العودة   منتدى مقاطعة > مجتمع مقاطعة التفاعلي > مناقشات المستهلك > هيا انصبوا المشانق: محاكمة مجرمي جدة علنا امام وسائل الاعلام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 24-04-2011, 03:35 PM   #1
لاتدف
مشرف

 
رقـم العضويــة: 6840
تاريخ التسجيل: Dec 2007
المشـــاركـات: 9,668

افتراضي هيا انصبوا المشانق: محاكمة مجرمي جدة علنا امام وسائل الاعلام

فرصة حضور الجلسات ستتاح لوسائل الإعلام
محاكمة علنية لمتهمي جدة ولا حجز على ذمة التحقيق

متابعة – جدة: أكدت مصادر قضائية من داخل ديوان المظالم أن جلسات محاكمة المتهمين في كارثة جدة ستكون علنية بنسبة 95 %، وأشارت المصادر إلى أن فرصة حضور الجلسات ستتاح لوسائل الإعلام، ومن يرغب من أقارب المتهمين وحقوق الإنسان، شريطة ضمان سير المحاكمات، وأبانت أن المتهمين مطلقو السراح وبالتالي لا تقتضي الحاجة فرض حراسات أمنية عليهم.

ووفقاً لتقرير أعده الزميل عدنان الشبراوي ونشرته "عكاظ"، أوضحت المصادر أن قرار علانية المحاكمات من عدمها متروك لتقدير القضاة، وفق المادة 64 من المرافعات الشرعية التي تـنـص على (تكون المرافعة علنية، إلا إذا رأى القاضي من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد الخصوم، إجراءها سراً محافظة على النظام، أو مراعاة للآداب العامة، أو لحرمة الأسرة).

وفي السياق ذاته، اقترحت هيئة الرقابة والتحقيق تشكيل لجنة ادعاء عام تتكون من هيئة الرقابة والتحقيق، ديوان المراقبة العامة، وهيئة التحقيق والادعاء العام، تقوم بالادعاء في الحق العام أمام الجهة القضائية التي سيحال إليها المتهمون وتولي إعداد لوائح الاتهام.

وقالت مصادر قضائية: إن الدوائر الجزائية في المحاكم الإدارية في ديوان المظالم كقضاء إداري هي الجهة القضائية التي ستتولى النظر في قضايا المتهمين في قضايا الفساد المالي والإداري لموظفي الدولة في ما ينسب إليهم من تهم، فيما تشارك المحكمتان الجزئية والعامة في القضاء العام النظر في عدد من القضايا مثل غسل الأموال، النصب، الاحتيال، التدليس، الغش، والتستر بموجب النظام.

وأكدت المصادر، أنه لا قوانين استثنائية للمحاكمة، ولا درجة تقاض أقل أو أعلى، وأن جميع الأحكام ستخضع للاستئناف والاعتراض على الأحكام، مع تمكين أي متهم من الاستعانة بأي محام مرخص له وفق النظام.

وأبانت المصادر، أن ثلاثة قضاة أو دوائر فرعية من قاض واحد سيتولون النظر في الدعاوى حسب التهم المنسوبة لمن سيخضعون للمحاكمة.

http://sabq.org/sabq/user/news.do?section=5&id=23022

___________________________

لاتدف غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 24-04-2011, 06:13 PM   #2
haaamg2006
مقاطع متميز

 
رقـم العضويــة: 3333
تاريخ التسجيل: Aug 2007
المشـــاركـات: 1,533

افتراضي

: think:
haaamg2006 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 24-04-2011, 07:13 PM   #3
جمرة غضا
التميمية
المراقب العام
 
الصورة الرمزية جمرة غضا
 
رقـم العضويــة: 715
تاريخ التسجيل: Aug 2007
مــكان الإقامـة: محفر تمر سكري
المشـــاركـات: 40,561
Twitter

افتراضي

عقبال الباقيه من الفاسدين المفسدين يفضح امرهم وينالون عقابهم

___________________________

التميمية تويتر


للتواصل مع ادارة المقاطعة


جمرة غضا غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 24-04-2011, 07:44 PM   #4
لاتدف
مشرف

 
رقـم العضويــة: 6840
تاريخ التسجيل: Dec 2007
المشـــاركـات: 9,668

افتراضي

تحقيقات كارثة جدة تكشف تجاوزات نظامية وغسل أموال وإتلاف المال العام
الأحد, 24 أبريل 2011

