العودة   منتدى مقاطعة > مجتمع مقاطعة التفاعلي > مناقشات المستهلك > جلس الشورى يرفض تحديد ساعات عمل العمالة المنزلية

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 17-03-2009, 11:43 AM   #1
لاتدف
مشرف

 
رقـم العضويــة: 6840
تاريخ التسجيل: Dec 2007
المشـــاركـات: 9,668

افتراضي مجلس الشورى يرفض تحديد ساعات عمل العمالة المنزلية

الرياض-الوئام:
رفض أعضاء مجلس الشورى السعودي أمس الأحد تحديد ساعات عمل العمالة المنزلية الأجنبية وإجبار صاحب العمل على منحهم إجازة أسبوعية، مطالبين بحماية صاحب العمل من ظاهرة هروب الخادمات إلى جانب خفض تأشيرة الاستقدام للعمالة المنزلية وفرض عقوبات صارمة على مشغلي العمالة الهاربة، والتعجيل بإطلاق شركة الاستقدام.
وشهدت جلسة المجلس التي خصصت لمناقشة لائحة العمالة المنزلية التي أعدتها وزارة العمل جدلا واسعا واختلافاً في آراء عدد من الأعضاء حول مشروع اللائحة التي تتضمن 23 بندا بينها أنه لا يجوز تشغيل عامل الخدمة المنزلية خلال المدة من العاشرة مساء إلى الخامسة صباحا.

وطالب عضو المجلس عبد الله نصيف بخفض سعر تأشيرة الاستقدام إلى ألفي ريال، مستغرباً مساواتها بتأشيرة العمالة في المحال، وقال في مداخلته "العمالة المنزلية غير منتجة بعكس العمالة في المحال التجارية، لذا لا بد من خفض سعر تأشيرة العمالة المنزلية".
واقترح العضو موسى السليم تضمين اللائحة لمادة جديدة تنص على فرض عقوبة على من يشغل العمالة الهاربة بإلزامه بتسفيرهم إلى بلادهم إلى جانب تعويض صاحب العمالة الأصلي مادياً.

وقال العضو عبد الله بخاري أن إلزام العائلات بهذه اللائحة أمر ضرره أكثر من نفعه، وسيفتح أبوابا يصعب سدها وقضايا لا حصر لها، وسوف تمتلئ المحاكم ومراكز الشرطة أو الأقسام الأمنية بالكثير من الشكاوى والقضايا التي تصعب مواجهتها.
ويتكون مشروع لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم من 23 مادة، وهو أول مشروع يعد في هذا المجال في المملكة لتنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والعاملين لديهم من هذه الفئة.

وينظم المشروع علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل بعقد مكتوب باللغة العربية يتضمن تحديد العناصر الجوهرية مثل نوع العمل والأجر وحقوق الطرفين والواجبات ومدة التجربة والعقد وكيفية تمديده، ووضع عامل الخدمة المنزلية تحت التجربة لمدة لا تزيد على (90) يوماً، يكون لصاحب العمل خلالها حق إنهاء العقد بإرادته المنفردة.
وتنص المادة الثامنة من المشروع على " لا يجوز تشغيل عامل الخدمة المنزلية خلال المدة مابين العاشرة مساءً والخامسة صباحاً، إلا في الحالات التي لا يمكن تأجيل العمل فيها إلى وقت آخر أو بحسب اتفاق الطرفين، كما للعامل الحصول على يوم للراحة في الأسبوع بحسب الاتفاق في العقد
http://www.alweeam.com/news/news-act...ow-id-8441.htm

___________________________


التعديل الأخير تم بواسطة لاتدف ; 17-03-2009 الساعة 12:07 PM
لاتدف غير متواجد حالياً  
 

مواقع النشر

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:07 AM.