العودة   منتدى مقاطعة > مجتمع مقاطعة التفاعلي > مناقشات المستهلك > حقوق ( أنسان ) أم حقوق مخلوقات أخرى ؟؟؟؟

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 24-10-2009, 07:04 PM   #1
سعود المتعب
ملك العروض المميزة
 
الصورة الرمزية سعود المتعب
 
رقـم العضويــة: 450
تاريخ التسجيل: Aug 2007
المشـــاركـات: 1,612

Exclamation حقوق ( أنسان ) أم حقوق مخلوقات أخرى ؟؟؟؟

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بهذا الموضوع نسلط الأضواء على
السجون وحقوق السجناء بالوطن العربي دون استثناء

::: من أمن العقوبه أساء الأدب :::

هذا المثل ينطبق على المواطن والمقيم والسجين :: والسجان أيضاً :::

في جميع دول العالم دون أستثناء

نظام السجون ليس حديث الولاده فهو من العصور القديمه جداً
ويعتبر من أهم روافد حفظ الأمن وحفظ الحقوق وتنفيذ حدود الشرع
ولو تم الغاء السجون لفسدة الأرض ولم يرتدع من في نفسه مرض والعياذ بالله

السجون لها فوائد كثيره لا تعد ولا تحصى

حيث انها الرادع الوحيد لمن لا يوجد بقلبه خوفاً من الله
هناك شرائح من البشر تخاف من العقوبات الدنيويه ولا كن لا تخاف من العقوبات بالأخره

لذا تصبح السجون هي العلاج الوحيد المناسب لردعهم
والمساهمه بأصلاحهم وكف الأذاء عن الأخرين المسالمين

ليس كل من هو موجود في السجون مجرم وحتى لو كان ارتكب جريمه
فهو يعتبر بالنهايه أنسان ويجب معاملته على أنه أنسان .

هناك من يدخل السجن , بقضيه حقوقيه ماليه , أو حادث مرور ,
أو قطع أشاره مرور , أو مشاجره مع الأخرين ,
او عسكري يخضع للجزاء العسكري بسبب غياب عن العمل أو خطى بأي معامله ,
أو حتى مضلوم .......... الخ

هناك أسباب كثيره التي ممكن أن يدخل الأنسان بسببها الى السجن
فليس كل من يدخل السجن سيء أو مجرم

(( تصنيف أنواع السجون ))

سجون سياسيه

سجون للقضايا العامه خاصه للرجال

سجون للقضايا العامه خاصه للنساء

سجون للمرحلين من المقيمين
المخالفين لنظام الأقامه أو ارتكبو جرائم

سجون خاصه للعسكريين داخل الثكنات العسكريه


سجون مؤقته ويطلق عليها أسم
(( توقيف ))
هذي تنتشر في أقسام المرور وأقسام الشرط في الأحياء السكنيه
للقضايا الصغيره الوقتيه التي ممكن أن يتم توقيف
الشخص بها لمدة ساعه واحده فقط أوممكن أن تمتد الى أشهر
وهي عادتاً تكون متعلقه بقضايا حوادث مروريه أو مطالبات حقوقيه أو مشاجرات .... الخ


بعد شرح مختصر لتصنيف السجون وفوائد وجود السجون
وبعض أنواع القضايا التي ممكن أن يتعرض لها الأنسان لعقوبة السجن

سوف نتطرق لحقوق السجين نفسه
وكذلك المواصفات الأنشأيه للسجون


::: السجين لهُ حقوق كثيره ومن أهمها :::
على سبيل المثال :

حفظ كرامته وعدم أهانته

سجنه بسجون نظاميه مطابقه
للمواصفات والمعايير الدوليه للسجون


توفير الأعاشه المطهيه له

توفير الجانب الطبي

توفير وسائل الأتصال للتواصل مع أسرته

توفير وسائل الأعلام سواء كان مقروءه او مسموعه او مرئيه
للأطلاع وعدم عزله بشكل نهائي عن العالم الخارجي

تخصيص مبلغ مالي يصرف له شهرياً لشراء أحتياجاته الشخصيه

أيضاً يجب على حقوق الأنسان القيام بزيارات كل شهر على مدار العام
للسجناء للتأكد من توفير جميع حقوقهم وأنصاف من تم ظلمه
من قبل أدارة السجن أو الجهه التي تحقق أو تحكم في قضيته
ومتابعة ذلك عن كثب



(( وأخيراً ))

المواصفات الأنشأيه الهندسيه
للسجون بالوطن العربي

لن أتعب بالتطرق الى هذا الجانب
حيث انه لا يوجد سجن بالوطن العربي
مطابق للمواصفات والمعايير الدوليه

-

جمعيات حقوق الأنسان
جمعيات حقوق السجناء

ماهو دوركم في هذا الجانب هل تم التأكد من تطبيق حفظ حقوق السجناء

هل تم التأكد من المواصفات الأنشأيه للسجون

هل تم توفير وسائل السلامه

هل تم توفير الجانب الطبي والتأكد من توفير الكوادر الطبيه المميزه

هل تم الكشف على الأعاشه المقدمه للسجناء

هل تم التأكد من صرف مبالغ ماليه للسجناء كل نهاية شهر وبالوقت المحدد

هل تم التأكد من توفير وسائل الأتصال بين السجناء وأسرهم

هل تم التأكد من تدريب السجناء على برامج
مفيده وتحويل السجون الى أصلاحيات
بدلاً من أن تكون مجرد معاقل للعقاب فقط

-

لو كان السجناء يسمح لهم بأستخدام الأنتر نت
لأمتلأت صفحات المنتديات
بمواضيع الفضائح الموجوده داخل السجون

-

معاً لنسلط الأضواء على
جمعيات حقوق الأنسان بالوطن العربي
بجميع مواقع الأنترنت
لعلى وعسى أن تفيق من سباتها العميق


-

___________________________


التعديل الأخير تم بواسطة سعود المتعب ; 24-10-2009 الساعة 10:58 PM
سعود المتعب غير متواجد حالياً  
قديم 25-10-2009, 12:41 AM   #2
سعود المتعب
ملك العروض المميزة
 
الصورة الرمزية سعود المتعب
 
رقـم العضويــة: 450
تاريخ التسجيل: Aug 2007
المشـــاركـات: 1,612

افتراضي

حقوق الإنسان في الإسلام بين الخصوصية والعالمية

الفهرس
حقوق الإنسان والعلاقات الدولية في ضوء الشريعة الإسلامية الدكتور السيد محمد علي الشهرستاني

