العودة   منتدى مقاطعة > مجتمع مقاطعة التفاعلي > توعية المستهلك > على نفسها جنت براقش ياصديق المجتمع ويامستهلك أعرف حقوقك

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 31-12-2008, 02:48 AM   #1
علي ال شيبان
مقاطع

 
رقـم العضويــة: 9741
تاريخ التسجيل: Dec 2008
مــكان الإقامـة: الجبيل
المشـــاركـات: 199

افتراضي على نفسها جنت براقش ياصديق المجتمع ويامستهلك أعرف حقوقك

كانت الحيرة تصيبنى بالسابق لأزدواجية تعامل محمد عبداللطيف جميل مع المجتمع فاأتعجب أن كيف لرجل يرعى ويمول المشاريع البسيطة ويسهم فى بناء المجتمع أن يكون فى الطرف المقابل هو ذلك الشخص الشره الجشع الذى يسلط على رقاب شرائح المجتمع سياط اسعار سياراتة الملتهب سواء المدفوع نقدا او بالتقسيط ولكنى فى حالات عدة كنت امازح نفسى واقول لها الرجل يحفظ الجميل لمجتمع جعلة يحتل المركز الثالث بقائمة أغنى أغنياء عالم السيارات حسب ماذكرتة مجلة سياراتمتخصصة وفى عديدة كنت التمس لة العذر مادام يخدم المجتمع بنواحى اخرى ولكن ومع الأسف كانت نظرتى مخيبة للأمل بعد أن شاهدت وقرأت بنفسى ماتداولتة مواقع الأنترنت وهنا ايضا من السعار المحموم لهذا الرجل وتسفيهه لعقول الناس وايضا خروج فضائح وكالتة أمام الملاء وممارستة دون حياء او ضمير للغش التجارى وتدليسة وكذبة على المواطن ببيعة سيارة بمواصفات ليست حسب المواصفات والمقاييس فمن هنا ولمن وقع تحت طائلة الغش التجارى لوكالة تويوتا اورد لكم هنا نِظـام مُـكافحة الغـش التِجـاري والمعمول بة بالسعودية وموادة كمايلى

المادة الأولى:
يُعاقب بغرامة من خمسة آلاف ريال إلى مائة ألف ريال أو بإغلاق المحل مُدة لا تقِل عن أُسبوع ولا تزيد عن تسعين يوماً – أو بِهما معاً – كُلَ مَن خدع أو شرع في أن يخدع أو غش أو شرع في أن يغش بأية طريقة من الطُرق في أحد الأمور التالية:
1- ذاتية السِلعة أو طبيعتِها أو جنسِها أو نوعِها أو عُنصُرِها أو صِفاتِها الجوهرية.
2- مصدر السِلعة.
3- قدر السِلعة سواء في الوزن أو الكيل أو المقاس أو العدد أو الطاقة أو العيار أو استِعمال طُرق أو وسائل من شأنِها جعل ذلك غير صحيح.
4- وصف السِلعة أو الإعلان عنها أو عرضِها بأسلوب يحوى بيانات كاذِبة أو خادِعة.

المادة الثانية:
يُعاقب بإغلاق المحل أو بالسجن من أسبوع إلى تسعين يوماً مع غرامة من عشرة آلاف ريال إلى مائة ألف ريال ومُصادرة الأشياء موضوع المُخالفة:
1- كُلَ مَن غش أو شرع في أن يغش في مُتطلبات أي من أغذية الإنسان أو الحيوان.
2- كُلَ مَن باع أو طرح للبيع أو حاز شيئاً من أغذية الإنسان أو الحيوان المغشوشة من حيث المُتطلبات أو الفاسِدة.

المادة الثالثة:
السِلعة غير المُطابِقة للمواصفات المُقررة تُعتبر مغشوشة أو فاسِدة، وتُبين اللائحة الأحوال التي تُعتبر فيها كذلك.

المادة الرابعة:
تُعتبر السِلعة فاسِدة إذا انتهت فترة صلاحيتِها للاستِعمال أو انتهت فترة الصلاحية المُدونة عليها.

