اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بنت المدينة
قال صلى الله عليه وسلم " ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما " – رواه الترمذي ( 2165 ) وصححه الألباني ( 1758 )
وقد صحَّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : " لا يخلونَّ رجل بامرأةٍ إلا ومعها ذو محرَم " رواه البخاري ( 5233 ) ومسلم ( 1341 ) ، وقال صلى الله عليه وسلم : " لا يخلونَّ رجل بامرأة ، فإن الشيطان ثالثهما" .
ولا يخفى آثار فتنة النساء والمفاسد المترتبة عليها ؛ ففي الحديث " ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء " رواه البخاري ( 5096 ) ومسلم ( 2740 ) ، وفي الحديث الآخر " اتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء " رواه مسلم ( 2742 ) .
|
فيه فرق بين الخلوة والإختلاط
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abuhisham
لاننكر وجود الإختلاط في الكثير من نواحي حياتنا و لكن هناك فرق كبير بين الإختلاط لدقائق او لساعات محدودة أثناء التسوق أو زيارة طبيب و بين الإختلاط اليومي لساعات طويلة تفسح المجال للمحادثة و التعارف و ما يتبع ذلك من امور قد تؤدي للوقوع في ما تحمد عقباه.
و إليك مقتطف من موضوع قرأته بخصوص تحريم الإختلاط:
من أدلة تحريم الاختلاط ما يلي : - عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أيضاً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ قَامَ النِّسَاءُ حِينَ يَقْضِي تَسْلِيمَهُ وَيَمْكُثُ هُوَ فِي مَقَامِهِ يَسِيرًا قَبْلَ أَنْ يَقُومَ، قَالَ الراوي ـ وهو الزهري ـ: نَرَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ لِكَيْ يَنْصَرِفَ النِّسَاءُ قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهُنَّ أَحَدٌ مِنْ الرِّجَالِ ». قال ابن حجر في فتح الباري (2/336) في فوائد الحديث: (وفيه اجتناب مواضع التهم وكراهية مخالطة الرجال للنساء في الطرقات فضلاً عن البيوت) -عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « لَوْ تَرَكْنَا هَذَا الْبَابَ لِلنِّسَاءِ » قَالَ نَافِعٌ: فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ ابْنُ عُمَرَ حَتَّى مَاتَ» قال العلّامة الألباني – رحمه الله -: (بل وصنع – أي الشارع الحكيم – الوسائل للمحافظة على حالة التباعد وعدم الاختلاط بين الجنسين عند الخروج من المسجد والدخول إليه، فمن ذلك أنه أفرد في المسجد باباً خاصاً للنساء يدخلن ويخرجن منه لا يخالطهن ولا يشاركهن فيه الرجال).
إذا هذا في المساجد فما بالكم بغيرها من الأماكن.
والاختلاط بالنساء الأجنبيات شر وبلاء عظيمين، ولا سيما إذا كان في وسط كالمستشفيات و الجامعات، حيث التبرج والسفور والفتنة العارمة، وقد حذَّرنا النبي – صلى الله عليه وسلم- من فتنة النساء، ولذلك أمرنا ربنا -رجالا ًونساءً- بغض البصر فقال – تعالى-: "وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن..." [النور:30-31]،
وقد حذَّرنا النبي – صلى الله عليه وسلم- من النظر وخطره، فكم من نظرة أعقبت في قلب صاحبها ألف حسرة، فعن أبي هريرة – رضي الله عنه- عن النبي – صلى الله عليه وسلم- قال: "كُتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فالعينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرِّجل زناها الخُطا، والقلب يهوى ويتمنى، ويصدق ذلك الفرج و يكذبه" متفق عليه عند البخاري (6243)، ومسلم (2657)
كفانا الله و إياكم شر الفتن ماظهر منها و ما بطن.
