العودة   منتدى مقاطعة > الإعلام > مقالات > الولاية على القاصر او القصر وشروط الولي

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 13-06-2016, 11:36 AM   #1
ApuTURKI
مقاطع فعال
 
الصورة الرمزية ApuTURKI
 
رقـم العضويــة: 6427
تاريخ التسجيل: Oct 2007
مــكان الإقامـة: رجم ابومرخه شمال شرق حزم الجلاميد
المشـــاركـات: 803
Facebook Twitter

افتراضي الولاية على القاصر او القصر وشروط الولي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
ومبروك عليكم شهر مضان الفضيل ..ا
اعزائي .. كنت اتجول وبالطريق لقيت موضوع مفيد للمحامي/محمدصلاحات جزاهالله خيرا..

المقصود بالولاية هنا هي الولاية المالية على القاصر او القصر.
أولاً ـ الطلبات:
1ـ طلب (استدعاء) يقدم إلى المحكمة التي يقيم القاصر ـ أو القصّر ـ في نطاق ولايتها المكانية، وفي حال وجود محكمتين كبرى ومستعجلة كما هو الحال في الرياض وجدة ونحوهما يقدم إلى المحكمة العامة (الكبرى) يطلب فيه مقدمه إقامة ولي على القاصر ـ أو القصّر ـ الذين مات عنهم أبوهم.
ولابد من التنبيه إلى ثلاثة أمور:
أ ـ أن يكون القصر تحت ولاية المحكمة المكانية، ويترتب على إخراج صك ولاية من محكمة ليست ذات ولاية بطلان الصك، وجميع ما يبنى عليه لصدوره من محكمة غير مختصة باصداره.
ب ـ أن يتأكد من أن الأب لم يوص بالولاية على أولاده القصّر لأحد.
ج ـ عدم بلوغ القصّر سن الرشد، وسأتحدث عن سن الرشد في مقال قادم إن شاء الله.
2ـ صك حصر ورثة للأب ليتأكد من وفاته، وليعرف القاصرون من أولاده (الولد يشمل الابن والبنت قال تعالى: {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين}).
3ـ دفتر عائلة الأب المتوفى ـ ورخصة إقامة المقيم ـ ليعرف القاصر من أولاده، وتواريخ ميلادهم.
4ـ شاهدان يشهدان بوفاة الأب، وبالقصّر من أولاده، وأنه لم يوص بالولاية عليهم لأحد، ومكان اقامتهم، وحاجتهم إلى إقامة ولي عليهم، وأن من تقدم بطلب الولاية عليهم صالح لذلك.
ويشترط في الشاهد أن لا يكون أباً، ولا ابناً، ولا زوجاً للراغب بالولاية.
5ـ معدلان، يشهدان بعدالة الشهود.
ثانياً ـ الولي:
1ـ الأصل في الولاية على القصّر أنها للأب، وولاية الأب ولاية جبرية، فالله ـ جل وعلا ـ قد اقامه، ولا يحتاج لحاكم شرعي يقيمه، لأن الأب مجبول على محبة ولده، حريص على مصلحته، لذا كان له الحق في التصرف بمال ولده القاصر ببيع أو شراء دون حاجة إلى إذن حاكم شرعي، أو اثبات الغبطة والمصلحة في تصرفه.
2ـ ويأتي بعد الأب في الولاية وصيه.
3ـ ثم الحاكم الشرعي.
4ـ وما ذكرناه في أن الولي هو الأب ثم وصيه ثم الحاكم هو المشهود في مذهب الحنابلة، وفي روايه أن للجد ولاية جبرية بعد الأب، وأنه لا تحتاج إلى حاكم ليقيمه، وقد وجه مجلس القضاء الأعلى بأنه لا مانع أن يثبت الحاكم هذه الولاية احتياطياً لحقوق القصّر، وخروجاً من الخلاف، ويجري عمل المحاكم الآن على ذلك توحيداً للإجراء.
