العودة   منتدى مقاطعة > مجتمع مقاطعة التفاعلي > مناقشات المستهلك > سلمان العــودة يسدد ضربة خطافية لتجار الأرز والتمر خخخ

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 28-08-2007, 12:02 AM   #1
مستهلك حتى أهلك
مقاطع جديد

 
رقـم العضويــة: 3430
تاريخ التسجيل: Aug 2007
المشـــاركـات: 2

افتراضي

أخي الكريم إذا ممكن تذكر مصدر هذا الخبر ( الفتوى )
ليس تشكيكاً فيك لأني قرأتها في أكثر من منتدى بدون ذكر المصدر




وحقيقة أهلكتنا هذه الشركات حسبي الله عليهم وأنفع طريق لكسر شوكتهم وإجبارهم على إرضائنا هو مقاطعتنا


لكن بالنسبة للزكاة الفطر وبعيداً عن موضوع المقاطعة سوف أتكلم عن الحكم الشرعي لدفع زكاة الفطر نقدأً

فهذا يا إخواني دين ولا يجوز لنا استغلال الدين وأخذ الفتاوى التي خالفت الإجماع لأجل مصلحتنا من المقاطعة مع العلم أن الزكاة لا تقتصر على الأرز والتمر بل من غالب طعام الناس

فعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ وَكَانَ طَعَامَنَا الشَّعِيرُ وَالزَّبِيبُ وَالأَقِطُ وَالتَّمْرُ . رواه البخاري 1414 .


وأما إخراجها مالا فلا يجوز مطلقا لأنّ الشّارع فرضها طعاما لا مالا وحدّد جنسها وهو الطّعام فلا يجوز الإخراج من غيره ، ولأنّه أرادها ظاهرة لا خفيّة ، ولأنّ الصحابة أخرجوها طعاما ونحن نتّبع ولا نبتدع ، ثمّ إخراج زكاة الفطر بالطعام ينضبط بهذا الصّاع أمّا إخراجها نقودا فلا ينضبط ، فعلى سعر أي شيء يُخرج ؟ ، وقد تظهر فوائد لإخراجها قوتا كما في حالات الاحتكار وارتفاع الأسعار والحروب والغلاء . ولو قال قائل : النقود أنفع للفقير ويشتري بها ما يشاء وقد يحتاج شيئا آخر غير الطعام ، ثم قد يبيع الفقير الطعام ويخسر فيه فالجواب عن هذا كله أن هناك مصادر أخرى لسدّ احتياجات الفقراء في المسكن والملبس وغيرها ، وذلك من زكاة المال والصدقات العامة والهبات وغيرها فلنضع الأمور في نصابها الشّرعي ونلتزم بما حدّده الشّارع وهو قد فرضها صاعا من طعام : طُعمة للمساكين ونحن لو أعطينا الفقير طعاما من قوت البلد فإنه سيأكل منه ويستفيد عاجلا أو آجلا لأنّ هذا مما يستعمله أصلا .



و لو عرفنا الحكمة من مشروعيتها لتبين الأمر لنا
فرضت زكاة الفطر لسببين، هما:
طهرة للصائم من اللغو والرفث، فهي تجبر الصوم كما يجبر سجود السهو الزيادة والنقصان في الصلاة.
طعمة للمساكين في ذلك اليوم.

والدليل على ذلك
ماروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للفقراء والمساكين".




والشاهد من الكلام

لا يجوز إخراجها نقداً ولا تجزئ أبداً، وذلك للآتي:

1- لقول ابن عباس رضي الله عنه: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر، أوصاعاً من شعير.." الحديث.
ولفعله وفعل جميع أصحابه، إذ لم يعلم عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخرج النقود في زكاة الفطر، وهم أعلم الناس بسنته، وأحرص على العمل بها، وأحرص على ما ينفع الناس.

2- كانت الدنانير والدراهم موجودة في المدينة في عهد الصحابة ومن بعدهم، وكان الناس أكثر حاجة إليها من اليوم، ومع ذلك لم يخرج الصحابة ومن بعدهم نقوداً.

3- لا اجتهاد مع نص صحيح صريح.

4- العبادات توقيفية لا تصح إلا بدليل .

