العودة   منتدى مقاطعة > مجتمع مقاطعة التفاعلي > مناقشات المستهلك > رسوم الأراضي .. المطلوب تشريع يحمي الحقوق وينفع العباد

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 12-06-2012, 01:46 PM   #1
abuhisham
الإدارة

 
رقـم العضويــة: 94
تاريخ التسجيل: Aug 2007
مــكان الإقامـة: جده, السعودية
المشـــاركـات: 17,549
Twitter

افتراضي رسوم الأراضي .. المطلوب تشريع يحمي الحقوق وينفع العباد

رسوم الأراضي .. المطلوب تشريع يحمي الحقوق وينفع العباد


م. محمد أبو داود


لن يرضي هذا المقال الكثير ممن أحب ويحبونني، فالمحور الأول في المقال هو حقوق الملكية ووجوب الزكاة على المال النامي وبلوغ النصاب وحال عليه الحول وسيطرة مقاصد الشريعة على إدارة اقتصاد الأمة عند الخلفاء الراشدين لصالح الأمة الإسلامية، ولهذا نحن ندعو أن يحتفظ المالك بصك الأرض دائماً ولا تتأثر ملكيته أبدا.


إن أساس هذا الرأي يغلب رأي الصحابيين عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب ـــ رضي الله عنهما ـــ ولم يذكر عن سيدنا أبي بكر أو عثمان ذلك أن الأولوية في التصرف في الأراضي تكون للمستثمر إن لم يستغلها صاحبها ونحن لا ندعو لذلك أو إلى ذلك المدى، ولكن جزء من الفكرة فقط. فالاستغلال للدولة وليس للأفراد، وهناك فرق كبير فأنا لا أريد الأفراد أن تتضارب مصالحهم وتصبح هناك منافسة. ولكن أريد الدولة أو الأمة هي المستفيدة أي العامة وليس الخاصة. وندعو لإتاحة الفرصة للدولة للتصرف المؤقت في الأرض غير المستغلة لأكثر من ثلاثة أعوام وحينئذ تستغلها الحكومة للنفع العام لفترة خمس سنوات تعود بعدها كما كانت للمالك الأصلى. يتعهد باستغلالها من لحظة تسلمها ويعطى مهلة سنة فإن لم يستغلها عادت للدولة لاستغلالها للنفع العام لمدة مماثلة وهكذا دواليك حتى يستغلها ويدفع زكاته لإعمار الأرض وهذا مقصد التشريع.
إن الرزق من فضل ربي وإن الملكية الخاصة لا يمكن تأميمها ولا يمكن الرجوع عن منحة أو إحياء وخاصة بعد انتقال الملكية رسميا من بيت مال المسلمين أو الدولة إلى المالك، فالإسلام يحمي الملكية بل في بعض الأحيان تكون حتى الحيازة ملكية وإحياء الأرض له تشريعات معروفة، ولكن في حدود ودون تجن أو انفلات وتغليب مصالح الأمة.

هنالك أكثر من عشرة أنواع من الأراضي. وكذلك عدة تعاريف للنفع العام وللملكية الخاصة ويجب توضيح وتصنيف الأراضي لتحديد درجة الاستفادة منها، فهناك أراض زراعية محدودة النفع وأراض سكنية داخل المدن عالية النفع لوجود الخدمات وخارجية أي خارج المناطق المخططة ومع الخدمات، ولكن بعيدة نسبيا فنفعها أقل وأراض بور ودون خدمات ونفعها منخفض وبعيدة، وأراض متميزة مثل طريق الملك فهد في الرياض ونفعها مرتفع جدا أو كورنيش الخبر ومناطق عشوائية، وهذه وإن كانت عليها مبان تحت مستوى السكن تزال لتعطي المنطقة العشوائية مناطق للتنفيس وفتح شوارع ولو مؤقتة مع الاحتفاظ للمالك بحق التعويض إن نزعت ملكيتها أو تم تطويرها تحت نظام العشوائيات وتاريخية أو سياحية وهذه لها نظامها وتجارية وصناعية وخدمية ومحميات ومدن اقتصادية متنوعة والأوقاف وخاصة في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

يجب أن يكون تملك الأرض له غرض فلا يجوز التملك الغامض دون هدف وهذا أساس تحول الملكية من القطاع العام إلى الملكية الخاصة لأن من يملك أراضي أكثر من الاستعمال الشخصي له ولذريته فهي عروض تجارة. وإن ادعى غير ذلك وادعاؤنا بعروض التجاره لتنامي القيمة وحال الحول عليها وفي الدول الغربية تسمى capital gain tax أو ضريبة الربح على الربح الرأس مالي، فعند بيع الأرض تطرح من قيمة شرائها الأساسي. وترسم من الدولة لتحقيق ربح على رأس المال يدخله في عروض التجارة.

