تابع الكثير قصة الفتاة الشيعية المختطفة من مجموعة شباب شيعة وما صدر فيها من أحكام مبنية على العدل الوارد في الكتاب والسنة ولله الحمد .
لكن بعض كتاب الصحافة من مرضى القلوب استغلوها في النيل من القضاة والمحاكم ، وكأن بينهم عداء تاريخي وتصفية حساب !!
الغريب أن هذه القصة لو كانوا يعقلون تشهد بأمرين مهمين :
الأول : أن الأحكام الشرعية مرجعها الكتاب والسنة لا أهواء الصحفيين .
الثاني : أنه رغم الخلاف بيننا وبين الشيعة ، إلا أن القضاة لم يستغلوا هذه الحادثة مع أنها فرصة سانحة للحكم على الشيعة المتهمين بقتل أو أحكام ظالمة . فهل سيجد الشيعة مثل هذا العدل في بلاد أخرى ؟!
تفاصيل القصة من بعض قضاة المحكمة وهي موثقة عندي
1- الفتاة المذكورة تدعى ع بنت ....... ( أحتفظ بجميع أسماء المتهمين ) وهي متزوجة وتقيم علاقة غير شرعية قبل الزواج وبعده مع شاب يدعى ح بن ....... وقد تبادلا الصور فيما بينهما وحصل بينهما خلوة محرمة مرتين وفي أول أيام شهر صفر عام 1427 هـ وفي ليلة الخميس اتصلت الفتاة ع وهي في بيت زوجها من جوالها على جوال ح وطلبت منه أن يقابلها عند سوق سيتي بلازا بمدينة القطيف لتخرج معه وعند الموعد المحدد خرجت ع إلى السوق وأثناء سيرها شاهدها كل من جعفر بن ....... وعبدالله بن ....... ومهدي بن ....... وقد لاحظوا على سيرها الاضطراب وكثرة الاتصال مما دفعهم إلى متابعتها حتى دخلت السوق وخرجت من الباب الخلفي ثم ركبت مع الشاب ح واتجها إلى الكورنيش بمكان مظلم ومكثا مدة من الوقت ثم وقعت مجريات ما يدعيه المدعي العام وينكره المدعى عليهم والمرصودة في القرار المرفقة صورته رقم 6/9/ ص في 16/10/1427هـ
2- شكوى زوج الفتاة المجني عليها مع دعوى المدعي العام ملخصها أن المدعى عليهم قاموا بمتابعة المجني عليهما ح والفتاة ع واعترضوا السيارة التي كانا يستقلانها ثم قاموا باختطافهما واتجهوا بهما إلى إحدى المزارع وهناك فعلوا بهما الفاحشة وصورهما أحد الجناة وهما عاريين بكاميرا الجوال وقد أنكر المدعى عليهم قيامهم بمتابعة المجني عليهما واعتراض سيارتهما واختطافهما وقالوا إنما حدث هو أننا رأينا المرأة ع تسير في الطريق بشكل مضطرب وملفت وتتصل بالجوال حتى دخلت السوق ثم شاهدناها مع الشاب ح في سيارته في مكان مظلم على الكورنيش وهما في وضع غير طبيعي حيث أن المرأة قد خلعت ملابسها فلما رأتنا سارعت إلى لبسها ثم سارا أمامنا بالسيارة وتوقفا فأوقفنا سيارتنا خلفهما ونزلنا إليهما وكلمنا الشاب وناصحناه لماذا يأخذ امرأة لاتحل له فقال إن هذا ليس مكان للتفاهم فلنذهب إلى مكان آخر وإعطاءنا دفة القيادة فذهبنا إلى إحدى المزارع وقلنا لهما تزوجا من بعضكما فقالت المرأة أنا متزوجة وعلى ذمة رجل وأثناء ذلك فتحت المرأة عباءتها وعرضت علينا نفسها فناصحناهما ثم أرجعناهما إلى محل إقامتهما ولم نفعل بهما شيء0
3- طلبنا البينة من المدعي العام على دعواه فقال اعترافاتهم المصدقة شرعا وبالاطلاع عليها وجد أن بعضهم لم يعترف باشتراكه في الجريمة مطلقا وبعضهم اعترف برؤيته فقط للمجني عليهما لكنه لم يشارك أو يكون ردءا في الخطف وبعضهم ركب في سيارة الشاب الذي كان برفقة المرأة بعد أن طلب من الشاب فتح الباب ففتحه له وركب 0
4- لم يرد في اعتراف أي منهم حمله للسلاح مطلقا سوى واحد فقط اعترف أنه كان يحمل حديدة ولم يبين في اعترافه بماهيتها وهل قام باستخدامها أم لا ولم يرد في اعتراف المدعي عليهم لدينا أن فعل الفاحشة بالمرأة كان بإيلاج سوى واحد منهم فقط وقد ورد في اعتراف بعضهم أنه فعل الفاحشة بلا إيلاج وبعضهم لم يفعل شيئا وأن فعلهم الفاحشة كان برضا المرأة وطوعها وكانت تعرض عليهم إتيانها من القبل أو الدبر ولم يرد في الاعتراف أن أحدا منهم قام بتصويرهما عاريين 0
