العودة   منتدى مقاطعة > ملتقى الأعضاء العام > المناقشات العامة > نظام شهيد الواجب ومن في حكمه "

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 30-11-2016, 05:54 PM   #1
ApuTURKI
مقاطع فعال
 
الصورة الرمزية ApuTURKI
 
رقـم العضويــة: 6427
تاريخ التسجيل: Oct 2007
مــكان الإقامـة: رجم ابومرخه شمال شرق حزم الجلاميد
المشـــاركـات: 803
Facebook Twitter

افتراضي نظام شهيد الواجب ومن في حكمه "

وافق مجلس الشورى في قرار آخر على مشروع نظام "شهيد الواجب ومَن في حكمه" المقدَّم من عضو المجلس الدكتور حمد آل فهاد استنادًا للمادة الـ(23) من نظام المجلس.

علما" أن النظام تمت الموافقة عليه بالإجماع، وهو ما لم يحدث في المجلس منذ سنوات طويلة. ويقدم النظام الكثير من الميزات المالية والمعنوية للشهداء والمصابين والمفقودين والأسرى.

وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى، الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان، أن قرار المجلس جاء بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي طرحوها أثناء مناقشة مشروع النظام في جلسة سابقة، تلاها رئيس اللجنة اللواء طيار ركن عبدالله السعدون.

ويتكون مشروع "نظام شهيد الواجب" من 14 مادة، ويهدف لتوحيد مزايا شهداء الواجب، وحفظ حقوقهم، ومَن في حكمهم، ويؤمّن الرعاية اللازمة لذويهم من بعدهم.

وعرَّف مشروع النظام "شهيد الواجب" بأنه الشهيد في الميدان أو المصاب بعجز كلي أو جزئي أو مفقود، ويدخل في حكمه المدني والطالب العسكري المكلفين بأعمال مماثلة، أو من يراه الملك.

ونص نظام شهيد الواجب على ترقية المتوفى إلى الرتبة التالية لرتبته، ويُمنح ورثته معاشًا تقاعديًّا يعادل أعلى راتب درجة الرتبة أو المرتبة المرقَّى إليها، ويُمنح وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة، كما يُمنح نوط الشرف للعسكري، ونوط المعركة للمدني.

كما يكفل نظام شهيد الواجب أداء ما على المتوفى من ديون للغير مثبتة شرعًا، وإسقاط ما عليه من عهد وديون حكومية.

وتضمن مشروع النظام إطلاق اسم شهيد الواجب على أحد الشوارع، كما نص على أن يُمنح للمصاب بعجز جزئي ما لا يقل عن 40 % تخفيضا على وسائل المواصلات، ويؤمَّن له العلاج الطبي الشامل، كما يكلف بما يناسبه من عمل حسب استطاعته، وينقل للمكان الذي يرغب فيه، ويُمنح أرضًا سكنية، ويعطى الأولوية في الاقتراض أو مشاريع الإسكان الحكومي.

أما الأسير فتُحفظ له وظيفته، وتُضمن له أحقيته في الترقيات بعد عودته، ويُمنح وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة، ويعامَل معاملة شهيد الواجب إذا ثبتت وفاته.

ويحق لأسرة شهيد الواجب والمصاب بعجز كلي البقاء في المساكن الحكومية أو المساكن التابعة للقطاعات العسكرية أو المستأجرة من قِبل تلك القطاعات لمدة لا تزيد على خمس سنوات من تاريخ صدور قرار إنهاء خدمات شهيد الواجب أو المصاب بعجز كلي، لمن يرغب منهم في ذلك.

وتُمنح الأسرة قطعة أرض سكنية في المكان الذي ترغب فيه، ويكون للأسرة الأولوية في الاقتراض، أما من سبق له الاقتراض فيُعفى من تسديد ما تبقى من أقساط.

كما تُمنح أسرة شهيد الواجب مساعدة مالية عاجلة قدرها مليون ريال، والأسير أو المفقود 300.000 ريال، مع صرف راتبه كاملاً إضافة إلى البدلات والعلاوات التي كان يتقاضاها كما لو كان على رأس العمل، كما يؤمَّن سكن مناسب لأسرته إن كان أسيرًا أو مفقودًا، وإذا ثبتت وفاته فيتم معاملته معاملة شهيد الواجب.