الخوض في بحث أكاديمي موثق يرتبط بحقوق الإنسان، أمر عسير للغاية، لأنه يتعلق بجميع الشؤون الحياتية للإنسان. وما أن يدخل الباحث في عمقه إلا ويجد نفسه في منعطفات ومتاهات تقتضي التأمل والوقوف إلى أن يصل إلى القناعة قبل انتخاب الخط الذي يجب سلوكه في المرحلة التالية. وإذا كان البحث ذا بعد آخر كالعلاقات الدولية، التي بحد ذاتها لا تقل تشعباً عن حقوق الإنسان، فإن بنود الدراسة والبحث تكون مركبة بدلا من أن تكون مضاعفة.
ولما كانت العبارات لعامة الناس والإشارات للطبقة الخاصة منهم، وبحثي هذا قد خصصته لكم ـ أيها السادة الكرام ـ وأنتم الطبقة المميزة من العلماء والأكادميين والمفكرين والفضلاء، لذا أكتفي بالإشارات في أسلوب أصولي منسق ترتبط حلقاته بعضها ببعض دون انفصام، لعلنا نستوعب أكبر عدد ممكن من المواضيع المطروحة محاولين تحليلها ونقدها وإلقاء الشبهات عليها والحصول على حلول مناسبة لها، أملنا الوصول إلى نتائج إيجابية قابلة للاستفادة والتطبيق بعونه تعالى. وقد حاولت إعداد هذا البحث في قسمين أساسيين : الأول منه يشتمل على حقوق الإنسان، أحاول من خلاله معالجة المواضيع التالية :
1. تعريف الإنسان.
2. فلسفة حقوق الإنسان.
3. الحرية وحدودها.
4. تحليل نموذجين من مبادئ حقوق الإنسان.
5. المآخذ على الشريعة الإسلامية بصورة عامة.
6. المآخذ على حقوق المرأة بصورة خاصة.
والقسم الثاني يشتمل على العلاقات الدولية، وأحاول من خلاله معالجة المواضيع التالية :
1. أهمية العلاقات الدولية.
2. طبيعة العلاقات الدولية.
3. مباني العلاقات الدولية.
4. أساليب العلاقات الدولية.
5. الصعوبات في العلاقات الدولية.
وفي النتيجة استخلص اقتراحاً للخطاب السياسي الإسلامي للعلاقات الدولية.
حقوق الإنسان
تعودت أن ابتدئ في أبحاثي من نقطة الصفر على ركيزتين أساسيتين هما :
أولاً : تعريف ما أتكلم عنه وما أعنيه كي لا يلتبس ولا يتشابه على المستمع والقارئ ما أريده وما أعنيه.
ثانياً : المباشرة من نقطة الوفاق بين أصحاب الرأي كي لا أترك فراغاً يقتضي مَلأَه ولا حلقة مفقودة تقطع سلسلة الارتباط من الفرض والتصور إلى التصديق واليقين.
فالمرحلة الأولى من هذا البحث هي تعريف الإنسان من المصادر الإلهية والمصادر البشرية.
التعريف هو بيان حقيقة الشيء أو توضيح معناه(1) والقرآن الكريم عرّف الإنسان في تعريفين متفاوتين.
إذ عرّفه بالموجود الكفور(2) والظلوم(3) والجهول(4) والعجول(5) والهلوع(6) واليؤس(7) القتور(8) ولربه لكنود(9) والكاذب على الله(10) وأكثر شيء جدلا(11) وما شابه ذلك وهي صفات مذمومة وخصال سيئة.
وعرفــه في موارد أخرى بأسمى تعريف كما في الآية الكريمة { ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً }(12).
وفي آية أخرى { وإذ قال ربّك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة }(13) ومن هذا نعرف أن الإنسان بمطلق كونه موجود حي يشغل في مراحل التكوين موقعاً يعتبر ما دون الألوهية في النزول وما بعد الحيوانية في الصعود، لم يكن بالموجود الذي يستحق الكرامة والتبجيل، إنما الآدمية هي التي لها الكرامة والتبجيل، والآدمي هو المستخلف في الأرض من قبل الله تبارك وتعالى.
أما في التعريف البشري فقد عرّفه الفلاسفة والمناطقة بالحيوان الناطق والحيوان المتفكر أو العاقل(14) والحيوان الضاحك والحيوان المتطور(15) وغيره، وهذه التعاريف تضع الإنسان في عداد الحيوان القابل للاستغــلال، إنما يتميز عن باقي الحيوانات بخصلة من الخصال التكوينية.
بينما يمنح الإعلان العالمي (لشرعة) حقوق الإنسان(16) الكرامة المطلقة للإنسان حينما يفرض في مقدمة هذا الإعلان ما نصه : >لما كان الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابته هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم<.
هذا هو المفترق الأول الذي يجب الوقوف عنده بتأمل، فإن قلنا بأن الكرامة المطلقة متأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية خالفنا الحقيقة التكوينية للإنسان الكفور، الظلوم ، الجهول، القتور، الهلوع وغيره، وكذلك خالفنا الوصف الحيواني الذي يصفه الفلاسفة قديما وحديثا لتعريف الإنسان.
وإن قلنا إن الكرامة الإنسانية منحصرة بالطبقة الخاصة وهي الآدميــة ـ كما يعِّبر عنها البعض ـ فهذا يعني أن معظم بنود الإعلان العالمي لشرعة حقوق الإنسان تتضعضع لأنها بنيت على فرض غير صحيح. ومن هذا نعلم أن الموجود المتمتع بالكرامة الإنسانية لم يكن كل إنسان بل جزء منه، فمن هو هذا الذي تنحصر فيه الكرامة الإنسانية ؟.
بعد استقصاء أجريناه لحصر صفة التميز توصلنا إلى هذه النتيجة :
الإنسان الذي يلتزم بما عليه هو الموجود الذي يستحق ويستوجب الكرامة، وبنسبة التزامه يترتب له هذا الاستحقاق.
فالإنسان الذي لم يكن ثم كان، لخالـقه حق عليه في تكوينه فإن لم يؤدِ هذا الحق الذي عليه كيف يستحق الحق المفروض له ؟!
هذا ما بيّنه الإمام علي بن الحسين زين العابدين في رسالة الحقوق(17) إذ قال :
>إن لله عز وجل علىك حقوقاً محيطة بك في كل حركة تحركتها أو سكنة سكنتها أو حال حلتها أو منزلة نزلتها أو جارحة قلتها أو آلة تصرفت فيها، فأكبر حقوق الله تبارك وتعالى عليك ما أوجب عليك لنفسه من حقه الذي هو أصل الحقوق<.
بعد معرفة الإنسان الذي يستحق الحقوق ننتقل إلى معرفة فلسفة وطبيعة هذه الحقوق.
فلسفة حقوق الإنسان
تنقسم حقوق الإنسان إلى قسمين رئيسيين هما الحقوق التكوينية والحقوق التشريعية. التكوينية منها ذاتية ملازمة لوجوده، مثل حق الحياة وحق الأكل والشرب، وحق السكن، وحق الممارسة الجنسية، وحق التفكير والعقيدة، وحق التعلم وحق الاستفادة من النعم المسخرة له، وغيرها من الأمور المتعلقة بوجود الإنسان، وللتمتع بهذه الحقوق واستغلالها يقتضي منح الحرية للإنسان والسماح له بالاستفادة منها والعمل على ممارستها، إذا فالحرية من مستلزمات الحقوق الإنسانية.
ولكن الكلام يأتي في مراحل استغلال هذه الحريات، هل هي مطلقة ؟ أم أنها محددة ومقيدة ؟.
هذا هو المنعطف الآخر، فإن قلنا مطلقة نقضنا جميع الأقوال الإلهية والبشرية، لتعارض بعضها البعض وتجاوز الفرد على الآخر، وإن قلنا محددة ومقيدة، يطرح هذا السؤال.. ماهي الحدود والقيود ؟ ومن الذي له الحق في تعيين هذه الحدود والقيود ؟
إذاً فهي بحاجة إلى معرفة الحقوق التشريعية.
الحقوق التشريعية : هي الحقوق التي يجب أن تشرع وتوضع لمعرفة القيود والحدود. وقبل تعيين ذلك يجب أن نتوقف قليلا عند توضيح هذه الحدود وكيفية انتقالها من المرحلة الإيجابية إلى المرحلة السلبية بإعطاء مثال عن الحرية.
من الرسم البياني رقم واحد الذي يمثل فيه الخط الأفقي نسبة لمنح الحريات، والخط العمودي يمثل المنافع العامة من جراء الحريات، نلاحظ أن الخط يرتفع من نقطة الصفر بصورة طردية حتى يصل إلى نقطة معينة نسميها "المرحلة القصوى" وعندها ينتقل المنحنى البياني إلى الحركة العكسية فكلما ازدادت نسبة منح الحريات قلت المنافع العامة.
وهذا يعني أننا إذا منحنا الحرية للحياة ففي مراحلها الأولية يحقق المستفيد من هذه المنحة مكاسب جمة تسعده في حياته ولكن إن تجاوزت إلى حد التعدي على حق الحياة للغير نراه ينتقل إلى الحالة السلبية التي تنعكس على منافعه المكتسبة، والحــالة نفسها في حرية كسب المال، وحق الأكل والشرب، والعمل، والممارسات الجنسية، وغيرها من الحريات. إذاً لكل حرية حد معين سميناه "المرحلة القصوى" وباللغة الإنجليزية (Peak) فأين تقع هذه المرحلة القصوى.. ومن الذي له الصلاحية في معرفة هذه المرحلة ؟!
إذا قلنا العلماء والأخصائيين، نراهم أنفسهم يستبعدون ذلك، لعجز الفكر الإنساني عن معرفة جميع الحدود والصفات لكل ما في هذه الحياة بسبب عدم تأهل أدواتنا المعرفية لإدراك الماهيات(18) (كما أكدت أبحاث الفيلسوف الألماني كانط، ومن قبله بوقت طويل ابن خلدون، عجز العقل عن إدراك حقائق الأشياء وقصر العمل على عالم الظواهر)(19) ولو فرضنا جدلاً من أن الإنسان قادر على معرفة هذه الحدود فهل تسمح له أهواؤه وحاجته لكثير من الأمور، أن يدلي برأيه الصحيح ويكون صادقاً مخلصاً في تعيين هذه الحدود !؟.
ليس لنا إلا الإقرار والاعتراف من أن الذي يعرف حدود وأبعاد "المرحلة القصوى" هو الله الخالق الباسط والغني الرحيم، لعدم تحقق العلم التام والاستغناء التام في وجود موجود غيره جل وعلا.
هذه الحدود هي مقومات الحلال والحرام في الشريعة الإلهية، فعند الضرورة وجوب وعند الاختيار إباحة وعند الانتقال من الفائدة إلى الضرر حرمة.
والأمثـلة عـلى ذلك قـوله تـعالى { كلوا واشربوا ولا تسرفوا }(20) وقـوله تعالى { فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر }(21) وقوله { فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه }(22) وغيرها كثيرة.
وهكذا نكون قد عرفنا الإنسان الذي له الكرامة الذاتية وهي التي تستوجب الحقوق البشرية وحدود وأبعاد هذه الحقوق يمكن معرفتها من الحقوق التشريعية التي لا يحق للإنسان المخلوق المحتاج وضعها بل تنحصر في الشريعة السماوية المتمثلة في الأحكام الإلهية المتحركة بين الحلال والحرام وفي حالة السكوت الإباحة.
فالحقوق هنا تغدو واجبات مقدسة لا حق لعبد اللّه المستخلف أن يفرط أو يتهاون فيها إنها ليست ملكاً له بل اللّه سبحانه مالكها الأوحد. والإنسان مستخلف فيها مطلوب منه التصرف في تلك الوظيفة وفقاً لإرادة المالك. فمحافظة الإنسان على حياته وتوفير مقومات بقائها وتطورها وسعادتها ليست حقاً للإنسان يستطيع أن يفرط فيه بالانتحار مثلا أو الإهمال أو التجويع أو الانتقام أو التجهيل، بل ذلك واجب شرعي(23).
