العودة   منتدى مقاطعة > مجتمع مقاطعة التفاعلي > مناقشات المستهلك > إغلاق المحلات التجارية العاشرة شتاء والحادية عشرة صيفاً

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 07-01-2008, 10:16 AM   #1
لاتدف
مشرف

 
رقـم العضويــة: 6840
تاريخ التسجيل: Dec 2007
المشـــاركـات: 9,668

افتراضي إغلاق المحلات التجارية العاشرة شتاء والحادية عشرة صيفاً

أقر مجلس الشورى أمس مشروع نظام تحديد ساعات العمل بالمحلات التجارية والتي قدمته اللجنة الخاصة بعد صياغته الجديدة وإضافة عدد من المواد وتعديل وحذف أخرى.
وحدد النظام عمل المحلات التجارية من السادسة صباحا حتى العاشرة مساء في فصلي الشتاء والخريف ومن السادسة صباحا حتى الحادية عشرة مساء في فصلي الصيف والربيع، كما شدد على ضرورة إغلاق المحلات التجارية وقت الصلاة، ووضع النظام بعض الاستثناءات لبعض المناطق "مكة المكرمة والمدينة المنورة" وبعض المحلات التي يستلزم أن تكون مفتوحة حتى ساعات متأخرة.
وجاء المشروع الذي أقره الشورى أمس في 15 مادة.
وأكدت المادة الأولى على أن النظام يهدف إلى تنظيم العمل في المحلات التجارية وتحديد ساعات فتحها وإغلاقها، وجاءت المادة الثانية لتفسير الكلمات والعبارات الواردة في النظام حيث عدل المسمى من نظام تنظيم ساعات العمل في المحلات التجارية إلى نظام تحديد ساعات العمل في المحلات التجارية.
ونصت المادة الثالثة على أن يقتصر العمل والبيع في المحلات التجارية وجميع منافذ البيع في الجملة والتجزئة والبيع المتجول والموزعين على السعوديين وفق خطة زمنية متدرجة تضعها وزارة العمل بالتنسيق مع الوزارة وبما لا يتعارض مع الاتفاقيات الدولية والسماح للمستثمرين الأجانب باستخدام 25% من العمالة الأجنبية.
وحددت المادة الرابعة أن تكون ساعات فتح وإغلاق المحلات التجارية وجميع منافذ البيع، كما يلي:
أولا : في فصل الشتاء والخريف :ابتداء من الساعة السادسة صباحا حتى العاشرة مساء.
ثانيا : فصل الصيف والربيع : ابتداء من السادسة صباحا وحتى الحادية عشرة مساء.
ثالثا : تغلق جميع المحلات في أوقات الصلاة.
المادة الخامسة: يستثنى من تطبيق حكم المادة الرابعة من هذا النظام ما يأتي:
مدينتا مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتكون ساعات العمل فيهما وفقا لما يقرره المجلس البلدي في كل منهما، كما يحدد المجلس البلدي في كل منهما ساعات عمل المحلات التجارية في شهر رمضان المبارك والأعياد.
وبالنسبة للمحلات التجارية التي تتطلب طبيعة عملها البدء في ساعات خلاف ما ورد في المادة الرابعة "مثل أسواق الخضار والمخابز..." تحدد اللائحة تصنيفها وطبيعة عمل هذه المحلات التجارية على أنه لا يجوز استمرار عملهم بعد ساعات الإغلاق المحددة في المادة الرابعة.
أما المحلات التجارية التي تتطلب الحاجة لعملها طيلة الـ24 ساعة مثل الصيدليات المناوبة ومحطات الوقود والتموينات الملتحقة بها، وكذلك المطاعم ومراكز التموين الواقعة على الطرق خارج نطاق المدن تحدد اللائحة تصنيف وفئات وطبيعة عمل هذه المحلات وضوابط وشروط تشغيلها.
وتغلق المراكز الترفيهية ومدن الملاهي ومراكز الألعاب والمطاعم والمقاهي في تمام الحادية عشرة مساء في فصل الشتاء والخريف، وفي تمام الثانية عشرة في فصل الصيف والربيع.
ويجوز للمحلات التجارية في عطلة نهاية الأسبوع وفي فترة إجازة الصيف المدرسية وفي العطلات الرسمية الاستمرار بالعمل إلى الثانية عشرة مساء، طبقا للمادة السادسة.
ونصت المادة السابعة على أن يخضع جميع العاملين في المحلات التجارية لأحكام نظام العمل والتأمينات الاجتماعية.
وتفرض المادة الثامنة عقوبة الإنذار وغرامة مالية على من يخالف التوقيت المحدد لإغلاق المحلات التجارية أو فتحها قبل الموعد المحدد على النحو التالي:
أولا: المحلات التجارية التي تقل مساحتها عن 100 م مربع تكون العقوبات كما يأتي:
- الإنذار للمرة الأولى
- 100 ريال عن المرة الثانية وما بعدها
ثانيا: المحلات التجارية التي تكون مساحتها ما بين 100 إلى 500 متر مربع تكون العقوبات كما يأتي :
- الإنذار للمرة الأولى
- 200 ريال عن المرة الثانية وما بعدها
ثالثا : المحلات التجارية التي تزيد مساحتها عن 500 متر مربع تكون العقوبة كما يأتي:
- الإنذار للمرة الأولى
- 400 ريال عن المرة الثانية وما بعدها
المادة التاسعة :
يتولى موظفون من الوزارة (يصدر بتعيينهم قرار من الوزير أو من يفوضه في الأمانات والبلديات ضبط أي مخالفات لساعات الفتح والإغلاق وإثباتها ويعدون من مأموري الضبط القضائي.
المادة العاشرة:
يحظر منع مأموري الضبط القضائي من تأدية أعمال وظائفهم، وعليهم تقديم ما يثبت أنهم مأمورو ضبط.
المادة الحادية عشرة :
تصدر قرارات إيقاع العقوبة لمخالفة ساعات فتح وإغلاق المحلات التجارية الواردة في هذا النظام بقرار من الوزير أو من يفوضه في الأمانات والبلديات.
المادة الثانية عشرة:
يجيز التظلم أمام الوزير أو من يفوضه من توقيع أي عقوبة من العقوبات المحددة في هذا النظام خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغ العقوبة، وتحدد اللائحة إجراءات التظلم، كما يجوز التظلم من قرار الوزير أو من يفوضه أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغ القرار.
المادة الثالثة عشرة :
تضاف الغرامات المستحصلة من تطبيق هذا النظام لصالح الأمانات والبلديات.
المادة الرابعة عشرة :
يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال 120 يوما من تاريخ نشره في الصحيفة الرسمية ويعمل به من تاريخ نفاذه.
المادة الخامسة عشرة:
ينشر النظام في الصحيفة الرسمية ويعمل به بعد 120 يوما من تاريخ نشره.