المادة الخامسة:
مع عدم الإخلال بالعقوبات الوارِدة في نِظام الجمارك ولائحته التنفيذية أو في أي نِظام آخر، يُعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأول كُلَ مَن استورد أية سِلعة مغشوشة أو فاسِدة أو غير صالِحة للاستِعمال، ويؤمر المُستورِد بإعادة تصديرِها ما لم يُرفع الغش عنها وِفقاً للضوابط وخِلال المُدة التي تُحدِدُها اللائحة، فإذا لم يُنفِذ المُستورِد الأمر في الميعاد المُحدد تُصادر السِلعة إدارياً دون مُقابِل. وتُبيِّن اللائحة كيفية التصرُف فيها.

المادة السادسة:
مع عدم الإخلال بتوقيع العقوبة المُقررة، يؤمر المُصنِّع أو المُجهِّز لأية سِلعة مغشوشة أو فاسِدة أو غير صالِحة للاستِعمال بسحبِها من التداول وتُصادر إدارياً دون مُقابِل إلا إذا أمكن رفع الغش عنها أو إعادة تصنِيعِها أو تجهيزِها وِفقاً للضوابط وخِلال المُدة التي تُحدِدُها اللائحة، فإذا لم يُنفِذ المُصنِّع أو المُجهِّز الأمر في الميعاد المُحدد تُصادر السِلعة إدارياً دون مُقابِل. وتُبيِّن اللائحة كيفية التصرُف فيها.
المادة السابعة:
مع عدم الإخلال بما تقضي به المادة السادسة، يُعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى كُلَ مَن باع أو طرح للبيع أية سِلعة مغشوشة أو فاسِدة أو غير صالِحة للاستِعمال، وتُصادر السِلعة إدارياً دون مُقابِل إذا كانت مغشوشة في مُتطلباتِها أو فاسِدة. ويتم التصرف فيما عدا ذلك من السِلع موضوع المُخالفة وِفقاً لما تقضي بِه اللائحة.

المادة الثامنة:
يُعاقب بغرامة من خمسة آلاف ريال إلى مائة ألف ريال كُلَ مَن استورد أو صنع أو حاز أو باع أو طرح للتداول أية مواد أو عبوات أو مطبوعات قصد بِها غش أية سِلعة مع مُصادرتِها إدارياً دون مُقابِل. وتُبيِّن اللائحة كيفية التصرُف فيها.

المادة التاسعة:
يُكلف البائع بإعادة الثمن للمُشتري إذا كانت السِلعة المُباعة مغشوشة أو فاسِدة أو غير صالِحة للاستِعمال أو كانت مما قُصِد بِها غش أية سِلعة.

المادة العاشرة:
بالإضافة إلى تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا النِظام، يُعاقب كُلَ مَن تصرف في أية سِلعة محجوزة تطبيقاً لأحكامه بتوريد قيمتِها إلى صندوق وزارة التِجارة.

المادة الحادية عشرة:
تسري العقوبات الوارِدة في هذا النِظام على كُلَ مَن شارك في ارتِكاب المُخالفة أو حرض على ارتِكابِها.

المادة الثانية عشرة:
لتطبيق أحكام هذا النِظام يُفترض العلم بغش السِلعة أو فسادِها أو عدم صلاحيتِها للاستِعمال متى كان المُخالِف من المُشتغلين بالتِجارة ما لم يُثبِت حُسن نيته، ولا يمنع علم المُشتري بذلك من توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا النِظام على مُرتكِب المُخالفة.

المادة الثالثة عشرة:
يكون البائع أو من يتم تصريف البضاعة لحسابِه أو مُديرو الشركات أو الجمعيات أو المؤسسات مسئولين عن كُلَ ما يقع من مُخالفات لأحكام هذا النِظام وتوقع على كُل مِنهُم العقوبات المُقررة لمرتكِب المُخالفة، فإذا أثبت أي مِنهُم أن المُخالفة وقعت لسبب خارِج عن إرادتِه فتقتصر العقوبة على المُخالِف وحده دون إخلال بالمسئولية التضامُنية معه في الوفاء بالغرامات المحكوم بِها.

