العودة   منتدى مقاطعة > مجتمع مقاطعة التفاعلي > مناقشات المستهلك > هل تعرف حقوقك اثناء القبض او التحقيق او التفتيش لاسمح الله ؟

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 30-07-2011, 11:42 AM   #1
الرحال الدولي
مقاطع نشيط

 
رقـم العضويــة: 1936
تاريخ التسجيل: Aug 2007
المشـــاركـات: 299

افتراضي هل تعرف حقوقك اثناء القبض او التحقيق او التفتيش لاسمح الله ؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ملف خاص
بحقوق المتهم




اتمنى الاطلاع للفائده ,, ولكن لاتفكر ان كل شي في الملف يطبق

الملف من الجمعيه الوطنيه لحقوق الانسان ,, !!

للتحميل هناا
http://www.mediafire.com/?nnejy2ohjaj

او
http://sub5.rofof.com/f05jrnty29/Dow.html

___________________________


الرحال الدولي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 30-07-2011, 11:49 AM   #2
أبوسلام
مقاطع نشيط

 
رقـم العضويــة: 342
تاريخ التسجيل: Aug 2007
المشـــاركـات: 330

افتراضي

ماله أي فائدة لأنه ما يطبق !!!!!!!!
أبوسلام غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 30-07-2011, 11:54 AM   #3
DUDK
مقاطع جديد

 
رقـم العضويــة: 18221
تاريخ التسجيل: Jul 2011
المشـــاركـات: 11

افتراضي

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

بارك الله فيك

حتى لو ما يطبق على الاقل تدري وش اللي لك وعليك

اذا حصل اي هضم للحقوق الجأ الى الله سبحانه وتعالى ثم رح الى اقرب مكتب حقوق انسان وبالمطالبه تاخذ حقك

دمتم سالمين
DUDK غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 30-07-2011, 12:33 PM   #4
الرحال الدولي
مقاطع نشيط

 
رقـم العضويــة: 1936
تاريخ التسجيل: Aug 2007
المشـــاركـات: 299

افتراضي

مشكورين على مروركم

___________________________


الرحال الدولي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 30-07-2011, 06:59 PM   #5
أبوسلام
مقاطع نشيط

 
رقـم العضويــة: 342
تاريخ التسجيل: Aug 2007
المشـــاركـات: 330

افتراضي

http://www.acpra1.net/news.php?action=view&id=137


بســـــم الله الرحمن الرحيم

التاريخ:25/7/1432هـ

الموضوع: لائحة ادعاء ضد جهاز المباحث العامة التابع لوزارة الداخلية لاعتقاله تعسفياً زوجي وأربعة من أبنائي

الحمد لله رب العالمين الملك الحق المبين القائل ﴿إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاء ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ [النحل:90].

والناهي عن الظلم فيما روي عن أبي ذر ـ رضي الله عنه -عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (قال الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرماً بينكم فلا تظالموا ) رواه مسلم والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني.

والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،

معالي رئيس ديوان المظالم: حفظه الله.



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نرفع لكم هذه الدعوى القضائية ضد جهاز المباحث العامة التابع لوزارة الداخلية بخصوص الاعتقال التعسفي لزوجي وأبنائي الأربعة وهم:

1. زوجي: أحمد بن صالح السناني – عمره 68 عام- استدعي للمباحث في 1/7/1430هـ بحجة سؤاله عن ابنه الموقوف فاختفى شهرا كاملا لا نعلم عن مكانه وحاله ثم اتصل ليخبرنا أنه معتقل ولم يسمح لنا بزيارته ولاسماع صوته وهو في الإنفرادي لمدة سنة كاملة !!! ثم سمح لنا بزيارته مرة واحدة فقط بعد كل هذه الأيام ثم منع لمدة خمسة أشهر ثم سمح له بالزيارات وهو يعاني من أمراض مزمنه نظراً لكبر سنه مثل الضغط والروماتيزم وآلام في الركبتين حيث لا يقوى على الصلاة قائما ولم يصرف له كرسي لقضاء الحاجه مع تكرار مطالبتنا بذلك ويعاني من اهمال الرعاية الصحية في السجن وله أم كبيره ومريضه ولقد ساءت حالتها بعد سجن ابنها وأحفادها.

