العودة   منتدى مقاطعة > ملتقى الأعضاء العام > المناقشات العامة > وزارة الإسكان تطلق برنامج إسكان وتفتح باب التقديم

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 07-03-2014, 05:03 PM   #1
hajmutwally
مشرف

 
رقـم العضويــة: 7986
تاريخ التسجيل: Feb 2008
المشـــاركـات: 1,694

افتراضي وزارة الإسكان تطلق برنامج إسكان وتفتح باب التقديم

وزارة الإسكان تطلق برنامج إسكان وتفتح باب التقديم : عبر بوابة إسكان

إرشادات التسجيل

عزيزي المتقدم

توضح لك هذة الصفحة آلية التسجيل في البوابة الإلكترونية للدعم السكني ، ولكي تتم عملية التسجيل بنجاح ، يرجى اتباع الخطوات التالية

1تجهيز بطاقة الأحوال المدنية أو دفتر العائلة.
2تعبئة الحقول الظاهرة في الصفحة وهي (رقم الهوية ، تاريخ الميلاد ، رقم الجوال ، ورمز التحقق).
3بعد ذلك سوف تصلك رسالة نصية على الجوال المسجل تتضمن آخر أربعة ارقام من الهوية وكلمة المرور.
4الانتقال الى صفحة تسجيل الدخول وإدخال رقم الهوية وكلمة المرور المرسلة.
5وبذلك تكون مرحلة التسجيل قد تمت بنجاح وسوف ينقلك النظام الى المرحلة التالية وهي مرحلة استكمال البيانات.




شروط الاستحقاق


تنشر وزارة الإسكان مسودة اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني لأخذ مرئيات المواطنين، وترحب الوزارة بمقترحاتكم وملاحظاتكم بشأنها مع توضيح رقم المادة والفقرة وارسالها عبر البريد الإلكتروني Info@eskan.gov.sa

وذلك قبل يوم السبت 1435/05/13هـ الموافق 2014/03/15م





الفصل الأول

(التعريفات)

المادة الأولى:

‌أ. يقصد بمصطلح تنظيم أينما ورد في هذه اللائحة تنظيم الدعم السكني الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (82) وتاريخ 5/3/1435هـ والتعديلات التي تطرأ عليه.

‌ب. مع مراعاة الفقرة (ج) من هذه المادة، يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذه اللائحة ذات المعاني الواردة في التنظيم.

‌ج. يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية –أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق غير ذلك:

البوابة الالكترونية: الموقع الالكتروني الذي تُنشئه الوزارة لغرض استقبال طلبات الدعم السكني، والتواصل مع المتقدمين والمستفيدين.

الحساب الإلكتروني: الحساب الإلكتروني الذي ينشئه المتقدم في البوابة الالكترونية لغرض تقديم طلب الدعم السكني.

اللجنة: لجنة التظلمات المشار إليها في المادة (23) من التنظيم.

النقاط: النقاط التي تُمنح للمتقدمين لترتيب أولويتهم في الحصول على دعم سكني.

قوائم الأولوية: القوائم التي يُدرج فيها المتقدمون بحسب أولويتهم في الحصول على دعم سكني محدد.

المشروع السكني: مشروع يتضمن وحدات أو أراض سكنية يتم تخصيصها للمتقدمين وفق أحكام التنظيم واللائحة.

الدخل الشهري: المتوسط الشهري للمبالغ المالية التي يحصل عليها الشخص من أي مصدر دخل دوري سواءً كان شهرياً أم سنوياً أم غير ذلك، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

· الأجر لقاء العمل في القطاع العام أو القطاع الخاص بما في ذلك أي بدلات تدفع بشكل دوري.

· إيجار الأصول أو استثمارها.



الفصل الثاني

(الاستفادة من الدعم السكني)

المادة الثانية:

يجب أن تتوافر الشروط المنصوص عليها في هذا الفصل لتقديم طلب للحصول على دعم سكني.



المادة الثالثة:

‌أ. يُشترط لصحة تقديم طلب الدعم السكني عن الأسرة أن يقدمه:

1. الزوج، إذا كانت الأسرة زوج وزوجة فقط.

2. الزوج، إذا كانت الأسرة زوج وزوجة وولد أو أكثر من أولادهما (الذكور غير المتزوجين الذين لم تتجاوز سنهم (25) سنة، أو الإناث غير المتزوجات).

3. الزوجة، إذا كانت الأسرة زوج وزوجة وولد أو أكثر من أولادهما (الذكور غير المتزوجين الذين لم تتجاوز سنهم (25) سنة، أو الإناث غير المتزوجات) وكانت الزوجة هي العائل لأولادها.

4. الأب، إذا كانت الأسرة أب وولد أو أكثر من أولاده (الذكور غير المتزوجين الذين لم تتجاوز سنهم (25) سنة، أو الإناث غير المتزوجات).

5. الأم، إذا كانت الأسرة أم مطلقة وتعول ولد أو أكثر من أولادها (الذكور غير المتزوجين الذين لم تتجاوز سنهم (25) سنة، أو الإناث غير المتزوجات).

6. الأم، إذا كانت الأسرة أم وولد أو أكثر من أولادها (الذكور غير المتزوجين الذين لم تتجاوز سنهم (25) سنة، أو الإناث غير المتزوجات) وكان الأب متوفى.

