العودة   منتدى مقاطعة > ملتقى الأعضاء العام > المناقشات العامة > مالك وما عليك اذا تم القبض عليك

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 01-03-2011, 04:49 PM   #1
صقر البروق
مقاطع جديد

 
رقـم العضويــة: 561
تاريخ التسجيل: Aug 2007
المشـــاركـات: 20

افتراضي مالك وما عليك اذا تم القبض عليك

اخي المواطن والمقيم
السلام عليكم ورحمه اله وبركاته
سنورد لكم حقوق المتهم عندما لا قدر الله حصل عليك اتهام او امرا خارج عن ارادتك فلانسان خطاء وخير الخطائين التوابين وقد يكون العمل او الجريمه صحيحه فلا يعاقب الشخص الا على قدر ما ارتكبه ويوجد تجاوزات من بعض المحققين او رجال الامن جهلا او تعنت فارت ان اورد لكم هذا التقرير حتى تدرك مالك وما عليك وكيف تتعامل معا الاجهزه ذات العلاقه عندما تصاب بامر من امور الدنيا
مع شكري وتقديري للهيئه الوطنيه لحقوق الانسان في الرياض بتزويدي بنسخه من هذا التقرير
ان نظام الاجراءات الجزائيه في المملكه العربيه السعوديه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/39 وتاريخ 28/7/1422هـ يحترم حقوقك ويوكد على معاملتك وتقررصيانةحقوقك الماديه والمعنويه وتحرم الاعتداء على حريتك وما يمس شخصك او ماللك او عرضك وما يتعلق بذالك من التعرض لمسكنك وحياتك الخاصه مادمت بعيد عن التهمه متوقيا للشبهات ملتزما باحكام الشرع والنظام
وقد تتعرض للتهمه فيقبض عليك وتوقف في اماكن التوقيف ولان لك حقوقا يجب ان تعلم بها
وهي اهم حقوق المتهم في نظام الاجراءات الجزائيه
اولا :-حقوقك عند القبض عليك
1-لا يجوز القبض عليك او تفتيشك او توقيفك او سجنك الا في الاحوال المنصوص عليها نظاما ولا يكون التوقيف او السجن الا في الاماكن المخصصه لكل منهما واللمده المحدده من السلطه المختصه (المادة 2-36من نظام الاجراءات الجزائيه )
2-يحظر ايذاءك جسديا او معنويا كما يحظر تعريضك للتعذيب او المعامله المهينه للكرامه (م/2من النظام نفسه)
3- في غير حالات التلبس لا يجوز القبض عليك او توقيفك الا بامر من السلطة المختصه بذلك ويجب معاملتك بما يحفظ كرامتك
ولا يجوز ايذائك جسديا او معنويا ويجب اخبارك باسباب ايقافك ويكون لك الحق في الاتصال بمن تريد ابلاغه (م/35)
4-يحق لك ان تستعين بوكيلاو محام للدفاع عنك في مرحلتي التحقيق والمحاكمه ولهما ان يحضر جميع اجراءات التحقيق وليس للمحقق ان يعزلك عن وكيلك او محاميك الحاضر معك في اثناء التحقيق (م /4-64-69-70)
5-لا يجوز القبض عليك الا اذا كنت متلبسا بالجريمه ووجدت ادلة كافية على اتهامك وعلى رجل الضبط الجنائي ان يحرر محضرا بذلك وان يبادر بابلاغ هيئه التحقيق والادعاء العام فورا (م/33)
6- لا يجوز تركك بدون استجواب خلال اربع وعشرون ساعه بل تستجوب حال القبض عليك او تامر دائرة التحقيق باخلاء سبيلك (م/109)
7- لا يجوز ابقاءك موقوفا اكثر من اربع وعشرون ساع هالا بامر كتابي من الملحقق ويجب على رجل الضبط الجنائي ان يسمع فورا قوالك واذا لم يات بما يبرئك ترسل خلال اربع وعشرون ساعه مع المحضر الى المحقق الذي يجب عليه ان يستجوبك خلال اربع وعشرون ساعه ثم يامر بايقافك او اطلاقك (م/34)
8-اذاتم القبض عليك او ايقافك يجب ان تبلغ فورا باسباب القبضاو التوقيف (م/116)
9- من حقوقك الزام المختصين من اعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام بزياره السجن ودور التوقيف في دوائر اختصاصهم في أي وقت دون التقيد بالدوام الرسمي والتاكد من عدم وجود مسجون او موقوف بصفة غير مشروعة وان يتصلوابك وان يسمعوا شكواكوان يتسلموا ماتقدمه في هذا الشان (م/37)
10-لك الحق ان تقدم في أي وقت لمامور السجن او دار التوقيف شكوى كتابيه او شفهية وتطلب منه تبليغها الى عضو هيئة التحقيق والادعاء العام وعلى المامور قبولها وتبليغها في الحال بعد اثباتها وتزويدك بما يثبت تسلمها (م38)
ثانيا : حقوقك عند التفتيش