2. ابني: عمر أحمد السناني – عمره 42 سنه- اعتقل في 15/5/1430هـ من مقر عمله في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المدينة المنورة ثم نقل بعد يوم إلى سجن الحائر في الرياض، ومنع من الزيارة والإتصال لمدة 3 أشهر، يعاني من ألآم في المعده من أثار عملية تحوير في المعدة ويحتاج إلى عناية طبية ومتابعة لحالته لا تتوفر في السجن.

3. ابني: أسامه أحمد السناني – عمره 31 سنه- اعتقل في 2/2/1425هـ، يعاني من ضعف عام وحساسية في الجلد وألآم شديده في البطن وحالته الصحيه متردية جدا ويحتاج لعناية صحية ويوجد أهمال في متابعة حالته فيكتب له من الطبيب فيتامينات ثم لا يصرف له.

4. ابني: صالح أحمد السناني – عمره 28 سنه- اعتقل في المرة الأولى لمدة ثلاثة أشهر ثم أخرج ولم يعوض بعد أن فقد دراسته, لمجرد اشتباه ولم يستطع بعد ذالك اكمال دراسته من الأثار النفسية بعد سجنه, ثم بدأ حياته الأجتماعية فتزوج وبدأ بإعداد مشروع تجاري وإكمال دراسته الجامعية انتساباً, ثم أعتقل في 2/7/1430,وتعرض لضغوط نفسية وجسدية وأوقف وأُسهر ثمانية أيام ,ولم يسمح له بزيارة والأتصال إلا بعد أربعة أشهر.

5. ابني: عبدالرحمن أحمد السناني – عمره 21 سنه- طالب متفوق في المستوى الثالث في كلية الشريعةوهو عائل الأسرة بعد اعتقال والده وفي آخر ايام اختباراته تم اعتقاله في 17/2/1432 وهو خارج للصلاة وتم تفتيش البيت بعد ذلك, ولا نعلم له خبر ولم نسمع له صوت لمدة سته أشهر.



واعتقال زوجي وابنائي الأربعة يعتبر تعسفيا فلم توجه لهم إلى الآن لائحة اتهام ولم يحالوا للمحاكمة, وقد مارست المباحث العامة عليهم أنواعاً من الأذى النفسي والجسدي منذ اعتقالهم بدءا من طريقة الاعتقال وطريقة التحقيق وطريقة الإيقاف حتى الآن. وقد حرمهم جهازالمباحث العامه من حقوق المتهم والسجين التي كفلتها الأنظمة المحلية السارية والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها الحكومة السعودية وارتكبت التجاوزات الخطيرة بحقهم وهذا بعضها:

· تدهور حالة زوجي واثنين من ابنائي الصحية في السجن بسبب سوء المعاملة والضغط النفسي والجسدي وعدم توفير الرعاية الصحية واهمالهم

· إجبروا تحت الضغط النفسي والجسدي على التوقيع بما لم يفعلوه أو يعتقدوه

· عزلوا عن العالم الخارجي في زنزانات انفرادية ومنعوا من الزيارة والاتصال مددا طويلة تصل احيانا الى سنه مما سبب لهم ولأسرتهم القلق والضغوط النفسية

· حرموهم من مواصلة تعليمهم وتسببوا في خسارة تجارتهم وتدهور وضعهم الإجتماعي حيث تسببوا بطلاق أحد أبنائي لزوجته

· عذبوهم بالسجن الإنفرادي الطويل وحرمانهم من النوم تصل احيانا الى ثمانية أيام

· تعدى أذاهم المعتقلين إلى أسرهم وذلك بتفتيش الأهل تفتيشا يريق كرامتهم ويجلب الإهانة لهم، ويتأكد ذلك في الزيارات الخاصة للزوجات

· اعتقلوا بطريقة اشبه ما تكون بالإختطاف ولم تبلغ اسرهم عن مكانه مدة طويلة كما في حالة ابني عبدالرحمن الذي اعتقل ولم نعلم له خبر ولم نسمع له صوت منذ سته أشهر.

