العودة   منتدى مقاطعة > ملتقى الأعضاء العام > المناقشات العامة > المساعدات المادية والمعنوية والخدمات التي قُدمت لأسر شهداء الواجب من قِبل قسم رعاية أسر الشهداءبوزارة الداخلية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 14-06-2016, 12:29 AM   #1
ApuTURKI
مقاطع فعال
 
الصورة الرمزية ApuTURKI
 
رقـم العضويــة: 6427
تاريخ التسجيل: Oct 2007
مــكان الإقامـة: رجم ابومرخه شمال شرق حزم الجلاميد
المشـــاركـات: 803
Facebook Twitter

افتراضي المساعدات المادية والمعنوية والخدمات التي قُدمت لأسر شهداء الواجب من قِبل قسم رعاية أسر الشهداءبوزارة الداخلية

تبذل حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- جل عنايتها واهتمامها بأسر وأبناء شهداء الواجب الذين استشهدوا في معركتنا المصيرية ضد فئة البغي والضلال ودفعوا أرواحهم فداءً للوطن في سبيل الحفاظ على وحدة أمنه وتماسكه وحفاظاً على مكتسباته ومدخراته، وقد ظهرت الرعاية والاهتمام من قِبل الدولة الكريمة - أيدها الله- بأسر شهداء الواجب جلياً في كلمة خادم الحرمين الشريفين وأبوته الحانية وهو يقول: (إن الدماء الزكية التي سفكها البغاة المارقون أوسمة على صدوركم وعلى صدر الوطن والشهداء الذين سقطوا في معركة الواجب هم فرسان هذا الوطن وأبطاله وصفوة رجاله، وإن أبناء هؤلاء الشهداء هم أبنائي شخصياً وأبناء كل مواطن ولن نقصر في حقهم إن شاء الله ما دام فينا عرق ينبض) بهذه الكلمات الحانية من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله وهو يستقبل مجموعة من أبناء الشهداء تدل على مضامين عدة ولعل أبرزها الرعاية الكريمة والوفاء من القيادة لمن قدموا أرواحهم في ساحة الشرف والبطولة فداءً للوطن فسطر الوطن أسماءهم بحروفٍ من نور وأصبحوا نجمات في سمائه متلألئة وسقوا أرض الوطن بدمائهم الطاهرة الزكية أجمل معاني التضحية والإخلاص فأصبحوا في قلب ووجدان كل مسؤول ومواطن بل إنهم محل رعاية واهتمام من قِبل سمو وزير الداخلية الأمير نايف وسمو نائبه وبإشراف شخصي ومتابعة من لدن رجل المواقف الإنسانية الأمير محمد بن نايف الذي يولي هذا القسم جل اهتمامه ويحرص على متابعة أحوال أسر الشهداء ومشاركتهم حتى في مناسبتهم الخاصة كالزوجات في موقف إنساني فريد يجسد التلاحم بين القيادة والمواطن، هذا وقد قامت وزارة الداخلية بتكوين لجنة تحت مسمى لجنة رعاية أسر شهداء الواجب، وهي لجنة تعتني بمتابعة ودراسة حالة أسر الشهداء المجتمعية وتقديم كافة الخدمات والتسهيلات لهم والعناية بهم صحياً وتعليمياً ووظيفياً واجتماعياً وإزالة كل ما يعترضهم من مشاكل والعمل على حلها، وقد تجاوز عدد شهداء الواجب الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن 76 شهيداً وعدد أسرهم 474 فرداً حيث قدمت الدولة مساعدات مالية تجاوزت (125) مليون ريال لأسر الشهداء عرفاناً بما قدموه من تضحيات تسطر بأحرف من ذهب، إضافة إلى جملة من المساعدات المعنوية والخدمية الجليلة وتخصيص هاتف وفاكس في وزارة الداخلية مخصص لأسر الشهداء والاستجابة فوراً لطلباتهم ومن المساعدات المادية والمعنوية والخدمات التي قُدمت لأسر شهداء الواجب من قِبل (قسم رعاية أسر الشهداء) بوزارة الداخلية الذي أنشئ تجسيداً وتأكيداً لهذه الرعاية ما يلي:*