جدة – أحمد الهلالي
كشفت كارثة جدة المستور وفتحت ملفات عدة. (أحمد طاحون)
كشفت مصادر مطلعة لـ «الحياة» أن التحقيقات مع المتهمين الـ302 في كارثة سيول جدة والمحالين إلى الجهات المختصة أظهرت أن المتهمين كان هدفهم الأبرز هو «جمع الأموال» بأي طريقةٍ كانت، وأوضحت أن الاتهامات الموجهة إليهم هي مخالفة نظام مباشرة الأموال العامة، ومخالفة نظام المناقصات الحكومية وإساءة استخدام السلطة الإدارية.
وأكدت المصادر أن هناك تهماً أخرى وجهت لبعض المتهمين أبرزها غسل الأموال، واستلام الرشوة، والتزوير، والتسبب في إتلاف الأموال العامة، خصوصاً وأنه وُجد في أرصدة بعض المتهمين مبالغ مالية ضخمة.
وشملت التحقيقات التي تضمنتها مرحلة جمع المعلومات استجواب أمينٍ سابق لمحافظة جدة، ورياضيٍ معروف، ومديرٍ سابق لفرع وزارة خدميّة، وكاتب عدل، وعددٍ من وكلاء أمانة جدة، ومهندسين، ورجال أعمال شاركوا في عمليات الرشوة وغيرها من التهم الأخرى.
وأضافت المصادر أن الرشوة هي الجريمة الأكثر توجيهاً للمتهمين، وهي في العادة المطلب، لأن غاية مخالفة النظام أو الجناية هي النفع الذي يعود على الشخص.
وأعلن مصدر مسؤول لدى وزارة الداخلية في وقتٍ سابق إحالة 302 شخص و30 شركة ومؤسسة ومكتباً استشارياً إلى الجهات المختصة للتحقيق معهم وتحديد مسؤوليتهم الجنائية والإدارية عن فاجعة السيول التي ضربت المدينة الساحلية في 25 تشرين الثاني (نوفمبر) 2009 وأسفرت عن 132 قتيلاً ومئات الجرحى وتدمير أكثر من 10 آلاف منزل.
وقال المحامي وعضو هيئة التحقيق والادعاء العام سابقاً الدكتور إبراهيم الأبادي إن نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي ذكر في مادته الأولى أن كل موظف عام طلب لنفسه، أو لغيره، أو قبل أو أخذ وعداً أو عطيةً لأداء عمل من أعمال وظيفته، أو يزعم أنه من أعمال وظيفته، ولو كان هذا العمل مشروعاً، فيعتبر مرتشياً ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 10 أعوام، وبغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا يؤثر في قيام الجريمة تجاه قصد الموظف إلى عدم القيام بالعمل الذي وعد به.
وأشار إلى أن المرتشي يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النظام من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد في حق موظف عام ليحصل منه على قضاء أمرٍ غير مشروع، أو ليحمله على اجتناب أداء عمل من الأعمال المكلف بها نظَاماً.
وحول جريمة إساءة استخدام السلطة التي اتهم بها الأشــخاص، أوضح الأبادي أنه «إذا كان استغلال النفوذ يعني استخدامه للحصول على منفعة أو غاية، فإنه يتفق مع غالبية جرائم الوظيفة العامة، فيما يتعلق بالمقابل الذي يحصل عليه المستغل لنفوذه، ولهذا نجد أن هذه الجريمة متداخلة مع جرائم الوظيفة خاصة الرشوة».
وأضاف أنه يحكم على من تثبت إدانته بالتعويض المناسب لمن أصابه ضرر برد المبالغ التي أخذت بغير وجه شرعي إلى أربابها، وفي ما يتعلق بجريمة التزوير التي اتهم بها المذكورون، كشف الأبادي أن كل من قلد بقصد التزوير الأختام والتواقيع الملكية الكريمة، أو أختام السعودية، أو توقيع أو خاتم رئيس مجلس الوزراء، وكذلك من استعمل أو سهل استعمال تلك الأختام و التواقيع مع علمه بأنها مزورة، يعاقب بالسجن من خمس إلى 10 سنوات، وبغرامة مالية من خمسة آلاف إلى 15 ألف ريال.
ولفت إلى أن من زور أو قلد خاتماً أو ميسماً أو علامةً عائدة لإحدى الدوائر العامة في السعودية أو للممثليات السعودية في البلاد الأجنبية، أو خاصة بدولة أجنبية أو بدوائرها العامة، أو استعمل أو سهل استعمال التواقيع أو العلامات أو الأختام المذكورة، يعاقب بالسجن من ثلاث إلى خمس سنوات وبغرامة من ثلاثة آلاف إلى 10 آلاف ريال، مشيراً إلى أنه إذا كان مرتكب الأفعال الواردة في المادتين الأولى والثانية من هذا النظام أو المشترك فيها موظفاً عاماً أو ممن يتقاضون مرتباً من خزينة الدولة العامة يحكم عليه بأقصى العقوبة.
وتطرق الأبادي إلى عقوبة غسل الأموال، مشيراً إلى أن هذه الجريمة تتضمن إجراء أي عملية لأموال أو متحصلات، مع علمه بأنها ناتجةٌ من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي، ونقل أموال أو متحصلات أو اكتسابها أو استخدامها أو حفظها أو تلقيها أو تحـــويلها، مع علمه بأنها ناتجة من نشــاطٍ إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي، موضحاً أن عـــقوبتها في حال ثبوتها على المتهم السجن 10 أعوام، وبغرامة مالــية لا تزيد على خمسة ملايين ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مصــادرة الأموال والمتحصلات والوسائط محل الجريمة.
وعن جريمة التعدي على الأموال العامة والذي يحكمه نظام وظائف مباشرة الأموال العامة، أوضح الأبادي أنها تتعلق مباشرة بحفظ الأموال النقدية والأعيان المنقولة والطوابع والأوراق ذات القيمة، وتشمل هذه الوظائف أمناء الصناديق ومأموري الصرف ومحصلي الأموال العامة وأمناء مستودعات الموجودات المنقولة المعدة للاستعمال أو الاستهلاك المباشر ومن يقوم بأعمال مماثلة، مشيراً إلى أن من يخل بها يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات أو بغرامة لا تزيد على 100ألف ريال أو بهما معاً.
يذكر أن مصادر مطلعة أكدت في وقتٍ سابق، أن وزارة العدل تناقش تخصيص قضاة في محكمتي جدة الجزئية والعامة استعداداً لاستقبال ملفات محاكمة المتهمين في كارثة سيول جدة، بعد الانتهاء من التحقيقات التي تجري حالياً مع المتهمين، وأن العدد قد لا يتجاوز ثلاثة قضاة في كل من المحكمتين الجزئية والعامة، للنظر في القضايا التي ستحال إليهم في حال رأت ذلك هيئة الرقابة والتحقيق وهيئة التحقيق والادعاء العام الموكلة إليهما مهمة التحقيق.
http://ksa.daralhayat.com/ksaarticle/259132

___________________________

لاتدف غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:42 AM.