موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 16-09-2009, 05:16 PM   #1
المتميز
مقاطع جديد

 
رقـم العضويــة: 4860
تاريخ التسجيل: Sep 2007
المشـــاركـات: 38

افتراضي زكاة الفطر.... أي الانواع تأخذ ومن أي المحلات

بسم الله الرحمن الرحيم


بداية تقبل الله صيامنا وصيامكم وتعرفون أهمية زكاة الفطر والتي هي فريضة على كل مسلم
فتجب على المسلم إذا كان يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته ، فيخرجها عن نفسه ، وعمن تلزمه مؤنته من المسلمين كالزوجة والولد
وتخرج قبل العيد بيوم أو يومين كما كان الصحابة يفعلون ؛و آخر وقت إخراجها صلاة العيد ،

فنود في هذا الموضوع أن نثقف الاعضاء بالانواع الجيدة وأسعارها كي لا يتعرضوا للاستغلال من أصحاب المحلات

وفقنا الله لما يحبه ويرضاه أملا منكم تفاعلكم ومشاركاتكم



التعديل الأخير تم بواسطة المتميز ; 16-09-2009 الساعة 05:22 PM
المتميز غير متواجد حالياً  
قديم 16-09-2009, 06:06 PM   #2
احمد المديني
مقاطع نشيط
 
الصورة الرمزية احمد المديني
 
رقـم العضويــة: 12089
تاريخ التسجيل: May 2009
المشـــاركـات: 420

Red face

فصل: الفقهاء ليسوا مشرعين:
أيها الأخ الحبيب وأيتها الأخت الحبيبة اعلما أن الفقهاء ليسوا مشرعين ، ولكنهم مظهرون لحكم الله ، لذا تجـدهم متثبتين فيما يقولونه فهم يخبرون عن أن الله حرم كذا وأحل كذا ،ولذلك كل قول ينسبه قائل إلى الشرع فلسنا ملزمين به ما لم يأت بما يُثبت ما يقول فإن الشرع لا يثبت بأقوال الرجال ، والحق لا يوزن بالرجال ، ولكن يوزن الرجال بالحـق ، والرجال يُستدل لهم ،ولا يستدل بهم ، والحكم الشرعي إذا نسب إلى فقيه مجتهد ، فإنه لا يعني أنه الحاكم بل هوموقع عن الله واجتهاده يجب أن يكون مستنداً إلى حكم الله عز وجل من الكتاب أو السنة،فذلك إن حكمبالنص القرآني أو الحديثي، فقد حكم بحكم الله ، وإن لم يجد نصاً واجتهد ، فيجب أن يكون اجتهادههو ما يظنه أنه حكم الله، وليس له أن يحكم بهواه ، أو برأيه المجرد ، أو بما يستحسنه من عند نفسه دون نظر إلى مقاصد الشرع وأهدافه وقواعد الشريعة وأحكامها، وهذا يعني في المحصلة النهائية أنه يحكم بحكم الله ، فإن أصاب فمن الله، وإن أخطأ ؛ لأنه غير معصوم فإن هذا الحكم ينسب له ،ولا ينسب إلى دين الله وتشريعه ،ولما كان العلماء المجتهدون، والقضاة، يجتهدون فيصيبون مرة ، ويخطئون أخرى كان الدين الذي تعبدنا الله به هو كلامه وكلام رسوله فقط ؛ لأن كلام الله وكلام رسوله هو الكلام المعصوم من الخطأ .


فصل : خلاف العلماء في جواز إخراج القيمة في زكاة الفطر :

