العودة   منتدى مقاطعة > مجتمع مقاطعة التفاعلي > مناقشات المستهلك > إشهار مشروع جديد للوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 15-03-2010, 09:33 PM   #1
جمرة غضا
التميمية
المراقب العام
 
الصورة الرمزية جمرة غضا
 
رقـم العضويــة: 715
تاريخ التسجيل: Aug 2007
مــكان الإقامـة: محفر تمر سكري
المشـــاركـات: 40,561
Twitter

افتراضي إشهار مشروع جديد للوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات

يلزم شركات التأمين بتسوية المطالبات خلال مدة أقصاها 15 يوما .. والسداد بكل نزاهة ودون مساومة

إشهار مشروع جديد للوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات






قراءة: محمد السلامة
أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» مشروع الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات، ودعت شركات التأمين وشركات المهن الحرة إلى إبداء الملاحظات والمرئيات على هذه اللائحة خلال 60 يوماً من إعلانها.
ويقع المشروع في 10 مواد وستحل هذه الوثيقة فور موافقة محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي عليها محل وثيقة تأمين المسؤولية المدنية تجاه الغير «المركبات»، ويقصد بوثيقة التأمين الإلزامي وثيقة تأمين المسؤولية المدنية تجاه الغير للمركبات التي يتعهد بمقتضاها المؤمن بأن يعوض الغير عند حدوث الضرر المغطى بالوثيقة مقابل القسط الذي يدفعه المؤمن له وتشمل الوثيقة شهادة كفالة الغرم.
وأعطت الوثيقة شركات التأمين الحق في حال تعثر المؤمَّن له سداد مستحقاتها سواء كانت أقساط تأمين أو مطالبات إدراج اسم المؤمَّن له في نظام الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة»، وألزمت الوثيقة شركات التأمين التي تقدم خدمة تغطية المركبات الارتباط آليا مع نظام شركة نجم لخدمات التأمين وهي الشركة التي تتولى مهمة مباشرة الحوادث المرورية.
وشددت وثيقة تأمين المركبات على شركات التأمين بتسوية المطالبات المقررة من الإدارة العامة للمرور أو من شركة نجم لخدمات التأمين بكل نزاهة وعدالة ودون أي مساومة في مدة أقصاها 15 يوما وفق التاريخ الهجري من تاريخ استلام المطالبة مكتملة المستندات.
وفيما يتعلق بحدود التغطية في حال وقوع حادث يترتب عليه دفع تعويض، فقد حدد مشروع الوثيقة الحد الأقصى لمسؤولية الشركة بالنسبة للأضرار الجسدية وفي الإجمالي بالنسبة للأضرار المادية في الواقعة الواحدة وخلال فترة سريان وثيقة التأمين كاملة خمسة ملايين ريال.
وهنا «الاقتصادية» تنشر تفاصيل الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات:

العمل بهذه الوثيقة

استنادا إلى نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 6/6/1424هـ ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار وزير المالية بتاريخ 1/3/1425هـ بشأن التأمين الإلزامي على المركبات، يكون العمل بهذه الوثيقة اعتبارا من تاريخ اعتماد محافظ مؤسسة النقد لها، وتحل محل «وثيقة تأمين المسؤولية المدنية تجاه الغير (المركبات)» الصادرة بموجب قرار المحافظ بتاريخ 18/5/1427هـ.

التغطية التأمينية

وحيث إن المؤمَّن له تقدم إلى الشركة بطلب تأمين الذي يعتبر أساسا لهذه الوثيقة ودفع (أو تعهد بدفع) القسط المطلوب منه وقبلت الشركة هذا الطلب، فإنها تلتزم في حالة حدوث ضرر مغطى بموجب هذه الوثيقة سواء أكان ناشئا عن استعمال المركبة أم توقفها داخل أراضي المملكة بتعويض الغير نقدا في حدود الأحكام والشروط الواردة في هذه الوثيقة عن جميع المبالغ التي يلزم المؤمَّن له أو السائق بدفعها لقاء الأضرار الجسدية التي تلحق بالغير داخل المركبة أو خارجها، والأضرار المادية خارج المركبة.
حدود التغطية

وفي حال وقوع حادث بترتب عليه دفع تعويض وفقا لأحكام هذه الوثيقة، فإن الحد الأقصى لمسؤولية الشركة بالنسبة للأضرار الجسدية (بما في ذلك الديات والمبالغ المقدرة عن الإصابات والمصاريف الطبية) لن تتجاوز في الواقعة الواحدة وخلال فترة سريان وثيقة التأمين كاملة مبلغ خمسة ملايين ريال، ولن تتجاوز في الواقعة الواحدة وفي الإجمالي خلال فترة سريان وثيقة التأمين مبلغ خمسة ملايين ريال حداً أقصى لمسؤولية الشركة بالنسبة للأضرار المادية.
لا يجوز للشركة التمسك به

