العودة   منتدى مقاطعة > مجتمع مقاطعة التفاعلي > مناقشات المستهلك > تساؤلات حول قرار المجلس التنفيذي بإسقاط عضوية الرئيس!

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 19-10-2010, 07:46 AM   #1
المستهلك المظلوم
مقاطع

 
رقـم العضويــة: 16186
تاريخ التسجيل: Oct 2010
المشـــاركـات: 95

افتراضي تساؤلات حول قرار المجلس التنفيذي بإسقاط عضوية الرئيس!

لماذا تأخر أعضاء المجلس التنفيذي بإصدار هذا القرار حتى إعلان موعد الجمعية العمومية ؟

لماذا أضاعوا وقتهم بالشكوى لدى وزير التجارة - مع عدم اختصاصه بذلك - ؟


هل عرفوا - متأخرين- أن من حقهم إصدار قرار بفقدان العضوية عن رئيس الجمعية ؟


وبغض النظر عن التساؤلات القانونية التي سأطرحها حول البيان "المقتضب" ..فيلزم أن أؤكد حق رئيس الجمعية بالاعتراض على قرار فقد عضويته من الجمعية ، ورفع دعوى إلغاء القرار السابق طبقاً لحكم المادة (13/ب) من نظام ديوان المظالم (1428هـ) التي اشتملت على :

"وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام - وما في حكمها - المتصلة بنشاطاتها"

حيث إن جمعية حماية المستهلك تعد إحدى الجمعيات الأهلية كما تنص على ذلك المادة (2) من التنظيم الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (3) وتاريخ 12/1/1429هـ والتي حددت المركز النظامي لها :

"جمعية حماية المستهلك جمعية أهلية تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة."


وسنعرض للبيان المنشور في جريدة الرياض ، لأنه يوضح الأساس القانوني الذي بنى عليه أعضاء المجلس قرارهم ..ثم نطرح بعض التساؤلات القانونية حول مضمونه .

اقتباس:
<H2>تشكيل لجنة ثلاثية لإدارة دفة الجمعية
اقتباس:

«تنفيذي» جمعية حماية المستهلك يعزل الرئيس

الرياض - محمد الحيدر
أعلن المجلس التنفيذي لجمعية حماية المستهلك أمس عن صدور قرار جماعي (عدا الرئيس) يقضي بإسقاط عضوية رئيس الجمعية، لتؤكد زوال صفته الرسمية رئيسا للجمعية ورئيسا للمجلس التنفيذي.
وقال المجلس في بيان أصدره وحصلت "الرياض" على نسخة منه: "إن المجلس التنفيذي لجمعية حماية المستهلك وباعتباره ثاني أعلى سلطة لجمعية حماية المستهلك بعد الجمعية العمومية، واستناداً إلى الصلاحيات التي خولها له تنظيم جمعية حماية المستهلك الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 3 وتاريخ 1429/1/12ه، فقد عقد المجلس التنفيذي اجتماعه الخامس عشر وكذلك الجلسة الاستثنائية للمجلس أمس الاثنين وأصدر قراره بإجماع الأعضاء عدا الرئيس قراراً يقضي بإسقاط عضوية رئيس الجمعية، وبالتالي زوال صفته الرسمية رئيسا للجمعية ورئيسا للمجلس التنفيذي ورئيسا للجمعية العمومية.
وأكد المجلس إنه استند على نص المادة الثامنة من تنظيم جمعية حماية المستهلك الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 3 وتاريخ 1429/1/12ه التي تنص على أن «يفقد العضو عضويته في الجمعية إذا الحق عن عمد بالجمعية أضراراً جسيمة، سواء كانت مادية أو معنوية، كما نصت الفقرة الثانية من نفس المادة على أن يصدر فقدان العضوية بقرار من المجلس.
وشدد المجلس على عدم صحة الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية الذي تم إعلانه بعدد من الصحف اليومية المحلية يوم السبت 8 ذي القعدة 1431ه الموافق 2010/10/16م، وقال: "ستتم الدعوة قريباً لانعقاد الجمعية العمومية وإجراء انتخابات مبكرة لانتخاب رئيس الجمعية ونائب الرئيس ومجلس إدارة للجمعية.
وتضمن القرار تشكيل لجنة ثلاثية من بين أعضاء المجلس برئاسة الدكتور ناصر آل تويم نائب رئيس الجمعية وعضوية الدكتور حمد الكنهل والمهندس إبراهيم الخليف، تتولى إدارة شؤون الجمعية لحين إجراء انتخابات مبكرة واستلام المجلس التنفيذي الجديد لمهام عمله.

