العودة   منتدى مقاطعة > مجتمع مقاطعة التفاعلي > مناقشات المستهلك > 15 سنة عقوبة كل «مدين» بسبب احتياله أو تبديد أمواله ولو ثبت إعساره

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 13-06-2011, 07:41 AM   #1
hajmutwally
مشرف

 
رقـم العضويــة: 7986
تاريخ التسجيل: Feb 2008
المشـــاركـات: 1,694

افتراضي 15 سنة عقوبة كل «مدين» بسبب احتياله أو تبديد أمواله ولو ثبت إعساره

الشورى يوافق على تعديلات في نظام التنفيذ..

15 سنة عقوبة كل «مدين» بسبب احتياله أو تبديد أمواله ولو ثبت إعساره

الرياض - عبد السلام البلوي :
وافق مجلس الشورى أمس الأحد على التعديلات المقدمة على بعض مواد مشروع نظام التنفيذ وأكد أعضاؤه على أهمية الإسراع في صدور هذا النظام ، لما له من دور في حفظ حقوق المدعي والمدعى عليه .
وبموجب التعديلات الجديدة " يعاقب مدة لا تزيد على 15 سنة كل مدين ثبت أن سبب مديونيته قيامه بعمل احتيالي أو قيامه بتبديد أمواله إذا كانت الأموال كثيرة ولو ثبت إعساره في الحالتين" وتعد هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
ومن المواد التي طالها التعديل المادة السادسة والسبعون ونصت على " يحدد قاضي التنفيذ طريقة الحكم الصادر بزيارة الصغير ما لم ينص الحكم عليها ويجري التنفيذ تسليم الصغير في مكان مهيأ ومناسب بهذا النوع من التنفيذ وتحدد وزارة العدل تلك الأماكن في اللائحة على ألا يكون في مراكز الشرط ونحوها".
وفيما يخص الإعسار عدل المجلس عبر لجنة الشؤون القضائية المادة السادسة والسبعين وأصبح نصها " إذا ادعى المدين الإعسار وظهر لقاضي التنفيذ قرائن على إخفائه لأمواله فعلى قاضي التنفيذ بموجب حكم يصدره استظهار حاله بالحبس مدة لاتتجاوز خمس سنوات مع مراعاة كثير المال وقليله ويخضع الحكم لتدقيق محكمة الاستئناف، وفي جميع حالات الحبس هذه يستدعي قاضي التنفيذ المدين ويستجوبه استظهاراً لحاله بصفة دورية لاتتجاوز ثلاثة أشهر، وتحدد اللائحة كثير المال وقليله بحسب أنواع الديون وأحوال المدينين ويكون ذلك بالتنسيق بين وزارة الداخلية ووزارة المالية.







المجلس يطالب «النقل» بإعادة تقييم مواصفات الطرق والتنسيق مع «البلدية» لتوفير شبكة نقل عام داخل المدن



أمَّا الدين الناشئ عن واقعة جنائية غير متعمدة وادعى المدين الإعسار، فيثبت قاضي التنفيذ إعساره بعد سماع بينته فإن لم يكن له بينة أمر القاضي بيمين الاستظهار وأثبت إعساره.
إلى ذلك أقر مجلس الشورى توصية تشدد على قيام وزارة النقل بإعادة تقييم مواصفات الطرق المتبعة حالياً، وتطوير المواصفات التي تتلاءم مع طبيعة المناطق المختلفة في المملكة، وطالب المجلس عبر موافقته على توصية أخرى وزارة النقل بالتنسيق مع الشؤون البلدية لتوفير شبكة نقل عام داخل المدن تسهم في تقليل الاعتماد على المركبات الخاصة وتخفف من ازدحام الطرق.
إلى ذلك جدد المجلس تأكيده على قراره بشأن دعم ميزانية هيئة حماية الحياة الفطرية لتحقيق ما ورد في خطتها وبرامجها التشغيلية للحفاظ على الحياة الفطرية، وطالب أيضاً بإعادة توزيع المهام والمسؤوليات عن البيئة البحرية بين الجهات الحكومية المختلفة وتجنب الازدواجية فيها، واستخدام التقنيات الحديثة في المراقبة البيئية والتخطيط للمحميات، ودعم الأبحاث وتطوير الإدارة العامة للأبحاث والدراسات التطبيقية وتفعيل نتائجها.