نموذجان من مبادئ حقوق الإنسان :
والآن نقدم نموذجين من مبادئ حقوق الإنسان، نموذج على شريعة السماء وهي رسالة الحقوق للإمام علي بن الحسين زين العابدين (ع)(24) ونموذج من الشرعة الدولية من صياغة البشر وهو الإعلان العالمي لشرعة حقوق الإنسان(25) محاولين دراستهما وتحليلهما على ضوء النتائج التي توصلنا إليها في هذه المرحلة.
رسالة الحقــوق :
يقول فيها الإمام السجاد لبعض أصحابه : >اعلم أن للّه عز وجل عليك حقوقاً محيطة بك في كل حركة تحركتها أو سكنة سكنتها أو حال حلتها.. إلى أن يقول فأكبر حقوق اللّه تبارك وتعالى عليك ما أوجب عليك لنفسه من حقه الذي هو أصل الحقوق<.
هــذا هو الأصل الذي منه استنبطنا مشروعية حقوق الإنسان وقلنا لولا التزام الإنسان بحــق مـن أوجده وكونه لما استحق أي حق من الحقوق التكوينية ثم يقول الإمام عليه السلام :
>ثم ما أوجب اللّه عز وجل عليك لنفسك من قرنك إلى قدمك على اختلاف جوارحك، فجعل عز وجل للسانك عليك حقاً، ولسمعك عليك حقاً، ولبصرك عليك حقاً، وليدك عليك حقاً، ولبطنك عليك حقاً، ولفرجك عليك حقا، فهذه الجوارح السبع التي بها تكون الأفعال<.
وهذا يعني أن التمتع بالحقوق الممنوحة للإنسان لا يمكن الحصول عليه إلا بهذه الجوارح فكما تمنح هذه الجوارح صاحبها، لذة التمتع بحقوقه، هي أيضاً لها الحق على المستفيد في كيفية الاستفادة منها.
مسألة الحقوق هذه تضع الموازين العدل والحدود والأبعاد الكاملة للحقوق التكوينية والتشريعية لكل ما للإنسان، وما عليه من الحقوق والالتزامات، ليحقق العدل والرخاء والإخاء بين الراعي والرعية، والحاكم والمحكوم، وأعضاء الأسرة وأفراد المجتمع، وبالنتيجة البشرية جمعاء. وهذا هو الهدف الغائي من الحياة. وهذه هي شريعة السماء ومن أراد التحقيق في هذا فليراجع الرسالة وتفاصيلها وشرحها(26).
الإعلان العالمي لشرعة حقوق الإنسان :
بتاريخ 10 كانون الأول 1948م أعلنت الجمعية العمومية للأمم المتحدة الإعلان العالمي لشرعة حقوق الإنسان، وتمت الموافقة والتوقيع عليه من قبل الأعضاء. وجاء في هذا الإعلان ما نصه >لما كان الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابته هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم.
ولما كان تناسي حقوق الإنسان وازدراؤها قد أفضيا إلى أعمال همجية آذت الضمير الإنساني إلى أن يقول : فإن الجمعية العامة تنادي بهذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه المستوى المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم حتى يسعى كــل فرد وهيئة في المجتمع، واضعين هذا الإعلان نصب أعينهم، إلى توطيد احترام هذه الحقوق والحريات عن طريق التعليم والتربية واتخاذ إجراءات مطردة، قومية وعالمية، لضمان الاعتراف بها ومراعاتها بصورة فعالة بين الدول الأعضاء ذاتها وشعوب الدفاع الخاضعة لسلطانها<.
كانت هذه هي المقدمة يتبعها ثلاثون بنداً عن الشؤون المختلفة للحياة(27) يمكن مراجعتها والوقوف على تفاصيلها.
الملاحظة الأولى التي ترد على هذا الإعلان ما أشرنا إليه في تعريف الإنسان المستوجب للكرامة وقد أثبتنا أن فرض الإطلاق الموجود في مقدمة هذا الإعلان باطل وغير صحيح.
أما النقطة الأساسية الثانية في هذه الشرعة الدولية لحقوق الإنسان هو ذاتية حقوق الإنســان، فبعد أن أثبتنا ذاتية هذه الحقوق وكونها تكوينية ملازمة لحقوق الإنسان فلا معنى لتشريعها، إنما التشريع للحدود والقيود وهذا ما يشير إليه الشهيد مطهري بقوله : >الحقوق الذاتية للإنسان هي بطبيعتها غير قابلة للسلب والإسقاط ـ وثم يقول ـ وليس من حق الناس أن يضعوا لأنفسهم ما وضعته ومنحته إياهم حقوق الإنسان ولا أن يسلبوها أنفسهم، إذا فماذا يعني مصادقة البرلمان والسلطة التشريعية عليها<(28).
أما المأخذ الأساسي على هذا الإعلان العالمي فهو تعارض بنوده فيما بينها وتعارض بنوده مع الأنظمة الأساسية القائمة عليها بعض الدول الموقعة لهذا الميثاق وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية. ففي 6 كانون الثاني 1941م وجه فرانكلي روزفلت رئيس جمهورية الولايات المتحدة الأمريكية حينذاك رسالة إلى الكونغرس تضمنت تحديدا لحريات أربع على أنها الهدف الاجتماعي والسياسي لشعب الولايات المتحدة والعالم هذه الحريات الأربع هي (1) حرية الكلام والتعبير (2) حرية كل إنسان في أن يعبد الله بطريقته الخاصة (3) التحرر من الفاقة (4) التحرر من الخوف(29).
فالبند الثاني من هذه الحريات وهو حرية كل إنسان أن يعبد الله بطريقته الخاصة يتعارض مـع كثير من بنود هذا الميثاق الدولي لأن الشرائع المختلفة تختلف في بنودها وأنظمتها. وإلى هذا يشير أحد الأكاديميين العرب تحت عنوان "صعوبات جوهرية في شأن الاتفاق على حماية دولية لحقوق الإنسان"(30) يقول :
وقد أشار الفقهاء وشراح القانون الدولي إلى أهم هذه الصعوبات. فالدول الأعضاء في الولايات المتحدة الأمريكية موزعة ومشتتة بين نظم أساسية اقتصادية مختلفة اختلافاً جوهرياً على نحو يباعد كثيرا فيما بينها في الاتفاق على فهم واحد، لما يعد وما لا يعد حقوقاً للإنسان، وتفاوتها في تفسير ما يجري الاتفاق بشأن حقوق الإنسان.
ويشير ايكهرست (AKEHURST) أن الايديولوجيات والمصالح المتنازعة تجعل من الصعب على الأمم المتحدة أن تصل إلى اتفاق بشأن حقوق الإنسان.
ومن هذا كله نعلم أن الإعلان العالمي لشرعة حقوق الإنسان لم يكن موفقا في بيان الحقوق الواقعية إلا البنود التي تتوافق مع النظام الإلهي في الشريعة الإسلامية الكاملة التي تعطي حقوق الإنسان بما له وما عليه. والحديث في هذا الصدد أوسع بكثير من مجال هذا البحث.
المآخذ على العقيدة الإسلامية حول حقوق الإنسان
كي لا نتغافل عن المآخذ التي يأخذ بها البعض على أحكام الشريعة الإسلامية نحاول تحليل المآخذ ونقدها لمعرفة السلامة والسقم فيها.
من المآخذ المطروحة على العقيدة الإسلامية :
1. تقييد حرية الفكر والعقيدة ضمن المفهوم الديني المحدود، ووضع العقوبة على من يخرج عن تلك المضامين الإسلامية : إن تكلمنا عن حرية الفكر وانتخاب الرأي الأفضل فالإسلام يؤكد ذلك على إطلاقه، كما في الآيات القرآنية المحكمة وليست المتشابهة.
{ لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي }(31).
{ فبشر عباد . الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب }(32).
{ إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا }(33).
هذه هي الحرية المطلقة للفكر وانتخاب العقيدة، ونحن نتحدى جميع العقائد والأيدولوجيات أن يكون أفضل من هذه الحرية في العالم.
فإذا انتخب الباحث الإسلام له ديناً، هل يجب عليه التقيد بجميع أحكامه وتعاليمه ؟ هذا طبيعي ومفروغ منه وهل يمكن إبداء الرأي والاجتهاد أمام النص وتحريم حرام منصوص عليه أو تحليل حرام منصوص عليه ؟
هذا غير مسموح والدليل عليه واضح. لأن الذي اعتنق الإسلام وصل قبل الاعتقاد بنبوة محمد "ص" إلى أن صلاحية التشريع منحصرة بالله ولا يحق حتى لنبي الإسلام نفسه أن يتقول على الله بعض الأقاويل ويعمل برأيه أمام النص الإلهي.
وأما حكم الارتداد والخروج من الإسلام فهو غير مسموح لنقض المرتد عهده في العبودية لله وخرق التزامه بالميثاق، وهذا يعني خروجه عن الإنسانية التي تستحق الكرامة كما بيناه في تعريف الآدمية.
2. المأخذ الثاني على الشريعة الإسلامية، هو مفهوم الحرية : فللحرية مفهوم واسع في الشرعة الدولية يتجاوز (الحد المسموح)، بينما الإسلام له قيود في المنطقة الخطرة، وهذه القيود في نظر البعض تحديد للحريات وهو نقص في التشريع.
لقد أعطينا الشرح الكافي لهذه الحدود والقيود، عند البحث في الحقوق التشريعية، على الرسم البياني، ولا نرى حاجة لإعادتها هنا.
3. المأخذ الآخر هو حق الحياة ومفهومه : ويدخل ضمن هذا البند العقوبات القاسية والمهينة لكرامة الإنسان ـ في اعتقادهم ـ كقطع اليد وكثرة العقوبات الموجبة للإعدام.
هنا نقف وقفة تأمل فنقول :
هل إن حق الحياة على الإطلاق، له صيانة ؟ ! فإن قالوا بالإطلاق قلنا لماذا تقتل المؤذي قبــل أن يؤذي ؟ ولمــاذا تقتل ملايين الحيوانات يوميــا لتقتات على لحومهــا ؟ ولماذا تقتل القاتل والمحارب ومن بغى الفساد في الأرض ؟ إذاً حــق الحياة الذي له صيانة، هو الحق الذي يتعين بحدود وقيود. فمن الذي يعين هذه الحدود ؟
الخالق المستغني. أم المخلوق المحتاج ؟!
أما الكرامة الإنسانية. فهل هي لكل حيوان ناطق أم للإنسان الذي يلتزم بما عليه ؟
لقد سبق منا الإثبات على أن هذه الكرامة لمن يلتزم بالعبودية لله، والعبودية معناها تنفيذ أوامر المولى.
4. المأخذ الرابع على الشريعة الإسلامية ـ باعتقادهم ـ هو حق المشاركة في السلطة السياسية للبلد : أو ما يعبر عنه بالديمقراطية. في الحقيقة، أنقى صورة لحق المشاركة في السلطة وانتخاب الراعي والوالي هي الصورة التي يقرّها الإسلام.
كيــف ؟!
المعتقدون بالأنظمة الوضعية، يمنحون حق تقرير المصير وإعطاء حق السلطة السياسية للأمة وأفرادها، وهذا يعني وضع النظام الذي يتحكم في حياة الناس بأيدي الناس، وهذا غير صحيح على الموازين التي أثبتناها في (طبيعة حقوق الإنسان) بسبب عدم تأهل أدواتنا المعرفية لإدراك الماهيات وعجز العقل عن إدراك حقائق الأشياء. وفاقد الشيء لا يعطيه.