==========
تعزيزاً لروح التضحية والاستبسال في سبيل حفظ أمن الوطن

أمنيّة الشورى تدفع بـ«نظام شهيد» للتشريع وتطلب دراسته بتوسّع


د. حمد آل فهاد: المشروع يعزز روح الانتماء للوطن والترابط بين الحاكم والمجتمع وإغلاق الفتن

أظهرت الدراسة الأولية التي أجرتها اللجنة الأمنية بمجلس الشورى، ملاءمة المقترح المقدم من الدكتور حمد بن عايض آل فهاد لتشريع "نظام شهيد" لتحقيق أهدافه، وأرجعت توصيتها المعروضة على المجلس في هذا الشأن إلى عدم وجود نظام خاص لفئة الشهداء ومن في حكمهم، وأبدت قناعتها بالمسوغات والأهداف التي قدمها مقترح المشروع وطالبت بموافقة المجلس لدراسته بتوسع وشمولية.
من جهته برر الدكتور آل فهاد مقترحه بمسوغات أبرزها تعزيز روح الانتماء والولاء لهذا الوطن والترابط بين الحاكم والمجتمع وإغلاق أبواب الفتنة وتشجيع روح التضحية وبذل النفس والاستبسال في سبيل حفظ أمن الوطن وحماية مقدساته وحفظ مكتسباته ورد عدوان المجرمين ومكافحة الإرهاب، إضافة إلى غياب نظام شامل متكامل يغطي هذا الموضوع حالياً في المملكة العربية السعودية، كما يهدف المشروع المقترح إلى حفظ حقوق الشهيد وتأمين الرعاية اللازمة لذويه من بعده وخلافته في أهله بخير فرسول الله صل الله عليه وسلم قال: (من جهز غازياً فقد غزا ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا) وتعجيل إبراء ذمة الشهيد ففي الحديث ( يغفر له إلا الدين) وأيضاً يستهدف نظام الشهيد توحيد مزايا وحقوق الشهداء وتسهيل إجراءاتهم وإزالة الفوارق والاختلافات في آلية صرف مستحقاتهم وتسهيل تقديم الخدمات المطلوبة لهم.



