مــكان الإقامـة: رجم ابومرخه شمال شرق حزم الجلاميد
المشـــاركـات: 803
حقوق العسكريين المتقاعدين
حقوق العسكريين السسعوديين المتقاعدين
نصت المادة (122) من نظام خدمة الضباط الصادر بالمرسوم الملكي رقم (43) في 28/8/1393ه والمعدلة بموجب المرسوم الملكي رقم (37) في 28/4/1428ه على أن : " الضابط يعوض عن إجازاته الاعتيادية المتراكمة بعد انتهاء خدمته على أساس آخر راتب تقاضاه، مع جميع العلاوات والبدلات – عدا بدل التمثيل -.. " كما نصت المادة (154) منه على أنه : " يصرف للضابط ما يعادل راتبه الفعلي لثلاثة أشهر، في الحالات الآتية :.. 2/ الإحالة على التقاعد لبلوغه السن النظامية.. "وفي نظام خدمة الأفراد، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (9) في 24/3/1397ه نصت المادة (26) فقرة (ب/2/ب) المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (37) في 28/4/1428ه على أن الفرد: " يعوض عن إجازاته السنوية المتراكمة بعد انتهاء خدمته.. على أساس آخر راتب تقاضاه، مع العلاوات والبدلات – عدا بدل التمثيل -.. " ونصت المادة (26/أ) منه على أنه: "يصرف للفرد عند انتهاء خدمته لسبب غير تأديبي، أو عند فصله بسبب الغياب، ما يعادل راتبه الفعلي لثلاثة أشهر.."وتكمن المشكلة أنه عند تقاعد العسكري، ضابطاً كان أو فرداً، ترفض وزارة المالية أن يحتسب لهم بعض البدلات التي كانوا يحصلون عليها مع رواتبهم قبل التقاعد، لحجج ومبررات لا تتفق مع النص النظامي الصريح المشار إليه. ما اضطر الآف المتقاعدين إلى اللجوء لديوان المظالم للمطالبة بهذه الحقوق، وصدرت لهم آلاف الأحكام القضائية التي تثبت أحقيتهم بهذه البدلات التي يطالبون بها، إلا أن هذه الأحكام بقيت دون تنفيذ !!.واللافت في الأمر أنه في كل الدعاوى المقامة، كانت إجابة القطاعات العسكرية التي يتبع لها هؤلاء العسكريون، أنه لا مانع لديهم من احتساب هذه البدلات، إلا أن وزارة المالية ترفض ذلك!! ثم إذا صدرت الأحكام كانت كثير من القطاعات العسكرية لا تعترض على الحكم، مما يؤكد بوضوح أن الجهة التي يتبع لها العسكري، تتفق مع القضاء على أن ذلك حق من حقوقه، لكن كان الإشكال في وزارة المالية !!.وحين تزايدت أعداد الأحكام القضائية التي تصدر لصالح هؤلاء العسكريين، وأصبح ذلك يشكل حرجاً على وزارة المالية وضغطاً عليها، سعت لاستصدار قرار من مجلس الوزراء يدعم وجهة نظرها، فصدر قرار مجلس الوزراء رقم (195) في 16/6/1433ه متضمناً: أن البدلات والعلاوات التي تضاف إلى الراتب الأساس للضابط والفرد، عند تعويضهما عن إجازاتهما بعد نهاية الخدمة، مقصورة على البدلات والعلاوات الناشئة بموجب نظام خدمة الضباط ونظام خدمة الأفراد، وتعديلاتهما.." وبالتالي فإن التفسير القانوني الصحيح لهذا القرار، هو أنه جاء مؤيداً لاجتهاد قضاء ديوان المظالم السابق، وأنه يجب احتساب البدلات التي يطالب بها العسكريون عند تعويضهم، والتي من أهمها علاوة مكافحة الإرهاب.
وقد أكدت أحكام ديوان المظالم السابقة على هذا القرار، ,
أن الأمر الملكي الكريم رقم (90) في 7/3/1425ه نص على إحداث علاوة بمسمى
(علاوة مكافحة الإرهاب) بنسبة 25% من الراتب..
وقد جاء في ديباجة الأمر الملكي أنه صدر بعد الاطلاع على نظام خدمة الضباط ونظام خدمة الأفراد، ما يثبت أن إحداث هذه العلاوة، كان تعديلاً للنظامين المذكورين، فينطبق عليه وصف قرار مجلس الوزراء آنف الذكر، وتكون هذه العلاوة مستحقة للعسكري عند تقاعده وتحتسب لأغراض تعويضه عن إجازاته وعن مكافأة نهاية الخدمة.