ولذا قال رائد الديمقراطية جان جاك روسو : >يعتقد البريطانيون أنهم أحرار ولكنهم يختارون قيودهم كل أربع سنوات ولكن الإسلام في المرحلة الأولى يفصل بين النظام والسلطة فالنظام الذي يتحكم في حياة الناس ويسميها "الشريعة" ويعطي حق تشريعها إلى الخالق المبدع لكل ما في الوجود والمستغني عن كل ما في الكون فلا يمكن حتى احتمال الخطأ في تشريعه<.
أما السلطة التنفيذية والتطبيقية ففي الوقت الذي يحصر الإسلام الولاية والسلطة المطلقة لله { أم اتخذوا من دون الله أولياء فالله هو الولي وهو يحي الْموتى وهو على كل شيء قدير }(34) ولكن يعتقد بأن الله فوض هذه الولاية أو جزءاً منها إلى من ارتضى بموجب النص كما في الآية الكريمة { وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا.. }(35).
والآية { النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم }(36) والآية { إنمـا وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. }(37) والآية { أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم.. }(38).
وهذا التفويض إلى العنصر البشري واضح لأن هذه الشريعة لاستفادة الناس، وأما وجود النص في التعيين فله ضرورة عقلية، لمعرفة مراد قول المشرع خاصة في المتشابه من الآيات القرآنية.
وأما عند غياب المنصوص عليه، لمعرفة أحكام الحوادث المسكوتة عنها، وتولي السلطة التنفيذية، فالأمر متروك للأمة وأفرادها في إطار الشريعة على نظام ديمقراطي رائع يتلافى النقص ويعطي الإنسان أجمل صورة لتقرير المصير مما لا يسع المجال للتطرق إليه في هذا البحث.
المآخذ على العقيدة الإسلامية بالنسبة لحقوق المرأة :
لما كان الاهتمام في هذه الندوة العلمية منصباً على حقوق المرأة، لذا خصصنا عنواناً خاصاً للمآخذ التي يردها البعض على حقوق المرأة في الإسلام. المأخذ الأول : هو عدم المساواة في حق الشهادة بين الرجل والمرأة في الإسلام : موضوع الآية الكريمة { واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونوا رجلين فرجل وامرأتان }(39).
في الجواب على هذا المأخذ أصل عام وأصل خاص.
الأصل العام وهو ما أشرنا إليه في بحث "فلسفة حقوق الإنسان" عندما تكلمنا عن الحقوق التكوينية والحقوق التشريعية وأثبتنا أن الحقوق التكوينية مترتبة على تكوين الإنسان ومما لا شك فيه فإن تكوين الرجل مختلف عن تكوين المرأة، إذا بطبيعة الحال لم يكن من الضروري أن تكون الحقوق متساوية إنما هي حقوق متشابهة وقد أعطى الشهيد المطهري شرحا وافيا لهذا الأمر يمكن مراجعته في كتاب نظام حقوق المرأة في الإسلام(40).
وفي هذا المجال يتعرض الكسيس كارل ـ الفيزيولوجي والجراح وعالم الحياة الفرنسي المعروف والذي حاز على الشهرة العالمية ـ في كتابه القيم "الإنسان ذلك المجهول" إلى هـذا الموضوع. أي أنه يقول >إن المرأة والرجل يختلفان من حيث الخلقة، وإن هذه الاختلافات الخلقية تقتضي أن يتفاوتا في الواجبات والحقوق<(41).
أما الأصل الخاص : فيتعلق بالفلسفة التشريعية لسبب إعطاء المرأة حقّاً مختلِفاً عن الرجل في الشهادة فهو واضح لدى الجميع من أن الأحاسيس والعاطفة تتغلب على المرأة في معظم الأحيان ولذا تضعف هذه الغلبة من قوة الشهادة وهنا نعطي رأي بعض الأخصائيين الغير المسلمين من الذين يؤخذ بآرائهم.
أ) تقول العالمة النفسانية كليف دالسون : >باعتباري متخصصة نفسانية فإن أكبر رغبة لدي هي الاطلاع على نفسيات الرجال. وقبل فترة كُلّفت بعمل تحقيقي حول العوامل النفسية عند الرجل والمرأة وقد توصلت إلى هذه النتائج :
1. ترغب جميع النساء بالعمل بإمرة شخص آخر، وبتعبير آخر أنهن يفضلن أن يصبحن مرؤوسات بإشراف رئيس لهن.
2. تحب جميع النساء أن يشعرن أن وجودهن ذو أثر ومحل احتياج.
ثم تستخلص هذه العالمة رأيها كما يلي :
>في نظري أن هذين الاحتياجين الروحيين للمرأة ينبعان من أن النساء يجرين وراء المشاعر والرجال يجرون وراء العقل<(42).
ب) يقول العالم النفسي الأمريكي المشهور "بروفسور ريك" الذي قضى سنوات طويلة في البحث عن عادات المرأة والرجل، يقول : >جاء في التوراة (خلق الرجل والمرأة من لحم واحد) نعم بالرغم من أنهما خلقا من لحم واحد، فإن لهما جسدين مختلفين ومتفاوتين كليا من حيث التركيب. وبالإضافة إلى ذلك فإن أحاسيس ومشاعر هذين الموجودين لن تتشابه في أي وقت من الأوقات، ولن يحدث مطلقا أن يكون لهما رد فعل واحد تجاه الأحداث<(43).
ومقالات وآراء كثيرين لا نرى ضرورة لنقلها ونكتفي بهذا فقط. الـمأخذ الثــانـي : وهـو عـدم المـساواة فـي الإرث : مـوضـوع قـوله تـعالـى : { يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين }(44).
أ) لم يكن الإرث وما يتركه الميت لذويه من الحقوق التكوينية والذاتية للإنسان، وإنما هو حق اعتباري أقره الشارع لتركة المتوفي. فبطبيعة الحال يتبع الأمور الاعتبارية لا الذاتية والمساواة ترجع إلى الأمور التكوينية، لذا طرح المساواة هنا طرح غير وارد لأنه ينتفي بانتفاء الموضوع.
ب) وحتى لو أخذنا الاعتبارات بنظر الشريعة فللرجل ضعف المرأة باعتبار حق النفقة المتوجبة عليه. وللمرأة نصف الرجل باعتبارالمهر الذي تستحقه. وإن قال بعضهم لماذا لا نلغي المهر ولم نفرض على الرجل النفقة.
نقول : إن اعتبارات المهر لا علاقة لها إطلاقاً باعتبارات النفقة. وقد سبق أن اعترض أحد الزنادقة على أحد تلامذة الإمام الصادق عليه السلام فردّه الإمام بما يقنع.
عن الأحوال قال : قال لي ابن أبي العوجاء >ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهماً واحداً ويأخذ الرجل سهمين< ؟ قال فذكر بعض أصحابنا لأبي عبد الله (ع) فقال : >لأن المرأة ليس عليهــا جهاد ولا نفقة ولا معقــلة وإنما ذلك على الرجل، فلذلك جعــل للمرأة سهمــاً و للرجل سهمان<(45).
المأخذ الثالث : عدم المساواة في حق القيمومة بين الرجل والمرأة موضــوع الآية الكريمة { الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم }(46).
أ) وإن كانت الآية نفسها تبين العلة والسبب في هذا التفضيــل ولكن لا بأس في التوضيح.
هذا التفضيل أيضا لم يكن له علاقة بالحق التكويني والذاتي للإنسان، إنما هو حق تشريعي اعتباري، يتعلق بنظام الإدارة الاجتماعية لشؤون الأسرة وهو بمثابة حق رئيس الدولة على الجهاز الحاكم فهل يجوز لنا أن نقول لماذا أعطي هــذا الحـق لرئيس الجمهورية ولـم يُعطَ لرئيس الدائرة أو لمدير عام مؤسسة أو لكاتب السجلات. إذاً لا توجد مساواة بين أعضاء الأسرة البشرية.
وبهذا نكتفي عن البحث في حقوق الإنسان وننتقل إلى العلاقات الدولية.
العلاقات الدولية
العلاقات الدولية هي التفاعلات والتوترات التي ترتبط بالتداخل والتوتر بين أطراف النظام الدولي كالأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية، مثل جامعة الدول العربية أو منظمة الوحدة الإفريقية أو السوق المشتركة الأوروبية، أو الشركات المتعددة الجنسيات، أو منظمات التحرر الوطني. من جهة، وبين الدول المستقلة ذات السيادة، في جميع أنحاء العالم من جهــة أخرى(47).
والعلاقات الدولية اليوم تشهد خطورة الحرب النووية المدمرة والصراعات الأيدولوجية والاندماج والانفصال وغيرها إلى جانب الغزو الثقافي الفضائي المنعكس على صراع الحضارات. فلا بد من الوصول إلى نظام دولي تُراعى فيه حقوق الإنسان في صياغة عملية تضمن السيادة والعدالة للدول والشعوب كبيرها وصغيرها، ضعيفها وقويها، فقيرها وغنيها على حد سواء.
ومن الناحية العلمية والأكاديمية فإن >علم العلاقات الدولية تعدى مرحلة وصف التأريخ الدبلوماسي للدول، إلى مرحلة دراسة المواضيع المختلفة وفق منهج بحث علمي متعارف عليه منذ بداية القرن العشرين على العموم، وبعد الحرب العالمية الثانية على الخصوص، وبالتالي تم تطوير أطر فكرية عامة تتناول العلاقات الدولية من أوجه مختلفة<(48).
أهمية العلاقات الدولية
في ضوء المقدمة التي بيناها يطرح السؤال عن أهمية العلاقات الدولية، هل من الضروري على دول العالم الانخراط في المجموعة الدولية والانتماء إلى الأسرة العالمية أم من الممكن التقوقع والانفصال عن العالم والاكتفاء بالذات ؟!
لا شك بعد أن أصبح العالم كله مرتبطا بعضه ببعض كاللحمة بالسَدى في نسيج واحد لا يمكن فصل جزء منه عن الآخر، كاد أن يكون الخروج من المجموعة الدولية من المستحيلات وذلك للأسباب التالية :
1. انتشار الثروات الطبيعية : دول العالم من القطب الشمالي إلى القطب الجنوبي مروراً بخط الاستواء تختلف كل منها عن الأخرى في طبيعتها الجغرافية وثرواتها المعدنية المتنوعة وفي كل من هذه الدول ما تحتاج إليه دول غيرها. فإن لم تصدر صاحبة الثروة فائضها اختل وضعها الاقتصادي وبقيت الثروة بلا فائدة، والمحتاج إلى هذه الموارد إن لم يحصل على ما يحتاج إليه بالتراضي أو المساومة اضطر إلى العنف أو الأساليب التي تتعارض مع الحقوق المشروعة، وهذا ما يجب اجتنابه.
2. عدم وجود الاعتدال في التوزيع السكاني : الكثافة السكانية في النقاط المختلفة من العالم متفاوتة، ولم تكن على أساس الثروة الطبيعية أو الدخل القومي. ولذا وبطبيعة الحال يجب أن تكون بين الدول علاقات ودية على أسس سليمة بحيث يمكن الاستفادة من العدد المطلوب في المكان المناسب والاستفادة من الطاقات البشرية لاستثمار الثروات الطبيعية.
3. زيادة الحركة بين الدول والهجرة أو التهجير : هذه الزيادة من العوامل التي تفرض وجود علاقات دولية سليمة بين دول العالم، خاصة المتجاورة أو بين الدول الغنية والفقيرة وإلا تنعكس العلاقات السيئة على آلاف البشر المهجرين أو المهاجرين، فيكونون طعمة لأعمال لا إنسانية تعسفية.