المادة الرابعة عشرة:
1- يتولى ضبط ما يقع من مُخالفات لأحكام هذا النِظام ولائحته التنفيذية والتحقيق فيها موظفون عن وزارة التِجارة ووزارة الشؤون البلدية والقروية وأية جهة حكومية أُخرى ترى وزارة التِجارة الاستِعانة بموظفيها، ويصدُر بتعيينِهم قرار من وزير التِجارة بعد موافقة جِهاتِهم، ولهؤلاء الموظفين دخول المحلات الموجودة فيها السِلع الخاضِعة لأحكام هذا النِظام وعليهم ضبط المُخالفات والتحفُظ على السِلع موضوع المُخالفة وعلى المُستندات المُتعلِقة بِها عند الاقتِضاء ولهُم أخذ العينات للتحليل وِفقاً لما تُقرِره اللائحة، كما لهم عند الاقتِِضاء الاستِعانة برجال الشُرطة.
2- يتولى موظفو البلديات مُراقبة المواد الغذائية السريعة الفساد في الأسواق وضبط الفاسد مِنها، ويُحدِد وزير الشؤون البلدية والقروية بقرار مِنه هذه المواد وإجراءات ضبطِها وكيفية التصرُف فيها.
3- يجوز للموظفين المُشار إليهم أنِفاً في الفقرتين (1 و 2) مُصادرة وإتلاف السِلعة بعد ثبوت فسادِها أو غشِها وِفقاً لما تُقرِره اللائحة أو القرار المُشار إليه في الفقرة (2) من هذه المادة.

المادة الخامسة عشرة:
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينُص عليها نِظام آخر، يُعاقب بغرامة لا تقِل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد عن خمسين ألف ريال كُل من حاول بأية وسيلة كانت دون قيام الموظفين المُكلفين بتنفيذ أحكام هذا النِظام ولائحته بواجباتِهم أو عرقلة مُهمتِهم، فإذا تبين أن الهدف إخفاء معالم المُخالفة يتعين بالإضافة إلى العقوبة السابِقة الحُكم بإغلاق المحل مُدة لا تقِل عن ثلاثة أيام ولا تزيد على خمسة عشر يوماً.

المادة السادسة عشرة:
تتولى توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا النِظام واستيفاء ما تراه من تحقيقات لجان تُشكل بقرار من وزير التِجارة في الأماكن التي يرى أن الحاجة تقتضي تشكيل لجان فيها. وتتكون كُل لجنة من ثلاثة أعضاء سعوديين اثنين عن وزارة التِجارة وثالث عن وزارة الشؤون البلدية والقروية على أن يكون أحد الأعضاء على الأقل من ذوي الخِبرة النِظامية، وتُحدِد اللائحة إجراءات المُحاكمة وإصدار القرارات وإعلانِها إلى المُخالِفين.

المادة السابعة عشرة:
تكون قرارات اللِجان المُشار إليها في المادة السابِقة نهائية بعد مُصادقة وزير التِجارة عليها ما عدا قرار العقوبة المُشتمِل على السجن فيجوز لمن صدر هذا القرار بحقه التظلُم منه أمام ديوان المظالم خِلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغِه به، وعلى وزارة التِجارة بعد إبلاغِها بالتظلُم إحالة الأوراق إلى ديوان المظالم مشفوعة بوجهة نظرِها، ويُعتبر قرار الديوان نهائياً، فإذا لم يتم التظلُم خِلال المُدة المُشار إليها يكون القرار نهائياً بعد مُصادقة وزير التِجارة عليه.

المادة الثامنة عشرة:
يجوز لوزير التِجارة أن ينظُم بقرار مِنه الأساليب التي تُتبع عند إجراء تخفيضات عامة في أسعار السِلع المعروضة في المحلات التِجارية وذلك لضمان الجدية وعدم الخِداع، ويشمل ذلك تحديد المواسم والمُدد التي يتم خِلالِها إجراء تلك التخفيضات. ويُعاقب المُخالِف لأحكام القرار بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النِظام.

المادة التاسعة عشرة:
يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتِراح وزير التِجارة وضع قواعد لإعطاء حوافِز مالية للعاملين على تطبيق أحكام هذا النِظام ولوائحه ولمن يُساعِد في اكتِشاف الغش التِجاري أو الخِداع.

المادة العشرون:
تُشهِّر وزارة التِجارة بالمُخالِف الصادِر ضده قرار نهائي بالإدانة طِبقاً لأحكام هذا النِظام ولائحته بوسيلة على الأقل من وسائل الإعلام. ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه.