7. الإخوة مجتمعين، إذا كانت الأسرة اثنان أو أكثر من الإخوة (الذكور غير المتزوجين الذين لم تتجاوز سنهم (25) سنة، أو الإناث غير المتزوجات) الذين توفي عنهم والديهم.

8. الإخوة مجتمعين، إذا كانت الأسرة اثنان أو أكثر من الإخوة (الذكور غير المتزوجين الذين لم تتجاوز سنهم (25) سنة، أو الإناث غير المتزوجات) وكانت أمهم غير سعودية وهي العائل الوحيد لهم أو كان أباهم متوفى.

9. الابن، إذا كانت الأسرة ابن (لم تتجاوز سنه (25) سنة) وأم غير سعودية وكانت هي العائل الوحيد لابنها أو كان الأب متوفى.

10. الابنة، إذا كانت الأسرة ابنة (غير متزوجة) وأم غير سعودية وكانت هي العائل الوحيد لابنتها أو كان الأب متوفى.

‌ب. لا يجوز للأب أو الزوج تقديم طلب دعم سكني عن أفراد أسرته إذا كان للزوجة أو الأم الحق في التقدم عن ذات أفراد الأسرة بموجب الفقرتين الفرعيتين (3) و(5) من الفقرة (أ) من هذه المادة.

‌ج. يجب على المتقدم أن يدرج في طلبه جميع أفراد أسرته بحسب المادة الرابعة من التنظيم.



المادة الرابعة:

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وقت تقديم طلب الدعم السكني وإلى حين تخصيص الدعم السكني. وتُعد الأسرة سعودية لأغراض التنظيم واللائحة إذا كان المتقدم عنها سعودي الجنسية.



المادة الخامسة:

إذا كان طلب الدعم السكني مقدماً من الزوج أو الأب، وجب ألا يقل سنه عن (25) سنة وقت تقديم الطلب. ولا يُطبق هذا الشرط إذا كان المتقدم الزوجة أو الأم أو الإخوة مجتمعين أو الابن أو الابنة.



المادة السادسة:

يجب أن تكون الأسرة مقيمة في المملكة وقت تقديم طلب الدعم السكني وإلى حين تخصيص الدعم السكني. وتعتبر الأسرة مقيمة في المملكة إذا لم تتجاوز مدة إقامة المتقدم عنها خارج المملكة تسعين يوماً -سواءً كانت متفرقة أم متصلة- خلال فترة الاثني عشر شهراً التي تسبق تاريخ تقديم الطلب أو خلال فترة الاثني عشر شهراً التي تسبق وقت التقييم الذي تجريه الوزارة بشكل دوري لأغراض هذه المادة، ويستثنى من ذلك الأيام التي يقضيها المتقدم خارج المملكة لأي من الأغراض الآتية:

‌أ. العمل لصالح جهة حكومية سعودية.

‌ب. الدراسة أو التدريب.

‌ج. العلاج.

‌د. غيرها من الأغراض التي تحددها الوزارة.

ويجب على المتقدم الذي تنطبق عليه إحدى الاستثناءات الواردة في هذه المادة أن يقدم مستندات موثقة تقبلها الوزارة تثبت الحالة التي تنطبق عليه.



المادة السابعة:

يجب ألا يكون المتقدم أو أحد أفراد أسرته مالكاً لمسكن مناسب وقت تقديم طلب الدعم السكني وإلى حين تخصيص الدعم السكني، وألا يكون قد سبق لأي منهم ذلك خلال السنوات الخمس السابقة لتاريخ تقديم الطلب ما لم يكن المسكن قد فُقد نتيجة لقوة قاهرة كالسيول والحرائق وغيرها. ويُعتبر المسكن مناسب إذا كانت وحدة سكنية من أي نوع تتوافر فيها المواصفات التالية:

‌أ. ألا تقل مساحة مسطحات البناء فيها عن 140 متر مربع.

‌ب. أن تكون مقامة من الخرسانة المسلحة أو ما في حكمها وسليمة إنشائياً.

‌ج. أن تكون صالحة للسكن.

ويتم التحقق من المواصفات الواردة في هذه المادة من قبل الوزارة أو من يمثلها.



المادة الثامنة:

‌أ. يجب ألا يكون قد سبق للمتقدم أو أحد أفراد أسرته تملك مسكن ضمن برنامج دعم سكني قُدم له من خلال الدولة أو الجمعيات الخيرية المرخصة أو جهة العمل سواءً أكانت حكومية أم خاصة، أو كان مدرجاً في مثل ذلك البرنامج وفق الفقرة (ب/2) من هذه المادة.

‌ب. يُعد الشخص مدرجاً في برنامج دعم سكني في أي من الأحوال الآتية:

1. إذا بدأ في الاستفادة من البرنامج ومن ذلك أن يكون قد حصل على القرض أو التمويل السكني أو جزء منه إلا أنه لم يتملك مسكن بعد.

2. إذا تقدم بطلب للاستفادة من البرنامج وكان طلبه تحت الدراسة من قبل مقدم البرنامج أو أنه أُدرج في قائمة الانتظار الخاصة بالبرنامج، باستثناء طلبات القروض السكنية التي سبق للمتقدم أو لأي من أفراد أسرته تقديمها على الصندوق وتسلم عنها رقم قبل تاريخ 23/7/1432هـ على أن يطبق في شأنها المادة (التاسعة عشرة) من هذه اللائحة.

