العودة   منتدى مقاطعة > مجتمع مقاطعة التفاعلي > توعية المستهلك > من موقع الوزارة ( مكافحة الغش التجاري )

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 17-12-2010, 03:41 PM   #1
ksabbn
مقاطع نشيط

 
رقـم العضويــة: 13083
تاريخ التسجيل: Aug 2009
المشـــاركـات: 357

افتراضي من موقع الوزارة ( مكافحة الغش التجاري )

الصفحة الرئيسية > مكافحة الغش التجاري> خلفية عامة

خلفية عامة

مقدمة :
تشترك وزارة التجارة بموجب نظام إختصاصها الصادر بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (66) وتاريخ 6/4/1374هـ مع عدد من الأجهزة الحكومية في توفير الحماية للمستهلك من خلال دورها الرقابي والميداني في الأسواق تنفيذاً لنصوص وأحكام مجموعة من الأنظمة المعتمدة ، وفي مقدمة ذلك نظام مكافحة الغش التجاري ، نظام المعايرة والمقاييس ، نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ، نظام العلامات التجارية ، نظام الوكالات التجارية وقواعد السياسة التموينية .
ومن هذا المنطلق تولي الوزارة والأجهزة التابعة لها موضوع الرقابة على الأسواق جل اهتمامها وعنايتها وتسعى جاهدة للنهوض بهذا الدور ، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ، للتحقق من سلامة وجودة السلع والمنتجات الغذائية الواردة إلى المملكة أو المصنعة محلياً ومطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة ، كما تعمل عن مكافحة أساليب الغش والخداع والتدليس والتقليد وتطبيق الأنظمة بحق المخالفين .
الغش التجاري :
لا يخفى على أحد خطر الغش التجاري على الفرد والمجتمع ، لا سيما إذا وقع علــى ما يحتاج إليه الإنسان من أغذية وأدوية وغير ذلك من الأشياء الضرورية للحياة . وقد تطورت أساليبه وتنوعت طرقه وعم أثرة . ولا يقتصر هذا الخطر على المستهلك وحده ، بل يمتد ليشمل المنتج والتاجر الأمين ، وخسائره لا تنحصر في الخسائر المادية والإضرار بالاقتصاد الوطني فقط ، وإنما هناك أضرار أخرى قد تمس صحة المستهلك وسلامته .
وقد حرمت الشريعة الإسلامية الغش في كل صورة وأشكاله ، وتوعدت مرتكبيه بأشد العقوبات الأخروية والدنيوية . وفي القرآن الكريم آيات كثيرة تحذر من الغش وتنهى عنه ، بقوله تعالي ((ويل للمطففين الذين إذا أكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون)) ، وبقوله تعالى ((ولا تنقصوا المكيال والميزان)) . ونهى رسـول الله صلى الله عليه وسلم عن الغش ، وعد مرتكبه خارجاً عن الدين ، مثله مثل من يحارب أمة الإسلام ، وفي هذا المعنى يقول صلوات الله وسلامه عليه (ليس منا من غشنا) وفي رواية (من غشنا فليس منا) .
وقد صدر أول نظام لمكافحة الغش التجاري في المملكة العربية السعودية في سنة 1381هـ بالمرسوم الملكي رقم 45 وتاريخ 14/8/1381هـ وبعد أن تطورت وسائل الغش وأساليبه ، وأتسع نطاقه عن ذي قبل ، وتم تحديث النظام بالمرسوم الملكي رقم م/11 وتاريخ 29/5/1405هـ بالموافقة على نظام مكافحة الغش التجاري وبعد أن تطورت وسائل الغش وأساليبه فقد تم تحديث النظام بالمرسوم الملكي رقم م/19 وتاريخ 23/4/1429هـ ، موضحاً الأحوال التي تعتبر فيها السلعة مغشوشة أو فاسدة والضوابط وكيفية التصرف نظاماً في تلك الأحوال . مع التأكيد على الإجراءات والعقوبات الرادعة بحق المخالفين وذلك لتحقيق الحماية النظامية للمستهلك والمحافظة على صحته وسلامته وماله وضمان الحصول على جميع مستلزماته من السلع والخدمات والمنتجات المختلفة طبقاً للمواصفات القياسية المعتمدة ، حماية المستورد والتاجر والموزع من الوقوع فريسة لعمليات التحايل والغش التجاري عند التزامه في تعاقداته بما تقضي به الأنظمة والتعليمات والمواصفات القياسية المعتمدة ، حيث روعي فيه تشديد العقوبات واستحداث عقوبات جديدة فضلاً عن المرونة في التطبيق وسرعة البت بالاجراءات ومن أهم التعديلات ما يلي :-
1- رفع غرامة الحد الأعلى من100.000 الف ريال إلى 500.000 الف ريال مع إضافة عقوبة السجن مده لا تزيد عن سنتين في الحالات التالية : ـ
• الخداع في ذاتية المنتج ، طبيعته ، جنسه ، نوعه ، عناصره ، مصدره ، قدره سواء في الوزن ، الكيل المقاس ، العدد ....الخ .
