استبدلت سيارة فارهة لتغيير الوكالة محرّكها من دون إذن صاحبها
المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي التاريخ: 06 نوفمبر 2012
مرور سنوات على اكتشاف العيب التصنيعي لا يعفي الوكالة من استبدال السيارة. أرشيفية
قالت وزارة الاقتصاد إنها استبدلت 200 سيارة لمستهلكين منذ بداية العام الجاري وحتى الأمس، بعد أن ثبت وجود عيوب تصنيعية بها.
وأكدت الوزارة أن من حق المستهلك استبدال السيارة إذا وجد فيها المالك أي عيوب تصنيعية، حتى إذا تم اكتشاف هذه العيوب بعد مرور سنوات على شراء السيارة، مشيرة إلى أن هناك تعاوناً كاملاً بين الوزارة ووكلاء السيارات من أجل حصول المستهلكين على حقوقهم.
استبدال
وتفصيلاً، قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، إن «الوزارة نجحت في استبدال 200 سيارة لمستهلكين منذ بداية العام الجاري وحتى الأمس، بعد أن تحققت من وجود عيوب تصنيعية بها، وأن المستهلكين ليسوا مسؤولين عن هذه العيوب».
وأوضح أن «من حق المستهلك استبدال السيارة من دون تحديد سقف زمني لذلك، حتى لو اكتشف العيوب بعد سنوات من شراء السيارة».
ولفت إلى أن «هناك تعاوناً كاملاً بين الوزارة ووكلاء وتجار السيارات من أجل تنفيذ قانون حماية المستهلك، الذي ينص على حق المستهلك في اختيار طريقة معالجة السلعة المعيبة باستبدالها أو بإصلاحها أو استرداد ثمنها، على أن يؤخـذ في الاعتبـار نوع السلعـة وطبيعتها، والمـدة الزمنية التي تستغرقها عملية المعالجة».
وذكر أن «الوزارة نجحت في استبدال سيارة فارهة يزيد ثمنها على 500 ألف درهم من ماركة عالمية مشهورة لمستهلك خلال الأسبوع الماضي، بعد أن استبدلت وكالة السيارات محرك السيارة من دون أخذ موافقة مكتوبة من المستهلك، الذي اكتشف ذلك مصادفة، فتقدم بشكوى إلى الوزارة طالباً استبدال السيارة، لعدم الحصول على موافقة منه قبل هذا الإجراء».
وأوضح النعيمي أنه «من واجب المزوّد قبل إجراء أي إصلاحات أو تعديلات أن يخطر المستهلك خطياً ومن دون مقابل بتقديره لكلفة تصليح السلعة ومدته، كما يجب على المزود بعد إجراء عملية التصليح أن يحدد في الفاتورة التي يصدرها القطع التي تم استبدالها وثمنها، وتحديد ما إذا كانت هذه القطع جديدة أو مستعملة أو مجددة، على أن يتحمل المزوّد كلفة الأيدي العاملة ويضمن القطع المستبدلة، ويتعين ألا تقل مدة الضمان بالنسبة للسيارات كسلعة معمرة عن ستة أشهر اعتباراً من تاريخ تسليم السيارة بعد تصليحها».
وأوضح أن «الوزارة تتحقق من وجود عيوب تصنيعية لا دخل للمستهلك بها خلال الاجتماعات مع المستهلك ووكالة السيارة، مع الاستعانة بخبراء محايدين إذا تعذر التوصل إلى نتيجة مؤكدة محل توافق بين الطرفين، مع تحمّل الطرف الذي أوقع الضرر بالآخر جميع التكاليف المالية والمصاريف الخاصة بالاستعانة بخبير».
تسوية
وأشار النعيمي إلى أن «القانون يشترط بشكل واضح أن يكون هناك عيب تصنيعي كشرط لاستبدال السيارة، وألا يكون ناتجاً عن سوء استعمال السيارة أو السلعة بشكل عام أو استخدامها بشكل خاطئ وغير ملائم من جانب المستهلك».
وأفاد بأن «الوزارة تستعين بشركات وخبراء محايدين في المحاكم ذوي سمعة محلية وعالمية مشهود لها، وذلك بعد موافقة الطرفين، إذ يكون التقرير ملزماً للجانبين، ويتم الأخذ به من جانب الوزارة وتنفيذه كاملاً من جانب المستهلك ومزود السلعة».
وكانت وزارة الاقتصاد ألزمت الشركات المصنعة المحلية، ووكلاء الشركات المستوردة، باستبدال الأجهزة التي يثبت وجود عيوب تصنيعية بها بأجهزة جديدة، حتى في حالة انتهاء فترة الضمان في حالة تعذر تصليحها من دون أن يتحمل المستهلك أي تكاليف، وذلك مهما كانت المدة الزمنية التي مرت على بيع هذه الأجهزة للمستهلك.
وقالت إن تصليح العيوب التصنيعية في المنتجات المحلية والمستوردة مسؤولية الشركة المصنّعة أو الشركات المورّدة من دون التقيد بسقف زمني محدد، إذ تلتزم الشركات باستبدال المنتجات بعد تعذر إصلاحها مهما مر من السنوات على صنعها وعلى بيعها للمستهلكين، في حال ثبت احتواؤها عيباً تصنيعياً، مؤكدة أن قانون حماية المستهلك لم ينص على مرور عدد سنوات معينة في حالة وجود عيوب تصنيعية بالأجهزة.