العودة   منتدى مقاطعة > مجتمع مقاطعة التفاعلي > مناقشات المستهلك > تحديد 7 مصادر لتمويل جمعية حماية المستهلك

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 11-01-2015, 10:02 AM   #1
abuhisham
الإدارة

 
رقـم العضويــة: 94
تاريخ التسجيل: Aug 2007
مــكان الإقامـة: جده, السعودية
المشـــاركـات: 17,549
Twitter

افتراضي تحديد 7 مصادر لتمويل جمعية حماية المستهلك

تحديد 7 مصادر لتمويل جمعية حماية المستهلك

18 ربيع الأول 1436 - 10 يناير 2015


بأحد محلات التجزئة (رويترز)




  • مكة - مكة المكرمة

حددت تعديلات تنظيم جمعية حماية المستهلك المعدل، والذي بدأ العمل به اعتبارا من أمس موارد جديدة للجمعية، كما حدد التنظيم الذي أقره مجلس الوزراء في اجتماعه في شهر صفر الماضي مكونات وصلاحيات وعضوية كل من المجلس التنفيذي والأمانة العامة، إضافة إلى كيفية اختيار الأمين العام للجمعية.

موارد الجمعية

حددت التعديلات مصادر لموارد الجمعية، تشمل: الإعانات الحكومية، وريع المطبوعات والنشرات، وإيراد تنظيم الندوات والمعارض والدورات، وعائدات استثمار ممتلكات الجمعية الثابتة والمنقولة، واشتراكات الأعضاء في الجمعية، والهبات والتبرعات والوصايا والأوقاف والمنح التي يقبلها المجلس، والموارد الأخرى التي يقترحها المجلس وتقرها الجمعية العمومية.

ونصت التعديلات على أن تودع الجمعية أموالها النقدية باسمها لدى أحد البنوك في المملكة، ولا يسحب أي مبلغ من هذه الأموال إلا بتوقيع اثنين من المسؤولين في الجمعية، وتحدد اللوائح الداخلية هذين المسؤولين.

اختصاصات المجلس التنفيذي

كما شملت التعديلات تحديد عدد أعضاء المجلس التنفيذي للجمعية بتسعة أعضاء من الأعضاء العاملين، وأن ينتخب ثلثاهم بالتصويت السري من قبل الجمعية العمومية، وأن يختار وزير التجارة والصناعة ثلث أعضاء المجلس من الأعضاء العاملين وثلث الأعضاء الاحتياطيين.

وأن يختار المجلس رئيسا من بين أعضائه في أول اجتماع له.

وحددت مدة العضوية في المجلس بثلاث سنوات، مع جواز إعادة انتخاب العضو مرة واحدة من الجمعية العمومية، وعند شغور مكان أي عضو لأي سبب يحل محله العضو الاحتياطي وفقا لما تحدده اللوائح الداخلية.

ويختص المجلس بتعيين أمين عام للجمعية ونائب له، على أن يكونا متفرغين للعمل فيها، وتحديد واجباتها ومسؤولياتها وحقوقها وكيفية معاملتها ماليا.

أعمال الأمانة ومهام الأمين

وبشأن أعمال الأمانة العامة للجمعية عهد إليها تولي أعمال سكرتارية الجمعية وأجهزتها، ويرأسها أمين عام يعينه المجلس، ويكون هو المسؤول التنفيذي عن إدارة الجمعية وفقا لهذا التنظيم وما يقرره المجلس، ويتولى الأمين إدارة شؤون الجمعية، وتمثيلها لدى الجهات الحكومية والقضائية والمنظمات الدولية والمؤسسات والهيئات الأخرى، والتوقيع على ما تصدره الجمعية من قرارات وعقود، واتخاذ ما يلزم في شأن تنفيذ قرارات الجمعية العمومية وقرارات المجلس، إضافة إلى إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط الجمعية وعرضها على المجلس، والإشراف على إعداد مشروع ميزانية الجمعية وحسابها الختامي وتقريرها السنوي، وتشكيل اللجان الموقتة، وتزويد وزارة التجارة والصناعة بتقرير مراقب الحسابات للاطلاع والإحاطة، وأن يتولى نائب الأمين العام ما يسنده إليه الأمين العام من صلاحيات، ويقوم بمهامه عند غيابه.


abuhisham غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:23 AM.