• بيع أو عرض أو حيازه منتج مغشوش او فاسد .
• إنتاج وتصنيع منتجات مخالفه للمواصفات القياسية المعتمده .
• استعمال أواني ، أوعيه ، أغلفه ، عبوات ،ملصقات مخالفه للمواصفات القياسية المعتمدة .
• تعبئة ، تخزين ، نقل بطرق مخالفه للمواصفات القياسية المعتمده .
• استيراد عبوات ، أغلفه مطبوعات للاستعمال في الغش .
• استيراد منتجات مغشوشة أو فاسدة .
2- غرامة لاتزيد عن 50،000 ألف ريال أو السجن مده لاتزيد عن ستة اشهر أو بهما معا كل من قام بأجراء تخفيضات في الأسعار أو أجراء مسابقات بأي وسيله من الوسائل دون الحصول على ترخيص من وزارة التجارة والصناعة .
3- رفع غرامة الحد الأعلى من 100،000الف ريـال إلى مليون ريال وعقوبة السجن من تسعيـن يوما إلى ثلاث سنوات أو بهما معاً كل من حاز أو خدع أو تصرف في منتجات مغشوشة أو فاسدة مضـره بصحة الإنسان أو الحيوان أو منع مأموري الضبط من تآديه أعمالهم .
4- منح مكافأة تشجيعية بنسبة لا تزيد عن 25% من مقدار الغرامة المستحصله لمن يساعد من غير موظفي أعضاء هيئات ضبط الغش التجاري في الكشف عن حالات الغش التجاري التي تؤدي إلى ضبط المخالفين وإدانتهم .
5- تختص هيئة التحقيق والإدعاء العام بالتحقيق والإدعاء العام في المخالفات الواردة في النظام .
6- يختص ديوان المظالم بالفصل في جميع المخالفات والمنازعات ودعاوي المطالبة بالتعويض الناشئة عن تطبيق النظام .
كما صدر أول نظام لتسجيل العلامات التجارية بالمرسوم الملكي رقم 8762 وتاريخ 28/7/1358هـ لتنظيم حماية العلامات التجارية التي يتخذها التاجر أو الصانع شعاراً للمنتجات أو البضائع كتمييزها عن غيرها ، وتم تحديثه بموجب المرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 4/5/1404هـ ، ونظراً لمضي فترة طويلة على صدور هذا النظام تطورت فيه الأوضاع التجارية في المملكة تطوراً كبيراً مما تطلب الحال إعادة النظر في النظام السابق بما يناسب الظروف الحالية ، فقد تم تحديثه بموجب المرسوم الملكي رقم م/21 وتاريخ 28/5/1423هـ .
وقد حدد نظام العلامات التجارية العقوبات بحق المخالفين للنظام وذلك على النحو التالي :
1- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين :
‌أ- كل من زور علامة مسجلة أو قلدها بطريقة تتسبب في تظليل الجمهور ، وكل من أستعمل بسوء القصد علامة مزورة أو مقلدة .
‌ب- كل من وضع بسوء القصد على منتجاته أو أستعمل فيما يتعلق بخدماته علامة مملوكة لغيره .
‌ج- كل من عرض أو طرح للبيع أو حاز بقصد البيع منتجات عليها علامة مزورة أو مقلدة أو موضوعه أو مستعملة بغير وجه حق مع علمه بذلك ، وكذلك كل من عرض خدمات في ظل مثل هذه العلامة مع علمه بذلك .
2- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف ريال ولا تزيد على مائتين وخمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين :
أ‌- كل من أستعمل علامة غير مسجلة في الأحوال المنصوص عليها في الفقرات (ب،ج،د،هـ) من المادة الثانية من هذا النظام .
ب‌- كل من دون بغير حق على علاماته أو أوراقه التجارية بياناً يؤدي إلى الاعتقاد بحصول تسجيلها .
3- يعاقب العائد بعقوبة لا تزيد على ضعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للمخالفة ، مع إغلاق المحل التجاري أو المشروع لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً ولا تزيد على ستة أشهر ، مع نشر الحكم على نفقة المخالف وفقاُ للشروط والإجراءات التي تنص عليها اللائحة التنفيذية .
4- يعد عائداً في تطبيق أحكام هذا النظام من حكم عليه في مخالفة من المخالفات المنصورة عليها فيه وعاد إلى ارتكاب مخالفة أخرى مماثلة خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائياً في المخالفة السابقة ، وتعد مخالفات متماثلة المخالفات المنصوص عليها في المادتين (الثالثة والأربعين) و (الرابعة والأربعين) من هذا النظام
5- تختص هيئة التحقيق والإدعاء العام بالتحقيق والإدعاء العام في المخالفات الواردة في هذا النظام .
6- يختص ديوان المظالم بالفصل في جميع المخالفات والمنازعات ودعاوى المطالبة بالتعويض الناشئه عن تطبيق النظام .


