اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة البرق الشهري
إن مايحدث أختي الكريمه .... لايمت بصله الى شيء إسمه ضمير ....
نحن نعيش مقولة : (إذا غيري ياكل ليش انا ما أكل)
مفرده لا تمت الى الضمير بصله ... فيها الكثير من الأنانيه ألدنيئه.... وإليك والى الأخوه والأخوات القراء ....
لائحة رقابة الديوان على المؤسسات والشركات
لائحة رقابة ديوان المراقبة العامة على المؤسسات والشركات
التي تساهم الدولة في رأسمالها أو تضمن لها حداً أدنى من الأرباح
الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 390 وتاريخ 18/4/1398هـ
المادة 1 - يختص ديوان المراقبة العامة بفحص ومراجعة حسابات المؤسسات الخاصة والشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها أو تضمن لها حداً أدنى من الأرباح ، وتكون مراجعة الديوان لحسابات المؤسسات الخاصة والشركات المذكورة طبقاً للأصول التجارية وفي نطاق الأحكام المنظمة لأعمال هذه المؤسسات والشركات ، وعلى الوجه المبين في هذه اللائحة .
المادة – 2 تستهدف رقابة الديوان على المؤسسات الخاصة والشركات التي تساهم فيها الحكومة أو الهيئات والمؤسسات العامة بما لا يقل عن 25% من رأسمالها التحقق من أنها تقوم بتطبيق الأنظمة واللوائح المالية والحسابية التي تخضع لها وفقاً لأنظمتها الخاصة تطبيقاً كاملاً وأنه ليس في تصرقاتها المالية ما يتعارض مع تلك الأنظمة واللوائح .
وللديوان في سبيل تحقيق هذه الأهداف ما يلي :
(1) فحص الحسابات الختامية والميزانية العمومية والتأكد من إدراج المعلومات الضرورية الواجب إبرازها فيها ومن أنها تعبر تعبيراً صحيحاً عن صافي الأرباح أو الخسائر أو فائض الإيرادات عن المصروفات أو عجزها في كل سنة مالية وعن المركز المالي الحقيقي للمؤسسة أو الشركة .
(2) فحص تقارير مراقبي الحسابات عن الحسابات الختامية والميزانية العمومية وبحث تحفظاتهم عليها والتأكد من مبرراتها إن وجدت ومتابعة ما يجب أن يتخذ حيالها .
(3) مراجعة الدفاتر والسجلات المالية وتدقيق المستندات بالقدر الذي يراه الديوان لازماً في تقديره .
(4) فحص كفاءة الإدارة والتحقق من حسن إستعمال الأموال وإستغلالها للأغراض المطلوبة منها والتثبت من أن المؤسسة أو الشركة تقوم بتطبيق نظم حديثة وكافية للرقابة المالية الداخلية بما في ذلك الرقابة على المستودعات .
وعلى مجلس إدارة المؤسسة أو الشركة عرض ما قد يطلب الديوان عرضه من ملاحظات على الجمعية العمومية العادية للمساهمين عند إنعقادها وعلى الديوان أن يقدم تقريراً سنوياً عن نتيجة فحصه ومراجعته للحسابات وتقييمه للأداء لكل من الجهات المشار إليها في هذه المادة وإلى رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والإقتصاد الوطني والوزير المختص .
المادة 3 – على كل من المؤسسات والشركات المشار إليها في المادة السابقة أن تقدم للديوان كافة الإيضاحات والبيانات والمستندات التي يرى أنها ضرورية ولازمة للقيام باختصاصاته على الوجه الأكمل ، وأن تزود الديوان بنسخة كاملة من :
(1) نظامها الأساسي وأنظمتها ولوائحها المالية والمحاسبية وصلاحيات مجلس الإدارة والمديرين وما قد يطرأ على ذلك من تعديلات .
(2) حسابها الختامي المنصوص عليه في نظامها وتقرير مجلس الإدارة أو المدير العام عن نشاطها ومركزها المالي عن السنة المالية المنقضية وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة بخمسة وعشرين يوماً على الأقل .
وعلى مراقب حساباتها تزويد الديوان ببرنامج الفحص والمراجعة الذي يقوم بتطبيقه وما قد يطرأ عليه من تعديل في حينه وبصورة من تقريره عن الحسابات الختامية وما قد يكون قد كشفه من مخالفات أو أخطاء وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة بخمسة عشر يوم على الأقل .
