أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 08-09-2007, 06:03 PM   #1
ابوطارق
مقاطع جديد

 
رقـم العضويــة: 5364
تاريخ التسجيل: Sep 2007
المشـــاركـات: 5

افتراضي اقتراح اتمنى يعجبكم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


اخواني الاعزاء
اتشرف اولا بالانضمام اليكم


ثانيا اقدم لكم هذا الاقتراح


انشاء الجمعيات التعاونية الاستهلاكية

وافضل طريقه ان يتم لها اكتتابات خاصه في كل حي او قريه او مدينه ويكتتب فيها المواطنين
وتكون تحت مسؤوليه وزارة الشؤون الاجتماعيه

الهدف منها : تقدم المواد الاستهلاكيه للمواطنين بأسعار رمزيه


بعد البحث عن نظام الجمعيات وهل مسموح بها حصلت على نتائج التاليه


اتسمت علاقة الدولة بالتعاونيات بتقديم الدعم لها وترك مسؤولية إداراتها لمجالس إدارة يتم انتخابها من المساهمين مباشرة، ويتمثل الدعم المعنوي في الإشراف والتوجيه والإرشاد لهذه الجمعيات وإمدادها بالمعلومات ومساعدتها في إجراء الدراسات وتسهيل حصولها على ما تحتاجه من خدمات، أما الدعم المادي فيتمثل في منح الإعانات النقدية المختلفة التي أجاز النظام تقديمها لها لمساعدتها على تقديم خدماتها والإسراع في تطور أعمالها وبما يتناسب مع حجم عمل كل جمعية تعاونية وفعاليتها حسبما نصت عليه لائحة الإعانات وهذه الإعانات هي:

1. إعانة تأسيسية:

تصرف للجمعية مرة واحدة بعد تسجيلها لمساعدتها في نفقات التأسيس على أن لا تزيد على 20% من رأس مال الجمعية وقت التسجيل.

2. إعانة بناء مقر:

تصرف للجمعية لبناء مقر لمزاولة أعمالها ونشاطاتها على أن لا تزيد على 50% من التكاليف المقررة للبناء موزعة على دفعات تتناسب مع مراحل التنفيذ على أن يكون قد مضى على تسجيل الجمعية سنة فأكثر وتكون أعمالها مرضية بناءً على تقرير من الإدارة وأن تملك الجمعية أرضاً صالحة لبناء المقر وتقدم مخططات للمبنى توافق عليه الإدارة.

3. إعانة مشاريع وتقدم للجمعية في الحالات التالية:

أ - إذا قامت بتنفيذ مشروع تعاوني إنتاجي يدخل ضمن أغراضها بما لا يزيد على 25% من تكاليف المشروع.

ب- إذا تعرضت لخسارة فادحه نتيجة لظروف قاهرة بما لا يزيد على 50% من الخسارة.

4. إعانة تطوير إدارة تشمل:

أ - إعانة مدير إذا عينت الجمعية مديراً متفرغا لأعمالها تتناسب كفاءته ومؤهلاته مع النشاطات التي تؤديها الجمعية بما لا يزيد على 50% من راتبه الشهري لمدة سنتين ولا يزيد على 25% للسنة الثالثة.

ب- مكافأة لمجلس الإدارة إذا انتظمت اجتماعات مجلس إدارة الجمعية بحيث لا تقل عن "12" اجتماعاً في السنة بما لا يتجاوز 20% من الأرباح السنوية للجمعية.

ج - إعانة عاملي آليات عندما تمتلك الجمعية مالا يقل عن ثلاث آلات ميكانيكية لا تنقطع عن العمل في منطقة خدمات الجمعية أكثر من ثلاثة أشهر في السنة بما لا يتجاوز 50% من متوسط مرتبات ثلاثة من العاملين على الآليات لمدة سنتين ولا يتجاوز 25% للسنة الثالثة.

د - إعانة دورات أو مؤتمرات أو حلقة دراسية عند اشتراك أحد أعضاء الجمعية أو العاملين بها في دورة أو مؤتمر أو حلقه دراسية في مجال التعاون داخل أو خارج المملكة بشرط مساهمة الجمعية بما لا يقل عن 10% من التكاليف ولا تتحمل الوزارة تكاليف أكثر من شخصين في السنة الواحدة.

5. إعانة محاسبيه تشمل:

أ - مكتب محاسبة عندما تتفق الجمعية مع أحد مكاتب المحاسبة رسمياً للقيام بمراجعة حساباتها الختامية وإعداد ميزانياتها العمومية بما لا يزيد على 50% من التكاليف المتفق عليها لمدة سنتين ولا يزيد على 25% للسنة الثالثة.

ب - محاسب الجمعية: عندما تعين الجمعية محاسباً لديه خبرة بما لا يزيد على 50% من مرتبه لمدة سنتين ولا يزيد على 25% للسنة الثالثة.

6. إعانة خدمات اجتماعية:

تصرف للجمعية بما لا يتجاوز 50% مما تنفقه الجمعية من البند المخصص لذلك في ميزانياتها العمومية على أن قدم الجمعية محضرا موقعاً من مجلس إدارتها بما صرف وبياناً بالجهات التي تم الصرف عليها مصدقين من الوحدة التعاونية المشرفة على الجمعية.



* المزايا والتسهيلات الأخرى للجمعيات التعاونية:

علاوة على ما تقدمه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية للجمعيات التعاونية من إعانات عينية فإنه لا يفوتنا في هذا المجال أن ننوه بالإسهام الكبير الذي تقدمه الأجهزة الحكومية والأهلية ذات العلاقة بالجمعيات التعاونية من دعم وتشجيع حتى تستطيع تأدية خدماتها على الوجه الأكمل وفيما يلي استعراض لما تقدمه هذه الجهات من دعم للتعاون:-

1) وزارة الشؤون البلدية والقروية:

تقوم بمنح الجمعيات التعاونية الأراضي الصالحة لإقامة مبانيها ومنشآتها عليها كهبة أو بأسعار رمزية.



اتمنى ان يحوز على رضاكم
ابوطارق غير متواجد حالياً  
 

مواقع النشر


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:10 PM.