3. إذا كان مستوفياً لشروط الاستفادة من البرنامج وله الخيار في التقدم بطلب للاستفادة منه.



المادة التاسعة:

يجب ألا يكون لدى الأسرة القدرة المالية على تملك مسكن مناسب. ويكون لدى الأسرة القدرة المالية على امتلاك مسكن مناسب إذا كان لدى أفرادها مجتمعين أصولاً تبلغ قيمتها السوقية مليوني ريال سعودي أو أكثر. ولأغراض هذه المادة، تشمل الأصول النقد وما في حكمه، والأوراق المالية، وحقوق الملكية في أي نوع من أنواع الشركات أو الأنشطة التجارية، والحقوق الفكرية، والعقارات بأنواعها، والسيارات، والمعدات والمحركات وما في حكمها. ولا يحتسب ضمن الأصول الآتي:

‌أ. السيارات التي يملكها أفراد الأسرة للاستخدام الشخصي بما لا يتجاوز ثلاث سيارات.

‌ب. الأرض السكنية التي تبلغ مساحتها (1000) متر مربع أو أقل بما لا يتجاوز أرضاً سكنية واحدة للأسرة بحسب المادة الرابعة من التنظيم.



المادة العاشرة:

يلزم استمرار الشروط الواردة في المواد (الرابعة) و(الخامسة) و(السادسة) من التنظيم والشروط المبينة في هذا الفصل من تاريخ تقديم طلب الدعم السكني إلى حين تخصيص الدعم السكني. وإذا تغير حال المتقدم أو أفراد أسرته بعد تاريخ تقديم الطلب بحيث لم تعد تتوافر في الطلب أي من تلك الشروط، يتم إيقاف إجراءات طلب الدعم السكني لحين توفر الشروط مرة أخرى.



الفصل الثالث

(إجراءات تقديم الطلب)

المادة الحادية عشرة:

يكون تقديم طلب الدعم السكني من خلال البوابة الالكترونية عن طريق إنشاء المتقدم لحساب الكتروني يُدخل فيه جميع المعلومات والبيانات الخاصة به وبأفراد أسرته وذلك بحسب الخانات المحددة لذلك في البوابة الالكترونية.



المادة الثانية عشرة:

يلتزم المتقدم بالموافقة على جميع الإقرارات والتعهدات المطلوب تقديمها من خلال البوابة الالكترونية.



المادة الثالثة عشرة:

لا يُعد طلب الدعم السكني مكتملاً إلا بعد إدخال المتقدم لجميع البيانات المطلوبة وموافقته على جميع الإقرارات والتعهدات، وبعد ظهور إشعار الكتروني يؤكد اكتمال تقديم الطلب.



المادة الرابعة عشرة:

يجب على المتقدم تحديث حسابه الالكتروني عند حدوث أي تغيير على المعلومات والبيانات التي سبق له إدخالها وكان لذلك التغيير تأثير على استحقاق الدعم السكني أو نقاط الأولوية وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ حدوث التغيير. وإذا أخل المتقدم بذلك، للوزارة اتخاذ الاجراءات ذات العلاقة المنصوص عليها في التنظيم.



المادة الخامسة عشرة:

للوزارة أن تطلب من المتقدم في أي وقت تقديم مستندات أو معلومات أو إقرارات تثبت أو تؤيد أي من المعلومات والبيانات الخاصة بالمتقدم وأفراد أسرته.



المادة السادسة عشرة:

يجب على المتقدم الالتزام بأي طلبات أو تعليمات تصدرها الوزارة حول طلب الدعم السكني الخاص به بما في ذلك الالتزام بتقديم أي معلومات أو مستندات أو إقرارات تطلبها الوزارة خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ طلبها ما لم تُحدد الوزارة مهلة أطول في طلبها. وإذا لم يتقيد المتقدم بذلك، للوزارة إيقاف إجراءات طلب الدعم السكني إلى حين تزويدها بالمعلومات أو المستندات أو الإقرارات المطلوبة.



المادة السابعة عشرة:

‌أ. للوزارة إشعار المتقدم بتعليماتها وطلباتها حول طلب الدعم السكني عن طريق وضع إشعارات في حسابه الالكتروني أو إرسال رسائل نصية إلى هاتفه المتنقل أو بريده الالكتروني أو صندوق بريده المسجلين في حسابه الالكتروني.

‌ب. يجب على المتقدم أن يطلع على جميع الوسائل المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة بشكل مستمر بما في ذلك الدخول بشكل دوري على حسابه الالكتروني.

‌ج. لا يجوز للمتقدم الاحتجاج بعدم العلم بأي معلومة تم إشعاره بها من خلال أي من الوسائل المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة أو الاحتجاج بتأخر علمه بها. وسيُفترض علم المتقدم بالمعلومة بتاريخ إرسالها إلى الهاتف المتنقل أو البريد الالكتروني أو صندوق البريد، أو وضعها على الحساب الالكتروني.



المادة الثامنة عشرة:

إذا توفي المتقدم قبل تخصيص الدعم السكني، فلمن تتوفر فيه الشروط المبينة في التنظيم واللائحة من أفراد أسرته أن يتقدم عن الأسرة أو بعض منها بطلب جديد يأخذ أسبقية طلب المتوفى، من خلال إنشاء حساب الكتروني باسمه يطلب فيه أخذ أسبقية طلب المتقدم المتوفى، ولا يعتد لأغراض تطبيق هذه المادة بغير الطلب الذي يُقدم من قبل الأم أو الأخوة مجتمعين.