1- مساعدة أسرة الشهيد بصفة عاجلة بمبلغ (100.000) مائة ألف ريال.*
2- مساعدة أسرة الشهيد بمبلغ (500.000) خمسمائة ألف ريال لشراء السكن.*
3- تسديد ديون الشهيد المثبتة شرعاً بحد أقصى (500.000) خمسمائة ألف ريال إجمالي المبالغ المصروفة من المقام السامي الكريم لعدد (76) أسرة شهيد (83.600.000) ثلاثة وثمانون مليوناً وستمائة ألف ريال.*
4- منح راتب شهري لوالدي وزوجة أو زوجات الشهيد بمبلغ قدره (3000) ثلاثة آلاف ريال لكل منهم.*
5- معايدة أسر شهداء الواجب بعيد الفطر المبارك بمبلغ (20.000) عشرين ألف ريال لكل فرد منهم.*
6- ترقية الشهيد للرتبة التي تلي رتبته وإعطاؤه آخر مربوط الرتبة المرقى لها مضافاً إليها كافة البدلات والعلاوات.*
7- منحه وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة.*
8- منحه نوط الشرف.*
9- تعيين ونقل عددٍ من أبناء وأشقاء الشهيد بالقطاعات العسكرية.*
10- تعيين ونقل عددٍ من ذوي أسر الشهداء بالوزارات والقطاعات الحكومية الأخرى.*
11- الرفع للمقام السامي الكريم حيال إعطاء أسر الشهداء الأولوية بالتقديم على صندوق التنمية العقارية إضافة لإعفاء أسر الشهداء بمن سبق لهم الاقتراض من صندوق التنمية العقارية.*
12- علاج عددٍ من أبناء ووالدي وزوجات أسر الشهداء (داخل أو خارج) المملكة على حساب وزارة الداخلية.*
13- صرف بطاقات خاصة لأسر الشهداء بمستشفى قوى الأمن والمراكز الصحية التابعة لوزارة الداخلية ووضع برنامج خاص لتسهيل إنهاء إجراءاتهم.*
14- علاج أسر الشهداء بمدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية في حالة الحاجة لذلك.*
15- علاج بعض أسر الشهداء بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومستشفى الملك خالد التخصصي للعيون على حساب وزارة الداخلية.*
16- مساعدة أبناء وأشقاء الشهيد بالقبول بالجامعات والكليات والمعاهد العلمية والصحية.*
17- تدريس عددٍ من أبناء الشهداء بمدارس أهلية على حساب وزارة الداخلية مع متابعة مستواهم العلمي.*
18- ابتعاث بعض أبناء أسر الشهداء للدراسة بالخارج على حساب وزارة الداخلية.*
19- منح عضوية لأبناء الشهداء بنادي ضباط قوى الأمن الداخلي بالرياض.
20- تسمية أحد أحياء مدينة الرياض باسم (حي الشهداء) وتسمية شوارعه الداخلية باسم كل شهيد.
21- تسمية أحد الشوارع الرئيسة في المدينة أو القرية التي ينتمي إليها الشهيد باسمه.*
22- استضافة عددٍ من ذوي الشهداء لأداء فريضة الحج على حساب وزارة الداخلية. 23
- المشاركة بفعاليات مهرجان الجنادرية بركن خاص لشهداء الواجب الذي لاقى استحسان الزوار من خلال الاطلاع على ما قدم لأسرهم من خدمات.*
24- أمر وزير الداخلية بإنشاء مشروع (إفطار صائم) لأكثر من 400 شخص في الرياض لهذا العام والعمل على تعميمه على باقي المحافظات والمدن ليكون صدقة جارية لهؤلاء الشهداء.*

كل هذه الخطوات المدروسة التي تسير عليها وزارة الداخلية تظهر لنا بجلاء مدى التقدير والاهتمام الذي يحظى به المواطن من القيادة لأبنائها المخلصين
.*

___________________________

ApuTURKI غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 14-06-2016, 06:43 PM   #2
ApuTURKI
مقاطع فعال
 
