العودة   منتدى مقاطعة > مجتمع مقاطعة التفاعلي > مناقشات المستهلك > الخدمة المدنية تخفض مدة التدريب المطلوبة للترقية الى 12 يوما

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 03-06-2008, 06:21 AM   #1
جمرة غضا
التميمية
المراقب العام
 
الصورة الرمزية جمرة غضا
 
رقـم العضويــة: 715
تاريخ التسجيل: Aug 2007
مــكان الإقامـة: محفر تمر سكري
المشـــاركـات: 40,561
Twitter

افتراضي الخدمة المدنية تخفض مدة التدريب المطلوبة للترقية الى 12 يوما

الخدمة المدنية تخفض مدة التدريب المطلوبة للترقية الى 12 يوما



الرياض (عكاظ) :

خفضت لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية عدد الأيام المطلوبة للحصول على نقطة لغرض الترقية من 20 يوما إلى 12 يوما، إلى جانب السماح للموظف الالتحاق بأكثر من دورة من الدورات القصيرة إلى مجموعة 12 يوماً تدريبياً خلال العام الدراسي الواحد بدلاً من 20 يوما التي أقرها المعهد حسب تنظيمه الجديد. وجاء في تعميم وزير الخدمة المدنية ورئيس اللجنة محمد بن علي الفائز عدد من القرارات الجديدة التي أصدرتها الأمانة العامة للجنة التدريب والابتعاث بالوزارة وذلك بناء على ما ورد في الدراسة المقدمة من أمانة اللجنة العامة حول تأثير تنفيذ معهد الإدارة العامة لبرامجه الجديدة على بعض مواد لائحة التدريب وبعض القرارات الخاصة بالتدريب، وناقشت اللجنة الموضوع وقررت مايلي: أولاً: الموافقة على ماتوصلت إليه اللجنة الفرعية المشكلة لدراسة الموضوع الذي يتلخص في النقاط التالية:
- مناسبة جميع النقاط الواردة في تعميم أمانة اللجنة السابقة الذي تم ارساله للجهات التي استفسرت عن الموضوع حيث تعالج كل الجوانب المستحقات المالية التي تم الاستفسار عنها من مكافأة وبدل نقل وبدل انتداب وتذاكر اركاب والتأكيد عليها في تعميم جديد يوجه لتلك الجهات يشمل الآتي:
- بالنسبة للأيام المحددة كمسافة طريق للمتدرب التي تعتبر بمثابة انتداب فإنه بإمكان الجهة الحكومية تقدير الحد الذي يمكن للمتدرب من الذهاب إلى مكان التدريب والعودة إلى مقر عمله على الا يتجاوز الستة أيام المنصوص عليها في قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 283 وتاريخ 1400/7/20هـ ومنحه تذكرة إركاب لحضور البرنامج والعودة منه.
- وبالنسبة لمكافأة التفوق المنصوص عليها في المادة (30/34) من لائحة التدريب فهذه المكافأة لها شروط وضوابط من ضمنها ألا تقل مدة البرنامج عن أربعة أسابيع وأن تمنح جهة التدريب توصية بمنح المكافأة وان يحصل المتدرب على تقدير ممتاز وهذا مالم يعد متوفرا في برامج المعهد الجديد مما لا يمكن معه صرف هذه المكافأة. ـ أما بالنسبة لمبدأ عدم جواز تدريب الموظف أكثر من مرة خلال 12 شهرا فيكون تطبيقه في برامج المعهد الجديدة بأن يتم السماح للموظف الالتحاق بأكثر من دورة من الدورات القصيرة إلى مجموعة 12 يوما تدريبياً خلال العام الدراسي الواحد بدلا من 20 يوما التي أقرها المعهد حسب تنظيمه الجديد. وتتم عملية احتساب مدة تلك البرامج كنقاط للترقية كالتالي:
ـ يتم تخفيض عدد الأيام المطلوبة للحصول على نقطة لغرض الترقية من20 يوما إلى 12 يوما حيث انه وفقا لذلك ستكون عدد ساعات التدريب التي يتم احتسابها كنقطة لاغراض الترقية أعلى من السابق إذ انه يحصل على 72 ساعة تدريب مقارنة بنحو 64 ساعة تدريب في السابق وبناء عليه تمت إعادة عملية حساب مدد التدريب كنقاط للترقية بحيث يتم تجميعها إلى مامجموعه 12 يوم تدريب معادلة لشهر ثم يحتسب الجزء من ذلك بجزء من اثني عشر بحيث يعطى عن كل يوم تدريب 8.3% من النقطة إذا كان التدريب مباشراً و 4.17% من النقطة إذا كان التدريب غير مباشر.
ثانياً: تطبيق هذه الآلية والترتيبات في تحديد المستحقات المالية وطريق احتساب أيام التدريب كنقاط لترقية الموظف المتدرب على بقية البرامج القصيرة المماثلة التي يتم اعتمادها من اللجنة أو يتم تنفيذها من الجهات المركزية للتدريب والتي تتشابه في مددها مع برامج معهد الإدارة العامة الجديدة.


http://www.najd-ksa.com/inf2/news.ph...n=show&id=1984

___________________________

التميمية تويتر


للتواصل مع ادارة المقاطعة


جمرة غضا غير متواجد حالياً  
 

مواقع النشر


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:27 PM.