http://www.alriyadh.com/2010/10/19/article569472.html
</H2>






المستهلك المظلوم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 19-10-2010, 07:57 AM   #2
المستهلك المظلوم
مقاطع

 
رقـم العضويــة: 16186
تاريخ التسجيل: Oct 2010
المشـــاركـات: 95

افتراضي

اقتباس:
إن المجلس التنفيذي لجمعية حماية المستهلك وباعتباره ثاني أعلى سلطة لجمعية حماية المستهلك بعد الجمعية العمومية
بناء على المادة (9) من تنظيم الجمعية ، فإن أجهزة الجمعية تكون على الترتيب كما يلي :

اقتباس:
أجهزة الجمعية
تتكون الجمعية من الأجهزة التالية : ـ
1. الجمعية العمومية .
2. المجلس التنفيذي .
3. الجهاز التنفيذي .
4. اللجان الدائمة التي تشكلها الجمعية العمومية ، أو المجلس التنفيذي ، ويحدد قرار التشكيل اختصاص كل لجنة.



وبالتالي فالقول بأن " المجلس التنفيذي ثاني أعلى سلطة لجمعية حماية المستهلك بعد الجمعية العمومية" قول صحيح لا غبار عليه ، بناء على الترتيب في صياغة المادة لأجهزة الجمعية من الأعلى إلى الأدنى في الاختصاص .

وماذا عن بقية ما ورد في البيان ؟



المستهلك المظلوم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 19-10-2010, 08:18 AM   #3
abuhisham
الإدارة

 
رقـم العضويــة: 94
تاريخ التسجيل: Aug 2007
مــكان الإقامـة: جده, السعودية
المشـــاركـات: 17,549
Twitter

افتراضي

اقتباس:
وأكد المجلس إنه استند على نص المادة الثامنة من تنظيم جمعية حماية المستهلك الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 3 وتاريخ 1429/1/12ه التي تنص على أن «يفقد العضو عضويته في الجمعية إذا الحق عن عمد بالجمعية أضراراً جسيمة، سواء كانت مادية أو معنوية، كما نصت الفقرة الثانية من نفس المادة على أن يصدر فقدان العضوية بقرار من المجلس.

أعتقد النقطة أعلاه منطقية و كافية ليستند القرار عليها.
abuhisham غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 19-10-2010, 10:37 AM   #4
المستهلك المظلوم
مقاطع

 
رقـم العضويــة: 16186
تاريخ التسجيل: Oct 2010
المشـــاركـات: 95

افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abuhisham مشاهدة المشاركة
أعتقد النقطة أعلاه منطقية و كافية ليستند القرار عليها.

هذه إشارة موجزة لما استند عليه المجلس التنفيذي في قراره ، وقد عرضت الأساس القانوني لكل ما قام به المجلس ، سواء بعقد الاجتماع في الموعد ، أو طريقة إصدار قراره ، وسنده القانوني ، بالإضافة لما ذكره البيان من تسبيب للقرار على المواد السابقة .


الموضوع عرض للتحرك القانوني لأعضاء المجلس بدلاً من عويلهم وصراخهم عند وزير التجارة قبل أشهر ، وتسريب احتجاجهم على رئيس الجمعية .

أصابهم التوفيق في كثير مما قاموا به ، مع وقوعهم في أخطاء فادحة كما عرضتها .


وتبقى مجرد تساؤلات ..وسننتظر ما تؤول إليه النتائج .
المستهلك المظلوم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 19-10-2010, 08:21 AM   #5
المستهلك المظلوم
مقاطع

 
رقـم العضويــة: 16186
تاريخ التسجيل: Oct 2010
المشـــاركـات: 95

افتراضي

اقتباس:
واستناداً إلى الصلاحيات التي خولها له تنظيم جمعية حماية المستهلك الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 3 وتاريخ 1429/1/12ه، فقد عقد المجلس التنفيذي اجتماعه الخامس عشر وكذلك الجلسة الاستثنائية للمجلس أمس الاثنين وأصدر قراره بإجماع الأعضاء عدا الرئيس قراراً يقضي بإسقاط عضوية رئيس الجمعية، وبالتالي زوال صفته الرسمية رئيسا للجمعية ورئيسا للمجلس التنفيذي ورئيسا للجمعية العمومية.