لك بوصفك انسان ايا كانت جنسيتك او ديانتك الحق في ان تحيا حياتك الخاصه بعيدا عن تدخل الغير وبمناى عن العلانيه فلحياتك حرمه تقتضي ان يكون لك الحق في اخفاء السريه على مظاهرها لذا كان اجراء التفتيش من شد الاجراءات التي عني بها النظام ونص على حظر ومنع التفتيش كقاعدة ولم يجزه الابقيود خاصه فللاشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم حرمه تجب صيانتها وحرمه الشخص تحمي جسده وملابسه وماله وما يوجد معه من امتعه وتشمل حرمة المسكن كل مكان مسورا او محاط باي حاجز او معد لاستعماله ماوي (م/40)
1- لا يجوز لرجل الظبط الجنائي الدخول في أي محل مسكون او تفتيشه الافي الاحوال المنصوص عليها نظاما بامر مسبب من هيئه التحقيق والادعاء العام وما عدا المساكن فيكتفي في تفتيشها باذن مسبب من المحقق م/41)
2- يجوز تفتيشك اذا جاز القبض عليك ويشمل التفتيش جسدك وامتعتك وذلك في حالتي التلبس بالجريمه او صدور امر من السلطه المختصه بالقبض عليك (م/35-42)
3- اذا كنتي انثى وجب ان يكون تفتيشك من قبل انثى يندبها رجل الضبط الجنائي واذا لم يكن في المسكن المراد تفتيشه الا انثى وجب ان يكون مع القائمين بالتفتيش امراة (م42-52)
4- لا يجوز التفتيش الا للبحث عن الاشياء الخاصه بالجريمه الجاري جمع المعلومات عنها والتحقيق بشانها (م45)
5- لا يجوز للمحقق تفتيش غيرك الا اذا اتضح من امارات قويه انة يخفي اشياء تفيد في كشف الحقيقة (م/81)
6- يتم تفتيش المسكن بحضورك او من تنيبه او احد افراد اسرتك البالعين والمقيمين معك واذا تعذر هذا الامر وجب ان يكون بحضور عمدة الحي او من في حكمه او شاهدين ويمكنك او من ينوب عنك الاطلاع على اذن التفتيش ويثبت ذالك في المحضر (م46)
7- لا يجوز لرجل الضبط الجنائي فض الاوراق المغلق هاو المختومه اذا وجدت في المنزل وعليه اثبات ذالك في المحضر التفتيش وعرضه على المحقق المختص ولا يجوز فضها الا بحضورك او وكيلك او من ضبطت عنده هذه الاشياء اما اذا تمت دعوتك وبلغت بوقت فض الاوراق االمختوم هاوالمغلقه ولم تحضر في الوقت المحدد فيجوز فضها (م/48-49-50)
8- يجب ان يكون التفتيش نهارا من بعد شروق الشمس وقبل الغروب في حدود السلطه التي يخولها النظام ولا يجوز دخول مسكنك ليلا الا في حال التلبس بالجريمة(م/51)
9- للرسائل والبريديه والبرقيه والمحادثات الهاتفيه وغيرها من وسائل الاتصال حرمه فلا يجوز الاطلاع عليها او مراقبتها الا بامر مسبب والمده محدده كما لا يجوز الاطلاع على الخطابات والرسائل والاوراق والاشياء المضبوطه الاللمحقق وحده (م/55-57)
ثالثا :حقوقك عند التحقيق
1- تعداجراءات التحقيق ذاتها والنتائج التي تسفر عنها الاسرار التي يجب على المحققين وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق او يحضرونه بسبب وظيفتهم او مهمتهم عدم افشائها ومن يخالف منهم تعينت مساءلته (مم60-67)
2- لك الحق في تبليغك بالساعه واليوم الذي يباشر فيه المحقق اجراءات التحقيق والمكان الذي تجري فيه (م/71)
3- في حاله استعانه المحقق بخبير مختص لابداء رايه في مساله بالتحقيق معك فلك الحق في الاعتراض على الخبير اذا وجدت اسباب قويه تدعو الى ذلك (م/78)
4- يجب على المحقق ان يحيطك علما بالتهمة المنسوبه اليك ويثبت في المحضر ما تبديه في شانها من اقوال وتوقيع على اقوالك بعد تلاوتها عليك (م/101)
5- لا يجوز التاثير على ارادتك في تقديم اقوالك ولا تحليفك ولا استعمال وسائل الا كراه ضدك كما لا يجوز استجوابك خارج مقر جهه التحقيق الا لضروره (م/102)
6- ينتهي توقيفك بمضي خمسه ايام الا اذا راى المحقق تمديد مدة التوقيف فيجب قبل انقضائها ان يقوم بعض الاوراق على رئيس فرع هيئه التحقيق والادعاء العام بالمنطقه ليصدر امرا بتمديد مدة التوقيف مده او مددا متعاقبه على الا تزيد في مجموعها على اربعين يوم من تاريخ القبض عليك او الافراج عنك وفي الحالات التي تتطلب التوقيف مده اطول يرفع الامر الى رئيس هيئه التحقيق والادعاء العام ليصدر امره بالتمديد مدة او مددا متعاقبه لا يزيد مجموعها على سته اشهر من تاريخ القبض عليك ويتعين بعدها مباشره احالتك الى المحكمه المختص هاو الافراج عنك (م/144)