4. عدم وجود التوازن في القوى العسكرية : التفوق العسكري ينعكس سلبا على مساورة النفس في فرض الهيمنة على الدول الأخرى والسيطرة عليها لضم ثرواتها إلى ثروتها وهذا أمر طبيعي إذ قال المتنبي :
والظلم من شيم النفوس فإن تجد ذا عفـــة فلِعِلّــــــةٍ لا يظلــم
والعامل الوحيد الذي يحد من هذا الظلم هو العلاقات الدولية العادلة السليمة.
5. التوسع في إنتاج الأسلحة المدمرة : تُصرف ملايين بل مليارات الدولارات سنوياً من الأموال التي يمكن أن تصرف على تحسين الحالة المعيشية للناس. تُصرف على التوسع في إنتاج الأسلحة المدمرة، ولو كانت العلاقات الدولية وطيدة جيدة بين دول العالم لما كانت هناك حاجة لمثل هذا التوسع على الإطلاق.
6. وأخيراً وليس آخراً الغزو الثقافي في اختراق شبكات الأقمــار الصناعية لجميع الحدود : وهذا خطر جدي لا يستهان به. فشبكات التلفزة عبر الأقمار الصناعية اخترقت اليوم جميع الحدود، ودخلت جميع المنازل من دون رقابة ولا عناء. وهذه الشبكات ببرامجها الموجهة لها أن تعمل ما لم تكن الأسلحة العسكرية والقوى النظامية قادرة عليه، ولا يمكن السيطرة عليها إلا بالعلاقات الدولية الودية التي تفرض القيود على شبكات البث الدولية.
وهكذا نرى أن الخارج عن حلبة العلاقات الدولية يعرض دولته وشعبه إلى أخطر النتائج كالمجاعة والحملات العسكرية والغزو الثقافي والتدفق البشري. ولكن في ضمن إطار العلاقات الدولية السليمة والعادلة، للدول والشعوب أن تعيش بأمان نسبي مقبول.
طبيعة العلاقات الدولية
العلاقات الدولية من حيث الطبيعة والموضوعية تنقسم إلى الأقسام التالية :
1. السياسة الخارجية : وهي التفاعلات العلمية والعملية لصنع القرار ومراحل التنفيذ اللاحقة، تجاه موقف دولة ما إزاء أطراف النظام الدولي.
2. الأمن القومي : وهو كل ما يتعلق بمواقف دولة ما، تجاه قضايا وأزمات تهدد المصالح القومية لهذه الدولة.
3. السياسة الدولية : هي القضايا التي تهتم بعلاقات التفاعل والتدخل، بين أطراف النظام الدولي على المستويين النظري والعملي.
4. القضايا والأزمات الدولية : هي القضايا التي تهتم بالأزمات الدولية ومواكبتها وكيفية التعامل معها.
5. المنظمات الدولية والإقليمية : وهي عبارة عن التفاعلات التي يجب أن تكون لدولــة ما مع المنظمات الدولية كهيئة الأمم المتحدة والجامعة العربية والسوق المشتركة الأوروبية وغيرها.
6. الدبلوماسية : وهي عبارة عن الاهتمام في التمثيل الدبلوماسي والقنصلي لدى الدول الأخرى.
7. الجغرافيا السياسية : وهي الاهتمام بدراسة الحدود الجغرافية لكل دولة وحل النزاعات والاعتراف بالسيادة على الأراضي المتعلقة بالدول الأخرى.
8. العلاقات الاقتصادية : وهي العلاقات الدولية حول القضايا الاقتصادية بين الدول والتعاون فيما بينها حول الأمور التجارية.
9. نزع السلاح والرقابة على التسلح : ويدخل ضمن هذا الإطار الاتفاقيات الدولية حول تحديد أو نزع السلاح والرقابة عليه.
10. القوانين الدولية : وهو التعاون الدولي في وضع العلاقات القانونية بين الدول.
مباني العلاقات الدولية
أما المباني الأساسية التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار في تعيين حدود الالتزامات وعقد الاتفاقيات في العلاقات الدولية فهي عبارة عن :
1. حقوق الإنسان : لا شك في أن حقوق الإنسان يجب أن يكون المحــور الأساس لمباني العلاقات الدولية لأنه يلزم الأطراف بمراعاة العدالة والمساواة في جميع الاتفاقيات والعهود الموقعة من قبل جميع الأطراف.
2. المصالح المشتركة : لما كانت فلسفة العلاقات الدولية وضرورتها مبنية على أساس مصلحة الدولة المشاركة في بناء العلاقات الدولية، لذا يجب أن تكون جميع المفاوضات والاتفاقيات والعقود مبنية على المصالح المشتركة بين هذه الدول وإلا كانت هذه العلاقات نقضا للغرض المطلوب.
3. الاستغناء والحاجة : لولا الاستغناء عن الفائض الموجود في كل دولة ذات سيادة، ولولا الحاجة إلى ما هو موجود في بلد آخر لما اقتضى بناء العلاقات وعقد الاتفاقيات الدولية. فعليه يجب أن يؤخذ في جميع هذه العلاقات مبنى الاستغناء والحاجة بنظر الاعتبار.
4. السيادة والانتماء : الدولة المستقلة صاحبة السيادة على نفسها وأراضيها وممتلكاتها هي التي لها الحق في عقد الاتفاقيات الدولية، ولكن في حالة الانتماء الكلي أو الجزئي لدولة أخرى يجب أن تكون طرف العلاقة في المواثيق والعقود الدولية، الدولة التي تتمتع بحق التصرف وليست الدولة المخلوع عنها سلطتها.
أساليب العلاقات الدولية
بعد معرفة المباني الأساسية للعلاقات الدولية يجب أن نعرف الأساليب الصحيحة التي تضمن البقاء والاستمرار والثبات لهذه العلاقات، لأنها إن لم تكن على الأساليب القويمة تكون هذه العلاقات فضفاضة ومعرضة في كل آن، وفي كل حال إلى التصدع أو الانهيار.
وفي تصوري أن الأساليب الصحيحة للعلاقات الدولية يجب أن تكون على أحـد الأساليب التالية :
1. أسلوب الإقناع : من أفضل الأساليب التي يجب العمل بها في العلاقات الدولية وهو محاولة إقناع الطرف الآخر بأن الذي يتم الاتفاق عليه، في صالحه وخيره وفائدته، ومتى كانت هذه القناعة تبقى العلاقات ثابتة رصينة وحتى لا يساور الشك أي طرف من الطرفين للتفكير في نقض مثل هذه العلاقة أو الاتفاقية.
2. أسلوب المساومة : أما أسلوب المساومة فهو يأتي بعد أسلوب الإقناع من حيث التأثير والثبات. فعند بناء هذه العلاقة على أساس المساومة مهما كانت كبيرة أو صغيرة في بداية الأمر، يرى المتساومان أن المصلحة تقتضي الاتفاق على أخذ شيء وإعطاء ما يساويه أو ما يعادله، ولكن بعد ذلك ربما دخل الشك في ذهن الطرفين، وباحتمال وجود غبن، أو غش، أوخداع في هذه المساومة. لذا فهو أضعف من أسلوب الإقناع وإن كان أقوى من أسلوب الإلزام.
3. قاعدة الإلزام : وهي القاعدة التي تقول : >ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم< إذا فشل الراغب في إقامة علاقة دولية مع دولة أخرى، في أسلوب الإقناع والمساومة، فله أن يدخل مع الدولة التي يتفاوض معها عن طريق الإلزام. وإن كان هذا الأسلوب هو أضعف الإيمان لأنه جاء عن طريق الإرغام لا عن طريق الرضا. وفي هذه الحالة تحدث مشاكل كثيرة بين الطرفين إلى أن تؤدي العلاقة إلى الانفصام.
الصعوبات في العلاقات الدولية
مع أن الضرورة تقتضي توسعة العلاقات الدولية وتحسينها من أجل تقوية البنــية الاقتصادية، وتحسين الحالة الاجتماعية، ورفع المستوى الثقافي، والأهم من ذلك العيش بسلام بعيداً عن الصراعات والمنازعات والحروب. ولكن نلاحظ أن بعض الدول بل الكثير منها لا يروق لها العدالة والقناعة فتفكر دائماً في الحصول على مغانم مادية أو مكاسب معنوية أكثر. وهذا النوع من التفكير هو الذي يسبب الصعوبات في العلاقات الدولية والعقود والمواثيق الإقليمية أو الدولية.
وهذا القسم من البحث يسلط الأضواء على العوامل الأساسية التي تعيق إقامة العلاقات الدولية على المباني الصحيحة وعن طريق الأساليب المقبولة والمعقولة.
من بين هذه المعوقات والصعوبات ما يلي :
1. التفوق العسكري : الهيمنة والكبرياء والجشع، من شيم النفوس البشرية وقد قال الله تعالى { إن الإنسان ليطغى. أن رآه استغنى }(49) فالتفوق العسكري والشعور بالقدرة والاستغناء، من العوامل التي تجعل الدولة القوية في صدد الهيمنة على الباقين من الجار القريب إلى الخصم البعيد. ومثل هذه الدولة بطبيعة حالها لا يروق لها أن تجلس إلى جانب الصغير ويكون رأيها كرأيه وقرارها كقراره. ومع أن قاعدة الإلزام تفرض على هذه الدولة القوية الديمقراطية التي تنادي بها، ولكن كما أشرت، تحاول بشتى الحيل كحق الفيتو وغيره إيجاد مخارج للهيمنة وفرض القرار.
ولكن إذا أردنا أن نكون واقعيين وننظر إلى الأمور على المدى البعيد، نرى مثل هــذا الغرور والاستغنــاء لم يدم طويلاً. ولدعم هذه الحقيقة. أنقــل مقطعاً من مقــالة كتبهــا وليام. س. ليند، مدير مركز الحركة الحضارية في الكونغرس الأمريكي، يقول فيها : >ويجب على أمريكا أن لا تسمح لانتصارها السهل على العراق بأن يقنعها بأن التكنولوجيا الحديثة تحيي من جديد الجبروت السابق للغرب، فالتكنولوجيا ستنتشر ويبقى الديموغرافيا (توزع السكان على مساحة الأرض) القضاء والقدر في وقت يتقلص فيه حصة الغرب في عدد سكان العــالم<(50).
ويقول أيضاً في نفس المقالة : >وقد يصبح الوجود الحقيقي للحضارة الغربية مهدداً بالزوال في القرن الحادي والعشرين إذا ما استمر الانحطاط داخلياً مترافقاً مع تصاعد عداء الحضارات الأخرى في الخارج<.
2. المصالح الاقتصادية والمالية : هذه المصالح تلعب دوراً أساسياً في علاقات الشعوب والدول، من القطاع الخاص الفردي إلى العام الحكومي. لأن المالك يحاول رفع القيمة، والمنتج يسعى لزيادة الإنتاج، والتاجر يحاول انحصار التوزيع، والمستهلك وراء تقليــل الأسعار. وهذا الصراع يبتديء من الأحجام الصغيرة للمعاملات والمقايضات بين تجار السوق الواحد ويستمر إلى أن يصل إلى الدول ومؤسساتها. وكل واحد في هذا الصراع يحاول أن يُقرّبَ النار لقرصه.
وحينما تطرح العلاقات الدولية الاقتصادية والتجارية وهي من المحاور المهمة والأساسية في العلاقات الدولية، نرى الدول الصناعية المتقدمة لا يروق لها المباني الصحيحة في العلاقات لذا تعيق ذلك، محاولة سلوك طرق ملتوية كالاحتكار والانحصار والمساومة وتدخل في كثير من هذه الحالات العلاقات السياسية والعسكرية في تسوية العلاقات الاقتصادية على أسس غير عادلة. ولهذا تخل في العلاقات الدولية السليمة وتعيق استمرارها.