5- بعرض الاعترافات على المدعي عليهم أنكروها جملة وتفصيلا وقالوا إنها أخذت منا بالقوة وطلبنا من المدعي العام زيادة بينة على دعواه فقال لا يوجد لدي زيادة بينة 0
6- بعرض دعوى المدعي العام على الفتاة ع والشاب ح صادقا على جميع ما جاء فيها من اتصالهما على بعضهما بالجوال وإقامة علاقة غير شرعية ووقوع الخلوة المحرمة وتبادل للصور 0
7- بناء على مصادقة الفتاة ع و ح ونظرا لإنكار المدعى عليهم دعوى المدعي العام من الخطف والاغتصاب وحيث أنه لا بينه للمدعي العام دعواه سوى اعترافهم المصدق شرعا وحيث رجع المدعي عليهم عن اعترافهم ونظرا لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ادرؤوا الحدود بالشبهات " ولما كان رجوع المدعى عليهم عن اعترافهم يعد شبهة يدرأ بها الحد لذا حكمنا بدرء حد الحرابة عن المدعى عليهم ولكن نظرا إلى أن اعترافهم مصدق شرعا يعد قرينة تقوي ما ورد في الدعوى لذا حكمنا بتعزير المدعى عليهم بالسجن والجلد حسب ما ورد في القرار المرفق ونظرا إلى مصادقة الشاب ح و ع على ما ورد في دعوى المدعي العام من إقامة علاقة غير شرعية وخلوة محرمة وتبادل للصور لذا حكمنا بتعزير كل منهما بالجلد فقط حسب ما ورد في القرار ويتضح مما ذكر مايلي :-
أولا: أن ما ذكر في بعض الصحف في الجملة غير صحيح ومن ذلك قولهم إن الفتاة كانت برفقة أحد أقاربها وقولهم إن من ركبت معه الفتاة هو أحد المارة الذين استنجدت بهم في الشارع وقولهم إن الجريمة وقعت في وضح النهار وقولهم إن المحكمة في نظر القضية والحكم فيها وقولهم إن تعزير المجني عليها لم يكن بطلب من المدعي العام ولم يرد في الدعوى 0
ثانيا :- تم نظر هذه القضية وحكم فيها ثلاثة من قضاة المحكمة وليس قاضي فرد كما زعمت بعض الأخبار .
ثالثا: إن معظم النار من مستصغر الشرر فالفتاة متزوجة وقد دخل بها زوجها وانتقلت إلى بيت الزوجية ومع ذلك استمرت في إقامة علاقة غير شرعية وقامت بالاتصال على الشاب من بيت الزوجية وطلبت اللقاء به ثم وقع ماذكر وصدق النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال "إياكم ومحقرات الذنوب فأنهن يجتمعن على الرجل فيهلكنه"
رابعا: وقعت الحادثة في أول شهر صفر 1427هـ ولم تتقدم الفتاة أو الشاب ح بالشكوى بل تكتما على ما حدث حتى وصلت رسالة عبر البريد الإلكتروني لزوج الفتاة / مهدي ....... تخبره بما حدث عند ذلك سأل زوجته عقلية فاعترفت بما وقع ثم تقدم الزوج فقط بالشكوى يتاريخ 15/ 4/ 1427هـ إلى إمارة المنطقة الشرقية أي بعد شهرين ونصف من الجريمة 0
خامسا : ذكرت الفتاة المجني عليها أنها علمت بمتابعة الشاب لها حين سيرها في الشارع متجهة إلى السوق وأثناء تواجدها داخل السوق ومع ذلك لم تقم بتبليغ الجهات المختصة أو تتصل بذويه بل استمرت في معصيتها 0
سادسا: بدئ في نظر الدعوة من تاريخ 18/8/1427هـ حيث كانت الجلسة الأولى قد تخلف عن حضورها المدعي العام كما تخلف عن جلسة أخرى بتاريخ 2/9/1427هـ بناء على المادة رقم 157 من نظام الإجراءات الجزائية المتضمنة وجوب حضور المدعي العام في جلسات المحكمة في الحق العام في الجرائم الكبيرة لذا جرى رفعها ثم حضر المدعي العام وتم سماع الدعوى والإجابة وقد صدر الحكم بتاريخ 10/10/1427هـ وبهذا يتضح أن المحكمة بادرت في نظر القضية والحكم فيها خلال أقل من شهر ونصف تخللها إجازة عيد الفطر ومدتها سبعة عشر يوما وتخلف المدعي العام عن حضور جلستين من المحاكمة خلافا لما يزعمه بعض الكتاب من تأخير المحاكم النظر في الحكم في القضايا 0
