العودة   منتدى مقاطعة > مجتمع مقاطعة التفاعلي > مناقشات المستهلك > تساؤلات حول قرار المجلس التنفيذي بإسقاط عضوية الرئيس!

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 20-10-2010, 08:07 AM   #11
المستهلك المظلوم
مقاطع

 
رقـم العضويــة: 16186
تاريخ التسجيل: Oct 2010
المشـــاركـات: 95

افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Tameem مشاهدة المشاركة
السلام عليكم



كان صدور القرار يدعو للإطلاع و مراجعة تنظيم الجمعية و كما نعلم تنظيم الجمعية أحد أهم وسائل تحقيق أهداف الجمعية، حتى في وجود أشخاص يعملون بجد و أمانة لا يمكن أن يحققوا أي نتيجة مقنعة بدون وجود تنظيم متناسق و متماسك يوضح بشكل قاطع تحديد المسؤوليات و الصلاحيات لكل جهاز و يضمن تدفق العمل بفعالية.

و حسب قراءتي لتنظيم الجمعية، مع العلم بعدم تخصصي، وجدت نقاط أساسية متناقضة و بحاجة ماسة للمراجعة و التغيير:

1- يقر التنظيم بأن الجمعية العمومية هي السلطة العليا ( المستوى الاول )، يأتي بعدها المجلس التنفيذي ( المستوى الثاني ) و من بعده الجهاز التنفيذي ( المستوى الثالث )، لكن لم أجد في التنظيم اشارة واضحة لآلية اختيار رئيس للجمعية العمومية ( السلطة العليا ) و لم أجد آلية اختيار رئيس المجلس التنفيذي، بينما هناك آلية و اضحة لاختيار رئيس الجهاز الإداري ( المسؤول التنفيذي - رئيس الجمعية ) و يشترط تصديق وزير التجارة و الصناعة على تعيينه.

2- كيف، أو بالاحرى لماذا؟ يترأس اجتماعات الجمعية العمومية ( المستوى الاول ) رئيس الجهاز الإداري ( المستوى الثالث )؟

3- يقوم المجلس التنفيذي ( المستوى الثاني ) بالبت بطلبات الانضمام لعضوية للجمعية و بالتالي لعضوية الجمعية العمومية ( المستوى الاول ) و كذلك يصدر بقرار فقدان العضوية لأعضاء الجمعية العمومية!!! بمعنى ان المستوى الثاني يقوم بقبول الانضمام و إعادة قبول و اعتماد الاستقالة و افقاد عضوية المستوى الاول، وفي نفس الوقت يقوم اعضاء الجمعية العمومية بإنتخاب اعضاء المجلس التنفيذي!!!

4- من المسؤول عن ادارة الجمعية؟ فقد نص التنظيم ان رئيس الجهاز الاداري المسؤول التنفيذي لادارة الجمعية بينما المجلس التنفيذي مسؤول عن ادارة ممتلكات الجمعية و اموالها و قبول الهبات، كما تتبع للمجلس، بحكم التشكيل، لجنة الرصد و المتابعة المختصة برصد ما يتعلق بتحقيق اهداف الجمعية و متابعته و تلقي بلاغات و شكاوي المستهلك و التحقق من المخالفات المتعلقة بشؤون المستهلك!!! و ينسحب ذلك ايضا على لجنة الدراسات و البحوث و لجنة التوعية و النشر، فماذا تبقى للمسؤول عن ادارة الجمعية بنص التنظيم؟

و هناك العديد من النقاط لو قام بالمراجعة متخصص.