3. التعنت وعدم الالتزام بالمبادئ والمواثيق الدولية : من العوامل التي تؤدي إلى نقض التعهدات والمواثيق وبطبيعة الحال تضعف العلاقات الدولية، هو الغرور والتعنت بالآراء والمصالح الفردية الخاصة كما هي الحالة مع الحكومة الإسرائلية الفعلية، وكذلك عدم الالتزام بالمواثيق والعهود التي التزمت بقبولها والعمل بها. هذه التعنُّتات مهما تكن مستندة إلى القوى السياسية والعسكرية، فلا يمكن أن تدوم طويلاً على الإطلاق لأنها تسبب اختلالا في كثير من العلاقات الدولية والمواثيق المبرمة بين الدول، وفي النهاية تتفق الأصوات داخلياً وخارجياً على مواجهة هذه التعنتات، وتقضي عليها ويكون دوام الحال من المحال.
4. المراوغة والخداع : للتحرر من الالتزامات والعهود تستخدم بعض الدول أساليب المراوغة والخداع والكذب والتمويه لتتخلى مما عليها من تعهدات والاستفادة مما لها من حقوق وهذه الحالة لا شك تترك آثاراً سلبية على العهود والمواثيق والاتفاقيات الدولية مما يثيـر الاعتراضات والاحتجاجات من قبل الدول الأخرى، وهذه الحالة تؤدي إلى خلق أزمات دولية وإقليمية، وغالباً تنتهي بفصل هذه الدول عن الحاضرة الدولية وتكون نتيجتها سلبية على الدولة نفسها وعلى شعب هذه الدولة التي تمارس مثل هذه الأساليب كما هي الحالة في الوضع الفعلي للعراق وليبيا.
وعلى وجه الإجمال لو لم تكن مثل هذه الصعوبات والسلبيات في العلاقات الدولية لكان العالم في أمن وسلام ورخاء. ولكن مع الأسف الشديد التفكير المنحرف والغرور النابع من الاستغناء والتفوق الاقتصادي أو العسكري كانت جميعها أو بعضها سبباً لهذه الأزمات والصراعات القائمة.
وقبل أن أنتقل إلى اقتراح الخطاب السياسي الإسلامي للعلاقات الدولية في ضوء العقيدة الإسلامية، أود أن أتطرق إلى نقطة مهمة تتعلق بالدراسات العلمية والقضايا الأكاديمية من جهة، والممارسات والقضايا العسكرية من جهة أخرى. فكثير ما نسمع حينما نتكلم أو نتحاور في مثل هذه الشؤون الحياتية أن هذه البحوث نظرية مثالية غير قابلة للتطبيق والواقع الذي نعيشه والممارسات الموجودة على الساحة العلمية، تختلف تماما مع هذه النتائج العلمية.
أجيب فأقول على الأكاديمي واجب علمي وعلى السياسي واجب تطبيقي وللشعوب حق في الاستفادة من حقوقها. الأكاديمي يدرس القضايا من النواحي العلمية والفلسفية وحتى التجريبية ويبين الصحيح من الخطأ والصواب من الغلط، ويقدمها للسياسي من أجل التطبيق وإلى الناس، لمعرفة ما لهم وما عليهم، والباقي متروك لإرادة السياسي في التنفيذ والتطبيق، والشعب في المطالبة بما له والتصدي لما عليه.
ولكن إن تشبث الأكاديمي بالفرار من مسؤولية البحث والتحقيق واستخراج الأصول الثابتة، بحجة أن السياسي سوف لا يعمل بذلك، والشعوب مغلوبة على أمرها. كان هذا الأكاديمي مقصراً في واجبه وعمله ورسالته، ولكن العكس، إن أنذر فيكون قد أعذر، وأسقط عن نفسه التكليف.
خلاصة البحث
الخطاب السياسي الإسلامي المقترح للعلاقات الدولية :
إيماناً منا بالعبودية لله الواحد الأحد، واعتقاداً بأن الله ولي الأمر كله في الدنيا والآخرة، وأنه وحده الذي يملك هداية الإنسان إلى ما فيه خيره وصلاحه بعد أن استخلفه في الأرض بموجب الآية الكريمة { وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة }(51).
وتسلمياً بعجز العقل البشري عن وضع المنهاج الأقوم للحياة مستقلاً عن هدايـة اللـه ووحيـه في التشريع الــذي شرعـه لعبـاده { وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً }(52).
ومعرفتنـا بما أضفاه الخالق على بني آدم من كرامة وتفضيل عــلى كثير مــن بني خلقــه { ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر }(53).
وعـلماً بأن الهـداية والـرحمة الإلهيــة للبشرية جمعــاء بموجب الآية الكريمة { وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين }(54) وحرصا منا على أداء هذه الأمانة التي وضعها الإسلام في أعناقنا من أجل إقامة حياة أفضل { وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا }(55).
ومعرفتنا بضرورة التعاون فيما بين أفراد الأسرة البشرية شعوباً وقبائل وأنظمة وحكومات بموجب الآيــة الكريمة { وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان }(56) { إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا }(57).
نقترح هذا الخطاب السياسي الإسلامي للعلاقات الدولية :
1. في مجال السياسة الخارجية :
الإسلام يقسم دول العالم إلى ثلاثة أقسام :
أ) دار الإسلام : وهي الدولة التي تعتبر الإسلام في دستورها الدين الرسمي للدولة.
ب) دار الحرب : وهي الدول التي تدخل مع الدولة الإسلامية في حالة الحرب.
ج) دار الصلح : وهي الدولة التي لا تعتبر الإسلام دينها الرسمي وفيها الأقليات أو الأكثرية الإسلامية.
موقف الإسلام من دار الإسلام ودار الصلح الاعتراف بسيادة هذه الدول على كامل أراضيها وحقوقها في نطاق الاحترام المتبادل والسلام.
موقف الإسلام من دار الحرب عدم الاعتراف بسيادة الدولة المحاربة وعدم الاحترام لحقوقها ومصالحها.
2. في مجال الأمن القومي :
لكل دولة الحق في الحفاظ على أمنها القومي وصيانة حدودها وأراضيها بتقوية نفسها عسكرياً والإعداد لصد الهجمات والتعديات عليها بموجب قاعدة "الدفاع عن النفس".
3. في مجال السياسة الدولية :
يتحتم على جميع الدول الخروج من التقوقع إلى الانفتاح على الدول الأخرى في العالم، ومحاولة دخول النظام الدولي للاستفادة والإفادة على أصل الاستغناء والحاجة وعلى موازين العدالة والمساواة والاحترام المتبادل بموجب قاعــدة "التكامل".
4. في مجال القضايا والأزمات الدولية :
يتوجب الالتزام بالحياد التام والتدخل في إصلاح ذات البين والابتعاد عن الاستفادة من الماء العكر واستغلال المصالح السياسية والفردية الخاصة عملاً بقاعدة "إصلاح ذات البين".
5. في مجال المنظمات الدولية والإقليمية :
يقتضي بذل غاية الجهد في التعاون والتعارف والاتفاق بين الدول لتشكيل منظمات دولية وإقليمية للاستفادة من الجهود الجماعية بدل الفردية على أساس الاحترام المتبادل تحقيقاً لقاعدة "التعاون على البر والتقوى".
6. في مجال الدبلوماسية :
من أجل التفاهم التام بين الدول وتلافي وقوع الخلافات قبل حدوثها يتوجب وجود التمثيل الدبلوماسي والقنصلي بين الدول على أعلى المستويات، كما يقتضي السماح بالهجرة لكل إنسان من أي بلد إلى بلد آخر مع إلزام المهاجر بجميع الشروط المفروضة من قبل الدولة المستضيفة. وذلك على القاعدة القرآنية { ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها }(58).
7. في مجال الجغرافيا السياسية :
تلتزم كل دولة في الحدود الجغرافية المرسومة والمتفق عليها من قبل الدول المجاورة ولا يحق لأي دولة التعدي أو التجاوز على هذه الحدود، ويضاف إلى الحدود المياه الإقليمية وأجواء البلدان المعنية.
8. في مجال العلاقات الاقتصادية :
نظراً لانتشار كثير من المواد الطبيعية والثروات المعدنية والطاقات البشرية والخبرات التقنية في بلدان مختلفة من العالم، وحاجة كل دولة إلى الدولــة الأخرى لإكمال الإنتــاج والاستفادة التامــة مـن النعم المسخرة للإنسان، لذا يجب أن تكون بين دول العالم علاقات اقتصادية للتبادل والاستثمار والبيع والشراء على أساس العدالة التي تعطي كل صاحب حق حقه دون إجحاف أو غبن أو ابتزاز. على قاعدة { إن الله يأمر بالعدل والإحسان }(59).
9. في مجال نزع السلاح والرقابة على التسلح :
من أجل الوصول إلى سلام دائم عادل بين دول العالم وشعوبها والحد من التفوق العسكري في بعض الدول دون غيرها والذي يعتبر من عوامل التفكير في الهيمنة والتعدي، يجب على دول العالم أن تتفق على الخضوع لرقابة التسلح العسكري وإيقاف سباق التفوق التكنولوجي والإنتاجي للأسلحة المدمرة وعلى قاعدة { يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة }(60) { والله يدعو إلى دار السلام }(61).
10. في مجال القوانين الدولية :
تعقد دول العالم اتفاقيات للعمل بالأصول والقوانين المتفق عليها، والتي لا تتناقض مع قوانينها الأساسية الغير قابلة للتغيير، وتلتزم العمل بها، وتطبيقها داخلياً وخارجياً. أما القوانين المتعارضة بين دول العالم خاصة ما يتعارض مع النظام الأساسي لكل دولة، فيجب على كل دولة العمل في نطاق سيادتها وأراضيها، بقوانينها الثابتة الداخلية، ولا يحق لها إلزام الدولة الأخرى بقوانينها، كما لا تلتزم بالضرورة بقوانين غيرها.
11. مباني العلاقات الدولية :
تراعى في مباني العلاقات الدولية حقوق الإنسان التكوينية والتشريعية الصحيحة، وكذلك المصالح المشتركة التي تخدم الطرفين أو الأطراف المشتركة في منافعها القومية والدولية.
12. أساليب العلاقات الدولية :
الأساليب التي يجوز اتباعها في العلاقات الدولية هي بالدرجة الأولى أسلوب القناعة والرضى أو أسلوب المساومة والتراضي وإذا اقتضت الضرورة أسلوب إلزام الطرف الآخر بما ألزم به نفسه. ويحرم اللجوء في العلاقات الدولية إلى العنف وفرض القوة والسيطرة مهما كلف الأمر إلا في حالة نقض العهود والتعنت وعدم الالتزام بالمبادئ التي تعهد بها الباغي أو حاول المراوغة والخداع. هذه البنود الإثنا عشر مبنية على الأصول الثابتة لحقوق الإنسان وقوانين الشريعة الإسلامية السمحاء. فعلى الله نتوكل وبه نستعين. والسلام على من اتبع الهدى.