المادة التاسعة عشرة:

إذا كان لدى المتقدم أو أي من أفراد أسرته طلب قرض سكني (أو أكثر) لدى الصندوق وتسلم عنه رقم قبل تاريخ 23/7/1432هـ، وجب على المتقدم التنازل عن هذه الطلبات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تلقيه إشعار من الوزارة يتضمن أن إجراءات طلب الدعم السكني متوقفة إلى حين التنازل عن طلبات القروض السكنية القائمة لدى الصندوق، وإذا لم يلتزم المتقدم بذلك، يتم إلغاء طلب الدعم السكني الخاص به.



الفصل الرابع

(أنواع الدعم السكني)

المادة العشرون:

‌أ. يُحدد المتقدم في طلب الدعم السكني نوع الدعم السكني الذي يرغب في الحصول عليه، ويجوز أن تتعدد اختياراته على أن تكون مرتبة بحسب رغبته في الحصول عليها. ويجوز للمتقدم تعديل اختياراته قبل تخصيص الدعم السكني.



‌ب. يجب أن تنحصر خيارات المتقدم على الدعم السكني المخصص للمنطقة أو المدينة أو المحافظة التي يقيم فيها، وإذا تغير مكان إقامته بعد تاريخ تقديم طلب الدعم السكني، وجب عليه تعديل اختياراته يما يتفق مع مكان إقامته الجديد. وللوزارة تحديد مدن أو محافظات معينة يكون الدعم السكني المخصص لها متاحاً لمتقدمين من غير المقيمين فيها.



المادة الحادية والعشرون:

تُستَبعد اختيارات المتقدم التي تشتمل على وحدةٍ سكنية أو أرضٍ سكنية إذا لم يكن المتقدم مؤهلاً للحصول عليها وفق أحكام المادة (الرابعة والعشرون) من هذه اللائحة، ويكتفى بإدراج المتقدم في هذه الحالة في قائمة الأولوية الخاصة بالقرض السكني فقط.



المادة الثانية والعشرون:

لا يكون اختيار المتقدم ملزماً للوزارة حتى وإن كان مؤهلاً للحصول عليه، وتسعى الوزارة إلى تحقيق الخيارات ذات الأولوية للمتقدم في حال توفرها.



المادة الثالثة والعشرون:

تُحدد مساحات الوحدات السكنية والأراضي السكنية التي يتم تخصيصها وفق أحكام التنظيم وهذه اللائحة بحسب ما هو منصوص عليه في قرار مجلس الوزراء رقم (82) وتاريخ 5/3/1435هـ وما يقره مجلس إدارة الصندوق في هذا الشأن. وإذا كان المتقدم يقيم في مدينة أو محافظة تقع فيها وحدات وأراض سكنية بمساحات مختلفة، للوزارة الصلاحية المطلقة في تحديد مساحة الوحدة أو الأرض السكنية التي تُخصص للمتقدم.



المادة الرابعة والعشرون:

دون الإخلال بشروط استحقاق الدعم السكني المنصوص عليها في التنظيم وهذه اللائحة، يكون المتقدم مؤهلاً للحصول على دعم سكني يشتمل على أرض سكنية أو وحدة سكنية إذا توافرت فيه الشروط الآتية بتاريخ تقديم طلب الدعم السكني وإلى حين تخصيصه:

‌أ. ألا يكون المتقدم أو أي من أفراد أسرته مالكاً لقطعة أرض سكنية يمكن بناء مسكن مناسب عليها.

‌ب. ألا يكون المتقدم أو أي من أفراد أسرته قد سبق أن خصصت له أرضاً كمنحة من جهة حكومية.

المادة الخامسة والعشرون:

يحدد مبلغ القرض السكني بناءَ على تكلفة المسكن الذي يرغب المتقدم في شرائه أو بنائه بمبلغ القرض، على ألا يتجاوز مبلغ القرض السكني في جميع الأحوال مبلغ خمسمائة ألف ريال سعودي. وتُحدد الوزارة كلفة المسكن الذي يرغب المتقدم في شرائه أو بنائه بمبلغ القرض وفقاً لتقديرها بناءً على موقع المسكن ومساحته ومواصفاته.



الفصل الخامس

(قوائم الأولوية)

المادة السادسة والعشرون:

‌أ. تنشئ الوزارة قائمة أولوية لكل نوع من أنواع الدعم السكني. وتُقسم قوائم الأولوية الخاصة بالوحدات السكنية، والأراضي السكنية، والأراضي والقروض السكنية معاً، بحسب المدن والمحافظات التي تقع فيها المشاريع السكنية. وتقسم قوائم الأولوية الخاصة بالقروض السكنية بحسب مناطق المملكة.

‌ب. يُدرج المتقدم –الذي توافرت فيه شروط الحصول على الدعم السكني- في قوائم الأولوية وفق اختياراته المحددة في طلب الدعم السكني، مع مراعاة المواد (العشرون) و(الحادية والعشرون) و(الثانية والعشرون) من هذه اللائحة.

‌ج. مع مراعاة أحكام المادة (الثالثة والثلاثون) من اللائحة، يُرتب المتقدمون في قوائم الأولوية بحسب النقاط التي تُمنح لهم وفق الآلية الموضحة في اللائحة . وتُقيم الوزارة المتقدمين بشكلٍ دوري لتحديث عدد النقاط المستحقة لهم بموجب اللائحة.