5ـ الأم: جرى عمل المحاكم على تولية الأم ما أمكن ذلك، لكمال شفقتها، وحرصها على مصلحة ولدها، ولا تتجاوز الأم في الغالب إذا كانت صالحة للولاية، وإن لم ترغب بذلك فغالباً يؤخذ رأيها في الولي قبل اقامته.
ثالثاً ـ شروط الولي:ـ
1ـ البلوغ.
2ـ العقل.
3ـ الرشد.
4ـ العدالة.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يشترط فيه:
1ـ القوة.
2ـ الأمانة (الاختيارات ص 138).
رابعاً ـ الإجراءات:
1ـ يقدم الاستدعداء إلى رئيس المحكمة المختصة أو قاضيها (المحكمة العامة، أو الكبرى في حال وجود كبرى ومستعجلة) ـ والمر اد بالمختصة أي صاحبة الولاية المكانية ـ يذكر فيه وفاة الأب، وأنه لم يوص بالولاية على أولاده القصّر أحداً، وحاجة القصّر إلى ولي، ويبدي المتقدم رغبته بالولاية ـ إن رغب بذلك ـ، وبعد تقيده يحال إلى أحد قضاة المحكمة إذا كان فيها أكثر من قاض.
2ـ يقوم القاضي بسؤال المتقدم بطلب الولاية عن الأب المتوفى، والقصّر من أولاده، ومحل اقامتهم، وعلاقته بهم، وهل أوصى الأب قبل وفاته بالولاية عليهم لأحد؟
4ـ يشهد الشاهدان بما ذكر في ثانياً، وبأن الولي صالح للولاية على القصّر قوة وأمانة.
5ـ يقوم المعدلان بتعديل الشاهدين.
6ـ يتم ضبط طلب المنهي في ضبط الإضاءات، ثم يسلم له الصك بعد تنظيمه وتسجيله ومقابلته، وقد اختصرت الخطوات الأربع آنفة الذكر إلى خطوتين الضبط، وتنظيم الصك، ووضعت نماذج مخصصة لذلك بدل الضبوط والصكوك المفتوحة، وقد كان ذلك خطوة من خطوة من خطوات وزارة العدل في مجال تيسير الإجراءات وتسهيلها، وتوفير الجهد والوقت، ففي مجال توفير الوقت تم اختصار عملية الضبط وإخراج الصك إلى دقائق معدودة، بدلاً من أيام عدة.
7ـ تسليم الصك للولي.
خامساً ـ صلاحيات الولي:
يلزم الولي على القصّر أن يرعى شؤونهم، ويلاحظ مصالحهم ويحفظ حقوقهم بالمرافعة والمدافعة.
وله أن يستلم مالهم من حقوق مالية ونحوها لدى الأفراد والمؤسسات والشركات والبنوك، ويعمل فيها بما فيه الغبطة والمصلحة لهم، وعليه أن يؤدي زكاة مالهم. ويلزم الولي مراجعة المحكمة المختصة عند بيع أو شراء أو رهن ـ ونحو ذلك من التصرفات ـ أي عقار عائد بعضه أو كله للقاصر لاستمرار إذن من المحكمة بذلك.
سادساً ـ تنبيهات:
1ـ يلزم الولي أن يقدم إلى المحكمة بياناً كل عام يبين فيه ما عمله في مال القاصر، وما طرأ عليه من ربح أو خسارة.
وتقوم المحكمة بفتح ملفات لأموال القصّر تقيد فيه أموالهم وما طرأ عليها من نمو أ و نقص
2ـ للولي أن يطلب من المحكمة فرض أجر له، إذا لم يكن متبرعاً، وتقوم المحكمة بتقدير أجر له وتقريره.
3ـ للولي أن يطلب من المحكمة اعطاؤه حق توكيل الغير فيما ولي عليه، وللقاضي أن يعطيه حق توكيل الغير، أو يمنع ذلك.
4ـ للمحكمة عزل الولي، لاسيما إذا أخل بعمله أو قصر بواجباته

والسلام عليكم
.

___________________________

ApuTURKI غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 

مواقع النشر

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:53 PM.