الصورة الرمزية ApuTURKI
 
رقـم العضويــة: 6427
تاريخ التسجيل: Oct 2007
مــكان الإقامـة: رجم ابومرخه شمال شرق حزم الجلاميد
المشـــاركـات: 803
Facebook Twitter

افتراضي

https://www.mqataa.co/vb/showthread.php?t=23449

___________________________

ApuTURKI غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 16-06-2016, 03:27 AM   #3
ApuTURKI
مقاطع فعال
 
الصورة الرمزية ApuTURKI
 
رقـم العضويــة: 6427
تاريخ التسجيل: Oct 2007
مــكان الإقامـة: رجم ابومرخه شمال شرق حزم الجلاميد
المشـــاركـات: 803
Facebook Twitter

افتراضي

بطاقة النظام
النظام
تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين
تاريخ النظام ١٤ / ٨ / ١٤٣٦
تاريخ النشر ١٦ / ٩ / ١٤٣٦
أدوات إصدار النظام
قرار مجلس الوزراء رقم ٣٦٦ بتاريخ ١٤ / ٨ / ١٤٣٦
حالة النظام ساري
تنويه: هذه النسخة النصية للإطلاع وفي حالة الرغبة في الحصول على الوثيقة الأصلية للنظام راجع المركز الوطني للوثائق والمحفوظات.


بسم الله الرحمن الرحيم


قرار رقم: (٣٦٦) وتاريخ : ١٤ / ٨ / ١٤٣٦هـ


إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٠٦٩٨ وتاريخ ١١ / ١٢ / ١٤٣٥هـ، في شأن مشروع تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين.
وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم المشار إليه.
بعد الاطلاع على المحاضر رقم (١٢٢) وتاريخ ١٥ / ٣ / ١٤٣١هـ، ورقم (٢٢٧) وتاريخ ١٢ / ٤ / ١٤٣٥هـ، ورقم (٥٠٩) وتاريخ ٦ / ٨ / ١٤٣٥هـ، ورقم (٣٤٧) وتاريخ ٢ / ٧ / ١٤٣٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١١٩٣) وتاريخ ٢٩ / ٧ / ١٤٣٦هـ.
يقرر

الموافقة على تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، بالصيغة المرافقة.
رئيس مجلس الوزراء



تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين



المادة الأولى : التعريفات :
الوزير: وزير الداخلية.
الصندوق: صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين.
المجلس: مجلس أمناء الصندوق.
الشهيد: من توفي من العسكريين أو المدنيين بسبب الحرب مع العدو أو أثناء التمارين العسكرية وحفظ الأمن أو أثناء عمليات إنقاذ الأرواح أو الممتلكات في حالات الاحتجاز أو الحرائق. ويشمل ذلك الطلبة العسكريين الذين يكلفون بمهمات مماثلة، وكل موظف عام عسكري أو مدني أو متعاقد سعودي أو أي فرد من أفراد أسرهم - سواء داخل المملكة أو خارجها - توفي بسبب أعمال إرهابية أو بسبب استهدافه بقصد الإساءة إلى المملكة. ويدخل في حكم الشهيد من أصيب من هؤلاء بعجز تتجاوز نسبته (٧٠%).
المفقود: من فقد من العسكريين بسبب الحرب مع العدو أو أثناء التمارين العسكرية وحفظ الأمن، ولم تعلم حياته أو مماته. ويشمل ذلك المدنيين والطلبة العسكريين الذين يكلفون بمهمات مماثلة.
الأسير: العسكري الذي يحتجز قسرًا بسبب الحرب مع العدو أو أثناء التمارين العسكرية وحفظ الأمن ويثبت وجوده على قيد الحياة. ويشمل ذلك المدنيين والطلبة العسكريين الذين يكلفون بمهمات مماثلة.
المصاب: من أصيب من العسكريين أو المدنيين بعجز نسبته (٧٠%) فأقل بسبب الحرب مع العدو أو أثناء التمارين العسكرية وحفظ الأمن، أو أثناء عمليات إنقاذ الأرواح أو الممتلكات في حالات الاحتجاز أو الحرائق. ويشمل ذلك من أصيب من الطلبة العسكريين الذين يكلفون بمهمات مماثلة، وكل موظف عام عسكري أو مدني أو متعاقد سعودي أو أي فرد من أفراد أسرهم - سواء داخل المملكة أو خارجها - أصيب بسبب أعمال إرهابية أو بسبب استهدافه بقصد الإساءة إلى المملكة.
أسرة الشهيد، أسرة المفقود، أسرة الأسير:  
الوالدان، والزوجات، والأبناء، والبنات، ومن يعولهم شرعاً.
التنظيم: تنظيم الصندوق.