المادة الحادية والعشرون:
يُصدِر وزير التِجارة القرارات واللوائح اللازِمة لتنفيذ هذا النِظام.

المادة الثانية والعشرون:
يحل هذا النِظام محل نِظام مُكافحة الغش التِجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (45) وتاريخ 14/8/1381هـ.

المادة الثالثة والعشرون:
يُنشر هذا النِظام بالجريدة الرسمية ويُعمل بِه بعد تسعين يوماً من تاريخ نشرِه .

التعديل الأخير تم بواسطة علي ال شيبان ; 31-12-2008 الساعة 02:55 AM
علي ال شيبان غير متواجد حالياً  
قديم 31-12-2008, 03:11 AM   #2
MoHaMeD1
مقاطع

 
رقـم العضويــة: 9826
تاريخ التسجيل: Dec 2008
مــكان الإقامـة: السعودية - المدينة المنورة
المشـــاركـات: 111

افتراضي

الله يجزاك خير ويديك على قدر نيتك

الصراحة انا مااحب ادخل متاهات الانظمة والقوانين

لكن ميقن ان الله يمهل ولايهمل

___________________________






اللهم أنصر أخواننا المستضعفين في غزة

MoHaMeD1 غير متواجد حالياً  
قديم 31-12-2008, 03:31 AM   #3
علي ال شيبان
مقاطع

 
رقـم العضويــة: 9741
تاريخ التسجيل: Dec 2008
مــكان الإقامـة: الجبيل
المشـــاركـات: 199

افتراضي

نظام الوكالات التجارية
تضاف المواد التالية إلى نظام الوكالات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (11) وتاريخ 20/2/1382 هـ ونصها كما يلي:
المادة الأولى :

مع عدم الاخلال بأية أنظمة أخرى يسري نظام الوكالات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (11) وتاريخ 20/2/1382 هـ وتعديلاته على كل من يتعاقد مع المنتج أو من يقوم مقامه في بلده للقيام بالأعمال التجارية سواء كان وكيلاً أو موزعاً بأية صورة من صور الوكالة أو التوزيع.
المادة الثانية :
بدون أي إخلال بالأنظمة القرارات الخاصة بتأمين الصيانة وقطع الغيار يلتزم الوكيل والموزع بما يلي :
أ) أن يؤمن بصفة دائمة قطع الغيار التي يطلبها المستهلكون عادة بشكل مستمر بالنسبة للمنتجات موضوع الوكالة وأن يؤمن قطع الغيار الأخرى خلال مدة معقولة وذلك وفقاً للائحة التنفيذية.
ب) تأمين الصيانة اللازمة للمنتجات وضمان جودة الصنع والشروط التي يضعها المنتجون عادة وذلك بصفة مستمرة طوال مدة الوكالة ولمدة سنة تالية لتاريخ انتهائها أو لتاريخ تعيين وكيل جديد أيهما أسبق وذلك وفقاً للائحة التنفيذية.
المادة الثالثة :
يصدر وزير التجارة اللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية وتنشر في الجريدة الرسمية.
المادة الرابعة :
تعد وزارة التجارة نماذج للعقود يسترشد بها الوكلاءٍ والموزعون وتتضمن كافة البيانات الأساسية للعقد مثل أطراف العقد ومحله ونطاقه الزمني والمكاني وكيفية تجديده وإنهائه والتزامات طرفي العقد قبل بعضهما البعض والتزاماتهما قبل المستهلك خاصة فيما يتعلق بتأمين الصيانة وقطع الغيار.
ثالثاً : يسري حكم المادة الثانية من البند ثانياً من هذا المرسوم على المستوردين ولو لم يكونوا وكلاء أو موزعين وعلى كل من أتخذ من عملية البيع مباشرة أو بالواسطة حرفة له بقصد الربح ويطبق على كل من يخالف هذه المادة العقوبات التي توقع على الوكلاء والموزعين.
رابعاً : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويسري من تاريخ نشره.

