العودة   منتدى مقاطعة > مجتمع مقاطعة التفاعلي > مناقشات المستهلك > «التجارة» لـ"الاقتصادية" : النظام يمنحنا حق التشهير بالتجار المتلاعبين

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 17-07-2012, 09:57 AM   #1
abuhisham
الإدارة

 
رقـم العضويــة: 94
تاريخ التسجيل: Aug 2007
مــكان الإقامـة: جده, السعودية
المشـــاركـات: 17,549
Twitter

افتراضي «التجارة» لـ"الاقتصادية" : النظام يمنحنا حق التشهير بالتجار المتلاعبين

أكد أنها تأتي إنفاذا للأمر السامي وتطبيقا للأنظمة.. مصدر مسؤول في «التجارة» لـ"الاقتصادية":

«التجارة» لـ"الاقتصادية" : النظام يمنحنا حق التشهير بالتجار المتلاعبين





يشكل توفر السلع الرمضانية وبخيارات متعددة في السوق المحلية أمراً مهما بالنظر إلى تأثيره المباشر على استقرار الأسعار. تصوير: خالد الخميس "الاقتصادية".


عبد الله البصيلي من الرياض


أوضح لـ ''الاقتصادية'' مسؤول في وزارة التجارة والصناعة أن اتخاذ الوزارة إجراءات التشهير بالمخالفات التجارية يأتي إنفاذا للأمر السامي بالتشهير بالمغالين في الأسعار، والمتلاعبين في الأسواق، وتطبيقا لأنظمة مكافحة الغش التجاري، التي تنص بالتشهير بالأحكام الصادرة في قضايا الغش التجاري، مشيرا إلى أن إعلانات الوزارة لتوعية وتحذير المستهلكين من السلع المغشوشة والممارسات التجارية غير النظامية تأتي أيضاً للحفاظ على الصحة والسلامة العامة.

وأكدت الوزارة، أمس، أن من واجبها حماية المستهلكين من أي إعلانات مضللة من قبل التجار والمراكز التجارية، مبينة في الوقت ذاته أن هذه الممارسات لا تشكل السمة العامة للتجارة في السعودية، بل هي ممارسات محدودة من قبل ضعاف النفوس.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

أكدت لـ"الاقتصادية" وزارة التجارة والصناعة أن ما اتخذته من إجراءات تتعلق بالتشهير في المخالفات التجارية تأتي إنفاذا للأمر السامي بالتشهير بالمغالين في الأسعار، والمتلاعبين في الأسواق، وكذلك تطبيقا لأنظمة مكافحة الغش التجاري، والتي تنص على التشهير بالأحكام الصادرة في قضايا الغش التجاري، مشيرة إلى أن إعلانات الوزارة لتوعية وتحذير المستهلكين من السلع المغشوشة والممارسات التجارية غير النظامية تأتي أيضاً للحفاظ على الصحة والسلامة العامة.

وأكدت الوزارة أمس أن من واجبها حماية المستهلكين من أي إعلانات مضللة من قبل التجار والمراكز التجارية، مبينة في الوقت ذاته أن هذه الممارسات لا تشكل السمة العامة للتجارة في السعودية، بل هي ممارسات محدودة من قبل ضعاف النفوس، وأن ما قام به عدد من منافذ البيع من تقديم عروض تخفيض على سلع رمضانية يعد بادرة يشكرون عليها، وأن الوزارة لن تتردد في مخالفة المتورطين في ممارسات تجارية غير نزيهة.

وقال المصدر المسؤول في وزارة التجارة خلال حديثه لـ"الاقتصادية": "إذا كانت هناك أي إعلانات مضللة من قبل المراكز التجارية فإن الوزارة تعلق على هذا الإعلان وتوعي المستهلك بحقه، وتوضح الخلل الموجود، كما أنه في حال تم عرض سلع منتهية الصلاحية، أو مغالاة في الأسعار فإننا نقوم بالدور القانوني نفسه بحيث نضمن عدم تضرر المستهلكين".

