ضوابط جديدة لخدمة التوصيل للمنازل .. وتحديد وقت توصيل الطلبات للمنازل حتى الساعة 12 ليلاً
الرياض (سبق) أيمن الغامدي :
أصدرت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ضوابط جديدة لخدمة التوصيل للمنازل ، حيث كونت لجنة مشكلة من امارة منطقة الرياض و الغرفة التجارية الصناعية بالرياض و شرطة منطقة الرياض و ادارة مرور الرياض و جوازات منطقة الرياض الخاصة بدراسة آلية تنظيم توصيل الطلبات من التموينات التجارية والمطاعم للمنازل ، قد أقرت ضوابط خدمة التوصيل للمنازل وفقا للتالي :
أولا : تقتصر التوصيات على توصيل الطلبات من التموينات التجارية والمطاعم .
ثانيا : تحديد وقت توصيل الطلبات للمنازل بحيث يبدأ من صلاة الظهر وحتى الساعة الثانية عشرة ليلا .
ثالثا :كتابة بيانات المنشأة التي تقوم بالتوصيل بوضوح على الوسيلة المستخدمة في التوصيل سواء كانت سيارة أو دراجة نارية بحيث تشمل البيانات اسم المنشأة وعنوانها ورقم خاص بوسيلة النقل .
رابعا : إرتداء جميع العاملين في خدمة توصيل المنازل لزي موحد عبارة عن معطف لونه احمر يكتب عليه من الخلف اسم المنشأة التجارية وتحتها يكتب "خدمة توصيل الطلبات للمنازل" .
خامسا : على جميع العاملين في مجال توصيل الطلبات للمنازل الحصول على شهادة صحية من البلدية وفق ما جاء في المادة رقم (24) من لائحة محلات إعداد وتجهيز الوجبات الغذائية الصادرة من وزارة الشئون البلدية والقروية وعليهم تعليق الشهادة الصحية على الصدر عند ممارسة عملهم .
سادسا : على التموينات التجارية والمطاعم التي تقوم بتوصيل الطلبات للمنازل, التقيد بما ورد في المادة (18) من لائحة محلات إعداد وتجهيز الوجبات الغذائية الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والتي تحدد اشتراطات تعبئة وتغليف الوجبات المطهية .
سابعا : على التموينات التجارية والمطاعم التي تقوم بالتوصيل للمنازل تزويد مراكز الشرطة ببيانات كاملة حديثة عن العاملين لديها الذين يقومون بالتوصيل تتضمن نسخة من الاقامة توضح أن العامل على كفالة تلك المنشأة ، ونسخه من الشهادة الصحية الصادرة من البلدية ، ومعلومات كاملة عن الوسيلة المستخدمة في توصيل الطلبات سواء كانت سيارة او دراجة نارية (نوعها موديلها ، لونها ، رقم لوحتها ) وعلى مراكز الشرطة الاحتفاظ بهذه البيانات للرجوع اليها عند الحاجة , وذلك بوضع سجل لهذا الغرض ليسهل الرجوع اليها عند ورود أية شكوى .
ثامنا : على التجار التقيد بما ورد في الامر السامي رقم 7/672/م في 7/3/1404هـ والقاضي بمنع استيراد الدراجات والسيارات النارية ذات العجلتين والثلاث والاربع عجلات المخصصه لاستخدام الاطفال والتي لايتجاوز ارتفاعها عن محور عجلاتها (50) سم ، والمزوده بمحرك يعمل بالبنزين او الغاز او اية مادة مشتعلة مهما كانت سرعتها ، وكذلك التي تسير بالبطاريات اذا تجاوزت سرعتها (10) كيلو مترات في الساعة ، كما يحظر على المنشأت التي تقوم بالتوصيل من استخدام وسائل النقل المحظورة بالامر السامي المشار اليه .
وأكد البيان التعميمي الصادر عن غرفة الرياض أن الدوريات الامنية والشرطة ستقوم بمتابعة وتنفيذ وقت توصيل الطلبات للمنازل وتطبيق العقوبة على المخالف وكفيلة .