المادة الثانية :
ينشأ بموجب هذا التنظيم صندوق للشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويكون مرتبطاً بالوزير.


المادة الثالثة :
مقر الصندوق الرئيس في مدينة الرياض، ويجوز إنشاء فروع أو مكاتب له داخل المملكة بقرار من مجلس الأمناء.


المادة الرابعة :
يهدف الصندوق إلى مساعدة المحتاجين من أسر الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، ومن يعولونهم شرعاً، والقيام بأعمال خيرية يعود أجرها وثوابها لهم، وذلك وفقاً للأحكام الواردة في هذا التنظيم .


المادة الخامسة :
يكون للصندوق مجلس أمناء برئاسة الوزير وعضوية وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ووزير المالية، ووزير الشؤون الاجتماعية، ويعين الرئيس بقرار منه أربعة أعضاء آخرين على الأقل من المشهود لهم بالإسهام في المجال الخيري.


المادة السادسة :
المجلس هو السلطة العليا في الصندوق، وهو الذي يرسم السياسة العامة له ويشرف على تنفيذها ، وله على وجه خاص ما يلي :
١- الصرف من الصندوق وفق أحكام هذا التنظيم.
٢- تحديد الأوعية التي تستثمر فيها أموال الصندوق ونسب الاستثمار في كل منها.
٣- شراء العقارات، وتسجيلها وقفاً باسم الصندوق بالطرق الشرعية لدى الجهات المختصة، وتنميتها، وتحصيل إيراداتها، وإنفاقها في الأوجه المحددة في هذا التنظيم.
٤- تحديد الأوجه التي يصرف فيها ريع عائدات الصندوق، ووضع الضوابط اللازمة لذلك.
٥- إصدار لوائح الصندوق المالية والإدارية.
٦- قبول الهبات والتبرعات والوصايا والأوقاف.
٧- إقرار خطة تنمية موارد الصندوق واستثمار أمواله.
٨- إنشاء فروع أو مكاتب للصندوق داخل المملكة.
٩- تعيين أمين عام الصندوق، وتحديد صلاحياته وحقوقه.
١٠- تعيين مراقب حسابات للصندوق، وتحديد أتعابه.
١١- إقرار الحساب الختامي للصندوق، وتقرير مراقب الحسابات.
١٢- النظر في التقرير السنوي للصندوق ونشاطه خلال السنة المالية المنتهية، تمهيداً لرفعه إلى رئيس مجلس الوزراء.
١٣- اعتماد الميزانية العمومية السنوية، وحساب الإيرادات والمصروفات، وأي قائمة أخرى تخص الوضع المالي للصندوق.
١٤- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم يعهد إليها القيام بمهمات محددة.
١٥- الاستعانة بمن يراه من الخبراء والمستشارين للقيام ببعض الأعمال أو إجراء ما يراه من دراسات وبحوث.
وللمجلس أن يفوض بعض صلاحياته إلى الأمين العام أو إلى من يراه المجلس.


المادة السابعة :
١- يجتمع المجلس برئاسة الرئيس أو من ينيبه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بناء على دعوة من رئيسه، أو بناء على طلب ثلاثة على الأقل من أعضائه. ويشترط لصحة اجتماع المجلس حضور أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو من ينيبه.
٢- تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي صوت رئيس الجلسة معه، ويجوز في الأمور العاجلة أن يصدر المجلس قراراته بطريق عرضها على الأعضاء متفرقين (بالتمرير) ما لم يطلب أحد الأعضاء
- كتابة - اجتماع المجلس للمداولة فيها ، على أن تعرض هذه القرارات على المجلس في أول اجتماع تالٍ لها.


