العودة   منتدى مقاطعة > مجتمع مقاطعة التفاعلي > مناقشات المستهلك > استبعاد الحمد من حضور عمومية "حماية المستهلك".. باطل

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 21-03-2011, 12:06 PM   #1
المستهلك المظلوم
مقاطع

 
رقـم العضويــة: 16186
تاريخ التسجيل: Oct 2010
المشـــاركـات: 95

افتراضي استبعاد الحمد من حضور عمومية "حماية المستهلك".. باطل

أكد أن آل تويم لا يملك صلاحيات قانونية لعقد الاجتماع

السنيدي: استبعاد الحمد من حضور عمومية "حماية المستهلك".. باطل


سبق – الدمام: اعتبر المحامي محمد عبد العزيز السنيدي الإجراءات التي صاحبت إعلان عقد الجمعية العمومية العادية لجمعية حماية المستهلك اليوم الاثنين باطلة؛ حيث إنها صدرت من الدكتور ناصر بن إبراهيم آل تويم الذي لا يملك صلاحية توجيهها نظاماً، ولا يملك تلك الصلاحية قانوناً.

قال السنيدي، وكيل الدكتور محمد بن عبد الكريم الحمد رئيس جمعية حماية المستهلك: إن صلاحية الدعوة لعقد اجتماعات الجمعية العمومية العادية وتولي رئاستها معقودان نظاماً للدكتور محمد عبد الكريم الحمد، وهو ما زال متقلداً مركزه القانوني بوصفه رئيساً للجمعية بموجب الحكم رقم 184/ د/ أ/ 5 لعام 1431 هـ الصادر من ديوان المظالم بالرياض، الذي اكتسب القطعية، وأصبح واجب النفاذ بعد تصديق محكمة الاستئناف الإدارية الثانية، وذلك في القضية رقم 7162/ 1/ ق لعام 1431هـ المقامة من الدكتور محمد عبد الكريم الحمد ضد جمعية حماية المستهلك فيما قضى به من إلغاء قرار المجلس التنفيذي بتنفيذ قراره رقم 15/ 3 في محضر اجتماعه الخامس عشر بتاريخ 10/ 11/ 1431هـ بإسقاط عضويته بالجمعية.

وأضاف بأن الاتجاه إلى استبعاد الدكتور محمد عبد الكريم الحمد من حضور اجتماعات الجمعية العمومية لجمعية حماية المستهلك وتولي رئاستها يُعتبر إجراء غير نظامي مرفوضاً شكلاً وموضوعاً، وسوف يؤدي حتماً إلى بطلان اجتماعات الجمعية العمومية بطلاناً مطلقاً مع ما يترتب على ذلك من آثار، منها بطلان كل ما يصدر عنها من قرارات أو يُتَّخذ فيها من إجراءات.

وقال: بناء على ما تقدم، وحفاظاً على الثقة الواجب توافرها فيما يصدر عن جمعية حماية المستهلك من قرارات، أهيب بالإخوة أعضاء الجمعية العمومية عدم المشاركة في إهدار حجية الحُكْم المشار إليه فيما قضى به من إلغاء قرار المجلس التنفيذي للجمعية بتنفيذ قراره الصادر بتاريخ 10/ 11/ 1431هـ بإسقاط عضوية الدكتور محمد عبد الكريم الحمد بالجمعية، واحترام حكم المادة السادسة عشرة من تنظيم الجمعية فيما نصت عليه من أن رئيس الجمعية هو الذي يتولى رئاسة الجمعية العمومية وإدارة شؤونها والتوقيع على ما تصدره الجمعية من قرارات، مع الأخذ في الاعتبار في هذا الصدد أن الدكتور محمد عبد الكريم الحمد ما زال هو الرئيس الشرعي للجمعية، وهو المنوط وحده بتلك الصلاحيات.
http://www.sabq.org/sabq/user/news.d...ion=5&id=21456
المستهلك المظلوم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 

مواقع النشر


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:36 PM.