سابعا : أن دعوى المدعي العام بشرطة محافظة القطيف هي المطالبة بإقامة حد الحرابة على المدعى عليهم المتهمين بالخطف والاغتصاب . وعلى الفتاة المجني عليها ع والشاب ح بطلب تعزيرهما لاقامتهما علاقة غير شرعية وخلوتهما المحرمة وتبادلهما للصور وبهذا يتضح أن تعزير الفتاة والشاب كان بطلب من المدعي العام ابتداء 0
ثامنا : بعد صدور الحكم وتلاوته على المدعي العام والمدعى عليهم ومن ضمنهم المجني عليها ع والشاب ح قرر الجميع القناعة به وكانت الفتاة تحضر جلسات المحاكمة وجلسة عرض الحكم برفقة زوجها المشتكي مهدي .......0
تاسعا : لقد قرر الجميع القناعة بالحكم بما فيهم المجني عليها والشاب وبذلك اكتسب الحكم الصفة القطعية 0
فمن الذي أثار القضية من جديد ؟ ولمصلحة من ؟ 0
عاشرا : لايوجد في الدعوى أي إثباتات شرعية تثبت الدعوى سوى اعترافات المدعى عليهم وقد وجد تناقض بين دعوى المدعي العام وبينته حيث ورد في دعواه أن عبد الله ....... كان يحمل سكينا معه بينما لم يرد في اعترافه مصدق شرعا أنه كان يحمل أي شيء وقد ورد في اعترافاتهم أن بعض المتهمين اعترف برؤيته للمجني عليها فقط لكنه لم يشارك أو يكون ردا في الخطف وبعضهم ركب في سيارة الشاب الذي كان برفقة الفتاة بعد أن طلب من الشاب فتح الباب ففتحه له وركب معه ولم يرد في اعتراف أي منهما حمله للسلاح مطلقا وقد ورد في اعتراف أحدهم أنه كان يحمل حديده لكن لم يرد في اعترافه عن ماهيتها وحجمها وهل قام باستخدامها أم لا وقد تضمنت الاعترافات أن فعل الفاحشة كان بغير إيلاج وكان ذلك برضى المجني عليها وكانت تعرض عليهم إتيانها من القبل أو الدبر ثم إن الجناة رجعوا عن هذه الاعترافات أثناء المحاكمة ولم يرد في اعتراف أي منهم أنه قام بتصوير المجني عليها ومن المعلوم شرعا أن الحدود تدرأ بالشبهات لقول النبي صلى الله عليه وسلم "تدرأ الحدود بالشبهات" ولا يحكم بحد من حدود الله إلا بالبينة وهي شهادة شاهدين عدلين بالجريمة أو إقرار من الجاني لا يرجع عنه حتى لا ينفذ الحد 0
الحادي عشر : طلبت الجهات المختصة الكشف على زوجته إلا أنه امتنع 0
الثاني عشر : من العجب أن ينصب بعض الكتاب نفسه قاضيا ويحكم بوجوب القتل واستباحة الدماء وهو لم يسمع إلا من الناس وما تتناقله الأخبار فقط وقد قال الله جل وعلا : (ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون )0
الثالث عشر : ينبغي التثبت عند سماع الأخبار ونقلها حتى لا يفقد المسلم عامة وأصحاب الأقلام خاصة مصداقياتهم ويضللوا المجتمع بما ينقلون ويسيئوا للجهات الحكومية والأجهزة الرسمية قال الله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين )0
الرابع عشر : كان ينبغي من بعض كتاب الصحف هداهم الله أن يعنى بطرق الوقاية من هذه الجرائم وكيف حمى الإسلام أفراده من الوقوع في مثلها ومعالجة بواعثها 0
الخامس عشر : هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تقوم بدور كبير وعظيم في إطفاء شرارات أمثال ما حدث قبل وقوعها وتعاظمها وهذا مما يميز بلدنا حرسها الله تعالى ويحرص على دعمها ولاة أمرنا وفقهم الله وهذا يدعو إلى مزيد دعم هذه الهيئات ونشر فضائلها عبر وسائل الإعلام المختلفة والعمل على زيادة أفرادها لتقوم بمزيد دور في إطفاء الشرارات قبل اشتعالها .
نسأل الله الهداية للجميع ، وأن يحفظنا وأهالينا من الشرور ودعاته والمروجين له .
للامانة الموضوع منقول للكاتب ابو لجين فجزاة الله خبر