==========================
قرار وزاري رقم 2397 وتاريخ 7/11/1422هـ
إن وزير التجارة بماله من صلاحيات
وبعد الإطلاع على نظام اختصاصات وزارة التجارة الصادر بالمرسوم الملكي رقم 66 وتاريخ 6/4/1374هـ ، وبعد الإطلاع على نظام مكافحة الغش التجاري الصادر بالمرسوم رقم م/11 وتاريخ 26/5/1404هـ .
وبعد الإطلاع على نظام الوكالات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/11 وتاريخ 20/2/1380هـ .
وبعد الإطلاع على مشروع لائحة استدعاء المركبات وملحقاتها وقطع غيارها المعد من اللجنة المشكلة من وزارة الداخلية والتجارة والمواصلات ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم التقنية والهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس بموجب محضرها المؤرخ في 15/6/1422هـ .
وبعد الإطلاع على المذكرة المرفوعة من سعادة وكيل الوزارة المساعد للشئون القانونية المؤرخة في 28/10/1422هـ .
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
يقرر:
أولاً : اعتماد إصدار لائحة استدعاء المركبات وملحقاتها وقطع غيارها وفق الصيغة المرفقة .
ثانياً : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشره .
والله الموفق ،،،،
وزير التجارة
أسامة بن جعفر فقيه
لائحة استدعاء المركبات وملحقاتها وقطع غيارها
المادة الأولى : تختص هذه اللائحة بجميع عمليات الاستدعاء للمركبات وملحقاتها وقطع غيارها مثل الإطارات والبطاريات وغيرها .
المادة الثانية : يقصد بالمصطلحات التالية المعاني المقابلة لها حيثما وردت في هذه اللائحة .
1) الوزارة : وزارة التجارة .
2) الشركة الصانعة : الشركة التي قامت بصناعة المنتج ويحمل اسمها .
3) الوكيل المحلي : وكيل/ وكلاء الشركة الصانعة على كل او بعض أقاليم المملكة .
4) المركبة : آلية ذات محرك تسير على الطرقات ولا تعتمد في حركتها على قضبان أو كابلات أو ماشابه ذلك وتشمل أيضا الدراجات النارية .
5) المنتج : المركبة التي تسير على الطرف أو ملحقاتها أو قطع غيارها مثل الإطارات والبطاريات وغيرها على أن يكون ضمن الأنواع والموديلات المستخدمة في المملكة سواءً تم استيرادها عن طريق الوكيل المحلي أو غيره .
6) العيب : أي خلل تصميمي أو تصنيعي في المنتج ينتج قبل أو أثناء الاستخدام أو نتيجة عدم مطابقته للمواصفات القياسية السعودية أو المواصفات القياسية العالمية الأخرى التي تعمدها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس .
7) الاستدعاء : أجراء إلزامي تقوم به الشركة الصانعة ووكيلها المحلي في حالة ثبوت ظهور عيب ما في أي منتج وذلك عن طريق الشركة الصانعة أو عن طريق جهة حكومية في المملكة أو بلد المنشأ أو أي بلد آخر طبقاً للمتطلبات الواردة في هذه اللائحة .
8) المستخدم : مالك المنتج في المملكة .
المادة الثالثة : الإجراءات المطلوب اتخاذها في حالة استدعاء منتج ما :
1) تلتزم الشركة الصانعة ووكيلها المحلي بإبلاغ الوزارة كتابياً عن أي استدعاء لمنتج خلال مدة لا تتعدى عشرة أيام من تاريخ بدء عملية الاستدعاء وفتح ملف الاستدعاء فورا ً.
2) عدم قفل ملف الاستدعاء إلا بإذن من الوزارة .