ما الأساس القانوني في الصلاحيات التي يستندون عليها في إصدار القرار ؟

بناء على الفقرة (2) من المادة (8) في التنظيم والتي تنص على :

" فيما عدا الحالتين ( أ ) و ( ب ) يصدر بفقدان العضوية قرار من المجلس"

حيث قد عددت الفقرة (1) من المادة (8) حالات فقدان العضوية ، فيختص المجلس بناء على ما سبق بإصدار قرار فقدان العضوية في الحالات ( ج ، د ، هـ ، و ) .


..وبعد ذلك نجد أن المجلس أصدر قراراً بفقدان العضوية بناء على الفقرة (هـ ) كما ورد في البيان .

اقتباس:

المادة الثامنة
فقدان العضوية
1. يفقد العضو عضويته في الجمعية في الحالات التالية : ـ
‌أ- الوفاة .
‌ب- إذا أسقطت عنه العضوية بناء على قرار تصدره الجمعية العمومية .
‌ج- إذا قدم استقالته كتابة .
‌د- إذا فقد شرطا من شروط العضوية الواردة في المادة ( السادسة ) .
هـ إذا الحق ـ عن عمد ـ بالجمعية أضراراً جسيمة ، سواء أكانت مادية أم معنوية .
و- إذا تأخر عن تسديد الاشتراك مدة تزيد على ( ستة أشهر ) من بداية السنة المالية للجمعية بعد إبلاغه بخطاب على عنوانه المدون لديها.
2. فيما عدا الحالتين ( أ ) و ( ب ) يصدر بفقدان العضوية قرار من المجلس .
3. يجوز للمجلس إعادة العضوية لمن فقدها بسبب عدم تسديده الاشتراك السنوي في حالة أدائه المبلغ المستحق عليه .
4. لا يجوز للعضو أو لورثته أو لمن فقد عضويته استرداد ما دفعه للجمعية من اشتراكات أو تبرعات أو هبات ، سواء أكان ذلك نقدا أم عينا ، ومهما كانت الأسباب .
المستهلك المظلوم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 19-10-2010, 08:28 AM   #6
المستهلك المظلوم
مقاطع

 
رقـم العضويــة: 16186
تاريخ التسجيل: Oct 2010
المشـــاركـات: 95

افتراضي

اقتباس:
فقد عقد المجلس التنفيذي اجتماعه الخامس عشر وكذلك الجلسة الاستثنائية للمجلس أمس الاثنين
الأساس القانوني :

بناء على الفقرة (1) من المادة ( 15) من التنظيم :

"يعقد المجلس اجتماعا كل شهرين وله عقد اجتماعات استثنائية عند الحاجة بدعوة من رئيسه أو بناء على طلب ثلث الأعضاء. "

ويبدو أن الدعوة لهذا الاجتماع الاستثنائي ، كانت " بناء على طلب ثلث الأعضاء " كما حددتها الفقرة السابقة ..وهو (3) أعضاء في المجلس بناء على أن عدد أعضاء المجلس (9) أعضاء كما حددتها الفقرة (1) من المادة (13) من التنظيم والتي تنص على :

"يتكون المجلس من تسعة أعضاء من الأعضاء العاملين من بينهم رئيس الجمعية ونائبه"



المستهلك المظلوم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 19-10-2010, 08:38 AM   #7
المستهلك المظلوم
مقاطع

 
رقـم العضويــة: 16186
تاريخ التسجيل: Oct 2010
المشـــاركـات: 95

افتراضي

اقتباس:
وأصدر قراره بإجماع الأعضاء عدا الرئيس قراراً يقضي بإسقاط عضوية رئيس الجمعية، وبالتالي زوال صفته الرسمية رئيسا للجمعية ورئيسا للمجلس التنفيذي ورئيسا للجمعية العمومية.
الأساس القانوني في إصدار القرار في اجتماعات المجلس :

بناء على الفقرة (2) من المادة (15) :

"وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يكون صوت رئيس الاجتماع مرجحا"

وبالتالي ، فلا محل للقول بصدور قرار بـ "الإجماع عدا الرئيس" لأن القرار يصدر بناء على أغلبي أصوات الحاضرين ، ولا اعتبار لصوت رئيس الاجتماع إلا عند التساوي .