الإدارة العامة لمكافحة الغش التجاري
نشأة الإدارة :-
انطلاقاً من حرص معالي وزير التجارة الشديد على صحة وسلامة المستهلك ، ورغبة في تفعيل دور الجهـة المختصة بمكافحة الغش التجاري بمختلف أشكاله وصوره ، وإحكام الرقابة الشاملة على الأسواق ، وتوحيد مرجعية الوحدات المكلفة بتنفيذ الأنظمة المعنية بالرقابة على الأسواق ، وبناء على مقتضيات مصلحة العمل ، ورغبة في الارتقاء بمستوى الأداء وسرعة انجاز المهام بدقة وكفاءة ، فقد صدر القرار الوزاري رقم (2059) وتاريخ 19/12/1421هـ بتعديل مسمى (الإدارة العامة للجودة النوعية والرقابة) إلى مسمى (الإدارة العامة لمكافحة الغش التجاري) .
أهداف الإدارة :-
انيطت بهذه الإدارة مسئولية الرقابة على الأسواق والمنشآت التجارية ومصانع المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية الأخرى من خلال الجولات الميدانية الصباحية والمسائية والعمل على تطبيق ما تقضي به الأنظمة التالية :
1- نظام مكافحة الغش التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/19) وتاريـــخ 23/4/1429هـ .
2- نظام العلامات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 28/5/1423هـ ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (1723) وتاريخ 28/7/1423هـ .
3- نظام الوكالات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/11) وتاريـــــخ 20/2/1382هـ وتعديلاته فيما يخص التزام الوكلاء والموردين بتأمين قطع الغيار والصيانة وشروط الضمان .
4- نظام المعايرة والمقاييس الصادر بالأمر السامي الكريم رقم (م/29) وتاريــخ 13/9/1383هـ ورقم (م/5) وتاريخ 11/6/1389هـ .
5- نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة الصـادر بالمرسوم الملكي رقم(م/42) وتاريخ 10/7/1403هـ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير التجارة رقم(1000/14/1/33) وتاريخ 28/3/1406هـ .
6- نظام البيع بالتقسيط الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/13 وتاريخ 4/3/1426هـ.
7- نظام مقاطعة اسرائيل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/28 وتاريخ 25/6/1382هـ . لائحة تنظيم مزاولة مهنة التعقيب الصادرة بالمرسوم الملكي رقم م/35 وتاريخ 25/6/1424هـ .
8- لائحة استدعاء المركبات وملحقاتها وقطع غيارها الصادرة بالقرار الوزاري رقم 2397 وتاريخ 7/11/1422هـ .
9- لائحة تنظيم اجراء المسابقات التجارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 356 وتاريخ 7/3/1419هـ .
10- يضاف إلى تلك المهام والاختصاصات مايلي :-
المساهمة في مصادرة السلع المنافية للعقيدة الإسلامية .
مصادرة السلع التي تشكل خطورة على مستخدميها وخاصة من الأطفال .