3) يشمل البلاغ على تحديد الأنواع التي يشملها الاستدعاء وعدد المنتجات التي تم استيرادها وبيعها في المملكة من كل نوع ووصف للجزء المعيب المنتج وأسباب وجود العيب وما قد يؤدي إليه العيب من أخطار.
4) تلتزم الشركة الصانعة ووكيلها المحلي بالإعلان عن الاستدعاء في أكثر من صحيفة محلية ولأكثر من مرة بحيث تغطي جميع مناطق المملكة خلال مدة لا تتعدى عشرة أيام من تاريخ بدء عملية الاستدعاء ويشمل هذا الإعلان على المعلومات التالية :
أ‌) اسم الشركة الصانعة وشعارها .
ب‌) اسم الوكيل المحلي وعنوانه كاملاً .
ت‌) اسم المنتج وبلد الصنع .
ث‌) وصف العيب .
ج‌) رقم هاتف الوكيل (خط ساخن) ورقم الفاكس على الأقل لتمكين المستخدم من الاتصال والاستفسار وطلب المساعدة في الإصلاح .
ح‌) التعليمات التي يجب على المستخدم إتباعها لتلافي أي مخاطر لحين إجراء الإصلاح .
5) يتولى الوكيل المحلي إبلاغ عملائه من المستخدمين عن طريق الهاتف والبريد المسجل أو الإلكتروني وذلك في حالة استدعاء السيارات فقط ، ولا يحق لأي مستخدم الاحتجاج على الوكيل المحلي بعدم العلم إلا في ثبوت توفر عنوانه لدى الوكيل المحلي ولم يتم إخطاره .
6) تلتزم الشركة الصانعة وكيلها المحلي باستدعاء وإصلاح أو استبدال الجزء المعيب من المنتج دون مقابل ودون النظر لفترة الضمان .
7) إذا كان مقر إقامة المستخدم يبعد أكثر من 80 كم عن اقرب ورشة معتمدة للوكيل المحلي فيلتزم الوكيل المحلي بجميع تكاليف النقل أو إرسال فنيين لمقر إقامة المستخدم .
8) تتولى الوزارة متابعة عملية الاستدعاء .
9) يلتزم الوكيل المحلي بتزويد الوزارة بتقرير شهري عن ما تم إنجازه خلال عملية الاستدعاء بحيث يشمل التقرير على عدد المنتجات التي تم استدعائها وتم إصلاح العيب الذي استدعيت من اجله .
10) تتحمل الشركة الصانعة جميع التكاليف المترتبة على عملية الاستدعاء بما في ذلك تكاليف الإعلان .
المادة الرابعة : يلتزم الوكيل المحلي باستقبال ومعالجة شكاوى المستخدمين بكل اهتمام وفي حالة تكرار الخلل ثلاث مرات يتم إبلاغ الشركة الصانعة وبعث صورة من البلاغ للوزارة خلال مدة لا تتعدى أسبوعاً من تاريخ تقديم آخر شكوى .
المادة الخامسة : تتولى الوزارة إجراء تحقيق مع الوكيل المحلي والشركة الصانعة في حال تلقيها عدد من الشكاوي لا تقل عن ثلاث شكاوي حول عيب محدد في منتج ما .
المادة السادسة : مع عدم الإخلال بالعقوبات الواردة في نظام الوكالات التجارية ، يعتبر العيب الوارد في هذه اللائحة غشاً تجارياً وفقاً لأحكام المادتين الثالثة والسادسة من نظام مكافحة الغش التجاري ، فإذا لم يقم المصنع أو الوكيل المحلي باستدعاء المنتج وفقاً لأحكام المادتين الثالثة والرابعة من هذه اللائحة ينطبق بحق الوكيل المحلي والشركة الصانعة المحلية للمنتج العقوبات الواردة في نظام مكافحة الغش التجاري ولائحته التنفيذية ، مع حق الوزارة في إيقاف منح شهادة المطابقة الدولية من بلد المنشأ للمنتج المعيب حتى يتم تقديم ما يثبت الالتزام بأحكام هذه اللائحة ورفع الغش التجاري والعيب عن المنتج خلال المدة المقررة دون الإخلال بحق المتضرر في التعويض عن الأضرار الفعلية التي لحقت به من إجراء ذلك العيب في المنتج .
علي ال شيبان غير متواجد حالياً  
قديم 31-12-2008, 03:35 AM   #4
علي ال شيبان
مقاطع