آل فهاد: مؤامرات تحاك لاستهداف أمننا.. وإرهاب للإضرار بمقدساتنا وإشعال الطائفية




مستحقات ومزايا للشهداء والمصابين وأسرهم في الدراسة الجامعية والتوظيف والسكن



وأكد آل فهاد في دراسته التي ضمنها تقرير مقترحه، على ضرورة إيجاد نظام يسهم في وضع آلية واضحة لتكريم شهداء الواجب ومن في حكمهم وفاءً لهم وشكراً لجميلهم وإشادة بما قدموا في حفظ أمن هذا البلد وحماية مقدساته وحفظ مقدراته ومكتسباته، وأوضح أن دراسته بينت أن ما يتم الاعتماد عليه حالياً هو عدد من الأوامر الملكية ومواد قليلة في نظام الضباط والأفراد وبعض التعاميم والتعليمات التي تحتاج إيجاد نظام يجمعها وينظمها، خصوصاً في هذا الوقت الذي تحاك فيه المؤامرات لاستهداف أمننا ووحدتنا ومحاولة الجماعات الإرهابية إلحاق الضرر بمقدساتنا وهيبة الدولة ومحاولاتهم البائسة لإشعال نار الطائفية البغيضة في بلادنا والنيل من لحمتنا الوطنية, وإشادة بإنجازات الجهات الأمنية الكبيرة في كشف مخططات هذه الفئة البغيضة وما حصل من استشهاد وإصابات في صفوف رجال الأمن, وقال: "من الوفاء لهم أن يخلد التاريخ ذكرهم وأن يتم تكريمهم وتكريم أسرهم وحفظ حقوقهم ويصبحوا أمثلة يحتذى بهم".
إلى ذلك نصت مواد النظام المقترح على إنشاء إدارة "رعاية الشهداء" بوزارة الداخلية تعنى بتقديم الخدمات اللازمة وتيسر إجراءات أسر الشهداء ويكون لها مكاتب فرعية في إمارات المناطق، وعرفت الشهيد بأنه" كل من فقد حياته أو المفقود ومن أصيب بعجز كلي بسبب تضحيته لحفظ أمن الوطن واستقراره ومقدراته.
وبينت المادة الخامسة من هم في حكم شهداء الواجب ومصابيه، وهم المواطنون والمقيمون الذين يقتلون أو يصابون أثناء مواجهات رجال الأمن مع الجماعات الإرهابية، وضحايا الجماعات الإرهابية والمتوفون أثناء أدائهم لمهام رسمية.
وفصلت المادتين السادسة والسابعة المزايا والمستحقات والتعويضات التي يستحقها شهداء الواجب ومن في حكمهم، ونصت على تأمين العلاج الطبي ومنح بطاقة للمصاب وأسرة الشهيد للتعريف بهم ومنحهم تسهيلات بالتنسيق مع القطاعات الحكومية المختلفة، وتخفيض وسائل المواصلات وترقية للرتبة التي تلي رتبة الشهيد او المصاب، وصرف 300 ألف ريال كمبلغ مالي عاجل ومنحه نوط الشجاعة وتكليفه بالعمل الذي يناسبه ونقل لأي مكان يرغبه، ومنح مليون ريال لتحسين وضع أسرة الشهيد، وإسقاط ما عليه من ديون وعهد حكومية وديون البنوك وتعيين فوري لأحد أبناء الشهيد بوظيفة والدة وفق المتطلبات النظامية، وصرف راتب شهري قدره خمسة آلاف ريال لوالديه.
وأوضحت المادة الثامنة آلية توظيف أسرة الشهيد ونصت على توظيف زوجاته وأبنائه وبناته بصرف النظر عن عددهم أو وقت تقديمهم للوظيفة، ويقبل جميع من تقدم من أفراد أسرة الشهيد إلى الجامعات والكليات العسكرية والمهنية ومعاهد التدريب، وتكون الأولوية لهم في الابتعاث الداخلي والخارجي بالحد الأدنى من الشروط.
وبينت المادة التاسعة آلية تأمين السكن المناسب لأسرة الشهيد والسماح لها بالبقاء بالمساكن الحكومية ومنحها أولوية الحصول على برامج الدعم السكني وإعفاء الشهيد من قروض الصندوق العقاري وصرف نص مليون ريال لمن يرغب في أسر الشهداء بالسكن الخاص أو في أملاكهم.
من ناحيته يناقش مجلس الشورى يوم الثلاثاء المقبل تقرير اللجنة الأمنية بشأن "نظام شهيد" ويصوت في الجلسة ذاتها على توصيتها وفي حال حصولها على الأغلبية فيعود المقترح لها لتتوسع في دراستها وتعود بعد ذلك بتقريرها النهائي بشأن المقترح.

الصور المرفقة
 

___________________________


التعديل الأخير تم بواسطة ApuTURKI ; 30-11-2016 الساعة 06:03 PM سبب آخر: مكرر
ApuTURKI غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 30-11-2016, 09:48 PM   #2
ApuTURKI
مقاطع فعال
 
الصورة الرمزية ApuTURKI
 
رقـم العضويــة: 6427
تاريخ التسجيل: Oct 2007
مــكان الإقامـة: رجم ابومرخه شمال شرق حزم الجلاميد
المشـــاركـات: 803
Facebook Twitter