وقد وقعت جهة الاعتقال في مخالفة المواد ذات العلاقة من النظام الأساسي للحكم ونظام الإجراءات الجزائية وهي:

1. منذ اعتقال زوجي وابنائي الأربعة وهم محرومون من حقوقهم النظامية والشرعية التي كفلتها الأنظمة السارية، حيث تنص المادة السادسة والعشرون من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412 هـ، على أن"تحمي الدولة حقوق الإنسان، وفق الشريعة الإسلامية" وتنص المادة السادسة والثلاثون على أن "توفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها ولا يجوز تقييد تصرفات أحد أو توقيفه أو حبسه إلا بموجب أحكام النظام"، وتنص المادة الثامنة والثلاثون من نفس النظام على أن "العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي أو نص نظامي ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي." هذا وقد كفلت المادة الثانية من نظام الإجراءات الجزائية، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/39) وتاريخ 28/7/1422 هـ، الحريات العامة والتي تنص على أنه "لا يجوز القبض على أي إنسان، أو تفتيشه، أو توقيفه، أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً، ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمدة المحددة من السلطة المختصة."

2. "لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا على أمر محظور ومعاقب عليه شرعا أو نظاما وبعد ثبوت إدانته بناء على حكم نهائي بعد محاكمة تجرى وفقا للوجه الشرعي" كما نصت المادة الثالثة. وزوجي وابنائي الأربعة اعتقلوا تعسفيا حيث لم توجه لهم تهمة رسميه ولم يصدر بحقهم عقوبة بناء على حكم نهائي. بعضهم وصلت مدة اعتقاله 7 سنوات دون محاكمة

3. المعاملة المهينة عند الاعتقال وإيذائهم جسدياً ونفسيا في مخالفة صريحة وواضحة للمادة الثانية التي توجب المعاملة بما يحفظ كرامة السجين وعدم إيذائه نفسياً أو جسدياً، وعدم ممارسة أي نوع من أنواع التعذيب ضده.

4. عند اعتقالهم لم يعطوا الحق في الاتصال بمن يرون إبلاغهم, ولم يُبلغوا بسبب القبض عليهم ولم توجه لهم تهمة رسمية حتى الآن وهذا مخالف للمواد 35 و 101 و 116 من نظام الإجراءات الجزائية.

5. حُرموا من حقهم في توكيل محام يحضر معهم مرحلة التحقيق وهذا مخالف للمادة الرابعة من نفس النظام.

6. لم تكن هيئة التحقيق والادعاء المشرفة على التحقيق كما نصت المادة الرابعة عشرة على ذلك.

7. أمضوا في السجن الانفرادي أكثر مددا طويلة وصلت إلى أكثر من سنه لبعضهم رغم أن المادة 119 من نظام الإجراءات الجزائية لا تسمح بالحبس الانفرادي أكثر من شهرين.

8.أن لا تتجاوز فترة الحبس الاحتياطي ستة أشهر فإذا أتم المتهم المدة ولم يحاكم يطلق سراحه , وفقا للمادة 114 من نظام الإجراءات الجزائية , وزوجي وابنائي الأربعة أمضوا مددا من ستة أشهر إلى سبع سنوات في السجن, ولم توجه لهم تهمة رسمية ولم يحاكموا حتى الآن.

وبصفتي زوجة للمعتقل أحمد بن صالح السناني وأما لـ عمر وأسامة وصالح وعبدالرحمن أبناء أحمدالسناني فإني أرجو قبول هذه الدعوى القضائية ضد جهاز المباحث (وزارة الداخلية) تحقيقا للعدل والإنصاف في حق زوجي وابنائي ورفع الظلم عنهم بإلغاء قرار الاعتقال التعسفي والإفراج الفوري عنهم دون قيد أو شرط لعدم وجود المسوغ لاستمرار اعتقالهم ولأن الإجراءات التي اتخذت بحقهم بدءا من طريقة الاعتقال والتحقيق والتوقيف مخالف لنظام الاجراءات الجزائية وبالتالي الاعتقال باطل كما نصت على ذلك المادة 188 من نظام الاجراءات الجزائية ونصها (كل إجراء مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية، أو الأنظمة المستمدة منها يكون باطلاً.). وتقبلوا وافر التحية وصادق الاحترام.