‌د. للوزارة تعديل آلية توزيع النقاط المبينة في اللائحة من وقت لآخر، ويسري التعديل في حال إقراره على جميع المتقدمين المدرجين في قوائم الأولوية في تاريخ التعديل ما لم تحدد الوزارة خلاف ذلك.







المادة السابعة والعشرون:

يُمنح المتقدم نقاطاً بناءً على عدد أفراد أسرته بحيث يمنح خمس نقاط عن كل فرد زائدا عن اثنين من أفراد الأسرة بحد أقصى عشرون نقطة وفق الجدول الآتي:

عدد أفراد الأسرة (بما فيهم المتقدم)


عدد النقاط التي تمنح

6 أفراد أو أكثر


20 نقطة

5 أفراد


15 نقطة

4 أفراد


10 نقطة

3 أفراد


5 نقاط

فردين فقط


لا يُمنح أي نقاط




المادة الثامنة والعشرون:

‌أ. يُمنح المتقدم نقاطاً بناءً على الحالة المالية له ولأفراد أسرته مجتمعين بحد أقصى عشرين نقطة بحسب اختيار المتقدم لنوع الدعم السكني وفقا للجدول الآتي:

إجالمي الدخل الشهري للمتقدم وأفراد أسرته مجتمعين


نقاط الأولوية بحسب اختيار المتقدم

القرض السكني


أنواع الدعم السكني الأخرى

3000 ريال سعودي أو أقل


عشرون نقطة


عشرة نقاط

ما بين 3.001 و 4.000 ريال سعودي


عشرون نقطة


اثني عشرة نقطة

ما بين 4.001 و 5.000 ريال سعودي


عشرون نقطة


أربعة عشرة نقطة

ما بين 5.001 و 6.000 ريال سعودي


عشرون نقطة


ستة عشرة نقطة

ما بين 6.001 و 7.000 ريال سعودي


عشرون نقطة


ثمانية عشرة نقطة

ما بين 7.001 و 8.000 ريال سعودي


عشرون نقطة


عشرون نقطة

ما بين 8.001 و 9.000 ريال سعودي


تسعة عشرة نقطة


تسعة عشرة نقطة

ما بين 9.001 و 10.000 ريال سعودي


ثمانية عشرة نقطة


ثمانية عشرة نقطة

ما بين 10.001 و 11.000 ريال سعودي


سبعة عشرة نقطة


سبعة عشرة نقطة

ما بين 11.001 و 12.000 ريال سعودي


ستة عشرة نقطة


ستة عشرة نقطة

ما بين 12.001 و 13.000 ريال سعودي


خمسة عشرة نقطة


خمسة عشرة نقطة

ما بين 13.001 و 14.000 ريال سعودي


أربعة عشرة نقطة


أربعة عشرة نقطة

ما بين 14.001 و 15.000 ريال سعودي


ثلاثة عشرة نقطة


ثلاثة عشرة نقطة

ما بين 15.001 و 16.000 ريال سعودي


اثني عشرة نقطة


اثني عشرة نقطة

ما بين 16.001 و 17.000 ريال سعودي


إحدى عشرة نقطة


إحدى عشرة نقطة

ما بين 17.001 و 18.000 ريال سعودي


عشرة نقاط


عشرة نقاط

ما بين 18.001 و 19.000 ريال سعودي


تسع نقاط


تسع نقاط

ما بين 19.001 و 20.000 ريال سعودي


ثمان نقاط


ثمان نقاط

ما بين 20.001 و 21.000 ريال سعودي


سبع نقاط


سبع نقاط

ما بين 21.001 و 22.000 ريال سعودي


ست نقاط


ست نقاط

ما بين 22.001 و 23.000 ريال سعودي


خمس نقاط


خمس نقاط

ما بين 23.001 و 24.000 ريال سعودي


أربع نقاط


أربع نقاط

ما بين 24.001 و 25.000 ريال سعودي


ثلاث نقاط


ثلاث نقاط

ما بين 25.001 و 26.000 ريال سعودي


نقطتين


نقطتين

ما بين 26.001 و 27.000 ريال سعودي


نقطة واحدة


نقطة واحدة


‌ب. يٌعدل مجموع النقاط التي تُمنح وفقاً للجدول الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة وفقاً للآتي:

‌أ. إذا كان لدى أفراد الأسرة مجتمعين عمالة منزلية يتجاوز عددهم الثلاثة، يخصم ثلاث نقاط عن كل عامل يزيد عن الثلاثة عمال.

‌ب. إذا كان لدى أفراد الأسرة مجتمعين عمالة غير منزلية يتجاوز عددهم الثلاثة، يخصم ثلاث نقاط عن كل عامل يزيد عن الثلاثة عمال.