|
(الاختلاط) وهو مصطلح مبتدع لم يرد في كتب السلف وإنما نشأ في العصور المتأخرة.. وادعت أن الإسلام حرمه وكأنه من الأمور المجمع والمتفق عليها! وعجبي لماذا لا ترى الكاتبة (وفقها الله للصواب) المسلمين في جميع أنحاء العالم الإسلامي تختلط النساء بالرجال ولا يحصل ما ذكرته بل إن هناك احترام وحشمة ومن يحاول العبث أو المعاكسة يلقى العقاب الرادع وهذا في معظم البلاد الإسلامية... أم عن ما يردده البعض هداهم الله من أدلة لتحريم ما أسموه الاختلاط وليهم لأعناق بعض النصوص ليوافق مرادهم واهوائهم فقد كتبت هذه السطور مختصرة في الإجابة على ما ادعو أنه أدلة لتحريم الاختلاط فأقول مستعيناً بالله عز وجل:
يستشهد المحرمون للاختلاط: بقوله تعالى: (وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب). ويتساءلون لماذا يشدد الله على أمهات المؤمنين في مخاطبة الرجال وهن أطهر النساء؟ ألا يُفهم من ذلك وجوب ذلك على من دونهن من النساء من باب أولى؟ ولا سيما وأن العلة عامة وهي (طهارة القلب) في قوله: (ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن).
والجواب هو أن زوجات النبي أمهات للمؤمنين.. ولأنه لا توجد بين نساء النبي والمسلمين تلك النفرة الفطرية التي توجد بين الرجل وأهله.. فرض الله عليهن الحجاب، ليلقي في روع الرجال مهابتهن وأمومتهن، وتتسامى نفوس الطرفين عن الميل الفطري الذي يكون بين الرجل والمرأة.. فأمومة نساء النبي أمومة جعلية شرعية، لا تكوينية في نفوس المسلمين.. وهكذا نلاحظ أن الله جل وعلا استثنى محارم نساء النبي صلى الله عليه وسلم من الاحتجاب الخاص بأمهات المؤمنين وذلك في قوله: (لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن).. بينما استثنى محارم نساء المؤمنين من إخفاء الزينة الباطنة وهو أمر يعم جميع النساء وذلك في قوله جل شأنه: (ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن).. ومما يؤكد أن هذه الآية - أي آية الحجاب - تثبت خصوصية الحجاب بأمهات المؤمنين عدم ذكرها (بعولتهن) الذين ورد ذكرهم في آية سورة النور - حيث الخطاب فيها لعامة النساء -. ولكل واحدة (بعل)، أما في حالة أمهات المؤمنين - والحجاب خاص بهن - فلا مجال لذكر (بعولتهن) لأن لهن جميعاً بعلاً واحداً وهو النبي صلى الله عليه وسلم.. كما يدل على خصوصية الحجاب ما رواه البخاري (6-416) من حديث عائشة أنها قالت: يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد؟ قال: لكن أفضل الجهاد حج مبرور.. بينما أجاز لباقي النساء الجهاد ومن ذلك ما رواه أنس - رضي الله عنه -: (أنّ أمَّ سُلَيم اتخذت يوم حنينٍ خِنجراً) أخرجه مسلم (3-ح:1809).. فلو كان يلزم باقي النساء ما يلزم نساء النبي لما جاز لهن المشاركة في الجهاد.. قال الأثرم: (قلت لأبي عبدالله (يعني أحمد بن حنبل) كأن حديث نبهان: (أفعمياوان أنتما) لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وحديث فاطمة بنت قيس: (اعتدي عند ابن أم مكتوم) لسائر الناس؟. قال: نعم.) المغني (7-28) وقال بذلك القاضي عياض ونقله النووي دون أن يتعقبه (14-151). وقال بذلك ابن بطال فتح الباري (11-237). وجمع من المحققين.. ولو قلنا إن منطوق الآية يفيد وجوب احتجاب النساء عموماً لعلة (طهارة القلب).. لوجب على الرجال أيضاً أن يحتجبوا عن النساء.. فعموم العلة يقتضي عموم الحكم.. ولا أرى أن هذا القول بمستقيم، فجاز حمله على ما تقدم.