اتفق العلماء في أن زكاة الفطر تخرج طعاما ، واختلفوا في جواز إخراجها نقودا فذهب الجمهور إلى عدم جواز إخراج زكاة الفطر نقودا[1] ، و منهم الشافعية [2]و المالكية[3] والحنابلة[4] و ذهب الأحناف إلى جواز إخراج القيمة[5] و أيضا ذهب لجواز إخراج القيمة الثوري والبخاري و ابن تيمية[6] ، و العلماء المعاصرين قد اختلفوا بين مانع ومجوز فأما المانعين فمنهم ابن باز[7] و ابن عثيمين [8]و ابن جبرين والفوزان و الدكتور ياسر برهامي و الدكتور محمد إسماعيل المقدم و الدكتور عبد العظيم بدوي[9] و أما المجوزين فمنهم الشيخ سلمان العودة و الشيخ ناصح علوان و أحمد محمد الصديق الغماري[10] و الدكتور يوسف القرضاوي[11] و الدكتور عبد الكريم زيدان[12] و كل من العلماء قد اجتهد و المصبيب منهم له أجران والمخطيء له أجر ، و كل من العلماء له قد أدلى بدلوه و كل من العلماء له وجهة هو موليها.


[1]- شرح صحيح مسلم للنووى باب الزكاة حديث رقم 1635
[2]- شرح صحيح مسلم للنووى باب الزكاة حديث رقم 1635
[3]- المدونة الكبرى 1/392
[4]- المغني لابن قدامة 4/295
[5]- المبسوط للسرخسي 3/107
[6]- مجموع الفتاوى لابن تيمية 25/82 - 83
[7] - مجموع فتاوى ومقالات ابن باز
[8] - مجوع الفتاوى لابن عثيمين 18/278
[9]- الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز للدكتور عبد العظيم بدوي ص 230
[10] - تحقيق الآمال في إخراج زكاة الفطر بالمال لأحمد الصديق الغماري
[11]- فقه الزكاة للدكتور يوسف القرضاوي
[12] -المفصل فيأحكام المرأةو بيت المسلم في الشريعةالإسلامية 1/468


الدليل الأول :
قوله تعالى : ﴿ ُخذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا [1]
وجه الدلالة :
دلت الآية أن الأصل في الصدقة المال والمال في الأصل ما يملك من الذهب أو الفضة ، و بيان الرسول للمنصوص عليه إنما هو للتيسير ورفع الحرج، لا لحصر الواجب .
مناقشة الدليل :
الدليل أعم من الدعوى فالمال يطلق على كل ما يتمول، ومن ذلك بهيمة الأنعام والحبوب، والأنواع المنصوصة في زكاة الفطر ،و القول بأن ( بيان الرسول للمنصوص عليه إنما هو للتيسير ورفع الحرج، لا لحصر الواجب ) لا يصح فبيان النبي صلى الله عليه وسلم للعبادة من قبيل المفسر ، والمفسر لا يقبل التأويل ،و النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن زكاة الفطر صاع من طعام فالقول بجواز إخراج زكاة الفطر من غير الطعام مخالف لبيان النبي صلى الله عليه وسلم .

الدليل الثاني :
علة إخراج زكاة الفطر إغْنَاءُ الْفَقِيرِ لحديث : «أَغْنُوهُمْ عَنْ الْمَسْأَلَةِ فِي مِثْلِ هَذَا الْيَوْمِ »، و َالْإِغْنَاءُ يَحْصُلُ بِالْقِيمَةِ ،وهى أَقْرَبُ إلَى دَفْعِ الْحَاجَةِ،و إخراج الطعـام قد لا ينتفع به الفقير.
مناقشة الدليل :
هذا الحديث ضعيف ، وقد أشار إلى تضعيفه الإمام البيهقى ، و جزم الحافظ بضعف الحديث في " بلوغ المرام " وسبقه النووي في " المجموع " وضعفه الشيخ الألباني فى " إرواء الغليل" و" تمام المنة" . و الضعيف لا يحتج به .
مناقشة الاستدلال :
الإغناء كما يكون بالمال يكون بالطعام أيضاً ،و الفقير إذا كان فقيراً حقًّا لابد أن ينتفع بالطعام ، وحاجته إلى الملبس والمشرب تكفل بالصدقات التى حث الشرع عليها طوال العام ،و الفقراء في يوم العيد يحتاجون للطعام حتى لايضطروالسؤال الناس الطعام يوم العيد .