المادة التاسعة والعشرون:

يُمنح المتقدم نقاطاً بناءً على سنه، ويكون الحد الأقصى للنقاط التي تُمنح وفق هذا المعيار خمسة عشرة نقطة، وتُمنح النقاط وفق الجدول الآتي:

سن المتقدم


نقاط الأولوية

35 سنة وأقل من 36 سنة


نقطة واحدة

36 سنة وأقل من 37 سنة


نقطتين

37 سنة وأقل من 38 سنة


ثلاث نقاط

38 سنة وأقل من 39 سنة


أربعة نقاط

39 سنة وأقل من 40 سنة


خمسة نقاط

40 سنة وأقل من 41 سنة


ستة نقاط

41 سنة وأقل من 42 سنة


سبعة نقاط

42 سنة وأقل من 43 سنة


ثمانية نقاط

43 سنة وأقل من 44 سنة


تسعة نقاط

44 سنة وأقل من 45 سنة


عشرة نقاط

45 سنة وأقل من 46 سنة


إحدى عشرة نقطة

46 سنة وأقل من 47 سنة


اثني عشرة نقطة

47 سنة وأقل من 48 سنة


ثلاثة عشرة نقطة

48 سنة وأقل من 49 سنة


أربعة عشرة نقطة

49 سنة فأكثر


خمسة عشرة نقطة




المادة الثلاثون:

أ‌. يُمنح المتقدم نقاطاً بناءً على أسبقية تقديمه لطلب الدعم السكني، ويُمنح نقطتين إذا كان لديه طلب سابق لمنحة أرض سكنية بلدية لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية، متى كان لم يحصل على أي منحة أرض سابقا. ويكون الحد الأقصى للنقاط التي تُمنح للمتقدم وفق هذه الفقرة عشرة نقاط، ويحصل المتقدم على نقطة واحدة عن كل سنة تمضي على تاريخ تقديم طلب الدعم السكني ويكون تاريخ تقديم طلب الدعم السكني الوقت الذي يصل فيه إلى المتقدم إشعار يفيد باكتمال تقديم طلبه.

ب‌. استثناءً من الفقرة (أ) من هذه المادة، إذا سبق للمتقدم أن تقدم بطلب قرض سكني على الصندوق وكان طلبه يخضع لأحكام التنظيم أو كان قد تنازل عن طلبه ليتقدم بطلب دعم سكني بموجب التنظيم وهذه اللائحة، فيعتد يتاريخ تقديم طلبه السابق لدى الصندوق لغرض تحديد عدد النقاط التي يحصل عليها وفق هذا المعيار عند إدراجه في قائمة أولوية خاصة بالقرض السكني.

ج. لغرض احتساب النقاط التي تمنح وفق هذا المعيار، لا يعتد بالفترة التي تكون فيها اجراءات طلب الدعم السكني متوقفة بموجب التنظيم واللائحة.

المادة الحادية والثلاثون:

يُمنح المتقدم نقاطاً بناءً على الحالة الاجتماعية والصحية له ولأفراد أسرته وذلك وفق الآتي:

‌أ. خمس نقاط عن كل فرد من أفراد الأسرة يكون لديه مرض مستعصي ومُقعِد أو إعاقة من الدرجة الشديدة، وثلاث نقاط إذا كان المرض أو الإعاقة من الدرجة المتوسطة، ونقطة إذا كان المرض أو الإعاقة من الدرجة الخفيفة. وفي جميع الأحوال، يكون الحد الأقصى للنقاط الممنوحة بموجب هذه الفقرة عشرون نقطة. ويُحدد نوع المرض ومدى شدته لغرض احتساب النقاط المنصوص عليها في هذه الفقرة وفق تقرير صادر عن جهة تقبلها الوزارة وبالصيغة التي تحددها.

‌ب. إذا كان الطلب مقدما من أم أو زوجة يمنح المتقدم عشرة نقاط عند إدراجه في قائمة الأولوية الخاصة بالقرض السكني، وخمسة نقاط عند إدراجه في أي قائمة أولوية أخرى.

‌ج. إذا كان الطلب مقدما من إخوة مجتمعين توفي عنهم والديهم يُمنح لهم خمسة نقاط عن كل فرد من أفراد الأسرة بما لا يتجاوز عشرين نقطة.

‌د. إذا كان الطلب مقدما من إخوة مجتمعين وأمهم غير سعودية يُمنح لهم عشرة نقاط.

‌ه. يُمنح المتقدم ثلاثة نقاط عن كل بنت أو عن كل أخت في حالة كان المتقدم اخوة مجتمعين بحسب الأحوال متى بلغت أربعين سنة ولم تتزوج بحد أقصى اثنتي عشرة نقطة.





المادة الثانية والثلاثون:

عند إدراج المتقدم في قوائم الأولوية، يُعدَّل إجمالي النقاط التي حصل عليها المتقدم وفقاً للمواد (السابعة والعشرون) و(الثامنة والعشرون) و(التاسعة والعشرون) و(الثلاثون) و(الحادية والثلاثون) من هذه اللائحة وفقاً للآتي:

‌أ. يُخصم نقطتين من إجمالي النقاط عند إدراج المتقدم في قائمة الأولوية الخاصة بنوع الدعم السكني الذي يمثل اختياره الثاني (إن وجد) كما هو محدد في طلب الدعم السكني.

‌ب. يُخصم خمسة نقاط من إجمالي النقاط عند إدراج المتقدم في قائمة الأولوية الخاصة بنوع الدعم السكني الذي يمثل اختياره الثالث والرابع (إن وجدوا) كما هو محدد في طلب الدعم السكني.