المادة الثامنة :
١- يكون الأمين العام للصندوق مسؤولاً عن متابعة تنفيذ قرارات المجلس، وعن سير عمل الصندوق، وإدارة شؤون موظفيه، وحفظ الصكوك والسجلات والقيود الخاصة به، وتمثيله أمام الغير.
٢- يحضر الأمين العام جلسات المجلس دون أن يكون له حق التصويت، ويتولى عرض الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، والإشراف على إعداد القرارات اللازمة.


المادة التاسعة :
تتكون موارد الصندوق مما يلي :
١- الأموال التي تقدمها الدولة له.
٢- التبرعات والهبات والوصايا والأوقاف التي يقبلها المجلس.
٣- عوائد استثمار أمواله.


المادة العاشرة :
تودع جميع أموال الصندوق في حساب خاص لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، ولا يجوز صرف أي مبلغ من حساب الصندوق إلا بتوقيع من رئيس المجلس أو من يفوضه بذلك، بناءً على قرار من المجلس.


المادة الحادية عشرة :
يضع المجلس الضوابط اللازمة للصرف من العائدات السنوية لأوقاف الصندوق واستثماراته، على أن يراعى في ذلك ما يأتي :
١- يصرف من غلة كل وقف ما يلزم لحفظه من ترميم وإصلاح وصيانة.
٢- يخصص ما لا يقل عن (٧٥%) من العائدات السنوية لمساعدة المحتاجين من أسر الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين والذين يعولونها شرعاً. وإذا توافر ما يزيد على ذلك، فيصرف منه في الأعمال الخيرية وأعمال البر داخل المملكة وفق الأنظمة والتعليمات.
٣- يخصص ما لا يزيد على (٢٥%) من العائدات السنوية في استثمارات إضافية للمساعدة على تطوير إمكانات الصندوق ودعم قدراته المالية.


المادة الثانية عشرة :
للمجلس تفويض الأمين العام بسحب مبالغ معينة لصرفها في الوجوه التي يحددها المجلس وفقاً للأحكام الواردة في هذا التنظيم.



المادة الثالثة عشرة :
ترسل الجهة التي يتبعها الشهيد أو المصاب أو الأسير أو المفقود معلومات كاملة عنه وعن أسرته إلى وزارة الداخلية لتقرير ما تراه في شأنه وأسرته وفقاً لما ينص عليه هذا التنظيم.


المادة الرابعة عشرة :
السنة المالية للصندوق هي السنة المالية للدولة، واستثناءً من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى من بدء أعمال الصندوق وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية.


المادة الخامسة عشرة :
ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.



=======





المادة (13)

مع الاسف يتم تجاهلها من قبل بعض الجهات التي يناط بها متابعة مطالبات الشهداء والمصابين والاسرى والمفقودين .
وهي مادة وردت كالتالي :

ترسل الجهة التي يتبعها الشهيد أو المصاب أو الأسير أو المفقود معلومات كاملة عنه وعن أسرته إلى وزارة الداخلية لتقرير ما تراه في شأنه وأسرته وفقاً لما ينص عليه هذا التنظيم.

الرابط:
https://www.boe.gov.sa/ViewSystemDet...ID=345#search1

___________________________


التعديل الأخير تم بواسطة ApuTURKI ; 16-06-2016 الساعة 03:38 AM
ApuTURKI غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-01-2017, 05:52 PM   #4
ApuTURKI
مقاطع فعال
 
الصورة الرمزية ApuTURKI
 
رقـم العضويــة: 6427
تاريخ التسجيل: Oct 2007
مــكان الإقامـة: رجم ابومرخه شمال شرق حزم الجلاميد
المشـــاركـات: 803
Facebook Twitter

افتراضي

يرفع

___________________________

ApuTURKI غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:51 AM.