مواد النظام والتعديلات التي طرأت عليها

النظام المقترح بعد مداخلات أعضاء المجلس الملاحظات
المادة الثالثة:
يقصر العمل والبيع في المحلات التجارية وجميع منافذ البيع في الجملة والتجزئة والبيع المتجول والموزعين على السعوديين وفق خطة زمنية متدرجة تضعها وزارة العمل بالتنسيق مع الوزارة بما لا يتعارض مع الاتفاقيات الدولية. - تمت إضافة عبارة بالتنسيق مع الوزارة وبما لا يتعارض مع الاتفاقيات الدولية نظراً لانضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية والسماح للمستثمرين الأجانب باستخدام 25% من العمالة الأجنبية.
المادة الرابعة:
تكون ساعات فتح وإغلاق المحلات التجارية وجميع منافذ البيع كما يلي:
أولاً: فصل الشتاء والخريف:
ابتداء من الساعة السادسة صباحاً وحتى الساعة العاشرة مساءً.
ثانياً: فصل الصيف والربيع:
ابتداء من الساعة السادسة صباحا وحتى الساعة الحادية عشرة مساء. - تم تحديد ساعات العمل حسب الفصول مع تعديل ساعة البدء بالسادسة صباحاً والإغلاق في الحادية عشرة مساءً في فصل الصيف والربيع.

المادة الخامسة:
يستثنى من تطبيق حكم المادة الرابعة من هذا النظام ما يأتي:
1- مدينتا مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتكون ساعات العمل فيهما وفقا لما يقرره المجلس البلدي.
- تم تعديل الاستثناء لمدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة علماً أن قرارات المجلس البلدي يعتمدها وزير الشؤون البلدية والقروية.
المراكز الترفيهية ومدن الملاهي ومراكز الألعاب والمطاعم والمقاهي يتم إغلاقها في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً في فصل الشتاء والخريف، وفي تمام الساعة الثانية عشرة مساء في فصل الصيف والربيع. تم تحديد ساعات إغلاق مراكز الترفيه ومدن الألعاب والملاهي داخل المدن.
المادة السادسة:
يجوز للمحلات التجارية في عطلة نهاية الأسبوع وفي فترة إجازة الصيف المدرسية وفي العطلات الرسمية الاستمرار في العمل إلى الساعة الثانية عشرة مساء. تم تعديل ساعة الإغلاق لتكون الساعة الثانية عشرة مساء.
المادة الثامنة:
تفرض عقوبة الإنذار وغرامة مالية على من يخالف التوقيت المحدد لإغلاق المحلات التجارية أو فتحها قبل الموعد المحدد على النحو الآتي:
أولاً: المحلات التجارية التي تقل مساحتها عن 100م2 تكون العقوبات كما يلي:
أ- الإنذار عن المرة الأولى.
ب- 100 ريال عن المرة الثانية وما بعدها.
ثانياً: المحلات التجارية التي تكون مساحتها ما بين 100-500م2 تكون العقوبات كما يأتي:
أ‌- الإنذار عن المرة الأولى.
ب‌- 200 ريال عن المرة الثانية وما بعدها.
ثالثاً: المحلات التجارية التي تزيد مساحتها عن 500م2 تكون العقوبة كما يأتي:
أ - الإنذار عن المرة الأولى.
ب- 400 ريال عن المرة الثانية وما بعدها. تم الاكتفاء بالغرامة المالية وحذف عقوبة إغلاق المحل وإلغاء الرخصة.
تمت إضافة عقوبة الإنذار.
تكون الغرامة المالية حسب مساحة المحل.
تم استبدال كلمة مرة بكلمة مخالفة لأنها أدق في التعبير.
تم تخفيض العقوبة حيث إن الهدف الأساسي إقرار النظام والعمل به ويمكن تعديل العقوبات بعد

___________________________

لاتدف غير متواجد حالياً  
قديم 07-01-2008, 12:15 PM   #2
كاش
مشرف

 
رقـم العضويــة: 5234
تاريخ التسجيل: Sep 2007
مــكان الإقامـة: فوق هام السحب
المشـــاركـات: 1,402

افتراضي

تسلم لا تدف .. المفروض الساعه 9 ... بيتك بيتك .. وبلاش التسكع واللفلفه اللي ما لها داعي ...

___________________________

لو ان كلن ينال مناه بذراعه
خذيت حقي من اقصاها ودانيها
المشكل انك يابو لحضين بتاعه
تاخذ سلاحي من الكفين واعطيها
كاش غير متواجد حالياً  
موضوع مغلق

مواقع النشر

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:21 AM.