المادة الثالثة والثلاثون:

إذا تساوى متقدمان أو أكثر في عدد النقاط، يُقدَّم من كان أفراد أسرته أكثر عدداً، فإن تساووا في ذلك، يُقدَّم من كان الدخل الشهري له ولأفراد أسرته مجتمعين أقل، فإن تساووا في ذلك، يُقدَّم من كان منهم أكبر سناً، فإن تساووا في ذلك، يُقدَّم من مضى على تقديمه لطلب الدعم السكني مدة أطول، فإن تساووا في ذلك، تُستخدم القرعة لتحديد من يُقدَّم. ولغرض تطبيق هذه المادة يتم احتساب أفراد الأسرة بما لا يتجاوز ست أفراد.

الفصل السادس

(تخصيص الدعم السكني)

المادة الرابعة والثلاثون:

يُخصص الدعم السكني للمتقدمين المُدرجين في قوائم الأولوية وفق أحكام اللائحة.



المادة الخامسة والثلاثون:

يُخصص الدعم السكني بموجب قرار يصدر عن الوزير، ويتم التخصيص بتوقيع المتقدم لعقد الدعم السكني - وفق النموذج الذي تعده الوزارة - واستيفاء أي متطلبات أخرى تحددها الوزارة، ويعد المتقدم متنازلا عن أحقيته في تخصيص الدعم السكني إذا لم يقم بتوقيع عقد الدعم السكني أو استيفاء المتطلبات اللازمة لذلك خلال سنة من تاريخ إبلاغه بقرار التخصيص بوسيلة من الوسائل المنصوص عليها في المادة السابعة عشرة من اللائحة.

المادة السادسة والثلاثون:

إذا كان المتقدم مدرجاً في أكثر من قائمة أولوية وصدر له قرار التخصيص المشار إليه في المادة (الخامسة والثلاثون) من اللائحة فيما يتعلق بأحد أنواع الدعم السكني، وجب استبعاد المتقدم من قوائم الأولوية الأخرى المدرج فيها ولا يكون له الخيار في طلب انتظار نوع دعم سكني غير الذي تقرر تخصيصه له.



المادة السابعة والثلاثون

‌أ. يُخصص الدعم السكني للمتقدم إذا كان قرضاً سكنياً بناءً على ترتيبه في قائمة الأولوية وبحسب توفر المبالغ المرصودة لتمويل القروض المخصصة للمنطقة التي يقيم فيها. ويجب على المتقدم استخدام القرض السكني الذي خُصص له لبناء أو شراء مسكن في المنطقة التي يقيم فيها.

‌ب. يكون تخصيص القرض السكني من خلال أي من الآتي:

1. حصول المستفيد على كامل مبلغ القرض لشراء مسكن جاهز بحسب الآلية التي تحددها الوزارة بما في ذلك شراء مسكن من خلال البرامج التي تتيحها الوزارة.

2. حصول المستفيد على مبلغ القرض على دفعات لبناء مسكن.

وتحدد الوزارة المتطلبات الواجب استيفائها للحصول على القرض السكني من خلال أي من الطرق المنصوص عليها في هذه الفقرة.



المادة الثامنة والثلاثون:

يُخصص الدعم السكني إذا كان وحدة سكنية أو أرضاً سكنية أو قرضاً وأرضاً سكنيين معاً عند توفره في أي مشروع سكني. ويقتصر التخصيص على المتقدمين المدرجين في قائمة الأولوية الخاصة بالمدينة أو المحافظة التي يقع فيها المشروع السكني.

المادة التاسعة والثلاثون:

مع مراعاة أحكام المادة (18) من التنظيم، يجب على المستفيد التزام الآتي:

‌أ. إذا كان الدعم السكني الذي خُصص له أرضاً سكنية أو أرضاً وقرضاً سكنيين معاً، وجب عليه البدء في بناء مسكن على الأرض التي خُصصت له خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ اكتمال التخصيص، وإكمال البناء خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ اكتمال التخصيص.

‌ب. إذا كان الدعم السكني الذي خُصص له قرضاً سكنياً فقط، وجب عليه استخدامه لشراء مسكن أو البدء في إجراءات بناء مسكن خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ اكتمال التخصيص، وفي حالة بناء مسكن، وجب إكمال البناء خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ اكتمال التخصيص.

وإذا لم يلتزم المستفيد بذلك، تُسترد منه الأرض السكنية التي خُصصت له، ويحل مبلغ القرض السكني الذي خُصص له كاملاً بحسب الحال.



الفصل السابع

(الأقساط المالية)

المادة الأربعون:

يُحدد إجمالي الأقساط المالية للوحدات السكنية والأراضي السكنية بناءً على ما يقره مجلس إدارة الصندوق في هذا الشأن.

المادة الحادية والأربعون:

يكون سداد الأقساط المالية شهري ما لم ينص عقد الدعم السكني على خلاف ذلك.

المادة الثانية والأربعون:

مع مراعاة ما تضمنه قرار مجلس الوزراء رقم (82) وتاريخ 5/3/1435هـ في شأن الفئات التي ترعاها وزارة الشؤون الاجتماعية، يكون سداد الأقساط المالية من خلال واحدة أو أكثر من الآليات الآتية:

‌أ. استقطاع القسط المالي من دخل المستفيد مباشرة.

‌ب. إيداع المستفيد لمبلغ القسط المالي في الحساب البنكي الذي تحدده الوزارة لهذا الغرض.

‌ج. أي آلية أخرى تحددها الوزارة وينص عليها في عقد الدعم السكني.