================================

جريدة الرياض
hajmutwally غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 13-06-2011, 07:46 AM   #2
hajmutwally
مشرف

 
رقـم العضويــة: 7986
تاريخ التسجيل: Feb 2008
المشـــاركـات: 1,694

افتراضي

طيب حنا وش يرجع قريشاتنا اللي لها حالحين اكثر من سبع سنوات ..

فيه حقوق يتامى وأرامل ..
وضعوف ...
وناس كانت تبي تعرس
وناس كانت تبي تبني
وناس .....
وناس .....
وناس .....
وناس .....

الرجال محبوس وهو نهبنا نهابه بعنيزه وبدد أمواله وحطها بأسماء آخرين ؟؟؟

وأما الاخر خسر ويصفون أمواله ...وطولوا وشى نسوي ؟

حسبي الله و نعم الوكيل
hajmutwally غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 13-06-2011, 08:22 AM   #3
أسلوب 100
مقاطع نشيط

 
رقـم العضويــة: 13253
تاريخ التسجيل: Sep 2009
المشـــاركـات: 348

افتراضي

وها هو سليمان صالح الحماد حر طليق ويتمتع بأموال المساهمين وله أكثر من ثمان سنوات
والدريبي الذي تم الحجر عليه وتوقيف مشاريعه بدون وجهه حقق
أسلوب 100 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 15-06-2011, 08:06 AM   #4
أسلوب 100
مقاطع نشيط

 
رقـم العضويــة: 13253
تاريخ التسجيل: Sep 2009
المشـــاركـات: 348

افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أسلوب 100 مشاهدة المشاركة
وها هو سليمان صالح الحماد حر طليق ويتمتع بأموال المساهمين وله أكثر من ثمان سنوات
والدريبي الذي تم الحجر عليه وتوقيف مشاريعه بدون وجهه حقق



ديوان المظالم يؤيد براءة الدريبي ومتهمين آخرين في قضية التزوير بمشروع «جزر البندقية»

جريدة الرياض 15/06/2011

أيدت محكمة الاستئناف الادارية بديوان المظالم حكما سابقا في قضية التزوير بمشروع «جزر البندقية» ببراءة صالح الدريبي وآخرين بينهم الدكتور أسامة ابو غراره وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون التجارة الداخلية السابق وابراهيم الحربي مدير عام التجارة الداخلية سابقا بالاضافة لموظفين حكوميين آخرين من تهم التزوير المنسوبة إليهم.

ويأتي قرار دائرة الاستئناف الخامسة - وحصلت «الرياض» على نسخة منه - مؤيدا للحكم الصادر ببراءة الدريبي والمجموعة الأخرى في العام المنصرم من الدائرة الجزائية بديوان المظالم، وهي القضية الأساسية المنظورة في مشروع جزر البندقية حيث أصدرت هيئة الرقابة والتحقيق قرار اتهام في عام 1430ه ضد عدد من الأشخاص مطالبة بمعاقبتهم بعد أن حمل القرار اعترافات وافادات المتهمين مطالبة بمعاقبتهم وفق عدد من مواد نظام مكافحة التزوير.

واشارت هيئة الرقابة والتحقيق في قرارها الاتهامي السابق لتزوير عدد من الاوراق الرسمية من المتهمين الستة، بالاضافة لتهم أخرى تتعلق بالجمع بين العمل الحكومي والتجاري مؤكدة ارتكابهم لسوء استعمال اداري. واشار الحكم النهائي من ديوان المظالم لبراءة جميع المتهمين من قضايا التزوير فيما حكمت بسوء الاستعمال الاداري على بعضهم مع تأييد حكم فرض الغرامات المالية لذات الغرض.

ويعتبر مشروع جزر البندقية في مدينة جدة من أضخم المشاريع العقارية التي تم إلغاؤها بسبب قضية التزوير وتصفية حقوق المساهمين لأعادة أكثر من 1.5 مليار ريال لأكثر من 10 الاف مساهم في المشروع
http://www.argaam.com/Portal/Content...ticleid=216628
أسلوب 100 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:34 PM.