كتبه زوجة أحمد السناني وأم عمر وأسامه وصالح وعبدالرحمن

فوزية يوسف الخلاوي
أبوسلام غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 30-07-2011, 07:03 PM   #6
أبوسلام
مقاطع نشيط

 
رقـم العضويــة: 342
تاريخ التسجيل: Aug 2007
المشـــاركـات: 330

افتراضي

بســـــم الله الرحمن الرحيم
التاريخ: 18/8/1432 هـ.
الموضوع: لائحة ادعاء ضد جهاز المباحث العامة التابع لوزارة الداخلية لاعتقاله تعسفياً وتعذيب ابني: مراد بن محمد عيسى المخلف.
الحمد لله رب العالمين الملك الحق المبين القائل ﴿إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاء ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ [النحل:90].
والناهي عن الظلم فيما روي عن أبي ذر ـ رضي الله عنه -عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (قال الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرماً بينكم فلا تظالموا ) رواه مسلم والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،
فضيلة رئيس المحكمة الإدارية: حفظه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نرفع لكم هذه الدعوى القضائية ضد جهاز المباحث العامة التابع لوزارة الداخلية بخصوص الاعتقال التعسفي والتعذيب لابني مراد بن محمد بن عيسى المخلف والذي ألقي القبض عليه من قبل جهاز المباحث العامة من مقر عمله في يوم 14/ 3/ 1431هـ، حيث يعمل مديرا لمدرسة، وقد تم اعتقاله تعسفيا ولم توجه له إلى الآن لائحة اتهام ولم يحال للمحاكمة, وقد مارست المباحث العامة عليه أنواعاً من الأذى النفسي والجسدي منذ اعتقاله قبل سنه ونصف بدءا من طريقة الاعتقال وطريقة التحقيق وطريقة الإيقاف حتى الآن. في محاولة لكسر شكيمته من خلال السجن في زنزانة انفرادية لفترة طويلة استمرت حوالي سنه, وقد تعرض للتعذيب وسوء المعامله نذكر منها:



1-أنه أصبح مشلولا من شدة التعذيب بعد أن دخل السجن وهو يمشي على قدميه
2- تم تكسير ألواح خشبية على ظهره وجسده عموما
3- تم نتف لحيته حيث لم يبق في ذقنه شعرة واحدة
4- تم إيقافه على قدميه فترات طويلة وتعرض لضرب مبرح وألفاظ نابية
5- حرمانه من النوم لعدة أيام بهدف إصابته بالهلوسة وتدوين اعترافات تدينه بالقوة.
6- ظل في زنزانة انفرادية ما يقارب سنة وهذا مخالف للنظام ويؤثر على صحته النفسية.
7- الضغط النفسي من خلال إخباره بمعلومات كاذبة مثل أنه تم مداهمة منزله أكثر من مرة وفصله من العمل.
8- تهديده بالقبض على زوجته.
9- أصيب في السجن بنوبات صرع.

