العودة   منتدى مقاطعة > متابعة الشركات و المحلات و الأسواق والمراكز التجارية > خدمات السيارات > بطاريات للسيارات(AC Delco) منتج اسرائيلي في الرياض

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 12-05-2009, 03:25 PM   #11
dr.mazag
مقاطع نشيط

 
رقـم العضويــة: 11976
تاريخ التسجيل: Apr 2009
المشـــاركـات: 261

افتراضي

بطاريات باناسونيك افضل منها بألف مرررررررره

اخوي لاتدف فيه طلب خاااااص ممكن تسوي لي توقيع؟؟؟ تراي اتكلم جد
dr.mazag غير متواجد حالياً  
قديم 12-05-2009, 04:17 PM   #12
starex
مقاطع

 
رقـم العضويــة: 10398
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشـــاركـات: 50

افتراضي

المصدر
نظام مقاطعة إسرائيل

مادة (1) : أ) يحظر على كل شخص طبيعي أو اعتباري أن يعقد بالذات أو بالوساطة اتفاقاً مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسياتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها أينما قاموا وذلك متى كان محل الاتفاق صفقات تجارية أو عمليات مالية أو أي تعامل آخر أياً كانت طبيعته .
ب) تعتبر الشركات والمنشآت الوطنية والأجنبية التي لها مصالح أو فروع أو توكيلات عامة في إسرائيل في حكم الهيئات والأشخاص المحظور التعامل معهم طبقاً للفقرة السابقة حسبما يقرره مجلس الوزراء أو السلطة المخوله منه بذلك وفقاً لتوصيات مؤتمر ضباط الاتصال .
مادة (2) : أ) يحظر ادخال أو استيراد البضائع والسلع والمنتجات الإسرائيلية بكافة أنواعها والقراطيس المالية وغيرها من القيم المنقوله الإسرائيلية إلى المملكة كما يحظر تبادلها أو الاتجار فيها.
ب) تعتبر اسرائيلية البضائع والسلع المصنوعة في اسرائيل أو التي دخل في صناعتها جزء أيا كانت نسبته من منتجات اسرائيل على اختلاف أنواعها سواء وردت من اسرائيل مباشرة أو بطريق غير مباشر.
ج ) تعتبر في حكم البضائع الاسرائيلية السلع والمنتجات المعاد شحنها من اسرائيل أو المصنوعة خارج اسرائيل بقصد تصديرها لحسابها أو لحساب أحد الأشخاص أو الهيئات المنصوص عنها في المادة الأولى.

التعديل الأخير تم بواسطة starex ; 12-05-2009 الساعة 04:27 PM
starex غير متواجد حالياً  
قديم 12-05-2009, 04:20 PM   #13
starex
مقاطع

 
رقـم العضويــة: 10398
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشـــاركـات: 50

افتراضي

مادة (6) : يحظر عرض البضائع والسلع والمنتجات المنوه عنها في المادة ٍالثانية أو بيعها أو شراؤها أو حيازتها ويعتبر في حكم البيع والشراء ـ في تطبيق أحكام هذه المادة ـ كل صفقة تتم علي سبيل التبرع أو البدل.
مادة (7) : أ) يعاقب كل من يخالف أحكام المواد الأولى والثانية والخامسة بالسجن لمدة أدناها ثلاث سنوات وأقصاها عشر سنوات , وبغرامة أقلها خمسة آلاف ريال سعودي ولا تتجاوز خمسين ألف ريال سعودي.
ب) يعاقب كل من خالف أحكام المادة الثالثة أو السادسة بالسجن مدة أدناها ثلاثة أشهر وأقصاها ثلاث سنوات وبغرامة أقلها خمسمائة ريال عربي سعودي وأكثرها خمسة آلاف ريال عربي سعودي أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ج ) إذا كان الجاني في إحدى الجرائم السابقة شخصاً اعتبارياً تنفذ عليه العقوبة المالية وتنفذ العقوبات البدنية على من ارتكب الجريمة من المنتمين للشخص الاعتباري.
د) في جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة كما يحكم بمصادرة وسائل النقد التي استعملت في ارتكاب الجريمة إن علم أصحابها بذلك
starex غير متواجد حالياً  
قديم 12-05-2009, 04:22 PM   #14
starex
مقاطع

 
رقـم العضويــة: 10398
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشـــاركـات: 50

افتراضي

الانظمة موجودة لكن وين الي يطبقها
starex غير متواجد حالياً  
موضوع مغلق

مواقع النشر


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:35 AM.