___________________________

سعود المتعب غير متواجد حالياً  
قديم 25-10-2009, 12:42 AM   #3
سعود المتعب
ملك العروض المميزة
 
الصورة الرمزية سعود المتعب
 
رقـم العضويــة: 450
تاريخ التسجيل: Aug 2007
المشـــاركـات: 1,612

افتراضي


نستنتج ما يلي :
*كل مَن أطلق عليه لفظ إنسان لم يتمتع بالضرورة بالكرامة الإنسانية.
* الإنسان الذي يلتزم بالحقوق المتوجهة عليه، يستحق الحقوق الذاتية الممنوحة له.
بيان الإمام علي بن الحسين (ع) في رسالة الحقوق :
>إن للّه عزّ وجلّ عليك حقوقاً محيطة بك في كلّ حركة تحركتها أو سكنة سكنتها، أو حال حلتها، أو منزلة نزلتها، أو جارحة قلبتها، أو آلة تصرّفت فيها، فأكبر حقوق اللّه تبارك وتعالى عليك ما أوجب عليك لنفسه من حقه الذي هو أصل الحقوق<.
الإلهية صحيحة بدليلين :
أ) العلم التام الذي يؤهل المشرع لوضع الحد الصحيح.
ب) الاستغناء التام الذي يقتضي إعطاء الرأي الصحيح.
البشرية غير صحيحة بالدلائل التالية :
أ) عدم الإحاطة بجميع الشؤون المتعلقة بالحياة والكون.
ب) تأثير الميول والأهواء على عدم إعطاء الرأي السليم.
ج) اختلاف المستويات والطباع والثقافات التي تستوجب الاختلاف في الآراء.