يستشهد المحرمون بقوله جل شأنه: (وقرن في بيوتكن).. والجواب: ما سبق، مع إضافة أنه لا يفهم من ذلك وجوب القرار إلا إذا كان في الخروج (تبرج).. لذلك كان النبي يقرع بين نسائه إذا أراد سفراً مما يؤكد هذا الفهم لهذه الآية.. كما أن عائشة رضي الله عنها خرجت في معركة الجمل.. وما كان ليخفى عليها هذا الحكم، لو كان واجباً.. فجمعاً للأدلة، وتجنبا للتعارض.. لزم فهم الآية على ضوء فعله صلى الله عليه وسلم، وفعل عائشة رضي الله عنها.ويقول المحرمون: لماذا فصل النبي بين صفوف الرجال والنساء في الصلاة؟ أليس في ذلك دليل على وجوب تجنب الاختلاط؟ والجواب لا يفهم من هذا الإجراء تحريم الاختلاط.. فحتى لو صلى رجل بزوجته يقف أمامها، ولا يعني ذلك أنه لا يجوز له الاختلاط بها!
قال المحرمون: يشد لما قلنا قوله صلى الله عليه وسلم: (خير صفوف الرجال أولها، وشرها آخرها.. إلخ). والجواب: ليس في هذا دليل على تحريم الاختلاط بل هذا الحديث يقرر وجوده.. أما لماذا خير صفوف الرجال أولها، وهو شر صفوف النساء فذلك لأن مَن في أولِ صفوفِ النساءِ قد تنكشف له عورةُ مَن في آخرِ صفوفِ الرجال؛ لأنّ الرجال لم يكونوا يلبسون السراويل فعن سهلٍ بنِ سعدٍ - رضي الله عنه - قال: (لقد رأيت الرجال عاقدي أُزُرَهم في أعناقهم، مثلَ الصبيان، من ضيق الأُزُر، خلف النبي - صلّى الله عليه وسلّم - فقال قائل: يا معشرَ النساءِ، لا ترفعْنَ رؤوسَكُنّ حتى يرفعَ الرجال) متفق عليه.. بل حتى هذا الإجراء لم يمنع الاختلاط فقد أخرج البيهقي (3-98) والنسائي (1-139) وابن خزيمة في صحيحه (1696) وابن حبان (1749) وابن ماجة (1046) والطبري في تفسيره (14-18) من حديث ابن عباس: (كانت امرأة تصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم حسناء من أجمل الناس، فكان ناس يصلون في آخر صفوف الرجال فينظرون إليها، فكان أحدهم ينظر إليها من تحت إبطه إذا ركع، وكان أحدهم يتقدم إلى الصف الأول حتى لا يراها فأنزل الله عز وجل: (ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين).. لاحظ الفتنة حدثت في أفضل مكان (المسجد) وأفضل وقت (وقت الصلاة).. ومع ذلك لم يفصل بينهم.. والحديث صحيح رجاله رجال مسلم إلا عمرو بن مالك النكري وهو ثقة.
يستشهد المحرمون بحديث: (ليس للنساء وسط الطريق) والجواب: هذا حديث ضعيف آفته خالد بن مسلم الزنجي فهو ضعيف. وقد أعل ابن عدي في (الكامل) (4-1328) هذا الحديث بتفرد مسلم بن خالد بروايته عن شريك.
يستشهد المحرمون بحديث: (استأخرن، فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق) والجواب: ضعيف جداً.. في سنده شداد بين أبي عمرو مجهول، وأبو اليمان مجهول الحال!
