العودة   منتدى مقاطعة > مجتمع مقاطعة التفاعلي > مناقشات المستهلك > إلغاء بند "عدم جواز الاختلاط" من شروط عمل النساء بالسعودية

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 03-04-2008, 11:46 AM   #1
جمرة غضا
التميمية
المراقب العام
 
الصورة الرمزية جمرة غضا
 
رقـم العضويــة: 715
تاريخ التسجيل: Aug 2007
مــكان الإقامـة: محفر تمر سكري
المشـــاركـات: 40,561
Twitter

افتراضي إلغاء بند "عدم جواز الاختلاط" من شروط عمل النساء بالسعودية

إلغاء بند "عدم جواز الاختلاط" من شروط عمل النساء بالسعودية

( خبر )

كشف تعميم أصدره أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، استناداً إلى خطاب تلقاه من وزير العمل السعودي، عن الضوابط المنظمة لعمل المرأة في المملكة، وأبرزها إلغاء النص الخاص بعدم جواز الإختلاط، والاستعاضة عنه بمادة عامة تنطبق على الجنسين، تنص على "الالتزام بمقتضيات أحكام الشريعة الإسلامية".

وأكد الفيصل، في التعميم الذي وزعه على كافة الدوائر الحكومية في المنطقة، وكبار المسؤولين الحكوميين، بمن فيهم مدير عام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مرجعية وزارة العمل "في تطبيق ضوابط تشغيل النساء كأجيرات لدى أصحاب العمل".


وأشار إلى الضوابط الجديدة لعمل المرأة، والناتجة عما وصفه بـ"الضرورة لعمل المرأة" وعرفها بأنها "حاجة المجتمع أو حاجة المرأة نفسها"، وفق ما نقلت صحيفة "الوطن" السعودية الأربعاء 2-4-2008.

وحدد أمير مكة الضوابط المنظمة لعمل المرأة وفق خطاب تلقاه من وزير العمل، ومن أبرز مواد نظام العمل الجديد، وكذلك لائحته التنفيذية، إلغاء النص الخاص بعدم جواز الاختلاط (الوارد في الباب الخاص بتشغيل النساء). وتمت الاستعاضة عنه بمادة عامة، تنطبق على الرجال والنساء على حد سواء، وهي المادة الرابعة من نظام العمل، والتي تنص على أن "يجب على صاحب العمل والعامل، عند تطبيق أحكام هذا النظام، الالتزام بمقتضيات أحكام الشريعة الإسلامية".

وأورد الخطاب أنه فيما يتعلق بتدخل جهات عديدة في تطبيق ضوابط تشغيل النساء فإن هذا الأمر حسمه قرار مجلس الوزراء رقم 187 بتاريخ 17/7/1426 الصادر في هذا الخصوص، والقاضي بأن وزارة العمل هي جهة الاختصاص في تطبيق ضوابط تشغيل النساء، وإذا كانت هنالك جهات أخرى تتدخل في هذا الأمر فإن ذلك مخالف لما قضى به هذا القرار.

وبالنسبة لشروط الوزارة فيما يتعلق بتطبيق الإجراء الخاص بقصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية، أشار الخطاب إلى أن ذلك تم تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 120 بتاريخ 12/4/1425 الخاص بزيادة فرص ومجالات عمل المرأة السعودية، وكذلك الضوابط التي وضعها مجلس القوى العاملة والمؤيدة من المقام السامي، ورغم ذلك فقد اضطرت الوزارة لتأجيل تطبيق قرار قصر العمل في محلات المستلزمات النسائية على العاملات السعوديات تحت ضغط فئات عديدة من المجتمع ترى أن ذلك يفتح بابا للاختلاط في أماكن العمل، وذلك رغم حرص الوزارة على مراعاة الضوابط الشرعية عند الإعلان عن خطة تطبيق هذا القرار
http://khbr.net/news.php?action=show&id=1010


ياليت انهم فسروا ووضحوا ما يقصدونه من مقتضيات الشرع
وهل عدم الاختلاط من ضمنها

___________________________

التميمية تويتر


للتواصل مع ادارة المقاطعة


جمرة غضا غير متواجد حالياً  
 

مواقع النشر

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:47 PM.