اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة د. سليمان السماحي
للأسف الحلقة كانت لا بأس بها ولم ترتقي لما كنا نأمل أن تكون عليه ، حيث لوحظ أن المحامي السنيدي أخذ راحته بالكلام ولبعض المغالطات التي كررها عدة مرات حينما حينما دافع عن ضعف وفشل رئيس الجمعية في ترجمة أهدافها التي أنشئت من أجلها ، حيث قال أن جمعية حماية المستهلك هي في الأساس جمعية توعوية فقط ولا يحق لها اتخاذ أي إجراءات في صالح أو حماية المستهلك أو مراقبة الأسعار والتبليغ عن أية مخالفات من قبل التجار ، فكيف تطلبون من رئيسها أن يقوم بما هو غير ممكن أو متاح له حيث قالها مرة أخرى (الجمعية هي جمعية توعوية فقط)!!!!!!!
وردي هنا هو أن المحامي نسي أو تناسى بل تجاهل سواء عن عمد أو جهل نصوص كلا من المادتين الرابعة والخامسة التي حددت بشكل دقيق اختصاصات الجمعية والتي كما أجزم أنها كانت بمثابة الرصاصة التي ترد على هذا الكلام !!!
حيث حددت المادة الرابعة أن الجمعية تهدف بشكل أساسي إلى رعاية شئون المستهلك ورعاية مصالحه والمحافظة على حقوقه والدفاع عنها وتبني قضاياه وحمايته من جميع أنواع الغش والتقليد والاحتيال في جميع السلع والخدمات والمبالغة في رفع أسعارها.
ووفقا لحجة السنيدي ، لإإنني أقول هنا كرد عليه أن المادتين الرابعة والخامسة لم تذكر إلا سطرين فقط فما يتعلق بنشر الوعي الاستهلاكي لدى المستهلك وتبصيره بسبل ترشيد الاستهلاك..... إلخ،
المحامي السنيدي تجاهل للأسف بقية أهداف الجمعية الرئيسية الواضحة والتي تدحض رأيه وقصور فهمه لتفسير مواد نظام الجمعية.
أيضا حددت المادة الخامسة من النظام أختصاصات الجمعية وتطرقت إلى عدد من الاختصاصات إلى جانب دورها التوعوي!!
بالمناسبة حينما سمعت هذا الكلام اتصلت مباشرة بالأخ الصديق والزميل الأستاذ محمد العويد / معد البرنامج وطلبت منه إعطائي الفرصة بالمداخلة للرد على مغالطات هذا المحامي لكنه اعتذر بشدة لضيق بل انتهاء الوقت للحلقة وقد ذكرته سبب مداحلتي فشكرني عليها ووافق على صحتها ومصداقيتها وتمنى لو أبلغته مسبقا بطلب مداخلتي لأن هذه المداخلة -حسب رأيه - سوف تثري الحلقة كثيرا .
عليه رأيت من المستحسن أن أنشرها وأكتبها أمام أعزائي الأفاضل جميع أعضاء المنتدى لبيان الحقيقة والتاريخ والله المستعان!!
وهذا هو نص المادة الرابعة من نظام الجمعية:
المادة الرابعة /أهداف الجمعية :
تهدف الجمعية الى العناية بشؤون المستهلك ورعاية مصالحه والمحافظة على حقوقه والدفاع عنها وتبني قضاياه لدى الجهات العامة والخاصة وحمايته من جميع انواع الغش والتقليد والاحتيال والخداع والتدليس في جميع السلع والخدمات والمبالغة في رفع اسعارهما ونشر الوعي الاستهلاكي لدى المستهلك وتبصيره بسبل ترشيد الاستهلاك.
المادة الخامسة /اختصاصات الجمعية :
للجمعية في سبيل تحقيق أهدافها القيام بما يلي :
- تلقي شكاوى المستهلك المتعلقة بالاحتيال والغش والتدليس والتلاعب في السلع أو الخدمات والمغالاة في أسعارهما ، والتضليل عن طريق الإعلانات في الصحف وغيرها ، ورفع ذلك إلى الجهات المختصة ، ومتابعتها .
- مساندة جهود الجهات الحكومية المعنية بحماية المستهلك ، وإبلاغ تلك الجهات بكل ما يمس حقوق المستهلك ومصالحه .
- إعداد الدراسات والبحوث ، وعقد المؤتمرات والندوات والدورات ، وإقامة المعارض ذات العلاقة بنشاط حماية المستهلك ، ونشر نتائج تلك الدراسات والبحوث ، وذلك وفقا للأنظمة والتعليمات .
- توعية المستهلك بطرق ترشيد الاستهلاك وتقديم المعلومات والاستشارات الضرورية له.
- اقتراح الأنظمة ذات الصلة بحماية المستهلك وتطويرها .
- تمثيل المستهلك في اللجان والهيئات المحلية والدولية ذات العلاقة بحماية المستهلك ،والتعاون معها والمشاركة في أنشطتها المتعلقة بأهدافها وذلك وفق الإجراءات النظامية المتبعة .
رأيكم ومداخلاتكم ضرورية ومطلوبة بهذه الجزئية ولكم تقديري واحتراماتي!!
|
المحامي ضعيف جداً وغير مؤهل .
رغم ذلك ..فصياغة تنظيم الجمعية سيء لتردد المنظم في المركز القانوني لها ..(جمعية / هيئة) ..
ولو لاحظت ارتباط الأهداف بالاختصاصات ..فمثلاً عندك الفقرة الأولى من اختصاصتها ( مجرد ( تلقي و والرفع والمتابعة ) فقط ..دون أي مباردة ذاتية منها .
هذه اختصاصات محددة لا يمكن للجمعية تجاوزها بأي حال من الاحوال ...والتجار عندهم محامين أشطر من الجمعية وأعضائها خريجي الفيزياء والإدارة ..وغيرهم .
أي تجاوز منها لاختصاصاها وإلحاقها الضرر المادي أو المعنوي بالتجار ..سيكشرون عن أنيابهم ..فضلاً أنهم لم يعطوها 10 % من مواردها .
أقصى ما يقوم به المستهلك رفع دعوى ضد الجمعية لو اتخذت قراراً سلبياً بالامتناع عن (تلقي ، متابعة ، رفع) الشكاوى التي قدمها لها .
وإن كنت ترى أن هذا من اختصاصات الجمعية في اتخاذ إجراء معين ..فيمكن رفع دعوى عليهم في المحكمة الإدارية ..لامتاناعهم عن اتخاذه ..مادام لك الصفة والمصلحة في ذلك .