الدليل الثالث :
النقود كانت قليلةً في العصر النبوي ومعظم أموالِهم التي كانوا يتداوَلونها ويتبادلون بها كأنَّها نقود، قد كانت هذهالأنواع الغذائية التي وردت في الحديث ، و ذكر هذه الأنواع ليس للحصر فتصح بالقيمة لأنها أنفع للفقير .
مناقشة الدليل :
كانت الدنانير والدراهم موجودة و شائعة في العصر النبوي،و الناس هم الناس في حاجتهم للنقود للمأكل والمشرب والملبس والمسكن وخلافه ، و العصر النبوي كأي عصر فيه الغني والفقير و متوسط الحال و زكاة الفطر يسيرة و لا تشق على كثير من الناس ،و العبرة بالغالب والنادر لا عبرة به ،و لو كان المقصود من زكاة الفطر إغناء الفقراء ماليا لكانت زكاة الفطر أكبر من هذا فصدقة الفطر يسيرة فالمقصود إذاً أن يخرج كثير من الطعام من البيوت المسلمة، وأن يتردد الطعام في الطرقات .

الدليل الرابع :
قد غاير النبي صلى الله عليه وسلم بين القدر الواجب من الأعيان المنصوص عليها مع تساويها في كفاية الحاجة فأوجب من التمر والشعير صاعاً، ومن البر نصف صاع وذلك لكونه أعلى ثمناً لقلته بالمدينة في عصره، فدل على أنه اعتبر القيمة ، و لم يعتبر الأعيان إذ لو اعتبرها لسوى بينها في المقدار .
مناقشة الدليل :
الثابت أن زكاة الفطر تخرج صاع من طعام قال أبو سعيد الخدري : كنا نخرج يوم الفطر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام ، وكان طعامنا الشعير والزبيب والأرقط والتمر[2] ، وعلى التسليم بصحة الحديث على التسليم الذي فيه البر فاعتبار القيمة هنا لا يلغي اعتبار النوع ، ولو كانت القيمة وحدها مجزئة لبين الشرع ذلك .

الدليل الخامس :
قول النبي صلى الله عليه وسلم للنساء يوم عيد الفطر : « تصدقن ولو من حليكن »[3]
وجه الدلالة :
عموم الأمر بالتصدق فلم يستثن النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفرض من غيرها ، مناقشة الدليل : الصدقة إذا أطلقت فهي صدقة التطوع عرفا ، وليس صدقة الفرض ، والزكاة المفروضة لا تخرج جزافا بل تخرج محددة ومقدرة ،و لو كان المقصود زكاة الفطر لما أمرهن بها في الخطبة بعد الصلاة، وقد أمر المسلمين أن يؤدوها قبل الصلاة .

الدليل السادس :
قوله تعالى : ﴿ لَن تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ ﴾[4]
وجه الدلالة :
المال هو المحبوب فالكثيراً من الناس يهون عليه إطعام الطعام ، ويصعب عليه دفع ثمن ذلك للفقراء، بخلاف الحال في عصر النبوي ، ولذا كان إخراج الطعام في العهد النبوي أفضل لأنه أحب، وإخراج المال في عصرنا أفضل؛ لأنه إلينا أحب .
مناقشة الدليل :
التفريق بين العصر النبوي وعصرنا من ناحية حب الناس للنقود و حب الناس للطعام تفريق بلا مفرق إذ لا دليل عليه فالناس هم الناس في حاجتهم للنقود للمأكل والمشرب والملبس والمسكن وخلافه

الدليل السابع :
ذكر ابن المنذر أن الصحابة أجازوا إخراج نصف الصاع من القمح؛ لأنهم رأوه معادلاً في القيمة للصاع من التمر أو الشعير، ولهذا قال معاوية: "إني لأرى مُدَّين من سمراء الشام تعدل صاعًا من التمر".
مناقشة الدليل :
اعتبار القيمة هنا لم يلغ اعتبار النوع ، ولو كانت القيمة وحدها مجزئة لأخرجوها بالقيمة .

الدليل الثامن :
القياس على الجزية فكما يجوز أخذ العين يجوز أخذ قيمة العين.
مناقشة الدليل :
قياس زكاة الفطر على الجزية قياس مع الفارق فالزكاة فيها عبادة وقربة وليست ضريبة مالية كالجزية فأي شيء يصل منهم يكفي بالغرض .