أما أحاديث جواز الاختلاط فقد بلغت مبلغ التواتر منها:
1- عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: (إنْ كان الرجالُ والنساءُ في زمانِ رسولِ الله - صلّى الله عليه وسلّم - لَيتوضؤون جميعاً) أخرجه البخاري (1-ح:193).
قوله (جميعاً) يعني مع بعضهم.. وأخرج أبو داود بسند صحيح عن أم صبية الجهنية قالت: (اختلفت يدي ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء من إناء واحد). قال العراقي في طرح التثريب: (وليست أم صبية هذه زوجة ولا محرماً). ولو كان قبل الحجاب لقال (ثم منعوا من ذلك).. فتأخير بيان الحكم لا يجوز.. ولا يخفى هذا على فقيه مثل ابن عمر..!
2- عن أم الفضل بنت الحارث: أن أناساً تماروا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم: هو صائم. وقال بعضهم: ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه.. قال الحافظ: (وفي الحديث من الفوائد.. المناظرة في العلم بين الرجال والنساء) (فتح الباري 5-142
صفية بنت عبد المطلب - رضي الله عنها - عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم تخدم المجاهدين وتحارب الكفار برمحها حماية لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد ويوم الخندق تقتل اليهودي وتقطع رأسه عندما رفض حسان ذلك وتداوي الجرحى يوم خيبر
جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله فقال إني مجهود فأرسل إلى بعض نسائه فقالت والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك حتى قلن كلهن مثل ذلك لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء فقال من يضيف هذا الليلة رحمه الله فقال رجل من الأنصار أنا يا رسول الله فانطلق به إلى رحله فقال لامرأته هل عندك شيء قالت لا إلا قوت صبياني قال فعلليهم بشيء فإذا دخل ضيفنا فأطفئي السراج وأريه أنا نأكل فإذا أهوى ليأكل فقومي إلى السراج حتى تطفئيه. قال فقعدوا فلما أصبح، غدا على النبي صلى الله عليه وسلم قال: (قد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة) فأنزل الله تعالى فيهما في كتابه العزيز قوله تعالى: (ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة).
وجاء في صحيح البخاري، عن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال: (لما عرس أبو أسيد الساعدي دعا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فما صنع لهم لا طعاماً ولا قربه إليهم إلا امرأته أم أسد، بلت تمرات في تور (إناء) من حجارة في الليل، فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الطعام اماءته له (هرسته بيدها) فسقته تتحفه بذلك).
حديث الرسول الكريم (لا يدخلن رجل بعد يومي هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو رجلان)، إلى جانب آية (المباهلة)، التي اعتبرتها من أكثر الأدلة صراحة على إباحة الاختلاط، والتي نزلت عقب فرض الحجاب، حيث إن الآية أشارت إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم، كان سيجلب معه نساءه وأولاده للمباهلة مع وفد أساقفة نجران.
الأحاديث الصحيحة أن أصحاب الرسول (صلى الله عليه وسلم) كانوا إذا صلوا معه الجمعة انصرفوا إلى بيت امرأة من الأنصار فأطعمتهم وناموا عندها، وفي حديث صحيح آخر، أن رجلا دعا الرسول الكريم إلى الطعام، فاشترط الرسول عليه أن يأخذ أم المؤمنين عائشة معه، وفي حديث صحيح أيضا أن أحد الأنصار تزوج فدعا الرسول وأصحابه إلى طعامه فكانت الزوجة هي التي تخدم القوم، وفي الحديث أن أسماء امرأة الزبير كانت تجمع نوى التمر من ضواحي المدينة لناضح زوجها (والناضح هي الدابة التي ينضح بها الماء من البئر) فمر بها الرسول الكريم، وهو راجع مع أصحابه فرآها فأناخ لها ناقتها ليردفها معه فقالت أسماء (تذكرت غيرة الزبير فأبيت).
حمود بن عبدالعزيز الشمري
ماجستير في أصول الفقه
http://www.al-jazirah.com/87060/rv1d.htm