تخرج زكاة الفطر من القوت، سواء كان حبوباً أوغير حبوب، قال ابن القيم رحمه الله: (فإن كان قوتهم من غير الحبوب كاللبن، واللحم، والسمك، أخرجوا فطرتهم من قوتهم كائناً ما كان).
هذا مذهب العامة من أهل العلم، منهم الأئمة الثلاثة مالك، والشافعي، وأحمد، وأجاز أبو حنيفة إخراجها نقداً، وهذا قول مرجوح مردود بالحديث وبفعل الصحابة، إذ لا عبرة بالخلاف إلا إذا استند على دليل، ورحم الله أبا حنيفة حيث قال: "هذا رأيي، فمن جاءني برأي خير منه قبلته"، ونحن لم نأته برأي، بل بقول من لا ينطق عن الهوى، والله لم يتعبدنا بقول أحد سوى الرسول صلى الله عليه وسلم.


يحتج البعض على جواز إخراجها نقداً ببعض الممارسات الخاطئة، حيث يبيعها بعض من يُعطاها حباً إلى نفس التاجر بنصف القيمة مثلاً، وعلاج ذلك أن يتحرى الإنسان ويجتهد في توصيل زكاته لمن يستفيد منها، ولو أعطيتها لفقير يستحقها وباعها بربع القيمة فقد برئت ذمتك منها.

لا ينبغي أخي المسلم أن يكون هدفنا من إخراج الزكاة مقاطعة الشركات التي رفعت أسعارها ومخالفة النص الصريح


وأخيراً لنعلم أخي الكريم أن ما لم يكن في ذلك اليوم ديناً فلن يكون اليوم ديناً، فالنقود لم تجزئ في زكاة الفطر في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وصحبه، فلن تجزئ اليوم، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وتقبل منا ومنكم الطاعات، والسلام مسك الختام

التعديل الأخير تم بواسطة مستهلك حتى أهلك ; 28-08-2007 الساعة 12:07 AM
مستهلك حتى أهلك غير متواجد حالياً  
قديم 28-08-2007, 12:12 AM   #2
تقنيه
مقاطع

 
رقـم العضويــة: 174
تاريخ التسجيل: Aug 2007
المشـــاركـات: 197

افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مستهلك حتى أهلك مشاهدة المشاركة
والشاهد من الكلام


لا يجوز إخراجها نقداً ولا تجزئ أبداً،

هذا هو المصدر.. ولو بذلت جهدا في تصفح الردود لوجدته

http://www.aawsat.com/details.asp?se...article=388993


ثانيا مع احترامي لك اخي الكريم من انت حتى تقطع بانها لاتجزئ نقدا..اين انت من علم فضيلة الدكتور سلمان

___________________________

تقنيه غير متواجد حالياً  
قديم 28-08-2007, 06:17 AM   #3
نادر الروقي
مقاطع نشيط

 
رقـم العضويــة: 1117
تاريخ التسجيل: Aug 2007
المشـــاركـات: 239

افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مستهلك حتى أهلك مشاهدة المشاركة
والشاهد من الكلام

لا يجوز إخراجها نقداً ولا تجزئ أبداً، وذلك للآتي:

1- لقول ابن عباس رضي الله عنه: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر، أوصاعاً من شعير.." الحديث.
ولفعله وفعل جميع أصحابه، إذ لم يعلم عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخرج النقود في زكاة الفطر، وهم أعلم الناس بسنته، وأحرص على العمل بها، وأحرص على ما ينفع الناس.

2- كانت الدنانير والدراهم موجودة في المدينة في عهد الصحابة ومن بعدهم، وكان الناس أكثر حاجة إليها من اليوم، ومع ذلك لم يخرج الصحابة ومن بعدهم نقوداً.

3- لا اجتهاد مع نص صحيح صريح.

4- العبادات توقيفية لا تصح إلا بدليل .

تخرج زكاة الفطر من القوت، سواء كان حبوباً أوغير حبوب، قال ابن القيم رحمه الله: (فإن كان قوتهم من غير الحبوب كاللبن، واللحم، والسمك، أخرجوا فطرتهم من قوتهم كائناً ما كان).
هذا مذهب العامة من أهل العلم، منهم الأئمة الثلاثة مالك، والشافعي، وأحمد، وأجاز أبو حنيفة إخراجها نقداً، وهذا قول مرجوح مردود بالحديث وبفعل الصحابة، إذ لا عبرة بالخلاف إلا إذا استند على دليل، ورحم الله أبا حنيفة حيث قال: "هذا رأيي، فمن جاءني برأي خير منه قبلته"، ونحن لم نأته برأي، بل بقول من لا ينطق عن الهوى، والله لم يتعبدنا بقول أحد سوى الرسول صلى الله عليه وسلم.