7- يجوز لك طلب الافراج اذا راى المحقق انه لا ضرر على التحقيق من خلاء سبيلك ولا يخشى هروبك او اختفاؤك وتعهد ت بالحضور اذا طلب منك ذلك فيجوز للمحقق في هذه الحاله الافراج عنك (م/120)
رابعا :حقوقك عند المحاكمة ومابعدها
1- لك الحق في تبليغك للحضور قبل انعقاد جلسة المحاكمه بوقت كافي ويجوز احضارك اذا كنت مقبوض عليك متلبسا بالجريمة الى المحكمة فورا وبغير ميعاد فاذا حضرت وطلبت اعطاءك مهله لاعداد دفاعك فعلي المحكمة ان تمنحك مهله كافية (م/137)
2- لك الحق في عدم الحكم عليك الابعد حضورك (م/141-142)
3- اذا كانت الدعوا في الحق الخاص عليك ولم تكن اهلا فترفع الدعوى على الولي او الوصي فان لم يوجد وجب على المحكم هان تعين عليك وليا (م/150)
4- تحضر جلسات المحكمة بغير قيود ولا اغلال وتجري المحافظة اللازمه عليك ولا يجوز ابعادك عن الجلسه في اثناء نظر الدعوى الا اذا وقع منك ما يستدعي ذلك وعلى المحكمة ان تحيطك علما بما اتخذت في غيبتك من اجراءات (م/158)
5- توجه المحكمه التهمه اليك في الجلسه ولك الحق في ان تتلى عليك لائحه الدعوى وان توضح لك وان تعطى صوره منها ثم بعد ذلك تسالك المحكمه عن الجواب (م/161)
6- لك الحق في طلب سماع من ترى من شهود والنظر فيما تقدمه من ادله وللمحكمة ان ترفض الطلب اذا رات ان الغرض منه المماطلة او التضليل (م/164)
7- لك الحق ان يقدم ما لديك مما يتعلق مكتوبا ليضم الى ملف القضيه (م/173)
8- لك الحق اثناء المحاكم هان تكون اخر من يتكلم (م /174)
9- لك الحق في طلب تمييز كل حكم صادر في جريمتك بالادانه او بعدمها او بعدم الاختصاص وعلى المحكمه اعلامك بهذا الحق حل النطق بالحكم (م/193)
10- لك الحق ان تعترض على الحكم في مده اقصاها ثلاثون يوم من صدور الحكم (م/194)
11- لك الحق في تقديم اللائحة الاعتراضية الى المحكمه التي اصدرت الحكم مشتملة على طلباتك والا سباب التي تويد اعتراضك (م/196)
12- لك الحق ان يتم الافراج عنك اذا الحكم صدر بحكم عدم الادانه فورا او بعقوبه لا تقتضي تنفيذها السجن او اذا امضى مده العقوبه المحكم هبها اثناء توقفك (م216)
13- لك الحق في احتساب المده التي امظيتها بسبب القضيه قبل الحكم من مده السجن المحكوم بها عند تنفيذها (م/217)
هذه مجمل حقوقك في نظام الاجراءات الجزائيه والمتتبع لمواد النظام يستشعر مدى الاهتمام بحقوق المتهم في جميع مراحل الدعوى الجنائيه ابتداء بمرحله الاستدلال ومرورا بمرحله القبض والتحقيق وانتها ء بمرحله المحكمه والاعتراض وعلى الحكم واعاده النظر فيه فينبغي تفعيل هذه الحقوق وتطبيقها على ارض الواقع لتنصر العداله وتتحقق الطمانينه والامن
صقر البروق غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-03-2011, 08:27 PM   #2
سلمان الجميري
مقاطع متميز

 
رقـم العضويــة: 13780
تاريخ التسجيل: Dec 2009
المشـــاركـات: 1,018

افتراضي

هذا تقارير ورقية والفعل الحقيقي والله يندى له الجبين وهذا والله من تجربة شخصية ولو ما هو الامير جلوي ين عبدالعزيز ال جلوي نائب امير الشرقية كان رحنا بالغسلة وهذا كلام ساقوم ان شاء الله بتفصيله بعد انتهاء القضية
سلمان الجميري غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-03-2011, 01:24 AM   #3
روح البنات
مقاطع

 
رقـم العضويــة: 11609
تاريخ التسجيل: Mar 2009
المشـــاركـات: 87

افتراضي

اقسم با الله اكثر رجال الامن تاخذهم العزه بالذنب تلقاهم مايفهمون النظام ولو تعلمه راح يزعل ويمكن يخش بحلف انك تتلفظ عليه
روح البنات غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:54 PM.