العودة   منتدى مقاطعة > مجتمع مقاطعة التفاعلي > مناقشات المستهلك > فتوى الشيخ سلمان العوده : يجوز إخراج زكاة الفطر على شكل مبالغ نقدية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 10-10-2007, 06:59 AM   #1
معا ضد الغلاء
مشرف سابق

 
رقـم العضويــة: 475
تاريخ التسجيل: Aug 2007
المشـــاركـات: 153

افتراضي فتوى الشيخ سلمان العوده : يجوز إخراج زكاة الفطر على شكل مبالغ نقدية

أكد الدكتور سلمان العودة الداعية الإسلامي المعروف، جواز أن تخرج زكاة الفطر على شكل مبالغ نقدية، مستندا في رأيه هذا إلى أن زكاة الفطر ليست من الأمور التعبدية المحضة، بل هي من الأمور المصلحية الواضحة. وقال العودة، إن المقصود من صدقة الفطر منفعة المسـلمين ومنفعة الآخذ والباذل أيضاً، ولا شك أن منفعة الآخذ أولى، وإخراج القيمة ـ خصوصاً إذا طابت بها نفس المعطي ونفس الآخذ وأنه أحب إليهما معاً ـ يحقـق مقصـد الشـرع في التوسـعة على الناس، وفي تطهيرهم وفي ما فيه تحقيق مصالحهم، وليس فيه ما يعارض نصاً ظاهراً.

أدلة الفقهاء الأوائل القائلين بجواز إخراج زكاة الفطر نقدا ..

استدلوا ..
يجوز إخراج القيمة (نقوداً أو غيرها) في زكاة الفطر، قال به الإمام أبو حنيفة وأصحابه، وقال به من التابعين سفيان الثوري، والحسن البصري، والخليفة عمر بن عبد العزيز، وروي عن بعض الصحابة كمعاوية بن أبي سفيان، حيث قال: "إني لأرى مدين من سمراء الشام تعدل صاعاً من تمر"، وقال الحسن البصري: "لا بأس أن تعطى الدراهم في صدقة الفطر"، وكتب الخليفة عمر بن عبد العزيز إلى عامله في البصرة: أن يأخذ من أهل الديون من أعطياتهم من كل إنسان نصف درهم، وذكر ابن المنذر في كتابه (الأوسط): إن الصحابة أجازوا إخراج نصف صاع من القمح؛ لأنهم رأوه معادلاً في القيمة للصاع من التمر، أو الشعير.
ومما سبق يتبين أن الخلاف قديم، وفي الأمر سعة، فإخراج أحد الأصناف المذكورة في الحديث يكون في حال ما إذا كان الفقير يسد حاجته الطعام في ذلك اليوم (يوم العيد)، وإخراج القيمة يجوز في حال ما إذا كانت النقود أنفع للفقير كم هو الحال في معظم بلدان العالم اليوم، ولعل حديث رسول الله –صلى الله عليه وسلم– "أغنوهم في هذا اليوم"، يؤيد هذا القول؛ لأن حاجة الفقير الآن لا تقتصر على الطعام فقط، بل تتعداه إلى اللباس ونحوه..، ولعل العلة في تعيين الأصناف المذكورة في الحديث، هي: الحاجة إلى الطعام والشراب وندرة النقود في ذلك العصر، حيث كانت أغلب مبايعاتهم بالمقايضة، وإذا كان الأمر كذلك فإن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً، فيجوز إخراج النقود في زكاة الفطر للحاجة القائمة والملموسة للفقير اليوم. والله أعلم
.

المصدر ... شبكة الإسلام اليوم .. تحت إشراف فضيلة الشيخ الدكتور : سلمان العودة ..

معا ضد الغلاء غير متواجد حالياً  
قديم 10-10-2007, 04:59 PM   #2
سلاح المقاطعة
مقاطع جديد

 
رقـم العضويــة: 460
تاريخ التسجيل: Aug 2007
المشـــاركـات: 5

افتراضي

فرصة لمقاطعة وتأديب تجار الرز

هذا إذا عمل الناس بفتوى الشيخ العودة أو إذا صدرت فتوى من الإفتاء تؤيد فتوى العودة
سلاح المقاطعة غير متواجد حالياً  
قديم 10-10-2007, 07:29 PM   #3
مقاطعهم&حارقهم
مشرف
 
الصورة الرمزية مقاطعهم&حارقهم
 
رقـم العضويــة: 5800
تاريخ التسجيل: Sep 2007
المشـــاركـات: 5,647

افتراضي

بارك الله في الشيخ سلمان ونفع بعلمه الاسلام والمسلمين

لكن كم تكون الزكاة في هذه الحالة؟؟؟

___________________________



واذا غلا شيء علي تركته *** فيكون ارخص ما يكون اذا غلا




للتواصل مع إدارة المقاطعة راسلنا على الإيميل:


مقاطعهم&حارقهم غير متواجد حالياً  
موضوع مغلق

مواقع النشر


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:24 AM.