الدليل التاسع :
جواز العدول عن العين إلى الجنس مثلا رجلا عنده أربعين شاة يجوز أن يخرج زكاة الغنم شاة من غير غنمه ، ورجل عنده زرع يخرج عشر ما سقت السماء من الزرع نفسه أو من غيره
مناقشة الدليل :
لا ينتقل إلى البدل إلا عند فقد المبدل منه و العدول من جنس إلى جنس يشترط تعذر الجنس الأول و إذا فقد الجنس يجوز القيمة .

الدليل العاشر :
قال طاووس عن معاذ بن جبل رضي الله أنه كان يقول لأهل اليمن: ( ائتوني بخميص أو لبيس أسهل عليكم وخير لمن في المدينة من المهاجرين والأنصار )[5]
مناقشة الدليل :
هذا الحديث ضعيف ،ضعفه البخاري والترمذي والعقيلي و ابن حجر و الضعيف ليس بحجة ، و هذا الحديث في أخذ البدل عن الجزية ، وليس في زكاة الفطر ، و الأمر في الجزية أوسع فالزكاة فيها عبادة وقربة وليست ضريبة مالية كالجزية فأي شيء يصل منهم يكفي بالغرض .
الدليل الحادي عشر :
زكاة الفطر إذا كانت طعاما ربما تفسد إذا كثرت عند الفقير أما النقود فلا تفسد فالأفضل إخراجها بالقيمة .
مناقشة الدليل : الذي فرض زكاة الفطر ففرض عليناالأولى قيمة ، وفرض الثانية طعاما و قال تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيّاً [6] و الطعام في الغالب لا يفسد إلا تحت ظروف معينة و حجم معين ووقت معين والعبرة بالغالب .
[1] - التوبة من الآية 103
[2] - رواه البخاري
[3] - رواه البخاري في صحيحه رقم (1397)، ورواه مسلم في صحيحه رقم: (1000).
[4] - ال عمران من الآية 92
[5] - ذكره البخاري تعليقاً في كتاب الزَّكَاة، باب العرض في الزَّكَاة، ورواه البيهقي في سننه حديث رقم : (7165) ، وطاووس لم يسمع من معاذ ، قال ابن حجر في التلخيص(3/114) : منقطع، وقال الاسماعيلي : مرسل لا حجة فيه
[6] - مريم من الآية 64

فصل : حجة الجمهور :