ويلاحظ هنا أن قرار مجلس الوزراء المذكور اقتصر على الحديث عن التعويض عن الإجازات ولم يتناول مكافأة نهاية الخدمة.
إلا أنه برغم صراحة ووضوح قرار مجلس الوزراء، وأنه لا يحتمل أي تفسير آخر غير ما سبق، فقد تراجعت الأحكام القضائية الأخيرة الصادرة في هذه المواضيع عما سبق تقريره من اجتهاد، وأصبحت تصدر باستبعاد احتساب علاوة مكافحة الإرهاب،
بناءً على قرار صادر عن الدوائر المختصة باستئناف الأحكام الخاصة بهذه الدعاوى.
ولعل ضغط وزارة المالية كان هو السبب وراء هذا القرار. ولكن يبقى أنه لا يجب التهاون بالتطبيق الصحيح للنظام، وأنه لا يجوز إغفال ما لهذا التعنت من أثر سيئ على نفوس العسكريين، الذين قد يذهب ببغض منهم الظن أن ذلك التصرف يعتبر نكراناً لجهودهم وإخلاصهم، وأنه لا يتفق مع حق الوفاء والتكريم الذي يجب أن يكفل لهم، سيما وأن بعضهم قضى ما يفوق ثلاثين سنةً في الخدمة، وأن البعض الآخر وصلوا إلى أعلى الرتب العسكرية، وأن بعضهم أفراد رواتبهم متدنية، وتشكل هذه النسبة من الراتب فرقاً كبيراً بالنسبة لهم، يساعدهم على ظروف الحياة. مع ما لذلك من أثر سيئ أيضاً على زملائهم الذين هم على رأس العمل، ويرون أن هذا ما سيحدث معهم. كل هذه الاعتبارات، تدفعني لطرح هذه المشكلة، وكلي أمل أن تجد لها باباً مفتوحاً يتفهم هذا الأمر، ويتدخل لتصحيح الوضع الخاطئ، ويعيد الحق إلى نصابه، وفقاً لما قرره الاجتهاد القضائي السابق بوضوح.
ثم لا يفوتني هنا التأكيد، على أنه يعتبر وضعاً غير مستقيم، إلجاء الموظفين من مدنيين وعسكريين إلى رفع دعاوى تصل إلى الآلاف، للحصول على حقوق مقررة بموجب نصوص نظامية، إذ لو افترضنا أن هناك شبهةً في فهم وتفسير النص النظامي، لكان صدور حكم أو بضعة أحكام قضائية نهائية، كافياً لتقرير هذا الحق،
وتفسير النص، وإزالة الاشتباه عنه، وكان واجب الجهات الحكومية تطبيق الاجتهاد القضائي على كل الحالات المماثلة،
دون الحاجة إلى إشغال القضاء، وإغراقه بدعاوى معلومة نتيجتها، وليست سوى نسخة عن بعضها.
رجال الامن أصبحوا يتسولون حقوقهم المشروعة في أروقة ديوان المظالم وتناقض الاحكام واضح تمنح واحدا وتحرم الأخر رغم ثبوت العلاوة ومن نفس القاضي ,ويؤيد الحكم من الإستئناف رغم صرخات رجال الأمن.
هل تعلم بان الحقوق والمستحقات للعسكريين لازالت باقية لسنوات وهم يطاردونها من مكتب فى مكتب كي يحصلوا عليها..
وتبقى عائلة العسكرى بدون ابسط الحقوق المعيشية وهو يستدين من الاصدقاء ليطعم ابناءه حتى يتم صرف مرتبه التقاعدى للاسف هذا ما يحصل,
جريدة الرياض العدد 16571:
الاربعاء 02 محرم 1435 هـ - 06 نوفمبر 2013م -
الكاتب :محمد بن سعود الجذلاني
[/COLOR]
----------------[/COLOR]
تساءل متعجب يطرح نفسه !!!
كيف يتوقع الوطن من رجال الأمن تولى تنفيذ ما يصدر عن السلطات التشريعية والقضائية من أنظمة وأحكام بكل أمانة وتفاني وقناعة،
في الوقت الذي تطالهم يد الظلم وبخس الحقوق من هذه الجهات؟؟
إن فاقد الشيء لا يعطيه.
للتصحيح:
مكافأة نهاية الخدمة أصبحت ستة أشهر وليست ثلاثة أشهر للضباط و الافراد