الأقسام الإدارية للإدارة العامة لمكافحة الغش التجاري

1 - إدارة الرقابة التجارية :-
أ - قسم الرقابة على المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية
ب - قسم الرقابة على العلامات التجارية والسلع المنافية للعقيدة
ج - قسم الرقابة على الوكالات التجارية
د - قسم الرقابة على الأسعار والتخفيضات

2 - إدارة المعايرة والمعادن الثمينة والمصانع :-
أ - قسم المعايرة والمقاييس .
ب - قسم المعادن الثمينة والأحجار الكريمة .
ج - قسم الرقابة على المصانع .

آلية عمل الإدارة :-
يتم تنفيذ هذا الدور من خلال أعضاء هيئة ضبط الغش التجاري بالوزارة وفروعها المنتشرة في (28) مدينة ومحافظة حيث تقوم تلك الهيئات بجولات رقابية على الأسواق والمنشآت التجارية ومصانع المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية والعمل على تطبيق ما تقضي به الأنظمة وذلك من خلال ما يلي :
1- تلقى شكاوى المواطنين والمقيمين ، مما قد يتعرضون له من محاولات الغش والتدليس أو ما يشاهدون في الأسواق من ممارسات ضارة ومخالفة للانظمة المرعية ، ومن ثم التحقق من توفر أركان المخالفة ، وإصدار القرارات اللازمة بالعقوبة المقررة نظاماً .
2- القيام بجولات تفتيشية على الأسواق والمحلات التجارية والأسواق للتحقق من سلامة المعروض من المواد التموينية و السلع الاستهلاكية الأخرى ، من حيث جودتها وصلاحيتها للاستهلاك أو الاستخدام الآدمي ، وضبط المخالفات وفقاً للأنظمة المعتمدة .
3- القيام بزيارات دورية مفاجئة للمصانع وسحب عينات من مود خام وخطوط الإنتاج لإخضاعها للفحص المخبري للتأكد من المطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة .
4- متابعة المحلات المعلنة عن تخفيضات تجارية في الأسعار للتأكد من التزامها بالقرارات والتعليمات المنظمة لذلك .
5- متابعة المحلات المعلنة عن مسابقات تجارية والتحقق من حصولها على الترخيص اللازم .
6- ضبط ما يقع من مخالفات لنظام العلامات التجارية .
7- ضبط ما يقع من مخالفات لنظام البيانات التجارية .
8- النظر في مخالفات نظام الوكالات التجارية وشكاوي الضمان وعدم جودة الصيانة والإصلاح .
9- معايرة موازين المحلات التجارية وموازين الشاحنات لدى المصانع ومعايرة طلمبات محطات الوقود .
10- سحب عينات من محطات الوقود وإحالتها للمختبرات المتخصصة للتأكد من جودتها .
11- معايرة موازين محلات ومشاغل المعادن الثمينة والأحجار الكريمة وإصدار تراخيص مزاولة مهنة بيع وصياغة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة .
12- التأكد من وجود عيارات ودمغة المشغولات الذهبية المعروضة للبيع وسحب عينات لإخضاعها للفحص المخبري للتأكد من جودتها .
13- مصادرة السلع المنافية للعقيدة الإسلامية .
14- مصادرة السلع التي تشكل خطورة على مستخدميها وخاصة من الأطفال .
ومن ثم يتم استكمال اجراءات التحقيق في ما يقع من مخالفات للأنظمة الموكلة لأعضاء هيئات ضبط الغش التجاري والإحالة للجان القضائية المختصة لتطبيق ما تقضي به تلك الأنظمة بحق المخالفين .


