العودة   منتدى مقاطعة > مجتمع مقاطعة التفاعلي > مناقشات المستهلك > وكالة دايكن وقطع الغيار ورفع أسعارها

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 20-10-2015, 12:09 PM   #1
احمد المديني
مقاطع نشيط
 
الصورة الرمزية احمد المديني
 
رقـم العضويــة: 12089
تاريخ التسجيل: May 2009
المشـــاركـات: 420

Question وكالة دايكن وقطع الغيار ورفع أسعارها

لماذا وكالة دايكن محتكرة لقطع الغيار ورافعه لأسعارها

الاحتكار؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان المقصود هو الاحتكار الذي يذكره الفقهاء في باب البيع، فالجواب أن الفقهاء عرفوه بتعاريف متقاربة وتصب في مجملها في معنى واحد هو: حبس التجار طعام الناس وأقواتهم عند قلتها وحاجتهم إليها ليرتفع السعر ويغلى، وقد اتفقوا في الجملة على أنه لا يجوز إذا أضر بالناس، وقيدوا ذلك بقيود اتفقوا على أغلبها واختلفوا في بعضها.
ودليل التحريم عندهم ما أخرجه مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحتكر إلا خاطئ.. وفي المستدرك وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى: أن يحتكر الطعام. وفي المسند وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من احتكر طعاماً أربعين ليلة فقد برئ من الله تعالى، وبرئ الله تعالى منه. وأيما أهل عرصة أصبح فيهم امرؤ جائع فقد برئت منهم ذمة الله. وفي المستدرك أنه صلى الله عليه وسلم قال: المحتكر ملعون. وهذا الحديث والذي قبله تكلم أهل العلم في صحتهما؛ إلا أن ابن حجرالهيتمي عد الاحتكار من الكبائر بناء على هذا الوعيد الوارد في هذين الحديثين وما شابههما في كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر، والحكمة من تحريم الاحتكار الحيلولة دون إلحاق الضرر بالناس في حاجياتهم الاساسية.
ومن الشروط التي يتحقق بها الاحتكار:
1ـ أن يكون المحتكَر طعاماً، وهذا ما تفيده تعاريفهم له، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك، وهنالك أقوال أخرى يذكرونها في ثنايا كلامهم على الاحتكار وتفصيلاً، منها: أن الاحتكار يجري في كل ما يحتاجه الناس ويتضررون بحبسه من قوت وإدام ولباس ونحو ذلك. ومنها: أن الاحتكار يجري في الطعام واللباس خاصة لمسيس حاجة الناس إليهما.
2ـ أن يكون تملك السلعة عن طريق الشراء، وهذا مذهب الجمهور، وعليه فلو تملكها عن طريق الهبة أو الإرث، أو كان ذلك حصاد زرعه ثم حبس السلعة فلا يعتبر ذلك احتكاراً، وذهب بعض الفقهاء إلى أن العبرة إنما هي باحتباس السلع بحيث يضر بالعامة حبسها.
3ـ أن يكون الشراء وقت الغلاء بقصد حبس السلعة حتى يرتفع سعرها ويكثر الطلب عليها، فلو اشتراها وقت الرخص وحبسها حتى ارتفع سعرها فلا يكون ذلك احتكاراً، وهذا الشرط محل خلاف كبير بين الفقهاء.
4ـ أن يترتب على حبسها التضييق والضرر عليهم، وهنالك بعض الصور والتفاريع مختلف فيها.. تراجع في المطولات.
وأخيراً ننبه إلى أن التجار إذا احتكروا ما يحرم احتكاره فإن على الحاكم أن يأمرهم بإخراج ما احتكروه وبيعه للناس، فإن لم يمتثلوا ذلك أجبرهم على البيع إذا خيف الضرر على العامة، أو أخذه منهم وباعه هو ورد عليهم الثمن.
والله أعلم.

___________________________

علمتني الحياة..
إنني إذا كنت أريد الراحة في الحياة..يجب أن اعتني بصحتي
وإذا كنت أريد السعادة يجب أن اعتني بأخلاقي وشكلي
وأنني إذا كنت أريد الخلود في الحياة يجب أن اعتني بعقلي
وأنني إذا كنت أريد كل ذلك يجب أن اعتني أولا...بديني
احمد المديني غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 21-10-2015, 08:33 AM   #2
positive saudi
مقاطع متميز
 
الصورة الرمزية positive saudi
 
رقـم العضويــة: 18018
تاريخ التسجيل: Jul 2011
المشـــاركـات: 2,151

افتراضي

الله يسعدك يا أخي أحمد المديني و يكتب لك الأجر ...

من وجهة نظري .... عنوان موضوعك لو كان عن مفهوم الاحتكار لكان أولى من تظمين إسم وكيل بعينه !!!

لأن 99% من طرحك للموضوع عن مفهوم الاحتكار .

وفقني الله و إياك و جميع المسلمين لفعل الخير ....
تقبل مروري على موضوعك بصدر رحب كما هي عادتك .
positive saudi

___________________________

positive saudi غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:36 AM.