افتراضي

تراجع عن إلزام البنوك بإسقاط ديون شهيد الواجب وتعيين ابنه وراتب والديه

أمنية الشورى تكتفي بتنظيم صندوق الشهداء بالداخلية وتلغي بعض مواد مشروعها

بمقارنة نظام شهيد الواجب الذي أعدته اللجنة الأمنية برئاسة اللواء عبدالله السعدون وخضع للمناقشة قبل ثمانية أشهر وبين المشروع بصيغته النهائية المعروضة للمناقشة والتصويت في جلسة مقبلة ـ لم تحدد بعد ـ نجد أن اللجنة تراجعت عن مادة تحدد من هم في حكم شهداء الواجب ومصابيه، وهم المواطنون والمقيمون الذين يقتلون أو يصابون أثناء مواجهات رجال الأمن مع الجماعات الإرهابية، وضحايا الجماعات الإرهابية والمتوفون أثناء أدائهم لمهام رسمية، كما تراجعت عن مطالبة البنوك المحلية بإسقاط ديون الشهيد وعن التعيين الفوري لأحد أبنائه بوظيفته وفق المتطلبات النظامية، وصرف راتب شهري قدره خمسة آلاف ريال لوالديه، وألغت اللجنة مادة تختص بأسر الشهيد أو المصاب بعجز كلي الذين استأجرت لهم قطاعاتهم مساكن ومنحهم حق البقاء فيها لمدة لاتزيد على خمس سنوات لمن يرغب منهم في ذلك من تاريخ صدور قرار انهاء خدماته، وتراجعت أيضاً عن صرف مبلغ مقطوع قدرها 500 ألف لأسرة شهيد الواجب الذين يسكنون على حسابهم الخاص أو من في أملاكهم كما ألغت صرف 100 ألف ريال عن كل سنة لأسرة شهيد الواجب التي تنتقل من السكن الحكومي قبل نهاية خمس سنوات.

ومن المواد التي حذفتها اللجنة الأمنية من مشروع نظام شهيد الواجب ومن في حكمه، صرف 50 ألف ريال عاجلة لكل من والد ووالدة وزوجته أو زوج شهيد الواجب إضافة إلى مرتب شهري قدره خمسة آلاف ريال لكل والد ووالدة وزوج وزوجة شهيد، و50 ألف مساعدة عاجلة لأبناء وبنات الشهيد، وسداد الرسوم الدراسية وتكاليف النقل المدرسي بحد أقصى 50 ألف ريال لكل منهم، وصرف معايدة سنوية لأسرة الشهيد قدرها 25 ألف لكل فرد.

وخلا نظام المشروع الجديد المقترح لشهيد الواجب من تقديم المساعدة لكل ابن مقدم على الزواج من أبناء الشهداء وصرف 60 ألف ريال لمرة واحدة له ولكل بنت من بنات شهيد الواجب مبلغ 40 ألف ريال، كما راجعت اللجنة النص على أن يوظف أفراد أسرة الشهيد بصرف النظر عن عددهم أو وقت تقدمهم إلى الوظيفة، ويستثنون من أسلوب شغل الوظيفة العامة المدنية والعسكرية لا من شروط شغلها.

وفرَّغت أمنية الشورى نظامها الجديد من مواد سابقة كانت ضمن المشروع أثناء مناقشته في السابع من شهر جمادى الأولى الماضي نصت على "في حال كان شهيد الواجب غير متزوج أو كان أولاده قصراً أو لم يكن لديه أولاد، فيوظف ما لايزيد على اثنين من إخوته وأخواته الشقيقات دون الإخلال بحق القصَّر في التوظيف عند بلوغهم السن النظامية" وتراجعت اللجنة عن مادة لقبول من تقدم من أفراد أسرة الشهيد الى الجامعات والكليات العسكرية والكليات المهنية ومعاهد التدريب، ولهم الأولوية في الابتعاث الداخلي والخارجي بالحد الأدنى من الشروط.

وتراجعت اللجنة التي أعدت النظام بناء على مقترح عضو الشورى حمد آل فهاد، عن النص على اتخاذ الاجراءات اللازمة لفكاك وتحرير الأسير وكذلك متابعة البحث عن المفقود ومعرفة حالته وتحفظ وظيفة كل منهما وتضمن ترقيته وعند ثبوت وفاتهما يعاملان معاملة شهيد الواجب، وعن إنشاء هيئة شهيد الواجب ترتبط برئيس مجلس الوزراء ويكون لها رئيس بمرتبة وزير، وتتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة مالياً وإدارياً، كما تراجعت عن إنشاء صندوق يسمى "صندوق شهيد الواجب" تتكون موارد المالية من المبالغ النقدية التي تخصصها الدولة والهبات والتبرعات والوصايا والأوقاف والمنح التي يقدمها الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون، ومن إيرادات الأصول المحبوسة والثابتة أو المنقولة ومن عائدات الأنشطة الاستثمارية، ويحق للصندوق الاستثمار، خاصة وأن وزارة الداخلية سبقت هذا المقترح بإنشاء تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين.

