04-12-2011, 10:57 AM
|
#2
|
مشرف
رقـم العضويــة: 6840
تاريخ التسجيل: Dec 2007
المشـــاركـات: 9,668
|
وكيل في وزارة الحج يواجه عقوبة السجن 10 أعوام وغرامة مليون ريال بتهمة الإعتداء على المال العام
سبق حائل -- ماجد بركة المسمارانحاء)
صدر أمس قرارا عن لجنة تحقيق سرية بكف وكيل وزارة في وزارة الحج، وإيقافه عن العمل بسبب مخالفات رصدتها ضده هيئة الرقابة والتحقيق، من بينها الاعتداء على المال العام، مما يجعله عرضة عقوبة السجن 10 أعوام والغرامة مليون ريال، بحسب النظام.
ووفقا لصحيفة "عكاظ" فأن قضية التلاعب وقعت قبل عامين عندما تورط وكيل الوزارة بالتوقيع على عقود وهمية مغايرة للواقع في تكاليف إسكان حجاج في مكة المكرمة، الذين قدموا للحج على نفقة الدولة.
وتم إسكان الحجاج في عمائر سكنية بمبالغ مالية مضاعفة تقدر الزيادة فيها بقرابة 200 في المائة، لتتجاوز تكلفة الحاج الواحد في السكن مبلغ سبعة آلاف ريال، في الوقت الذي لا تتعدى تكلفته الواقعية 2500 ريال في أقصى حالات الغلاء، ليكون الفرق في تكلفة السكن متجاوزا المبلغ الحقيقي بمبلغ خمسة ملايين ريال لألف حاج تقريبا، حيث ذهبت تلك الأموال لشراء قطعتي أرض للمتورطين في هذه القضية، وتسجيلها بأسمائهم.
وكانت لجانا سرية من جهات حكومية عدة، تتقدمها هيئة الرقابة والتحقيق والادعاء العام، توصلت إلى قضية التلاعب في الأموال، التي تورط فيها مسؤولون في الوزارة ذاتها، ومسؤول كبير ومعروف في مهنة الطوافة يتبع له الحجاج الذين قدموا تحت مظلة مؤسسة الطوافة.
وبينت المصادر أن المتورطين في هذه القضية سيواجهون عقوبات كفلها نظام مكافحة الاعتداء على المال العام، وإساءة استعمال السلطة التي من أبرزها في هذه القضية المادة الثالثة عشرة، التي تنص على أن كل موظف عام اختلس مالا عاما، سلم له بسبب وظيفته، أو بدده أو فرط فيه أو تصرف فيه بغير حق، يعاقب بغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات، أو بهما معا.
كما أن المادة الخامسة عشرة من النظام ذاته تنص على أن كل موظف عام استولى على مال عام، أو سهل ذلك لغيره أو تصرف فيه بغير حق يعاقب بغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات، أو بهما معا.
فيما تنص المادة السادسة عشرة على أن كل موظف عام أساء استعمال سلطة وظيفته لتحقيق مصلحة شخصية له أو لغيره أو للإضرار بغيره داخل مقر عمله أو خارجه يعاقب بغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات، أو بهما معا، بينما تنص المادة الثامنة عشرة على أن كل موظف عام حصَّل ما ليس مستحقا، أو زائدا على المستحق من رسوم أو ضرائب أو غرامات أو نحوها مع علمه بذلك، يعاقب بغرامة لا تزيد على 150 ألف ريال، أو بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، أو بهما معا.
http://www.hail2h.net/inf/news-action-show-id-14704.htm
|
|
|
|
___________________________
|
|
|