الدليل الأول :
عن عبد الله بن عمر : « فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر ، صاعا من تمر أو صاعا من شعير ، على العبد والحر ، والذكر والأنثى ، والصغير والكبير ، من المسلمين ، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة»[1] ،و عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير عن أبيه قال : «قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فأمر بصدقة الفطر صاع تمر أو صاع شعير عن كل رأس »[2]
وجه الدلالة :
في هذا الحديث دلالة على وجوب إخراج زكاة الفطر طعاما من وجوه :
الوجه الأول : أن النبي صلىالله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من الطعام، و لم يذكر الدنانير والدراهم في زكاةالفطر مع أنها كانت موجودة في زمانه ، فلو كانت جائزةلأمر بأن يتصدق بالقيمة. فلما لم يأمر بها وجعلها طعاماً تعين الطعام ، وقال مجيزي إخراج القيمة : سببذكر الطعام وعدم ذكر النقودأن النقود كانت قليلةً في ذلك الوقت لا يَتوافَر منها إلا القليل لدى القليل من الناس،ومعظم أموالِهم التي كانوا يتداوَلونها ويتبادلون بها كأنَّها نقود، قد كانت هذهالأنواع الغذائية التي وردت في الحديث ، و ذكر هذه الأنواع ليس للحصر، وإنما هو للتيسير ورفع الحرج، فإخراج تلك الأنواع المنصوصة أيسر من إخراج غيرها من الأموال فقد عين النبي صلى الله عليه وسلم الطعام في زكاة الفطر لندرته بالأسواق في تلك الأزمان، وشدة احتياج الفقراء إليه لا إلى المال، فإن غالب المتصدقين في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يتصدقون إلا بالطعام و هذا الكلام غير صحيح فهذا اجتهاد مع النص ،و لا اجتهاد مع نص صحيح صريح ، والدراهم والدنانير كانت شائعة في العهد النبوي ، ولا تشق على كثير من الناس ، والعبرة بالغالب والنادر لا عبرة به .
الوجه الثاني : إخراج زكاة الفطر طعاما منصوص عليه ، و لا يجوز العدول عن المنصوص إلا بدليل فأين الدليل على جواز إخراج القيمة ؟ أنتم إذا قلتم بجواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة لزمكم أن تقولوا أن في الحديث كلام محذوف ألا و هو ( أو قيمة صاعا من تمر أو صاعا من شعير ) و الأصل في الكلام عدم الحذف ، و اعترض مجيزي إخراج القيمة قائلين:الأصلح للفقير و الأدفع لحاجته إخراج زكاة الفطر بالقيمة ،و النقود أنفع للفقير ويشتري بها ما يشاء وقد يحتاج شيئا آخر غير الطعام ،ثم قد يبيع الفقير الطعام ويخسر فيه و لا يوجد وجود دليل يمنع من إخراج زكاة الفطر بالقيمة ، و الجواب على هذا الاعتراض : هناك أنواع كثيرة من الزكاة إذا أخرجت كما يجب ستسد حاجة الفقير وترفع فقره ، و ذلك من زكاة المال و الصدقات العامةو الهبات وغيرها والفقير إذا كان فقيراً حقًّا لابد أن ينتفع بالطعام ، وحاجته إلى الملبس والمشرب تكفل بالصدقات التى حث الشرع عليها طوال العام ، وتجد هؤلاء ينسون الفقير طوال العام ،ولايتصدقون عليه بالنقود ثم يتذكرونه فى هذا الشهر ، و يريدون أن يعطوه زكاة الفطر نقوداً بنية الزكاة فلا تبرأ زمتهم من هذا الفرض ،وكأنهم لم يزكوا .و يجب على المسلم أن يتحرى ويجتهد فيتوصيل زكاته لمن يستفيد منها، و إن أعطيت لفقير يستحقها وباعها أقل من قيمتها فقدبرئت ذمتك منها ،و الذي فرض علينا زكاة المال هو الذي فرض زكاة الفطر ففرض عليناالأولى قيمة ، وفرض الثانية طعاما و قال تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيّاً [3]ونحن لو أعطينا الفقير طعاما من قوت البلدفإنه سيأكل منه ويستفيد عاجلا أو آجلا لأنّ هذا مما يستعمله أصلا .و قال إمام الحرمين أبو المعالي الجويني رحمه الله: « الزكاة قربة لله تعالى وكل ما كان كذلك فسبيله أن يتبع فيه أمر الله تعالى ولو قال إنسان لوكيله: اشتر ثوبا وعلم الوكيل أن غرضه التجارة ووجد سلعة هي أنفع لموكله لم يكن له مخالفته ، و إن رآه أنفع فما يجب لله تعالى بأمره أولى بالاتباع، كما لا يجوز في الصلاة إقامة السجود على الخد والذقن مقام السجود على الجبهة والأنف، والتعليل فيه بمعنى الخضوع لا يصلح لأن ذلك مخالف للنص وخروجا على معنى التعبد، كذلك لا يجوز في الزكاة إخراج قيمة الشاة أو البعير أو الحب أو الثمر المنصوص على وجوبه لأن ذلك خروج على النص وعلى معنى التعبد والزكاة أخت الصلاة »[4]
الوجه الثالث : حدد النبي صلى الله عليه وسلم جنس زكاة الفطر صاع من طعام صاعا من تمر أو صاعا من شعير فمن الأدب الشرعي أن يلتزم الشخص بالجنس الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم
الدليل الثاني :
فعل الصحابة فلم يعلم عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخرج النقود فيزكاة الفطر، و هم أعلم الناس بسنته ، و أحرص على العمل بها، وأحرص على ما ينفعالناس ، والثابت عنهم أنهم كانوا يخرجون زكاة الفطر طعاما قال أبو سعيد الخدري : كنا نخرج يوم الفطر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام ، وكان طعامنا الشعير والزبيب والأرقط والتمر[5] .
الدليل الثالث :
عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهر الصيام من اللغو والرفث وطعمة للمساكين [6] ، و قد بين الحديث الحكمة من فرضية زكاة الفطر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم من اللغو والرفث أثناء الصيام والحكمة الأخرى من فرضيتها أنها طعمة للمساكين فكيف تكون زكاة الفطر طعمة للمساكين إذا أخرجت من غير الطعام ، و الطعمة تكون بما يطعم ، ولا تكون بالدراهم التي تقضى بها الحاجات ؟!!!
الدليل الرابع :
لميثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أحدٍ من أصحابه أنه أخرج قيمة زكاة الفطر مع توفرالأموال بينهم ، و إخراج زكاة الفطر قيمة خلاف ما أمر به النبي صلى اللهعليه وسلم فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : « من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد »[7] أي : أي أمر ديني محدث غير مقبول ، و إذا كان العمل غير مقبول ففعله عبث ، وما فائدة أن نفعل عملا لا يقبل .
الدليل الخامس :
النبي صلى الله عليه وسلم قدعين زكاة الفطر من أجناس مختلفة وأقيامهامختلفة غالباً، فلو كانت القيمة معتبرة لكان الواجب صاعاً من جنس، وما يقابل قيمتهمن الأجناس واعترض مجيزي إخراج القيمة قائلين : القول بأن هذه الأنواع لما كانت مختلفة القيم في عصرنا ، كانت كذلك في العصر النبوي فيه قياس عصرنا على عصر النبي صلى الله عليه وسلم و هذا يحتاج إلى نقل صريح في إثباته، و إلا فالأزمنة تختلف في الأسعار، ومساواة الأشياء وتفاضلها ، و الجواب على هذا الاعتراض أن اختلاف النوع يؤدي إلى اختلاف القيمة في الغالب و العبرة بالغالب فالذي يقول اختلاف النوع لا يؤدي إلى اختلاف القيمة هو المطالب بالدليل .
الدليل السادس :
أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك زكاة الفطر دون بيان ، و لما بينها ذكر الطعام ، و لم يذكر القيمة ، و لما لم يذكر القيمة مطلقا دل على وجوب إخراجها طعاما ، و ليس بالقيمة إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة .
الدليل السابع :
بيان النبي صلى الله عليه وسلم للعبادة من قبيل المفسر ، والمفسر لا يقبل التأويل ،و النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن زكاة الفطر صاع من تمر أو شعير فالقول بجواز إخراج زكاة الفطر من غير الطعام مخالف لبيان النبي صلى الله عليه وسلم ،و قال مجيزي إخراج القيمة : تجويز المانعين إدخال الأرز في الأصناف التي تخرج منها زكاة الفطر ، مع أنه لم يرد به نص بل اجتهاد فكيف يعترضوا على اجتهاد المجيزين و الجواب على هذا الاعتراض : قال أبو سعيد الخدري : كنا نخرج يوم الفطر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام ، وكان طعامنا الشعير والزبيب والأرقط و التمر[8] وهذا دليل على أن المطالب به في زكاة الفطر إخراجها طعام من قوت البلد ففي الحديث فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطرصاعا من تمر أو شعير أو زبيب أو أقط وهو نص مبني على واقع معين إذ أن هذه الأشياء كانت غالب قوت أهل المدينة وإذا تبدلت هذهالأقوات في بلدة ما فإن الزكاة تستخرج منها ، و قول الصحابي : كنا نقول كذا وكنا نفعل كذا من ألفاظ التكثير ومما يفيد تكرار الفعل والقول واستمرارهم عليه، فمتى أضاف ذلك إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم على وجه كان يعلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينكره وجب القضاء بكونه شرعاً، وقام إقراره به مقام نطقه بالأمر به، ويبعد فيما كان يتكرر قول الصحابة له وفعلهم إياه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخفى عليه وقوعه ولا يعلم به .