وقد وقعت جهة الاعتقال في مخالفة المواد ذات العلاقة من النظام الأساسي للحكم ونظام الإجراءات الجزائية وهي:
1. منذ تاريخ اعتقاله وهو محروم من حقوقه النظامية والشرعية التي كفلتها الأنظمة السارية، حيث تنص المادة السادسة والعشرون من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412 هـ، على أن"تحمي الدولة حقوق الإنسان، وفق الشريعة الإسلامية" وتنص المادة السادسة والثلاثون على أن "توفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها ولا يجوز تقييد تصرفات أحد أو توقيفه أو حبسه إلا بموجب أحكام النظام"، وتنص المادة الثامنة والثلاثون من نفس النظام على أن "العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي أو نص نظامي ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي." هذا وقد كفلت المادة الثانية من نظام الإجراءات الجزائية، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/39) وتاريخ 28/7/1422 هـ، الحريات العامة والتي تنص على أنه "لا يجوز القبض على أي إنسان، أو تفتيشه، أو توقيفه، أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً، ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمدة المحددة من السلطة المختصة."
2. "لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا على أمر محظور ومعاقب عليه شرعا أو نظاما وبعد ثبوت إدانته بناء على حكم نهائي بعد محاكمة تجرى وفقا للوجه الشرعي" كما نصت المادة الثالثة من نظام الإجراءات الجزائية. وابني مراد بن محمد المخلف اعتقل تعسفيا حيث لم توجه له تهمة رسميه ولم يصدر بحقه عقوبة بناء على حكم نهائي.
3. التعذيب والمعاملة المهينة عند الاعتقال وإيذائه جسدياً ونفسيا في مخالفة صريحة وواضحة للمادة الثانية التي توجب المعاملة بما يحفظ كرامة السجين وعدم إيذائه نفسياً أو جسدياً، وعدم ممارسة أي نوع من أنواع التعذيب ضده.
4. عند اعتقاله لم يعط الحق في الاتصال بمن يرى إبلاغه , ولم يُبلغ هو أو ذووه بسبب القبض عليه ولم توجه له تهمة رسمية حتى الآن وهذا مخالف للمواد 35 و 101 و 116 من نظام الإجراءات الجزائية.
5. حُرم من حقه في توكيل محامي يحضر معه مرحلة التحقيق وهذا مخالف للمادة الرابعة من نفس النظام.
6. لم تكن هيئة التحقيق والادعاء العام المشرفة على التحقيق كما نصت المادة الرابعة عشرة على ذلك.
7. أمضى في السجن الانفرادي حوالي سنه، رغم أن المادة 119 من نظام الإجراءات الجزائية لا تسمح بالحبس الانفرادي أكثر من شهرين.
8.أن لا تتجاوز فترة الحبس الاحتياطي ستة أشهر فإذا أتم المتهم المدة ولم يحاكم يطلق سراحه , وفقا للمادة 114 من نظام الإجراءات الجزائية , وابني مراد بن محمد المخلف أمضى أكثر من سنه ونصف, ولم توجه له تهمة رسمية ولم يحاكم حتى الآن .
كما أن اتفاقية مناهضة التعذيب التي وقعت عليها حكومة المملكة العربية السعودية
تنص في مادتها الحادية عشرة على:
"تبقى كل دولة قيد الاستعراض المنظم قواعد الاستجواب، وتعليماته وأساليبه وممارساته، وكذلك الترتيبات المتعلقة بحجز ومعاملة الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال التوقيف أو الاعتقال أو السجن في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية، وذلك بقصد منع حدوث أي حالات تعذيب."
أما المادة الثانية عشرة فنصت على:
"تضمن كل دولة طرف قيام سلطاتها المختصة بإجراء تحقيق سريع ونزيه كلما وجدت أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن عملا من أعمال التعذيب قد ارتكب في أي من الأقاليم الخاضعة لولايتها القضائية."
أما المادة الثالثة عشرة فنصها:
"تضمن كل دولة طرف لأي فرد يدعى بأنه قد تعرض للتعذيب في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية، الحق في أن يرفع شكوى إلى سلطاتها المختصة وفى أن تنظر هذه السلطات في حالته على وجه السرعة وبنزاهة. وينبغي اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان حماية مقدم الشكوى والشهود من كافة أنواع المعاملة السيئة أو التخويف نتيجة لشكواه أو لأي أدلة تقدم."
وتنص الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشرة على:
"تضمن كل دولة طرف، في نظامها القانوني، إنصاف من يتعرض لعمل من أعمال التعذيب وتمتعه بحق قابل للتنفيذ في تعويض عادل ومناسب بما في ذلك وسائل إعادة تأهيله على أكمل وجه ممكن، وفى حالة وفاة المعتدى عليه نتيجة لعمل من أعمال التعذيب، يكون للأشخاص الذين كان يعولهم الحق في التعويض."
وبصفتي والد لهذا المعتقل فإني أرجو قبول هذه الدعوى القضائية ضد جهاز المباحث (وزارة الداخلية) تحقيقا للعدل والإنصاف في حق ابني ورفع الظلم عنه بإلغاء قرار الاعتقال التعسفي والإفراج الفوري عنه دون قيد أو شرط لعدم وجود المسوغ لاستمرار اعتقاله ولأن الإجراءات التي اتخذت بحقه بدءا من طريقة الاعتقال والتحقيق والتوقيف مخالف لنظام الاجراءات الجزائية وبالتالي الاعتقال باطل كما نصت على ذلك المادة 188 من نظام الاجراءات الجزائية ونصها (كل إجراء مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية ، أو الأنظمة المستمدة منها يكون باطلاً.).
وتقبلوا وافر التحية وصادق الاحترام.


والد المعتقل: محمد بن عيسى المخلف
عنه
عبدالمجيد بن محمد بن عيسى المخلف
أبوسلام غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:48 PM.