وربما تكون الإشارة لعبارة "الإجماع عدا الرئيس" لدلالات إعلامية حول عدم رضا أعضاء المجلس عن الرئيس ، دون أن تحمل مضموناً قانونياً .
المستهلك المظلوم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 19-10-2010, 09:08 AM   #8
المستهلك المظلوم
مقاطع

 
رقـم العضويــة: 16186
تاريخ التسجيل: Oct 2010
المشـــاركـات: 95

افتراضي

اقتباس:
وبالتالي زوال صفته الرسمية رئيسا للجمعية ورئيسا للمجلس التنفيذي ورئيسا للجمعية العمومية
بناء على ما تنص عليه الفقرة (1) من المادة (16) باختصاص وزير التجارة والصناعة في التصديق على قرار الجمعية العمومية في انتخاب الرئيس والنائب ( مادة 11/4) ، وأن تعيينهما مشروط بذلك :

"ويشترط لتعيينهما تصديق وزير التجارة والصناعة على ذلك"

وهو القرار الوحيد للجمعية العمومية من مجموع اختصاصاته المحددة في المادة (11) الذي يستلزم مصادقة الوزير عليه !

فمن يختص بالتصديق على قرار الجمعية العمومية - وهي السلطة العليا في الجمعية - في تعيين الرئيس والنائب ...فهو من باب أولى يختص بالتصديق على قرار المجلس التنفيذي - وهو أقل سلطة من الجمعية العمومية - في فقدان الرئيس ونائبه صفتهم الرسمية .
المستهلك المظلوم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 19-10-2010, 09:22 AM   #9
المستهلك المظلوم
مقاطع

 
رقـم العضويــة: 16186
تاريخ التسجيل: Oct 2010
المشـــاركـات: 95

افتراضي

اقتباس:
وشدد المجلس على عدم صحة الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية الذي تم إعلانه بعدد من الصحف اليومية المحلية يوم السبت 8 ذي القعدة 1431ه الموافق 2010/10/16م، وقال: "ستتم الدعوة قريباً لانعقاد الجمعية العمومية وإجراء انتخابات مبكرة لانتخاب رئيس الجمعية ونائب الرئيس ومجلس إدارة للجمعية.
لماذا ؟

ما الأساس القانوني لها ؟

لقد تمت الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية بناء على المادة (12) من التنظيم ، والتي تنص على يلي :
اقتباس:

المادة الثانية عشرة
اجتماعات الجمعية العمومية
1) تعقد الجمعية العمومية في مقرها الرئيس اجتماعا مرة كل عام ، ولها عقد اجتماعات استثنائية عند الحاجة بدعوة من المجلس أو بناء على طلب ثلث الأعضاء .
2) يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحا بحضور أغلبية الأعضاء ولا يجوز فيه تفويض عضو لعضو أخر ويرأس الاجتماع رئيس الجمعية أو نائبه فان لم يكتمل العدد أجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال مدة اقلها سبعة أيام وأقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحا إذا حضره ما لا يقل عن (25%) من الأعضاء العاملين وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا .


و روعيت أحكام المادة السابقة ، بالدعوة لاجتماع آخر عند عدم اكتمال النصاب القانوني .

وقد تمت الدعوة أثناء ممارسة الرئيس "السابق!" اختصاصاته القانونية ..وقبل فقدانه العضوية .

ولا يمكن أن يسري قرار المجلس بأثر رجعي ..ليبطل بعض قرارات الرئيس السابق ..ويصف الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية بأنه "غير صحيح" !!!
المستهلك المظلوم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 19-10-2010, 09:33 AM   #10
المستهلك المظلوم
مقاطع

 
رقـم العضويــة: 16186
تاريخ التسجيل: Oct 2010
المشـــاركـات: 95

افتراضي

وبقيت ملحوظة أخيرة على البيان :

حيث أشار البيان أن المجلس "أصدر قراره بإجماع الأعضاء عدا الرئيس قراراً يقضي بإسقاط عضوية رئيس الجمعية"

و و"إسقاط العضوية" وهي إحدى حالات فقدان العضوية ..لا يختص بها المجلس التنفيذي ..بل هو من اختصاص الجمعية العمومية بناء على ما نصت عليه الفقرة (1/ب) من المادة (8) :

"‌ب- إذا أسقطت عنه العضوية بناء على قرار تصدره الجمعية العمومية"

أما بقية الحالات في المادة (8) فهي لفقدان العضوية ..وليس بإسقاطها ..حيث ينحصر اختصاص المجلس كما سبق في التأكد من انطباق إحدى حالات فقدان العضوية ( ج ، د ، هـ ، و ) ليصدر قراره بفقدانها .



أصدروا قراراً بالإجماع ! حسب البيان ..وهم لا يعرفون الفرق بين إسقاط العضوية وفقدانها !!!

وأن إسقاط العضوية إحدى حالات الفقدان فقط !!!

الله المستعان بس !

المستهلك المظلوم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:59 PM.