الصور المرفقة
 

___________________________

ApuTURKI غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-12-2016, 05:42 PM   #3
ApuTURKI
مقاطع فعال
 
الصورة الرمزية ApuTURKI
 
رقـم العضويــة: 6427
تاريخ التسجيل: Oct 2007
مــكان الإقامـة: رجم ابومرخه شمال شرق حزم الجلاميد
المشـــاركـات: 803
Facebook Twitter

افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم


قرار رقم: (٣٦٦) وتاريخ : ١٤ / ٨ / ١٤٣٦هـ


إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٠٦٩٨ وتاريخ ١١ / ١٢ / ١٤٣٥هـ، في شأن مشروع تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين.
وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم المشار إليه.
بعد الاطلاع على المحاضر رقم (١٢٢) وتاريخ ١٥ / ٣ / ١٤٣١هـ، ورقم (٢٢٧) وتاريخ ١٢ / ٤ / ١٤٣٥هـ، ورقم (٥٠٩) وتاريخ ٦ / ٨ / ١٤٣٥هـ، ورقم (٣٤٧) وتاريخ ٢ / ٧ / ١٤٣٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١١٩٣) وتاريخ ٢٩ / ٧ / ١٤٣٦هـ.
يقرر

الموافقة على تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، بالصيغة المرافقة.
رئيس مجلس الوزراء



تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين



المادة الأولى : التعريفات :
الوزير: وزير الداخلية.
الصندوق: صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين.
المجلس: مجلس أمناء الصندوق.
الشهيد: من توفي من العسكريين أو المدنيين بسبب الحرب مع العدو أو أثناء التمارين العسكرية وحفظ الأمن أو أثناء عمليات إنقاذ الأرواح أو الممتلكات في حالات الاحتجاز أو الحرائق. ويشمل ذلك الطلبة العسكريين الذين يكلفون بمهمات مماثلة، وكل موظف عام عسكري أو مدني أو متعاقد سعودي أو أي فرد من أفراد أسرهم - سواء داخل المملكة أو خارجها - توفي بسبب أعمال إرهابية أو بسبب استهدافه بقصد الإساءة إلى المملكة. ويدخل في حكم الشهيد من أصيب من هؤلاء بعجز تتجاوز نسبته (٧٠%).
المفقود: من فقد من العسكريين بسبب الحرب مع العدو أو أثناء التمارين العسكرية وحفظ الأمن، ولم تعلم حياته أو مماته. ويشمل ذلك المدنيين والطلبة العسكريين الذين يكلفون بمهمات مماثلة.
الأسير: العسكري الذي يحتجز قسرًا بسبب الحرب مع العدو أو أثناء التمارين العسكرية وحفظ الأمن ويثبت وجوده على قيد الحياة. ويشمل ذلك المدنيين والطلبة العسكريين الذين يكلفون بمهمات مماثلة.
المصاب: من أصيب من العسكريين أو المدنيين بعجز نسبته (٧٠%) فأقل بسبب الحرب مع العدو أو أثناء التمارين العسكرية وحفظ الأمن، أو أثناء عمليات إنقاذ الأرواح أو الممتلكات في حالات الاحتجاز أو الحرائق. ويشمل ذلك من أصيب من الطلبة العسكريين الذين يكلفون بمهمات مماثلة، وكل موظف عام عسكري أو مدني أو متعاقد سعودي أو أي فرد من أفراد أسرهم - سواء داخل المملكة أو خارجها - أصيب بسبب أعمال إرهابية أو بسبب استهدافه بقصد الإساءة إلى المملكة.
أسرة الشهيد، أسرة المفقود، أسرة الأسير:  
الوالدان، والزوجات، والأبناء، والبنات، ومن يعولهم شرعاً.
التنظيم: تنظيم الصندوق.


المادة الثانية :
ينشأ بموجب هذا التنظيم صندوق للشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويكون مرتبطاً بالوزير.


المادة الثالثة :
مقر الصندوق الرئيس في مدينة الرياض، ويجوز إنشاء فروع أو مكاتب له داخل المملكة بقرار من مجلس الأمناء.


المادة الرابعة :
يهدف الصندوق إلى مساعدة المحتاجين من أسر الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، ومن يعولونهم شرعاً، والقيام بأعمال خيرية يعود أجرها وثوابها لهم، وذلك وفقاً للأحكام الواردة في هذا التنظيم .


