العودة   منتدى مقاطعة > مجتمع مقاطعة التفاعلي > مناقشات المستهلك > ما لا يسع التاجر جهله في البيع والشراء

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 02-04-2009, 11:28 AM   #1
غزالة
مقاطع جديد

 
رقـم العضويــة: 8834
تاريخ التسجيل: Jul 2008
المشـــاركـات: 26

افتراضي ما لا يسع التاجر جهله في البيع والشراء

ما لا يسع التاجر جهله في البيع والشراء


1- النية الصالحة:
النية الصالحة من الأمور المطلوبة عموماً على كل الناس لاسيما التجار منهم، وقد قال - صلى الله عليه وآله وسلم – " إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى"، والمقصود بصلاح النية للتاجر أن يقصد بتجارته وجه الله تعالى فلا يبتغي من ورائها افتخاراً على الناس ولا تطاولاً ولا إفساداً في الأرض ولا علواً، قال تعالى عن قارون: ﴿ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴾ ، وعليه أن ينوي بتجارته هذه إعفاف نفسه عن المال الحرام، وعن ذل السؤال، وأن يقصد الاستعانة به على طاعة الله عز وجل


2- الخلق الحسن:
والمقصود بحسن الخلق أن يتحلى التاجر بالصدق والأمانة، قال - صلى الله عليه وآله وسلم – "التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء " ، وعليه بالقناعة والابتعاد عن الطمع ،وعليه أن يفي بالوعود وأن يؤدي الحقوق، وعليه أن يحسن القضاء والطلب وأن يكون سمحاً في بيعه وشرائه فلا يغش ولا يخدع ولا يحتال لا في بيعه ولا في شرائه، فعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قال:" رحم الله رجلاً سمحاً إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى"


3- عدم الإضرار بالآخرين:
وهذا ما دلت عليه النصوص من تحريم البيع على البيع، والاحتكار، والنجش، والغرر وبيع الحاضر للبادي وبيع العربون.. فإن هذا مما يوقع الضرر بالآخرين وإن كان في ذلك مصلحة له ولكنه سيضر بالآخرين، ولا يجوز للمرء أن يجلب النفع لنفسه ثم هو بذلك يضر غيره، وقد تقرر أنه لا ضرر ولا ضرار وأن الضرر يُزال، وكما أن الشريعة قد راعت مصلحة التاجر فإنها أيضاً راعت مصلحة التاجر الآخر وكذا مصلحة المشتري.



4- التبايع في الطيبات والمباحات:
فإن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيباً، ولا يليق بالمسلم أن يتعامل مع غيره بالخبائث قال تعالى: ﴿وَيُحِلُّ لَهُمْ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمْ الْخَبَائِثَ ﴾ فلا يجوز بيع ما حرم في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكل ما فيه مخالفة للشرع الاسلامي وفتوى بتحريمه.




5- تجنب أكل أموال الناس بالباطل:

قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً ﴾
وحرمت الحيلة والخديعة أيضاً قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم– " إذا بايعت فقل لا خلابة " وعليه لا يجوز له أن يدلس على المشتري في السلعة أو المواصفات، كما لا يجوز له أن يغير في ملصقات السلع أو تواريخ الانتهاء ليغش بذلك المشتري، ومثله التغيير في الأوزان والمكاييل،


* الغش في البيع:
وحرم أيضاً الغش قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم– " من غش فليس مني "


* النجش في البيع:
وحرم أيضاً النجش في البيع " نهى النبي - صلى الله عليه وآله وسلم – عن النجش"، وهو الزيادة في ثمن السلعة ممن لا يريد شراءها ليقع غيره فيه، وهو ما يفعله بعض السماسرة حيث يوهم المشتري أنه مشتر آخر وأنه قد وجد نفس هذه السلعة بثمن أغلى ليوهمه أن سعرها عند هذا التاجر رخيص فيبادر إلى شرائها من دون التثبت في سعرها الحقيقي.


* بيع المسلم على بيع أخيه المسلم:
وحرم أيضاً بيع المسلم على بيع أخيه المسلم قال - صلى الله عليه وآله وسلم – " لا يبع بعضكم على بيع أخيهفلا يجوز للتاجر أن يبيع السلعة مرتين بحجة أن الثاني أعطاه سعراً أكثر من الأول.


* بيع ما لا يملك:
والمراد به تملك البائع للسلعة وتملك المشتري للثمن، فلا يصح للبائع أن يبيع ما لا يملكه ولا يصح للمشتري أن يشتري بمال لا يملكه، وعليه فلا يصح للتاجر أن يبيع الحبوب التي ينوي استيرادها ولم يستوردها بعد، وكذا لا يصح بيع السيارات التي لا تزال في طور التصنيع، وهذا داخل في النهي عن بيع ما ليس عندك؛ عن حكيم بن حزام – رضي الله عنه – قال: سألت النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - فقلت: يا رسول الله يأتيني الرجل فيسألني البيع ليس عندي أبيعه منه ثم ابتاعه له من السوق ؟ قال:"لا تبع ما ليس عندك"، إلا أنه يصح لك أن تبيع ما لا تملك إن أَذِن لك المالك أو كان قد وكّلك في هذا البيع.
غزالة غير متواجد حالياً  
 

مواقع النشر


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:14 AM.