و بالرجوع الى موضوع الدكتور الحمد و صلاحيات المجلس التنفيذي نجد:

1- الدكتور الحمد تم انتخابه من قبل الجمعية العمومية كسلطة عليا ( المستوى الاول ) كرئيس للجهاز الاداري و بحكم التنظيم اصبح يترأس اجتماعات الجمعية العمومية كما اصبح عضو في المجلس التنفيذي، لا أعلم كيف تم تعيينه رئيس للمجلس، هل من المعقول ان ينص التنظيم ان الجمعية العمومية هي السلطة العليا و من ثم يجيز نفس التنظيم لسلطة اقل و هي المجلس التنفيذي بنقض قرار الجمعية العمومية؟

2- أعتقد ان جزئية قرار المجلس بخصوص إسقاط او فقدان العضوية عن الدكتور الحمد من صلاحيات المجلس، لكن عدم توضيح السبب الحقيقي و ما هي الخسائر المادية او المعنوية يطرح عدة تساؤلات:

أ) اذا كانت خسائر مادية و كان الدكتور الحمد يصرف من خارج بنود الميزانية فأين باقي اعضاء المجلس؟ فالمجلس مسؤول عن ادارة الممتلكات و الاموال و هو ايضا مسؤول عن اعداد اللوائح الداخلية التي تحدد اثنين من المسؤولين تعتمد توقيعهما لسحب الاموال. و اذا كان يصرف ضمن بنود الميزانية فالمجلس قام بدراسة الميزانية و رفعها للجمعية العمومية لإعتمادها.

ب) و اذا كانت الخسائر معنوية و المقصود دعوة الجمعية العمومية لإجتماع استثنائي، فلم ينص التنظيم على ان يكون قرار الدعوة بالتصويت و لم يضع آلية إتخاذ قرارات المجلس.

و لكن جزئية ازالة صفته الرسمية كرئيس للجمعية و رئيس للمجلس فهو باطل لسببين:

أ) لم ينص التنظيم ان يكون رئيس الجمعية المنتخب من قبل الجمعية العمومية، و بالتالي عضو المجلس، عضوا في جمعية حماية المستهلك، بالتالي فقدان العضوية لا يلزم إزالة الصفة الرسمية.

ب) الصفة الرسمية للدكتور كرئيس للجمعية اكتسبها بقرار من الجمعية العمومية كسلطة عليا و تم استيفاء شرط تصديق وزير التجارة و الصناعة و ذلك حسب ما نص عليه التنظيم، عليه فالمجلس لا يملك الصلاحية النظامية لازالة الصفة الرسمية عن الدكتور الحمد.


ختاما ليس المقصد الدفاع عن الدكتور الحمد او لوم اعضاء المجلس، بل المقصد توضيح ان وضع التنظيم الحالي به من الثغرات و التناقضات ما كان الله به عليم، فمن الواضح ان التنظيم تم تفصيله على مقاس الدكتور الحمد بحيث يكون رئيس للعمومية و المجلس و الجمعية، و طبعا استقبل هذا التوجه بالترحيب كونه سيجعل الجمعية ضعيفة من الداخل و لا تخدم المستهلك و تكون مجرد تصريف لهموم المستهلك حتى لو تم استبدال الدكتور الحمد، و في نفس الوقت رمي هم المستهلك عن ظهور عدة جهات همها الوحيد شفط الاموال و الاستفادة من المناصب.

شكراً لتعليقك ، وإضافتك الضافية .


وهناك عدة ملاحظات ذكرتها سابقاً تجيب على أبديته حول قرار المجلس .


منها :

اقتباس:
مخالفة صريحة لمنطوق الفقرة (8) من المادة (14) من تنظيم الجمعية ، والتي تنص على أن من اختصاصات المجلس :

" 8. دعوة الجمعية العمومية للاجتماع واقتراح جدول أعمالها ."


و لا مخرج قانوني للحمد بما قام به إلا لو استند لعجز المادة السابقة التي تنص على أن :

" وللمجلس تفويض بعض صلاحياته إلى رئيس المجلس أو نائبه."

فلو لم يفوض المجلس التنفيذي صلاحية دعوة الجمعية العمومية للاجتماع لرئيس المجلس ، فيعد الإعلان عنه والدعوة إليه باطلاً ، ومعيباً بعيب عدم الاختصاص ، ومخالفة الأنظمة واللوائح .

ويحق لكل من تضرر منه اللجوء لديوان المظالم ، لطلب استعجالي بتوقيف تنفيذ القرار الإداري .
المستهلك المظلوم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 

مواقع النشر


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:25 AM.