العودة   منتدى مقاطعة > مجتمع مقاطعة التفاعلي > مناقشات المستهلك > منع تشغيل العامل وقت الظهيرة شهري يوليو وأغسطس

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 08-06-2010, 12:39 AM   #1
د. سليمان السماحي
خبير التخطيط الإستراتيجي
عضو اللجنة الإستشارية لمقاطعة

 
رقـم العضويــة: 14722
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشـــاركـات: 399

افتراضي منع تشغيل العامل وقت الظهيرة شهري يوليو وأغسطس

وزارة العمل تصدر قراراً بمنع تشغيل العامل وقت الظهيرة خلال شهري يوليو وأغسطس... والتطبيق عام 2011

أرقام 07/06/2010
أصدر وزير العمل الدكتور غازي بن عبدالرحمن القصيبي قراراً وزارياً يقضي بتنظيم أوقات العمل تحت أشعة الشمس خلال شهري يوليو وأغسطس من كل عام، حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية.

من جانبه أوضح الدكتور عبد الواحد بن خالد الحميد نائب وزير العمل أن هذا القرار يؤكد حرص الدولة على منح العاملين حقوقهم المادية والمعنوية والتعامل معهم بطريقة إنسانية وحضارية.

وبين الحميد أن الوزارة أعطت أصحاب العمل مهلة كافية لمدة عام كامل قبل البدء في تطبيق أحكام القرار حتى يتسنى لهم تهيئة أعمالهم وتكييفها بما يتناسب مع متطلبات التطبيق ، حرصاً منها (الوزارة) على مراعاة ظروف العمل في القطاع الخاص ولضمان نجاح القرار.

وفيما يلي نص القرار:

1- لا يجور تشغيل العامل في الأعمال المكشوفة تحت أشعة الشمس من الساعة 12 ظهراً إلى الساعة 3 مساءً خلال الفترة الواقعة بين اليوم الأول من شهر يوليو إلى نهاية شهر أغسطس من كل عام.

2- على صاحب العمل عند تنظيم ساعات العمل طبقاً لأحكام المواد 98، 99، 100 من نظام العمل مراعاة ما نصت عليه الفقرة الأولى من هذا القرار.

3- يستثنى من هذا القرار العمال الذين يعملون في شركات النفط والغاز ، وكذلك عمال الصيانة للحالات الطارئة، على أن تتخذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم من أضرار أشعة الشمس.

4- تطبق على مخالفة هذا القرار أحكام العقوبة المنصوص عليها في المادة (236) من نظام العمل.

5- يبدأ العمل بهذا القرار اعتباراً من عام 1432هـ - 2011م.
د. سليمان السماحي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 

مواقع النشر


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:32 AM.