الدليل الثامن :
زكاة الفطر عبادة فرضت من جنس معين ألا وهو الطعام ، قال أبو سعيد الخدري : كنا نخرج يوم الفطر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام ، وكان طعامنا الشعير والزبيب والأرقط و التمر[9] فلا يجزئ إخراج زكاة الفطر من غير الجنس المعين كما لو أخرجها في غير وقتها المعين.
الدليل التاسع :
الفقراء في يوم العيد يحتاجون للطعام حتى لايضطروالسؤال الناس الطعام يوم العيد ، و حاجتهم للطعام أشد من حاجتهم للباس ، ومن المشاهد أن الشخص الذي ليس معه مال إذا رزق بمال فإنه يشتري طعاما كي يأكل ،و يشتري شرابا كي يشرب و إذا فاض عليه المال يشتري اللباس .
الدليل العاشر :
يجب إخراج زكاة الفطر طعاما اتقاءا للشبهات و خروجا من الخلاف فإخراج زكاة الفطر طعام مجمع عليه و إخراج زكاة الفطر بالقيمة مختلف فيه بين الجواز و عدم الجواز و القاعدة أنه إذا اجتمع مبيح و مانع غلب المنع و إخراج زكاة الفطرة بالقيمة دائر ما بين الإباحة و المنع فيغلب جانب المنع فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : « دع ما يريبك إلى ما لا يريبك »[10] يعني اترك الذي ترتاب فيه و تشك فيه إلى الشيء الذي لا تشك فيه فالذي يريبك وتشك فيه فالأحسن أن ترتاح منهوتدعه حتى لا يكون في نفسك قلق واضطراب فيما فعلت وأتيت ، و من أخرج زكاة الفطر صاعا من طعام فقد أداها بالإجماع، ومن أخرج عوضها ومقابلها من النقود مثلاً فإنه يبقى في ريب فيترك عملا بالحديث .
الدليل الحادي عشر :
الذي يستقري الصدقات والنفقات والكفارات المالية يجد أن الشرع نص في كل على أنواع معينة ، فنص في زكاة الزروع على إخراجها منها يوم حصادها، وفي النقدين منهما، وفي الغنم والإبل منهما، وفي كفارات نص على الكسوة وفي غيرها على تحرير رقبة أو على الطعام، وهنا في صدقة الفطر نص على الطعام ولم يذكر معه غيره فعلم بهذا التغاير أن هذه النصوص مقصودة للشرع كل في موضعه .






