العودة   منتدى مقاطعة > مجتمع مقاطعة التفاعلي > مناقشات المستهلك > توصيات الشورى لمجلس الوزراء بخصوص قيادة المرأة

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 23-05-2010, 04:53 PM   #1
د. سليمان السماحي
خبير التخطيط الإستراتيجي
عضو اللجنة الإستشارية لمقاطعة

 
رقـم العضويــة: 14722
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشـــاركـات: 399

افتراضي توصيات الشورى لمجلس الوزراء بخصوص قيادة المرأة

توصيات مجلس الشورى إلى رئاسة ديوان مجلس الوزراء للسماح للمرأة بقيادة السيارة


أنظمة وتعليمات قيادة النساءللسيارات

1- ألا يقل عمر السائقة عن 30 سنة .
2- موافقة ولي أمر السائقة على قيادتها للسيارة .
3- الحصول على رخصة قيادة من مركز تعليم القيادة النسائي .
4- أن تكون السائقة محتشمة في لبسها ولا تضع أي مواد للزينة بتاتاَ .
5- يسمح لها بالقيادة داخل المدينة فقط ولا يسمح لها بالقيادة خارجها بدون
محرم سواء بالقرى أو الضواحي ..
6- تحدد أوقات السماح بالقيادة من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة الثامنة مساء أيام السبت إلى الأربعاء ، وفي يومي الخميس والجمعة من الساعة الثانية عشر بعدالظهر إلى الساعة الثامنة مساء .
7- أن تحمل معها هاتفاً للحالات الطارئة.
8- الإتصال على مركز المرور النسائي في حالات التعديات والمشاكل أوعطل السيارة .
9- دفع مبلغ مالي معين سابقاً في حساب الرخصة لدى المرور النسائي مخصص لتصليح أعطال وبنشر السيارة عند الحصول على الرخصة .

ب- الجهاتالمسؤولة :

1 - إيجاد قسم مرور نسائي مختص بقبول البلاغات عن التعديات على السائقات والاتصال بشركات الإصلاح والبنشر وجر السيارات وكذلك الاهتمام بأمر المخالفات المرورية وتحريرها .
2 - إيجاد رقم هاتف مجاني للمرورالنسائي .
3- وضع مراكز داخل المدينة للمرور النسائي تشرف عليها جهات دينية مسؤولة .
4- استحداث شركات مختصة بالصيانة الخفيفة والبنشر وجر السيارات بالتنسيق مع المرور النسائي
5- تجديد رخصة السير كل سنة وأخذ قيمة الإصلاحات وجر السيارة مقدما .
6- على رجل المرور استدعاء المرور النسائي لتحرير المخالفة ضد السائقة وعدم الحديث معها بتاتاً.
7- معاقبة من ينتهك الأنظمة دون إستثناء لأن انتهاك أي من هذه القوانين هو انتهاك للأعراض وأمن البلد.

ج- أنظمة العقوبات :

فيما يتعلق بالعامة:
1- معاقبة من يتحدث إلىسائقة بعقوبة لا تقل عن السجن لمدة شهر مع الغرامة المالية
2- من يثبت عليه محاولة التحرش أو مطاردة أو معاكسة سائقة يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثمانية أشهر مع الغرامة المالية .
3- معاقبة من يحاول التضييق على السائقة في السير بالتوقيف لمدة يوم مع الغرامة

فيما يتعلق بالسائقة :-
عند ثبوت قيام السائقة بما هو مخل للآداب والشرع للمرة الأولى تعاقب بالآتي:
1- سحب رخصة القيادة منها لمدة لا تقل عن ستة أشهر مع الغرامة المالية ما بين 500 – 1000 ريال) وأخذ التعهد عليها بعدم العودة بما قامت به لدى المرور النسائي .
2- إبلاغ ولي أمرها رسمياً عن طريق رئاسة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
د. سليمان السماحي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 

مواقع النشر

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:43 PM.