المادة الثالثة والأربعون:

يبدأ استحقاق الأقساط المالية وفقاً للآتي:

‌أ. إذا كان الدعم السكني وحدة سكنية، بعد مضي سنة من تسلم الوحدة السكنية.

‌ب. إذا كان الدعم السكني قرضاً سكنياً لشراء مسكن، بعد مضي سنة من تسلم القرض السكني.

‌ج. إذا كان الدعم السكني قرضاً سكنياً لبناء مسكن أو كان أرضاً وقرضاً سكنيين معاً، بعد مضي سنة من تاريخ تسلم المستفيد آخر دفعة من القرض السكني أو بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ تسلم المستفيد أول دفعة من القرض السكني، أيهما أقصر.

‌د. إذا كان الدعم السكني أرضاً سكنية، بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ تسلم المستفيد للأرض أو بعد مضي سنة من تاريخ إتمام البناء، أيهما أقصر.



المادة الرابعة والأربعون:

‌أ. يحدد مبلغ القسط الشهري بحيث يكون كافياً لسداد كامل الأقساط المالية خلال عشر سنوات من تاريخ بدء استحقاقها.

‌ب. إذا كان سداد الأقساط المالية يقتصر على استقطاعها من الدخل الشهري للمستفيد، وكان مبلغ القسط الشهري المحدد وفق الفقرة (أ) من هذه المادة يتجاوز (25%) من الدخل الشهري للمستفيد، فإن القسط الشهري يكون في هذه الحال (25%) من الدخل الشهري للمستفيد.

‌ج. يجوز أن يكون مبلغ القسط الشهري متغيراً بتغير الدخل الشهري للمستفيد.



الفصل الثامن

(اللجنة)

المادة الخامسة والأربعون:

تشكل لجنة من ثلاثة أعضاء للنظر في التظلمات التي تقدم من أي قرار أو إجراء تتخذه الوزارة أو من يمثلها بموجب التنظيم واللائحة. ويصدر بتسمية أعضاء اللجنة قرار من الوزير يحدد فيه مدة عضويتهم ومن يرأسها.



المادة السادسة والأربعون:

يجب أن يقدم التظلم إلى اللجنة خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغ الشخص المعني بالإجراء أو القرار محل التظلم. ويتحقق الإبلاغ بأي من الوسائل المشار إليها في المادة (السابعة عشرة) من هذه اللائحة.



المادة السابعة والأربعون:

يُقدم التظلم عن طريق تعبئة نموذج التظلم وإرساله وفقاً للطريقة التي تحددها الوزارة.

المادة الثامنة والأربعون:

يجب على اللجنة أن تبت في التظلم المقدم لها خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه. وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية ويجب أن تكون مسببة وتعتمد قراراتها من الوزير، ويُبلَّغ المتظلم بقرار اللجنة المعتمد بأي من الوسائل المشار إليها في المادة (السابعة عشرة) من هذه اللائحة.



المادة التاسعة والأربعون:

تنشئ الوزارة إدارة مختصة تتولى القيام بأعمال سكرتارية اللجنة وتزويدها بالمستشارين المتخصصين لتسهيل عملها وأداءها لمهامها. كما تختص هذه الإدارة بقيد التظلمات وتجهيزها وترتيبها قبل عرضها على اللجنة.



الفصل التاسع

(أحكام عامة)

المادة الخمسون:

يجوز للمستفيد تأجير المسكن وفق أحكام الفقرة (3) من المادة (الثامنة عشرة) من التنظيم بعد موافقة الوزارة. وللحصول على موافقة الوزارة، يجب توافر الشروط الآتية:

‌أ. أن يكون قد مضى ثلاث سنوات من تاريخ تسلم المسكن أو اكتمال بنائه.

‌ب. أن يكون المستفيد منتظماً في سداد الأقساط المالية.

‌ج. أن يكون محل إقامة المستفيد قد تغير بسبب تغير مكان عمله أو دراسته.

‌د. أن يكون المستأجر سعودي الجنسية.

‌ه. ألا تتجاوز مدة الإيجار سنتين. ويجوز تجديد الإيجار لمدة مماثلة بعد موافقة الوزارة.

وللوزارة طلب أي مستندات أو معلومات للتحقق من توافر الشروط المشار إليها في هذه المادة. وفي جميع الأحوال، يظل المستفيد مسؤولاً في مواجهة الوزارة عن الالتزام بالتنظيم وهذه اللائحة بما في ذلك الالتزام بسداد الأقساط المالية في مواعيد استحقاقها.



المادة الحادية والخمسون:

إذا استُردت الوحدة السكنية أو الأرض السكنية وفق أحكام التنظيم ، فإن المستفيد يلتزم بسداد الأقساط المالية عن الفترة من تاريخ تخصيص الدعم السكني إلى تاريخ الاسترداد، ويعد مجموع الأقساط المالية المسددة والمستحقة مقابلا لانتفاعه بالوحدة السكنية أو تعطيل الاستفادة من الأرض السكنية.



المادة الثانية والخمسون:

للوزارة التنسيق مع الصندوق لأداء أي مهام تتعلق بتنفيذ أحكام التنظيم وهذه اللائحة.



المادة الثالثة والخمسون:

تُنشر هذه اللائحة في الجريده الرسمية ويُعمل بها من تاريخ نفاذ التنظيم.


===============

المصدر : موقع وزارة الاسكان

___________________________

hajmutwally غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:43 PM.