[1] - رواه البخاري في صحيحه رقم 1503[2] - سنن أبى داود حديث رقم 1620
[3] - مريم من الآية 64
[4] - المجموع للنووي 5/430
[5] - رواه البخاري
[6] - رواه أبو داود حديث رقم 1818
[7]- رواه البخاري ومسلم في صحيحهما
[8] - رواه البخاري
[9] - رواه البخاري
[10] - رواه أحمد في مسنده والترمذي في سننه والنسائي في سننه وابن حبان والحاكم في المستدرك ، وصححه الألباني في غاية المرام حديث رقم 179
__________________

القول الراجح من أقوال أهل العلم أن زكاة الفطر لا تصح من الدراهم ، ولا من الثياب، ولا من الفرش ، ولا عبرة بقول من قال من أهل العلم: إن زكاة الفطر تجزيء من الدراهم؛ لأنه ما دام النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم موجوداً، فلا قول لأحد بعده، ولا استحسان للعقول في إبطال الشرع ، و لو كانت القيمة مجزئة لبين النبي صلى الله عليه وسلم . هذا وبالله التوفيق والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات . وكتب ربيع أحمد سيد بكالوريوس الطب والجراحة جامعة عين شمس يوم الاثنين 29 رمضان سنة 1428هـ 29 أكتوبر سنة 2008مـ
__________________
احمد المديني غير متواجد حالياً  
قديم 16-09-2009, 11:54 PM   #3
المتميز
مقاطع جديد

 
رقـم العضويــة: 4860
تاريخ التسجيل: Sep 2007
المشـــاركـات: 38

افتراضي الاخ احمد المديني

بـــــــــــــــــــــــــــــارك الله فيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــك




المتميز غير متواجد حالياً  
موضوع مغلق

مواقع النشر

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:15 AM.