 
رقـم العضويــة: 9741
تاريخ التسجيل: Dec 2008
مــكان الإقامـة: الجبيل
المشـــاركـات: 199

افتراضي

الاخ محمد
شكرا لمرورك ولابد للك ان يعرف ماهية حقوقة التى يكفلها له النظام ليحمى نفسة اولا ثم مجتمعه من الغش والتدليس
علي ال شيبان غير متواجد حالياً  
قديم 31-12-2008, 03:42 AM   #5
حائط الزمن
مقاطع نشيط

 
رقـم العضويــة: 9786
تاريخ التسجيل: Dec 2008
مــكان الإقامـة: على صفحات الزمن
المشـــاركـات: 234

افتراضي

أشكرك أخي العزيز على تثقيفنا حول هذه المسأله فنحن بأمس الحاجه للمعرفه حول هذا الأمر

___________________________


حائط الزمن غير متواجد حالياً  
قديم 31-12-2008, 06:30 AM   #6
علي ال شيبان
مقاطع

 
رقـم العضويــة: 9741
تاريخ التسجيل: Dec 2008
مــكان الإقامـة: الجبيل
المشـــاركـات: 199

افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حائط الزمن مشاهدة المشاركة
أشكرك أخي العزيز على تثقيفنا حول هذه المسأله فنحن بأمس الحاجه للمعرفه حول هذا الأمر
لاشكر على الواجب سيدى الفاضل
أتدرى اين هى المشكلة اخى الفاضل المشكلة اننا شعب طيب يرضى ويصدق بسرعه كل مايقال لة من اصحاب الوكالات مع ان هناك نظام يحمينا ويسترد لنا حقنا لو استندنا علية فلو أن صاحب السيارة الذى يجد في سيارتة الجديدة عطل فنى وذهب بها الى الوكالة واعطوة سند التصليح او اخذ أى مستند يقوم بتقديم بلاغ لدى شرطة مدينتة ومن ثم يرفعها الى القضاء او على اقل تقدير سؤال محامى متمرس وتوكيلة ان لزم الأمر في استحصال حقة لخاف كل غشاش وبائع لسلعتة بالكذب والتدليس
وهذا ايضا ينطبق حرفيا على كل سلعة او بضاعة تشترى من السوق على ضوء أعلان ويكتشف انها غير مطابقة لماجاء في الأعلان لأن أعلان البائع ملزم قانونا بماجاء فية
علي ال شيبان غير متواجد حالياً  
قديم 31-12-2008, 06:38 AM   #7
جمرة غضا
التميمية
المراقب العام
 
الصورة الرمزية جمرة غضا
 
رقـم العضويــة: 715
تاريخ التسجيل: Aug 2007
مــكان الإقامـة: محفر تمر سكري
المشـــاركـات: 40,561
Twitter

افتراضي

مشكلتنا عدم الالمام بما هو لنا أو علينا .........
موضوع قيم و يستحق التثبيت من الاشراف

___________________________

التميمية تويتر


للتواصل مع ادارة المقاطعة


جمرة غضا غير متواجد حالياً  
قديم 31-12-2008, 07:39 AM   #8
علي ال شيبان
مقاطع

 
رقـم العضويــة: 9741
تاريخ التسجيل: Dec 2008
مــكان الإقامـة: الجبيل
المشـــاركـات: 199

افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جمرة غضا مشاهدة المشاركة
مشكلتنا عدم الالمام بما هو لنا أو علينا
شكرا لمرورك وصحيح ماقلتى ولكن الورقة الى ارهن عليها في الوقت الحالى ان الوضع سيتغير الى الأحسن لأن الشعب تثقف وتعلم وعرف ماهى حقوقة وواجباتة
علي ال شيبان غير متواجد حالياً  
قديم 31-12-2008, 08:46 AM   #9
صدى الوطن
مقاطع جديد
 
الصورة الرمزية صدى الوطن
 
رقـم العضويــة: 9539
تاريخ التسجيل: Nov 2008
مــكان الإقامـة: قلبي تولع بالرياض0
المشـــاركـات: 25

Thumbs up

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جمرة غضا مشاهدة المشاركة
مشكلتنا عدم الالمام بما هو لنا أو علينا .........
موضوع قيم و يستحق التثبيت من الاشراف
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

كلام جميل تشـــكرين عـليه أُُخيّه 0

___________________________

( لا إِلَهَ إِلا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ)





الأنبياء 87
صدى الوطن غير متواجد حالياً  
قديم 31-12-2008, 09:24 PM   #10
haaamg2006
مقاطع متميز

 
رقـم العضويــة: 3333
تاريخ التسجيل: Aug 2007
المشـــاركـات: 1,533

افتراضي

مشكور
haaamg2006 غير متواجد حالياً  
موضوع مغلق

مواقع النشر

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:14 AM.