يحتج البعض على جواز إخراجها نقداً ببعض الممارسات الخاطئة، حيث يبيعها بعض من يُعطاها حباً إلى نفس التاجر بنصف القيمة مثلاً، وعلاج ذلك أن يتحرى الإنسان ويجتهد في توصيل زكاته لمن يستفيد منها، ولو أعطيتها لفقير يستحقها وباعها بربع القيمة فقد برئت ذمتك منها.

لا ينبغي أخي المسلم أن يكون هدفنا من إخراج الزكاة مقاطعة الشركات التي رفعت أسعارها ومخالفة النص الصريح



وأخيراً لنعلم أخي الكريم أن ما لم يكن في ذلك اليوم ديناً فلن يكون اليوم ديناً، فالنقود لم تجزئ في زكاة الفطر في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وصحبه، فلن تجزئ اليوم، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وتقبل منا ومنكم الطاعات، والسلام مسك الختام



مرحبا بتسـاؤلك وإليك الإجـابة من التاريخ الإســلامي يا صديقي
الإختــلاف قديم وهو بين المذاهب الأربعة

لكني أظنك لا ترد حكما او رأيا للخليفة الخامس (عمر ابن عبدالعزيز) ..!؟
او للحسن البــصري ..؟
إذا اقرأ نص الإجــابة
مسألة إخراج زكاة الفطر نقوداً من المسائل الفرعية التي اختلف فيها السلف والخلف
فقد نُقل عن الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز جواز ذلك
وهو مذهب أبي حنيفة واختيار جمع من المحققين.
كون عمر بن عبد العزيز يعممه في كتابه على الناس من غير نكير كما في مصنف ابن أبي شيبة ( 3/64) دليل على أن الأمر واسع.
وقد نقله في المصنف - أيضاً - عن أبي إسحاق قال: أدركتهم وهم يعطون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام.
المصدر

وإليك أخرى شروح أخرى على نفس المسـألة
ومن الأوجه التي يتعزز بها هذا القول ما يلي :
الوجه الأول : أن كثيراً من الفقهاء يرون أنه يخرج من قوت البلد غير المنصوص في حديث أبي سعيد وحديث ابن عمر ، فإذا تغير القوت جاز أن يُخرج من القوت الموجود كالأرز ، أو القمح، أو أي قوت ينتشر في بلد من البلدان ، وإذا جاز إخراجها من قوت البلد - حتى ولو لم يكن منصوصاًَ ولا وارداً في السنة - فمن باب أولى أن تُخرج من الدراهم ؛ لأنها قد تكون أفضل من القوت لكثير من الناس وهذا منهم مصير إلى القيمة والتقييم ؛ لأنهم قوّموا ماكان قوتاً في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأخرجوا بدله .
الوجه الثاني : أن الأمر في هذه الأشياء ليس تعبدياً محضاً لا يجوز الخروج عنه إلى غيره ، وإنما هو أمر مصلحي واضح ، أي : أن المقصود من صدقة الفطر منفعة المسلمين ومنفعة الآخذ والباذل أيضاً ، ولاشك أن منفعة الآخذ أولى ، وإخراج القيمة ـ خصوصاً إذا طابت بها نفس المعطي ونفس الآخذ وأنه أحب إليهما معاً ـ يحقق مقصد الشرع في التوسعة على الناس وفي تطهيرهم وفيما فيه تحقيق مصالحهم ، وليس فيه ما يعارض نصاً ظاهراً .


المصدر


نادر الروقي غير متواجد حالياً  
قديم 28-08-2007, 06:22 AM   #4
نادر الروقي
مقاطع نشيط

 
رقـم العضويــة: 1117
تاريخ التسجيل: Aug 2007
المشـــاركـات: 239

افتراضي

وهذه يا صديقي شرح للمسألة وكونها اجتهادية
من حق إلى احق
وكونك اتبعت رأي هذا الفريق او ذاك, لا يخرجك من الملة
او حتى تأثم
لانك حينما تخرج الرز, فأنت تأخذ بقول احد المجتهدين
وعندما تخرج المال, تأخذ بقول مجتهد آخر

