في حال تأخرها عن تعويض المتضرر لأكثر من 15 يوما
إلزام شركات التأمين بتوفير أجرة سيارة بديلة
الوثيقة تلزم شركة التأمين بتحمل الأضرار من ديات ومبالغ الإصابات والمصاريف الطبية. «الاقتصادية»
عبد الله الفهيد من الرياض
ألزمت الإدارة العامة للمرور شركات التأمين بتعويض أي متضرر تأخر تعويضه أكثر من 15 يوما بتحمل أي تكاليف تحملها نتيجة عدم استخدامه للمركبة ومنها توفير أجرة سيارة بديلة. وأكدت الإدارة العامة للمرور وجوب إنهاء المطالبات والتعويضات خلال 15 يوما من تاريخ تقديم الطلب لشركة التأمين مكتملة المستندات، مشددة على أنه في حال عدم التزام الشركة بتسوية المطالبات خلال الفترة النظامية لأسباب غير منطقية، يحق للمستفيد من التغطية الواردة في هذه الوثيقة التقدم بطلب إلى لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية لإلزام الشركة بتعويضه عن أي تكاليف تحملها نتيجة عدم استخدامه للمركبة بسبب تأخر الشركة في تسوية المطالبة "مثل أجرة سيارة بديلة".
وأشارت الإدارة العامة للمرور إلى أن مؤسسة النقد العربي السعودي أقرت، بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، من خلال محاضر اجتماع فريق العمل المشكل اعتماد الوثيقة الموحدة للتامين الإلزامي للمركبات بصفاتها المعدة بتاريخ 15/1/1433هـ، والتي وافق عليها الأمير نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، والتي سيبدأ العمل بها اعتبارا من تاريخ 1/5/1433 هــ لعموم شركات التأمين، حيث تضمنت هذه الوثيقة عشر مواد تخدم المؤمّنين على المركبات بشكل عام. وقالت الإدارة العامة للمرور إن أبرز ما تضمنته الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي للمركبات أن تلتزم الشركة بتعويض المستفيد من التغطية الواردة في هذه الوثيقة عن أي تكاليف يتحملها نتيجة عدم استخدامه المركبة المتضررة بسبب تأخر الشركة في تسوية المطالبة عن 15 يوماً من اكتمال مستندات المطالبة وعدم تقديم مبررات مقنعة للتأخر في سداد التعويض.
كما تتحمل الشركة خلال سريان وثيقة التأمين الأضرار الجسدية "من ديات ومبالغ عن الإصابات والمصاريف الطبية" مبلغا إجماليا قدره عشرة ملايين ريال كحد أقصى، كما لا يجوز للشركة أن تتمسك تجاه الغير بعدم مسؤوليتها عن التعويض بموجب هذه الوثيقة بسب ارتكاب المؤمّن له أو السائق أي مخالفة سواء أكانت المخالفة قبل الحادث أو بعده أو بسبب عدم التزامه بما ورد في هذه الوثيقة مع عدم الإخلال بحق الشركة في الرجوع إلى المؤمّن له أو السائق بعد الدفع للغير بكل الطرق الــــنظامية إذا كان للرجـــــــوع مايبرره. ولفتت الإدارة العامة للمرور إلى التزام الشركة عند تلقي أي مطالبة بأن تزود مقدمها بإيصال يفيد بتلــــقي المطالبة وإعلامه بأي نواقص خلال سبعة أيام من تلقيها، كما تلتزم الشركة بتعيين خبير معاينة أو مقدر خسائر إذا كان ذلك ضرورياً خلال مدة زمنية لاتتــــــجاوز ثلاثة أيام من تاريخ تسلّم المطالبة. وأشارت إلى وجود الكثير من التفاصيل عن الوثيقة الموحدة في موقع الإدارة العامة للمرور
www.moi.gov.sa.
http://www.aleqt.com/2011/12/27/article_610713.html