العودة   منتدى مقاطعة > الإعلام > مقالات > هل يحق للمؤجر اخراج المستأجر في تركيا؟

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 02-05-2019, 04:27 PM   #1
jacktandy00
مقاطع جديد
 
الصورة الرمزية jacktandy00
 
رقـم العضويــة: 23272
تاريخ التسجيل: May 2019
مــكان الإقامـة: تركيا
المشـــاركـات: 1

افتراضي هل يحق للمؤجر اخراج المستأجر في تركيا؟

من الأسئلة التي يتمّ تداولها على نطاق واسع: هل يحق للمؤجر اخراج المستأجر؟

فمن المعتاد أن نشهد بين الحين والآخر خصومات بين المؤجر والمستأجر، يعود كثيرٌ منها في الواقع إلى جهل أحدِهما أو كليهِما بالحقوق والواجبات المَنوطة بعقد الإيجار.

هل يحق للمؤجر اخراج المستأجر؟ ما هي حقوق المؤجر؟
قبل الإجابة عن السؤال: هل يحق للمؤجر اخراج المستأجر؟ لا بدّ أن نبيّن حقوق المؤجر (صاحب العقار) وفقاً للقانون التركي عبر النقاط التالية:

قبض رسوم الإيجار من المستأجر.
أن يتمّ قبض رسوم الإيجار في آخر الشهر ما لم يتمّ تحديد وقت مختلف ضمن العقد.
يحقّ لصاحب العقار أن يفسخ العقد إذا لم يدفع المستأجر إيجار العقار.
من حقّ صاحب العقار ألّا يقوم المستأجر بإجراء أيّ تغيير في العقار إلّا بعد الحصول على إذن خطّيّ منه.
من حقّ صاحب العقار أن يستلم العقار من المستأجر كما سلّمه إيّاه تماماً ما عدا المرافق التي تبلى بالتقادم والاستعمال.

هل يحق للمؤجر اخراج المستأجر
هل يحق للمؤجر اخراج المستأجر؟
ما هي طرق إخراج المستأجر؟ وهل يحق للمؤجر اخراج المستأجر؟

فيما يلي نذكر الحالات المنصوص عليها في القانون التركي والتي تمكّن صاحب العقار من إخراج المستأجر:

1- انتهاء مدة عقد الإيجار
حيث ينتهي مفعول العقد بانتهاء المدّة المنصوص عليها لانتفاع المستأجر بالعقار، مالم يرغب الطّرفان بتجديد العقد.

2- قيام صاحب العقار ببيعه
وفيما يلي تفاصيل الحالات المتعلّقة ببيع العقار:

إذا لم يتمّ الاتّفاق بشكل قانونيّ مع المستأجر قبل بيع المنزل، فيجب عند ذلك إضافة شرح في الطابو يستند إلى عقد الإيجار، وإلّا فيجب إرسال إخطار إلى المستأجر خلال فترة أقصاها شهر من تاريخ نقل ملكيّة العقار.
في حال عدم القيام بإرسال أيّ إخطار إلى المستأجر خلال شهر فذلك يعني القبول ضمناً بعقد الإيجار ساري المفعول قبل البيع.
في حال وجود اتفاق مسبق مع المستأجر فلا داعي لأيّة مهلة، ولكن يجب أن يكون هذا الاتّفاق القانونيّ قد تمّ بشكل مكتوب وبحضور شاهدين.
يجب أن يقوم صاحب البيت القديم بتحويل مبلغ التأمين إلى المالك الجديد للمنزل.
3- الرّغبة بإجراء ترميمات أو تعديلات على العقار
من حقّ صاحب العقار القيام بما يلزمه من إصلاحات أو إعادة إعمار للحفاظ على قيمة عقاره، ولكن في هذه الحالة يُمنع تأجير العقار لغير المستأجر القديم، ويسري هذا المنع لمدة ثلاث سنوات.

4- تأخّر المستأجر المتكرّر عن دفع الإيجار
وذلك على اعتبار أنّ المقصود من العقد هو الانتفاع المتبادل، ولا شكّ بأنّ امتناع المستأجر عن دفع الإيجار، أو تأخّره المتكرّر عن دفعه يحجب المنفعة عن صاحب العقار، ومن هنا يحقّ لصاحب العقار فسخ عقد الإيجار وإخراج المستأجر في هذه الحالة.

5- حاجة المالك أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى للمنزل بقصد السّكن
يمكن لصاحب العقار فسخ عقد الإيجار في حال احتياجه للعقار هو أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى وذلك بغاية السكن، وفي هذه الحالة لا يحقّ له أن يؤجّر هذا العقار لمستأجر آخر غير المستأجر القديم لمدة ثلاث سنوات.
jacktandy00 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 

مواقع النشر


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:01 PM.