01-03-2008, 07:14 PM
|
#11
|
ملك العروض المميزة
رقـم العضويــة: 450
تاريخ التسجيل: Aug 2007
المشـــاركـات: 1,612
|
مادة 206 : مع مراعاة أحكام المادة (78) من هذا النظام ، يعاقب العامل الذي يرفض في أحوال الضرورة العمل في مكان غير مكان إقامته الأصلي أو في عمل غير العمل الذي تعاقد عليه بغرامة لا تزيد على مائة ريال.
مادة 207 : يعاقب صاحب العمل أو مدير المؤسسة المسئول عن أية مخالفة لأي حكم من أحكام هذا النظام أو اللوائح أو القرارات والأوامر الصادرة بمقتضاه فيما لم يرد بشأنه نص خاص بالعقوبة بغرامة لا تقل عن مائة ريال ولا تتجاوز خمسمائة ريال. وتطبق العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام ما لم يكن هناك عقوبات أشد ينص عليها أي نظام آخر.
وتؤول جميع الغرامات التي توقع عن مخالفة أحكام هذا النظام إلى صندوق التأمينات الاجتماعية للعمال في حساب خاص للإنفاق منه على المشروعات التي تخصص لرفع مستوى العمل والعمال في المملكة وفقاً لما يقرره وزير العمل.
مادة 208 : لا يجوز تنزيل مرتبة العامل أو راتبه إلا في الأحوال التي ينص عليها النظام أو القرارات الصادرة بمقتضاه.
الفصل الثالث عشر
أحكام ختامية
مادة 209 : يصدر وزير العمل القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام فيما عدا ما نص على صدوره من مرجع آخر.
المادة 210 : يلغى نظام العمل والعمال الصادر بتاريخ 25/11/1366هـ. وكذلك كافة الأنظمة والأوامر والقرارات السابقة على العمل بهذا النظام فيما يتعارض مع الأحكام الواردة فيه.
المادة 211 : يُعمل بهذا النظام من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية.
اسف جدا ان اطلت عليكم
|
|
|
|
___________________________
|
|
|