الشبهات على العقيدة الإسلامية حول حقوق الإنسان
بعد معرفة الاختلاف في الأسس الفلسفية القائمة عليها حقوق الإنسان في الشرعة الدولية والتي تقوم عليها الشريعة الإسلامية.
تطرح الشبهات التالية على الشريعة الإسلامية :
الشبهة الأولى :
ـ عدم وجود حرية الفكر والاعتقاد ضمن المفهوم الديني ، وهناك عقوبات لمن يخرج عن المضامين الإسلامية.
الرد :
أ) حرية الفكر مطلقة للإنسان بموجب القرآن وحتى قبل اعتناق الإسلام.
{ لا إكراه في الدين قد تبيّن الرشد من الغي } (سورة البقرة، الآية 256).
{ فبشر عباد. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم اللّه وأولئك هم أولو الألباب } (سورة الزمر، الآيتان 18-17).
{ إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفورا } (سورة الإنسان، الآية 3).
ب) فإذا انتخب الباحث الإسلامَ له ديناً
ب) 1. هل يجب التقيّد بجميع أحكامه ؟ نعم
ب) 2. هل يمكن إبداء الرأي والاجتهاد أمام النص ؟ لا
* لوصوله إلى القناعة بأنّ صلاحية التشريع منحصرة با للّه.
ج) هل يجوز الارتداد عن الإسلام بعد الالتزام والاعتناق ؟
ج) 1. لا ، لأنه ينقض الواجب الذي عليه، أي العبودية للّه، وبهذا يخرج عن الإنسانية وتنسلب منه الكرامة.
الشبهة الثالثة :
حق الحياة ومفهومه، ويدخل ضمن هذا البند العقوبات القاسية كقطع اليد وكثرة العقوبات الموجبة للإعدام.
الرد :
أ) هل أن حقّ الحياة على إطلاقه له صيانة ؟ أم حياة مَن يتمتع بالكرامة الإنسانية ؟
أ) 1. إن كان الإطلاق فلماذا تقتل المؤذي قبل أن يؤذي ؟ ولماذا تقتل ملايين الحيوانات لتقتات على لحومها ؟
ولماذا تقتل المحارب الذي يحاربك ؟
أ) 2. ولكن إن كان حياة الإنسان الذي يتمتع بالكرامة الإنسانية ، فعندما يفقد كرامته الإنسانية ينتهي حقه ويستحق الموت والإعدام.
أ) 3. وإن قيل لماذا هذه العقوبات القاسية ؟ نقول مَن الذي يعيّن هذه الحدود ؟
* الخالق المستغني ؟!!
* أم المخلوق المحتاج ؟!!
الشبهة الرابعة :
حق المشاركة في السلطة السياسية للبلد أو ما يعّبر عنه بالديمقراطية وإعطاء حق تقرير المصير للأمة وأفرادها.
الرد :
في الحقيقة أنّه أنقى صورة لحق المشاركة في السلطة وانتخاب الراعي والوالي هي الصورة التي يقرها الإسلام كيف ؟!
أ) حق وضع النظام والتشريع هل يجوز أن يكون للأمة ؟ أم لا ؟
أ) 1. إن كان للأمّة فغير صحيح (كما بيناه في طبيعة حقوق الإنسان) بسبب عدم تأهل أدواتنا المعرفية لإدراك الماهيات وعجز العقل عن إدراك حقائق الأشياء.
أ) 2. إذاً لمن ؟!! للخالق الذي أبدع كل شيء فهو عالم بماهياتها ومستغن عن كلّ ما في الكون.
ب) أما السلطة التنفيذية والتطبيقية ففي الوقت الذي يحصر الإسلام الولاية المطلقة للّه.
ب) 1. يفوضها لمن ارتضى بموجب النص (الآيات كثيرة).
وهذا التفويض إلى العنصرالبشري واضح ، لأن :
ـ السلطة التنفيذية لإدارة شؤون الناس بموجب الشريعة. ولذا يجب أن يكون المنفذ فردًا من الناس أنفسهم.
ـ ووجود النص في التعيين له ضرورة عقلية لمعرفة مراد قول المشّرع خاصة في المتشابه من الآيات القرآنية.
ب) 2. وعند غياب المنصوص عليه لمعرفة أحكام الحوادث الواقعة والمسكوت عنها، وتولي السلطة التنفيذية، فالأمر متروك للأمة وأفرادها في إطار الشريعة.
الشبهات على العقيدة الإسلامية بالنسبة لحقوق المرأة
الشبهة الأولى :عدم المساواة في حقّ الشهادة :
{ واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان } (سورة البقرة، الآية 282).
الرد :
الحقوق إمّا تكوينية أو تشريعية.
أ) الحقوق التكوينية : عند التكلّم عن (طبيعة حقوق الإنسان) قلنا إن الحقوق الذاتية تكوينية، وبما أنّ تكوين الرجل يختلف عن تكوين المرأة فالحقوق لم تكن بالضرورة متساوية إنما هي متشابهة.
ب) الحقوق التشريعية : تتعلّق بالفلسفة التشريعية وسبب إعطاء المرأة حقّاً مختلفاً عن الرجل في الشهادة ، هو تغلّب العواطف والأحاسيس على المرأة وهذا ما شهد به ذوو الاختصاص من غير المسلمين.
الشبهة الثانية : عدم المساواة في الإرث :
{ يوصيكم اللّه في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين } (سورة النساء، الآية 11).
الرد :
أ) الإرث وما يتركه الميّت لذويه لم يكن من الحقوق التكوينية والذاتية للــوارث، إنما أمر اعتباري ولــذا لا علاقة له بالمساواة وينتفي الإشكال بانتفاء الموضوع.
ب) لو أخذنا الاعتبارات بنظر الشريعة فللرجل ضعف المرأة باعتبار حقّ النفقة المتوجبة على الرجل، وحقّ المهر الذي تستحقه المرأة.
الشبهة الثالثة : عدم المساواة في حقّ القيمومة :
{ الرجال قوّامون على النساء بما فضّل اللّه بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم } (سورة النساء، الآية 34).
الرد :
أ) الآية تبين العلّة والسبب في هذا التفضيل.
ب) هذا التفضيل لا علاقة له بالحق التكويني ليشمله المساواة، إنما هو حق تشريعي اعتباري يتعلّق بنظام الإدارة لشؤون الأسرة.

العوامل والأسباب لضرورتها :
1. انتشار الثروات الطبيعية في الأقطار المختلفة.
2. حاجة كلّ جزء من العالم إلى مافي الجزء الآخر منه.
3. عدم وجود الاعتدال في التوزيع السكاني.
4. زيادة الحركة بين الدول ، والهجرة أو التهجير.
5. عدم وجود التوازن بين القوى العسكرية.
6. التوسع في إنتاج الأسلحة المدمرة.
7. الغزو الثقافي عن طريق شبكات الأقمار الصناعية واختراق جميع الحدود.
طبيعة العلاقات الدولية :
1. السياسة الخارجية.
2. الأمن القومي.
3. السياسة الدولية.
4. القضايا والأزمات الدولية.
5. المنظمات الدولية والإقليمية.
6. الدبلوماسية.
7. الجغرافيا السياسية.
8. العلاقات الاقتصادية.
9. العلاقات الثقافية.
10. العلاقات الاجتماعية.
11. نزع السلاح والرقابة على التسلّح.
12. القوانين الدولية.
مبادئ العلاقات الدولية :
1. حقوق الإنسان.
2. المصالح المشتركة.
3. الاستغناء والحاجة.
4. السيادة والانتماء.
أساليب العلاقات الدولية :
1. أسلوب الإقناع.
2. أسلوب المساومة.
3. قاعة الإلزام.
الصعوبات في العلاقات الدولية :
1. التفّوق العسكري.
2. المصالح الاقتصادية والمالية.
3. التعنّت وعدم الالتزام بالمبادئ والمواثيق الدولية.
4. المراوغة والخداع.
ـــــــــــــــ
(1) مذكرة المنطق ـ الدكتور عبد الهادي الفضلي، ص 78.
(2) { وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور } (سورة الشورى، الآية 48).
(3) { إن الإنسان لظلوم كفار } (سورة إبراهيم، الآية 34).
(4) { إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولا } (سورة الأحزاب، الآية 72).
(5) { ويدع الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا } (سورة الإسراء، الآية 11).
(6) { إن الإنسان خلق هلوعا } (سورة المعارج، الآية 19).
(7) { ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليؤس كفور } (سورة هود، الآية 9).
(8) { قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا } (سورة الإسراء، الآية 100).
(9) { إن الإنسان لربه لكنود } (سورة العاديات، الآية 6).
(10) { وأنّا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا } (سورة الجن، الآية 5).
(11) { ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا } (سورة الكهف، الآية 54).
(12) سورة الإسراء، الآية 70.
(13) سورة البقرة، الآية 30.
(14) كما عرفه موسيو دوبونلد، دائرة معارف البستاني.
(15) تعريف الحيوان المتطور، يرجع إلى نظرية داروين.
(16) المجلة القضائية، دار المنشورات الحقوقية، ص 19.
(17) "رسالة الحقوق" أملاها الإمام السجاد علي بن الحسين (ع) على بعض أصحابه. ورواها الشيخ الأقدم الصدوق (قدس سره) بإسناده عن أبي حمزة الثمالي. "قادتنا كيف نعرفهم" السيد محمد هادي الميلاني، ج 6، ص 176.
(18) الحريات العامة في الدولة الإسلامية، ص 31.
(19) "Emanuel kant critique de la raison" طبع فرنسا سنة 1971م.
(20) سورة الأعراف، الآية 31.
(21) سورة البقرة، الآية 184.
(22) سورة البقرة، الآية 173.
(23) الحريات العامة في الدولة الإسلامية، الشيخ راشد الغنوشي، ص 41.
(24) انظر الهامش رقم 18.
(25) المجلة القضائية دار المنشورات الحقوقية، بيروت، ص 19.
(26) شرح رسالة الحقوق، السيد حسن القبانجي، مجلدين.
(27) المجلة القضائية، ص 21-19.
(28) نظام حقوق المرأة في الإسلام، الشهيد مرتضى مطهري، ص 113.
(29) حقوق الإنسان في الوطن العربي، حسين جميل، ص 49.
(30) الديمقراطية وحقوق الإنسان في الوطن العربي، مقالة ميثاق حقوق الإنسان العربي ضرورة قومية، د. محمد عصفور، ص 225.
(31) سورة البقرة، الآية 256.
(32) سورة الزمر، الآيتان 18-17.
(33) سورة الإنسان، الآية 3.
(34) سورة الشورى، الآية 9.
(35) سورة الحشر، الآية 7.
(36) سورة الأحزاب، الآية 6.
(37) سورة المائدة، الآية 55.
(38) سورة النساء، الآية 59.
(39) سورة البقرة، الآية 282.
(40) نظام حقوق المرأة في الإسلام، مرتضى مطهري، ص 102.
(41) نفس المصدر السابق، ص 140.
(42) "زن روز" مرأة اليوم، مجلة فارسية، العدد 101.
(43) "زن روز" مرأة اليوم، مجلة فارسية، العدد 90.
(44) سورة النساء، الآية 11.
(45) التهذيب الشيخ الطوسي (شيخ الطائفة)، ج 9، ص 275.
(46) سورة النساء، الآية 34.
(47) قادتنا كيف نعرفهم، رسالة الحقوق، ج 6، ص 177.
(48) موسوعة علم العلاقات الدولية، د. مصطفى عبد الله خشيم، ص 23.
(49) سورة العلق، الآيتان 7-6.
(50) دفاعاً عن الحضارة الغربية، مقالة نشرت في مجلة ( Foreign Policy) كتبهــا وليــام. س. ليند، مدير مركز الحركة الحضارية المحافظة في مؤسسة التربية والأبحاث الحرة في الكونغرس في واشنطن، وهو أحد مؤسسي حركة الإصلاح (أمريكا تستطيع الانتصار) قضية الإصلاح العسكري.
(51)سورة البقرة، الآية 30.
(52) سورة الإسراء، الآية 85.
(53) سورة الإسراء، الآية 70.
(54) سورة الأنبياء، الآية 107.
(55) سورة القصص، الآية 77.
(56) سورة المائدة، الآية 2.
(57) سورة الحجرات، الآية 13.
(58) سورة النساء، الآية 97.
(59) سورة النحل، الآية 90.
(60) سورة البقرة، الآية 208.
(61) سورة يونس، الآية 25.

منشورات المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة ـ إيسيسكو ـ 1422هـ/2001م

___________________________

سعود المتعب غير متواجد حالياً  
موضوع مغلق

مواقع النشر

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:14 AM.