وأفاد المصدر: "إن الوزارة عملت على التشهير بشركة الدانوب للمواد الغذائية والكماليات عبر إعلان ينشر في صحيفتين على نفقتها الشخصية بناء على شكوى تقدم بها مواطنون تشير إلى عرض المركز مواد غذائية منتهية الصلاحية في "الدانوب"، وأن هذا مخالف للأنظمة، وبالتالي فقد صدر بحقه الحكم القضائي من الدائرة الإدارية الأولى في المحكمة الإدارية في ديوان المظالم في الرياض بمعاقبته وفقاً للأنظمة الصادرة في هذا الشأن، والتي تنص على التشهير على نفقة المخالف، وفرض الغرامة المالية".



ولفت المصدر إلى أن من حق أي مستهلك متضرر من شراء السلع المنتهية الصلاحية إرجاع تلك السلع إلى المركز التجاري وأخذ التعويض عنها، مؤكداً أن هذا لا يسقط حقه في المطالبة القضائية إذا لحقه ضرر صحي.
وكشف المصدر أن فرق التفتيش التابعة للوزارة رصدت خلال الفترة الماضية عددا من المخالفات في المراكز التجارية السعودية، وأنه يجري حالياً التنسيق للتشهير بها بعد صدور الحكم القضائي.

وأضاف المصدر المسؤول في وزارة التجارة خلال حديثه لـ"الاقتصادية": "بدأنا بحملة للتشهير بالمخالفين في السلع، وسنستمر في ذلك خلال الفترة المقبلة، وذلك إنفاذاً للأمر السامي الكريم بالتشهير وتطبيقا لنظام مكافحة الغش التجاري ونظام مكافحة التستر التجاري، لضبط السوق وتحقيق العدالة فيه، وحماية المستهلك من أي أضرار قد تلحق به".

يذكر أن السعودية أقرت منتصف كانون الأول (ديسمبر) من 2011 إجراء عشرة تعديلات في عدد من الأحكام الواردة في قواعد السياسة التموينية، حيث تضمنت إيقاف التعاملات الإلكترونية والتجارية والمالية على المخالف الذي يتم إيقاع العقوبة عليه ولا ينفذها خلال مدة 15 يوماً من تاريخ صدورها، على أن يراعى في الفترة المحددة الأعياد، والمناسبات الوطنية.

وجاء في التعديلات التي أصدرها مجلس الوزراء أمس تولي لجان من وزارة الداخلية إثبات المخالفات (إمارات المناطق، والمحافظات)، وزارة التجارة والصناعة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، يصدر بتشكيلها وتحديد عددها قرار من وزير التجارة والصناعة.

وتضمن قرار مجلس الوزراء رفع محاضر ضبط المخالفات والعقوبات المقترحة لكل مخالفة إلى وزير الداخلية، لإصدار القرار اللازم لتطبيق العقوبة، ويصدر وزير الداخلية قرار العقوبة، ويبعث القرار إلى إمارة المنطقة التي وقعت فيها المخالفة، إلى جانب تولي إمارة المنطقة التي وقعت فيها المخالفة تنفيذ القرار.

كما نصت التعديلات على أن تنفذ وزارة الشؤون البلدية والقروية في المدينة التي وقعت فيها المخالفة عقوبة الإغلاق إذا تضمن القرار ذلك، فيما يتحمل المخالف جميع تكاليف الإغلاق، مع قيام وزارة التجارة والصناعة بإصدار بيان صحفي يتضمن أسماء المخالفين والعقوبات الموقعة عليهم وأسبابها، إضافة إلى مخاطبة الصحف المحلية لنشر القرار الصادر بالعقوبة على نفقة المخالف.

http://www.aleqt.com/2012/07/17/article_675037.html
abuhisham غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:36 PM.