المادة الخامسة :
يكون للصندوق مجلس أمناء برئاسة الوزير وعضوية وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ووزير المالية، ووزير الشؤون الاجتماعية، ويعين الرئيس بقرار منه أربعة أعضاء آخرين على الأقل من المشهود لهم بالإسهام في المجال الخيري.


المادة السادسة :
المجلس هو السلطة العليا في الصندوق، وهو الذي يرسم السياسة العامة له ويشرف على تنفيذها ، وله على وجه خاص ما يلي :
١- الصرف من الصندوق وفق أحكام هذا التنظيم.
٢- تحديد الأوعية التي تستثمر فيها أموال الصندوق ونسب الاستثمار في كل منها.
٣- شراء العقارات، وتسجيلها وقفاً باسم الصندوق بالطرق الشرعية لدى الجهات المختصة، وتنميتها، وتحصيل إيراداتها، وإنفاقها في الأوجه المحددة في هذا التنظيم.
٤- تحديد الأوجه التي يصرف فيها ريع عائدات الصندوق، ووضع الضوابط اللازمة لذلك.
٥- إصدار لوائح الصندوق المالية والإدارية.
٦- قبول الهبات والتبرعات والوصايا والأوقاف.
٧- إقرار خطة تنمية موارد الصندوق واستثمار أمواله.
٨- إنشاء فروع أو مكاتب للصندوق داخل المملكة.
٩- تعيين أمين عام الصندوق، وتحديد صلاحياته وحقوقه.
١٠- تعيين مراقب حسابات للصندوق، وتحديد أتعابه.
١١- إقرار الحساب الختامي للصندوق، وتقرير مراقب الحسابات.
١٢- النظر في التقرير السنوي للصندوق ونشاطه خلال السنة المالية المنتهية، تمهيداً لرفعه إلى رئيس مجلس الوزراء.
١٣- اعتماد الميزانية العمومية السنوية، وحساب الإيرادات والمصروفات، وأي قائمة أخرى تخص الوضع المالي للصندوق.
١٤- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم يعهد إليها القيام بمهمات محددة.
١٥- الاستعانة بمن يراه من الخبراء والمستشارين للقيام ببعض الأعمال أو إجراء ما يراه من دراسات وبحوث.
وللمجلس أن يفوض بعض صلاحياته إلى الأمين العام أو إلى من يراه المجلس.


المادة السابعة :
١- يجتمع المجلس برئاسة الرئيس أو من ينيبه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بناء على دعوة من رئيسه، أو بناء على طلب ثلاثة على الأقل من أعضائه. ويشترط لصحة اجتماع المجلس حضور أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو من ينيبه.
٢- تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي صوت رئيس الجلسة معه، ويجوز في الأمور العاجلة أن يصدر المجلس قراراته بطريق عرضها على الأعضاء متفرقين (بالتمرير) ما لم يطلب أحد الأعضاء
- كتابة - اجتماع المجلس للمداولة فيها ، على أن تعرض هذه القرارات على المجلس في أول اجتماع تالٍ لها.


المادة الثامنة :
١- يكون الأمين العام للصندوق مسؤولاً عن متابعة تنفيذ قرارات المجلس، وعن سير عمل الصندوق، وإدارة شؤون موظفيه، وحفظ الصكوك والسجلات والقيود الخاصة به، وتمثيله أمام الغير.
٢- يحضر الأمين العام جلسات المجلس دون أن يكون له حق التصويت، ويتولى عرض الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، والإشراف على إعداد القرارات اللازمة.


المادة التاسعة :
تتكون موارد الصندوق مما يلي :
١- الأموال التي تقدمها الدولة له.
٢- التبرعات والهبات والوصايا والأوقاف التي يقبلها المجلس.
٣- عوائد استثمار أمواله.


المادة العاشرة :
تودع جميع أموال الصندوق في حساب خاص لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، ولا يجوز صرف أي مبلغ من حساب الصندوق إلا بتوقيع من رئيس المجلس أو من يفوضه بذلك، بناءً على قرار من المجلس.