مسألة صدقة الفطر ليست من مسائل الاعتقاد ولا من قطعيات الدين وأصوله وإنما هي من مسائل الفروع ، ومسائل الفروع أمرها قريب كما ذكر ابن تيمية وغيره ، فالخلاف في مسائل الفروع ليس فيه هدى وضلال ، وليس فيه إيمان وكفر ، بل يصعب أن يكون فيه خطأ وصواب وإنما قد يكون فيه راجح ومرجوح ، وقوي وأقوى ، يقول البوصيري :
وكلهم من رسول الله ملتمسٌ غرفاً من البحر أو رشفاًَ من الديم
فلهؤلاء أدلة ولأولئك أدلة أخرى ، وهؤلاء ينظرون إلى معنى وأولئك ينظرون إلى معنى آخر ، وهؤلاء قد ينظرون إلى لفظ الحديث ، وهؤلاء قد ينظرون إلى مقاصد الشريعة ، فكان الواجب اللازم في مثل هذه المسائل ـ وإن اختلف فيها أهل العلم ، وإن كان لكلٍّ منهم مأخذ ولكل منهم قول ولكل منهم اجتهاد ـ ألاّ تكون سبباً للفرقة والتباغض ، ولنيل بعضهم من بعض وسبِّ بعضهم لبعض ، ووقوع بعضهم في أعراض بعض ، وتنقِّص بعضهم بعضاً ، فضلاً عن البغض الذي قد يحدث التحزب الذي يقع ، فهؤلاء مع هذا وهؤلاء مع ذاك ، فيصبح لكلٍّ أتباع يؤزونه ويحرضونه ، وتتحول هذه المسائل الفرعية اليسيرة إلى قضايا ولاء وبراء وحب وبغض ، بل قد تتحول - أحياناً - عند بعض الناس إلى ثوابت وقطعيات لا يقبلون الخلاف فيها .

المصدر

وأخيرا
اختيارك للفتوى شأن خاص بك
نادر الروقي غير متواجد حالياً  
قديم 26-08-2007, 04:05 PM   #5
تقنيه
مقاطع

 
رقـم العضويــة: 174
تاريخ التسجيل: Aug 2007
المشـــاركـات: 197

افتراضي

___________________________

تقنيه غير متواجد حالياً  
قديم 26-08-2007, 04:08 PM   #6
نادر الروقي
مقاطع نشيط

 
رقـم العضويــة: 1117
تاريخ التسجيل: Aug 2007
المشـــاركـات: 239

افتراضي

للرفع

اخوي عمار, هنا اصل الفتوى
http://www.aawsat.com/details.asp?section=17&issue=10194&article=388993
وفيه أراء العلماء (الدريع + العبيكان) يقولون بأنه يجب اخراجها على شكل مواد
وفيه رأي (العودة) يقول من المصلحة ان يخرجوها على هيئة نقود
ونحن مع رأي العودة
لأن الأرز اصلا لم يذكر في الحديث, لكن المشايخ اضافوه للمصلحة !!
اذا فالأولى ان نأخذ الآن بكلام العودة, لان المصلحة الآن تقتضي اخراج الزكاة على هيئة نقود

وكل شخص وقناعته
نادر الروقي غير متواجد حالياً  
قديم 26-08-2007, 04:15 PM   #7
صقر تميم
مقاطع جديد

 
رقـم العضويــة: 1484
تاريخ التسجيل: Aug 2007
المشـــاركـات: 42

افتراضي

تكون ضربة قاضية .. إذا صدر شيء من هيئة كبار العلماء ..
وجزاك الله خير اخوي نادر الروقي

___________________________

بعد يومين .. صدقوني ..
رغماً عن انوفكم .. ستخضعون ..
لن نخسر إذا قاطعناكم .. ولكن ستخسرون إذا انا قاطعتكم ..
صقر تميم غير متواجد حالياً  
قديم 26-08-2007, 05:29 PM   #8
ابوخالد الرفاعي
مقاطع جديد

 
رقـم العضويــة: 2811
تاريخ التسجيل: Aug 2007
المشـــاركـات: 5

افتراضي

الله يجزاه خير ويرحم والديه ويوسع في رزقه
ابوخالد الرفاعي غير متواجد حالياً  
قديم 26-08-2007, 08:35 PM   #9
الحمدلله
مقاطع جديد

 
رقـم العضويــة: 1572
تاريخ التسجيل: Aug 2007
المشـــاركـات: 41

افتراضي

الله يجزاه كل خير وشكراااااااااااااا لصاحب الموضوع ...
الحمدلله غير متواجد حالياً  
قديم 26-08-2007, 08:41 PM   #10
قيظ & برد
مقاطع جديد

 
رقـم العضويــة: 2061
تاريخ التسجيل: Aug 2007
مــكان الإقامـة: الخبر
المشـــاركـات: 23

افتراضي

هذي ضربه قاضيه و حشر في الزاااااو يه

بارك الله فيكم وفي هذه الحمله المباااااركه

___________________________


قيظ & برد غير متواجد حالياً  
موضوع مغلق

مواقع النشر


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:57 AM.