الخدمة المدنية: الإجازة السنوية تسقط بعد 3 سنوات
سلطان يحيى ـ الرياض
أكد مجلس الخدمة المدنية على انه لا يجوز تأجيل الموظف تمتعه بالاجازة السنوية اكثر من 3 سنوات وعلى الموظف التمتع بالاجازة السنوية بما لا يقل عن 36 يوما خلال 3 سنوات.
وطالب المجلس الوزارات والمصالح الحكومية إتاحة الفرصة أمام الموظفين للتمتع بإجازاتهم من خلال وضع برنامج سنوي يتمشى ومصلحة العمل.
وقال المجلس في خطاب الى الوزارات والمصالح الحكومية وحصلت «اليوم» على نسخة منه: إن الموظف يفقد حقه في احتساب الاجازة بعد مضى 3 سنوات مشيرا الى أحقية الموظف في تسلم راتب فترة الاجازة مقدما إذا كانت مدتها شهرا فأكثر ويرخص له بهذه الاجازة سنوية لفترة واحدة أو على فترات على ألا تقل فترة التمتع بها عن 5 أيام ولا يجوز تمديدها اكثر من مرة واحدة.
http://www.alyaum.com/issue/article....4&I=581903&G=4