والمحور الثاني هو العدل بين الطرفين في حقوق بيت مال المسلمين أو وزارة المالية أو ولي الأمر في تحصيل رسوم وهنا مربط الفرس بالاستفادة من الملكيات والحيازات الكبيرة في النفع العام ونحن بصدده واقتراحه هنا.

والخلاصة أن ننتهي بتشريع موسع وشامل بتعريف محدد يحمي الحقوق وينفع العباد. حتى مالك الأرض وتاجر الأراضي يجب حماية حقوقه، ولكن نحمي حقوق العامة كذلك لاستفادة الأمة.

فما دامت هناك أغراض محددة لاستغلال الأرض وفترة محددة ومعايير وشفافية وحوكمة واضحة لاستفاد الجميع وسيكون أصحاب الأراضي أكثر قبولا للنظام، فمثلا لدينا أراض داخل حدود المدينة في منطقة عشوائية قيمتها منخفضة ولنفترض عشر أسعار المناطق المطورة الجديدة. هناك ثلاثة خيارات أولها (وهذا أساسي) تبويب نوع الأرض وإمكانية تطويرها وثانيها وضع حد أدنى من الاستغلال للأرض لصاحب الأرض والشرط الثالث وهو أقلها نفعا ومن صلب المقترح إزالة حدودها واستصلاحها كحديقة عامة أو مواقف أو أي نوع من النفع العام لفترات يمكن تحديدها بخمسة أعوام مثلا حتى يستغلها المالك بعد تلك الفترة بطلب وإن لم يفعل يستمر استغلالها من البلديات أو الأمانات لفترة مماثلة. الهدف الأول فتح تلك الأراضي للنفع العام ولا يحصل المالك على شيء ما دام ليست لديه النية لاستغلالها حسب النظام فإن استغلها للتجارة والعقار مثلا لإيجار أو لعمله الخاص دخلت في رأس المال وحصلت الدولة على الزكاة الشرعية واستغلت مساحات بدلا من تعطيلها حاليا.

وما ينطبق على الأراضي العشوائية ينطبق على أرض على البحر ولا تستغل فلا هي مسكن ولا بناء بها بل أرض بيضاء معطلة ومسورة وتحرم العامة من البحر فلم لا تزال الأسوار بإذن المالك ويسمح للأمانة باستغلالها للعامة لمدد محددة كخمس سنوات كمراكز للترفيه أو ملاعب أو مخيمات وتجدد حتى يتقدم المالك ببرنامج للاستغلال فيه منفعة اقتصادية وليس تسوير واحتكار لعشرات السنين ولا يستفيد أي من الطرفين بهذه الأراضي ذات المساحات الكبيرة ويتساوى صاحب العشرة آلاف متر مع المليون متر ما دامت لديه أملاك أخرى من الأراضي البيضاء تغطي السكن الخاص له ولذريته ونحن ليس لنا في الأراضي المستغلة والمشغولة سواء بالتأجير أو التطوير فقط الأراضي المعطلة.

ونستطيع وضع نظام كامل موسع لمن يريد الاحتفاظ بحيازات كبيرة لعقود حتى يطور المنطقة وترتفع أسعارها، وذلك بإدخال الخدمات لتلك المناطق البعيدة، ولكن بعد استغلالها لفترات كما ذكرت مغلقة لعشرة أعوام مثلا وبعدها تعود لمالكها واستفاد من دخول الخدمات وارتفاع قيمة أرضه عشرة أضعاف واستفادت الدولة من الأرض لعشرة أعوام بإقامة مدن ترفيهية أو مقاه أو معارض أو حدائق، ولكن لا تبقى الأرض غير مستغلة ومسورة ولا يستفيد منها أحد وخاصة الحيازات الكبيرة.


http://www.aleqt.com/2012/06/12/article_666120.html
abuhisham غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:42 AM.