المادة 4 – لديوان المراقبة العامة أن يرسل مندوباً أو أكثر لمناقشة ملاحظاته المعروضة في إجتماعات الجمعيات العامة العادية للمساهمين ، وعلى المؤسسات والشركات المشار إليها في المادة السابقة إشعار الديوان بمواعيد إنعقاد هذه الجمعيات قبل الميعاد المحدد لانعقادها بخمسة عشر يوماً على الأقل .
المادة 5 – فيما يتعلق بالمؤسسات الخاصة والشركات التي تساهم فيها الحكومة أو الهيئات والمؤسسات العامة بأقل من (25%) من رأسمالها ، تكون الرقابة على حساباتها وفق ما يرد في أنظمتها الأساسية من أحكام وما ينص عليه نظام الشركات وأية أنظمة أخرى يتم صدورها بهذا الخصوص ، ويتوجب على تلك الجهات موافاة الديوان بنسخة كاملة من حسابها الختامي المنصوص عليه في نظامها وتقرير مجلس الإدارة أو المدير العام عن نشاطها ومركزها المالي عن السنة المالية المنقضية وذلك قبل موعد إنعقاد الجمعية العامة العادية للمساهمين بثلاثين يوماً على الأقل حتى يتمكن الديوان من تزويد ممثلي الدولة في إجتماعات بملاحظاته على تلك الحسابات والتقارير .
المادة 6- تكون الرقابة على المؤسسات الخاصة والشركات التي تضمن لها الدولة حداً أدنى من الأرباح للتحقق من صحة إستحقاقها لمبلغ الإعانة المصروفية . وللديوان في سبيل ذلك أن يطلب من الجهة التي قامت بصرف الإعانة موافاته بالمعلومات والإيضاحات اللازمة وبجميع المستندات والتقارير التي تم على أساسها تحديد وصرف مبلغ الإعانة ، وله أن يطلع في حدود ما يستلزمه الفحص على ما يرى ضرورة الإطلاع عليه من دفاتر وسجلات ومستندات في مقر المؤسسة الخاصة أو الشركة .
المادة 7 – لرئيس ديوان المراقبة العامة أن يطلب من الجهات المختصة إجراء التحقيق اللازم وتوقيع العقوبات المناسبة على كل من يتبين أنه أخفى بسوء نية معلومات بقصد عدم تمكين الديوان من أداء مهامه المنصوص عليها في هذه اللائحة أو ارتكب مخالفة مالية للقواعد المنصوص عليها في أنظمة ولوائح المؤسسات الخاصة والشركات الخاضعة لرقابته من شأنها إحداث تغيير ي في مركزها المالي .
المادة 8 – تستثنى من أحكام هذه اللائحة المؤسسات والشركات والجمعيات والمراكز والمنظمات التي تساهم فيها الدولة مع دولة أو دول أخرى أو مع منظمات أو هيئات دولية حيث أن رقابتها تكون وفقاً لما يرد في أنظمتها الأساسية من أحكام وعلى الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة المختصة التي تمثل الدولة في تلك الجهات أن ترسل لديوان المراقبة العامة الحسابات الختامية والميزانيات والتقارير المالية التي تتلقاها من مندوبيها ليقوم الديوان بدراستها وإرسال مطالعاته عليها للوزراء أو رؤساء الهيئات والمؤسسات العامة المختصين .
المادة 9 – يعمل بأحكام هذه اللائحة بعد شهر من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية .
وتحيتي إليك
|
واضح من نظامه انه لن يسهر على احد بل لايحتاج ان يتعدا دوامه الرسمي
مهمتهم الاساسيه اكتشاف الاخطاء المالية والمحاسبية
وكشف الاختلاس وسرقة المال العام ولكن بحدوووووود ضيقة جدا ولاتطال الا ادارات حكومية
معينة .... مافيه داعي يسهرون لان صلاحياتهم في الجزء البسيط وعادة الاسفل من من الادارات الحكومية .... لابد من تغيير نظامه واعطائه صلاحيات واسعة وتعيين وزير من الوزن الثقيل واجبار كل الادارات على فتح ملفاتها له ويسمح له بتلقي افادات الموظفين عن اداراتهم
فهذا لن يحقق اي حلم يقظه اوالنوم الاجدر به ان ينام ويترك ساهر للمرور