المادة الحادية عشرة :
يضع المجلس الضوابط اللازمة للصرف من العائدات السنوية لأوقاف الصندوق واستثماراته، على أن يراعى في ذلك ما يأتي :
١- يصرف من غلة كل وقف ما يلزم لحفظه من ترميم وإصلاح وصيانة.
٢- يخصص ما لا يقل عن (٧٥%) من العائدات السنوية لمساعدة المحتاجين من أسر الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين والذين يعولونها شرعاً. وإذا توافر ما يزيد على ذلك، فيصرف منه في الأعمال الخيرية وأعمال البر داخل المملكة وفق الأنظمة والتعليمات.
٣- يخصص ما لا يزيد على (٢٥%) من العائدات السنوية في استثمارات إضافية للمساعدة على تطوير إمكانات الصندوق ودعم قدراته المالية.


المادة الثانية عشرة :
للمجلس تفويض الأمين العام بسحب مبالغ معينة لصرفها في الوجوه التي يحددها المجلس وفقاً للأحكام الواردة في هذا التنظيم.



المادة الثالثة عشرة :
ترسل الجهة التي يتبعها الشهيد أو المصاب أو الأسير أو المفقود معلومات كاملة عنه وعن أسرته إلى وزارة الداخلية لتقرير ما تراه في شأنه وأسرته وفقاً لما ينص عليه هذا التنظيم.


المادة الرابعة عشرة :
السنة المالية للصندوق هي السنة المالية للدولة، واستثناءً من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى من بدء أعمال الصندوق وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية.


المادة الخامسة عشرة :
ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

انتهى

=====
التعليق

المادة (13)

مع الاسف الشديد يتم تجاهلها من قبل كل الجهات التي يناط بها متابعة مطالبات الشهداء والمصابين والاسرى والمفقودين عسكريين اومدنيين او متعهدين سعوديين .شاركوا تحت مضلة جهات اخرى غير الداخلية .. مثل وزارة الدفاع والحرس الوطني وحرس الحدود وغيرها .
مادة (13) وردت كالتالي :
ترسل الجهة التي يتبعها الشهيد أو المصاب أو الأسير أو المفقود معلومات كاملة عنه وعن أسرته إلى وزارة الداخلية لتقرير ما تراه في شأنه وأسرته وفقاً لما ينص عليه هذا التنظيم.
ملاحظة
القرار تنظيم لا يشمل سوى منسوبي وزارة الداخلية والجهات المشار اليها بالمادة (13) جهات تتبع للداخلية لاغير والله اعلم .
الخلاصة.وزبدة الموضوع :
وحتى ما نطير بالعجة الايام اثبتت ان اللي صدر :
قرار تنظيم داخلي .
وليس نظام.



الرابط:
https://www.boe.gov.sa/ViewSystemDet...ID=345#search1
___________________________

___________________________


التعديل الأخير تم بواسطة ApuTURKI ; 04-12-2016 الساعة 06:10 PM سبب آخر: _____12
ApuTURKI غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-01-2017, 05:58 PM   #4
ApuTURKI
مقاطع فعال
 
الصورة الرمزية ApuTURKI
 
رقـم العضويــة: 6427
تاريخ التسجيل: Oct 2007
مــكان الإقامـة: رجم ابومرخه شمال شرق حزم الجلاميد
المشـــاركـات: 803
Facebook Twitter

افتراضي

يرفع

___________________________

ApuTURKI غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-05-2017, 07:10 PM   #5
ApuTURKI
مقاطع فعال
 
الصورة الرمزية ApuTURKI
 
رقـم العضويــة: 6427
تاريخ التسجيل: Oct 2007
مــكان الإقامـة: رجم ابومرخه شمال شرق حزم الجلاميد
المشـــاركـات: 803
Facebook Twitter

افتراضي

يرفع

___________________________

ApuTURKI غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 13-09-2017, 11:49 PM   #6
المعلم علبه
مقاطع

 
رقـم العضويــة: 22472
تاريخ التسجيل: Aug 2017
المشـــاركـات: 103

افتراضي

رحم الله شهداء الوطن واسكنهم فسيح جناته

___________________________

نعوذ بالله من جشع التجار اخوكم المعلم علبه تحياتي

المعلم علبه غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:26 PM.