رسائل توعوية
عزيزي المستهلك
إن تعاونك مع الأجهزة الرقابية المعنية يعتبر من أفضل الطرق لمحاربة انتشار السلع المغشوشة والمقلدة ، وذلك من خلال ما يلي :
1 - التعاون التام مع الأجهزة الرقابية للإبلاغ عن أية حالات غش تجاري أو تقليد أو أية تصرفات مشبوهة سواء في الأسواق أو المحلات أو المستودعات .
2 - عدم الشراء او تداول السلع الرديئة .
3 - التحقق من وجود بلد المنشأ للسلعة وتاريخ الصلاحية وبطريقة يصعب إزالتها .
4 - عدم شراء السلعة من الباعة المتجولين أو على الأرصفة ومجهولي الهوية .
5 - فحص ومعاينة السلع فحصاً ظاهريا جيداً قبل شرائها والمطالبة باختبارها قبل الشراء .
6 - المطالبة بشهادة ضمان وكتيب التعليمات الإرشادية وفواتير الشراء .
7 - الاطلاع على البيانات الإيضاحية لأية سلعة عند شرائها للتأكد من صلاحيتها وسلامتها للاستخدام الآدمي .
8 - التحقق من وجود البطاقة الغذائية على العبوات والتي تعتبر تعهد والتزام الشركة المصنعة بالتزامها بالتشريعات والقوانين الغذائية المطبقة .
9 - التأكد من سريان فترة الصلاحية لأية سلعة قبل شرائها .
10- عند شرائك أي حلي أو مجوهرات من إحدى محلات بيع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة لاتنسى أخذ فاتورة موضحاً عليها أسم المحل وعنوانه ورقم الترخيص والسجل التجاري ورقم الهاتف موضحاً عليها فيها النوع والوزن والعيار والسعر وتاريخ البيع والتأكد من وجود علامة دمغة والعيار على القطعة المشتراة .
11- تعدد البدائل للسلعة الواحدة وتمثل جودتها يعطيك حرية الاختيار بينها ويسهم في تحقيق المنافسة واستقرار الأسعار .

عزيزي صاحب المركبة
1- تأكد من الإشراف بنفسك على عمليه تغيير زيت محرك سيارتك .
2- تأكد من انك تستخدم زيت محرك ذو جودة عالية ومطابق للمواصفات القياسية السعودية وذو درجة لأتقل عن SH لزيوت محركات البنزين وcf لزيوت محركات الديزل .
3- تأكد من أن عبوة زيت المحرك جديدة ولم يسبق استخدامها .
4- أن استخدامك لزيوت رخيصة الثمن ورديئة الجودة يؤثر على محرك سيارتك تأثير سلبيا على المدى البعيد .
5- احرص على الاستفادة من كمية الزيوت المتبقية وعدم تركها في المحطة .
6- احرص على عدم ترك السيارة ومغادرة محل غيار الزيوت الأبعد التأكد من عملية تغيير الزيت .

عزيزي التاجر
• الالتزام والتقيد بالمواصفات القياسية والأنظمة المعتمدة حتى لا تكون عرضه للعقوبة والمساءلة .
• تشجيع المستهلك على شراء السلع الاصليه من خلال توفيرها وبأسعار معقولة .
• ملاحقة الشركات والمؤسسات التي تقوم بترويج السلع المقلدة والمغشوشة وإقامة الدعاوى ضدها لدى جهات الاختصاص .
• التحقق من الإعلانات التجارية ومدى مصداقيتها واجازتها من جهات الاختصاص قبل النشر .
• التعاون والتنسيق مع الأجهزة الرقابية في دعم جهودها للمحافظة على صحة وسلامة المستهلك .
• سرعة إبلاغ الأجهزة الرقابية عن أية سلع غذائية أو مواد خام منتهية الصلاحية .

عزيزي صاحب العلامة التجارية
العلامة التجارية المسجلة بالوزارة على منتجك تتمتع بالحماية وفقا لنظام العلامات التجارية وفي حال وجود منتج يحمل علامة تجارية مقلده لمنتجك تقدم للوزارة او احدى فروعها مصطحبا مايلي :ـ
• صورة من السجل التجاري ساري المفعول .
• صورة من شهادة تسجيل العلامة التجارية سارية المفعول .
• إحضار عينة من الأصلي وعينة من المقلد .
• إحضار فاتورة الشراء من المحل الذي يعرض المقلد .
• إحضار بيان بالفروقات بين الأصلي والمقلد .
• تحديد اسم المحل وعنوانه الذي يقوم ببيع المقلد .

لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحق المخالفين .

عزيزي المستورد
وفقا لنظام الوكالات التجارية فإن على المستورد والوكيل التجاري أن يلتزم بتقديم خدمات ما بعد البيع وعلى الأخص ما يلي :
- تأمين قطع الغيار .
- توفير خدمة الصيانة .
- الإلتزام بالضمان .
لذا فإن الاهتمام والعناية بتقديم هذه الخدمات بأسعار معتدلة ومناسبة وبكفاءة عالية يكسب المستورد والوكيل التجاري ثقة المستهلكين ويسهم في بناء وتعزيز موقعه التنافسي مع الوكلاء الآخرين .

وهنا رابط نموذج التبليغ عن الغش التجاري
http://www.mci.gov.sa/mok2/form.asp
ksabbn غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:29 AM.