26 جمادى الثانية 1434
شددت وزارة التجارة والصناعة على أن الوكيل التجاري والموزع والمستورد للسيارات وغيرها من الأجهزة ملزم بتأمين الصيانة اللازمة للمنتجات وتقديم خدمات الضمان، حتى وإن قام المستهلك بإجراء الصيانة في مركز غير تابع لهم إلا إذا يثبت بشكل مؤكد أن هذه الصيانة سببت ضرر بالمنتج أخل بالضمان. وقد أوضحت الوزارة أنه يعد باطلاً كل شرط مخالف للنظام ولائحته.
ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة التجارة والصناعة على توعية المستهلك بحقوقه النظامية، وبناء على ما ورد في نظام الوكالات التجارية، ولائحته التنفيذية، من التزام الوكلاء التجاريين والموزعين والمستوردين بتأمين قطع الغيار والصيانة اللازمة والضمان.
وأكدت الوزارة متابعتها المستمرة لكل الملاحظات التي تردها بشأن الوكالات التجارية، وتأمين قطع الغيار، وتطبيق العقوبات على المخالفين بناء على ما ورد في نظام الوكالات التجارية، ولائحتها التنفيذية.
الجدير بالذكر أن نظام الوكالات التجارية نص على أنه: "دون أي إخلال بالأنظمة و القرارات الخاصة بتأمين الصيانة وقطع الغيار يلتزم الوكيل والموزع بما يلي :أن يؤمن بصفة دائمة قطع الغيار التي يطلبها المستهلكون عادة بشكل مستمر بالنسبة للمنتجات موضوع الوكالة وأن يؤمن قطع الغيار الأخرى خلال مدة معقولة وذلك وفقا للائحة التنفيذية".
كما نص النظام على:" تأمين الصيانة اللازمة للمنتجات وضمان جودة الصنع والشروط التي يضعها المنتجون عادة وذلك بصفة مستمرة طوال مدة الوكالة ولمدة سنة تالية لتاريخ انتهائها أو لتاريخ تعيين وكيل جديد أيهما أسبق وذلك وفقا للائحة التنفيذية".
المصدر
موقع وزارة التجارة و الصناعة السعودية