لا يجوز للشركة أن تتمسك تجاه الغير بعدم مسؤوليتها عن التعويض بموجب هذه الوثيقة بسبب ارتكاب المؤمَّن له أو السائق أي مخالفة سواء كانت المخالفة قبل الحادث أو بعده أو بسبب عدم التزامه بما ورد في هذه الوثيقة، مع عدم الإخلال بحق الشركة بالرجوع على المؤمَّن له أو السائق بعد الدفع للغير إن كان للرجوع ما يبرره.
حالات تعويض الغير عنها

يحق للشركة الرجوع على المؤمَّن له أو السائق أو المسؤول عن الحادث لاسترداد ما دفعته للغير في أي من الحالات الآتية:
1- أي مسؤولية أو مصاريف تنشأ أو تترتب عندما تكون المركبة المؤمَّن عليها:
  • مستعملة على وجه يخالف قيود الاستعمال المبينة في الجدول.
  • تحمل ركابا بما يتجاوز السعة المصرح بها للمركبة، وثبت أن حصول الحادث كان بسبب هذا التجاوز.
  • مستعملة في أي نوع من أنواع السباقات أو في تحديد سرعة الانطلاق أو في تجربة اختبار القدرة.
  • بقيادة أي شخص وهو تحت تأثير المخدرات أو المشروبات الكحولية أو العقاقير الطبية التي لا يسمح طبيا بالقيادة بعد تناولها.
  • بقيادة أي شخص يقل عمره عن 21 عاما ما لم يكن هو المؤمَّن له وما لم يرد اسمه ضمن أسماء السائقين المجازين الذين تقل أعمارهم عن 21 سنة في جدول الوثيقة.
  • مسروقة أو مأخوذة غصبا.
  • بقيادة أي شخص لا يحمل رخصة قيادة، أو لا يحمل تصريحا يؤهله لقيادة هذه الفئة من المركبات، أو بسبب إلغاء رخصة القيادة مؤقتا أو بصفة دائمة.
  • مستعملة ضمن المناطق التي لا يسمح عادة للعامة بدخولها مثل المطارات أو الموانئ البحرية ما لم تكن المركبة مستخدمة لأغراض تجارية في النطاق المسموح به.
2- إذا ثبت أن المؤمَّن له أدلى ببيانات غير صحيحة أو أخفى وقائع جوهرية عند إبرام عقد التأمين تؤثر في قبول الشركة تغطية الخطر أو على سعر التأمين أو شروطه.
3- إذا ثبت وقوع الحادث عمداً من جانب المؤمَّن له أو السائق.
4- عدم إبلاغ المؤمَّن له الشركة كتابيا خلال عشرة أيام عمل عن أي تغيير جوهري صرح به في نموذج طلب التأمين.
5- هروب المؤمَّن له أو سائق المركبة مع موقع الحادث.
6- إقرار المؤمَّن له أو السائق بتحمل مسؤولية الحادث دون وجه حق بقصد الإضرار بالشركة.
7- تجاوز المؤمَّن له أو السائق الإشارة الحمراء.
8- السير بالمركبة عكس اتجاه السير.
9- التفحيط.
إجراءات تسوية المطالبات

تلتزم الشركة عند تلقي أي مطالبة بأن تزود مقدمها بإيصال يفيد المطالبة، وإعلامه بأي نواقص خلال سبعة أيام من تلقيها، كما تلتزم الشركة بتعيين خبير معاينة أو مقدر خسائر إذا كان ضروريا خلال مدة زمنية لا تتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ تسلم المطالبة. وأيضا تلتزم الشركة بتسوية مبالغ المطالبات المقررة من الإدارة العامة للمرور أو من شركة نجم لخدمات التأمين المغطاة بموجب هذه الوثيقة بكل نزاهة وعدالة ودون أي مساومة خلال مدة أقصاها 15 يوما هجريا من تاريخ تسلم المطالبة مكتملة المستندات، ويجوز التمديد لمدة 15 يوما أخرى مع إشعار المراقب النظامي للشركة وذكر مبررات التأخير.
وفي حال عدم الالتزام بتسوية المطالبات خلال الفترة النظامية لأسباب غير منطقية يحق للمستفيد من التغطية الواردة في هذه الوثيقة التقدم بطلب للجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية لإلزام الشركة بتعويضه عن أي تكاليف تحملها نتيجة عدم استخدامه المركبة (مثل أجرة سيارة بديلة) بسبب تأخر الشركة في تسوية المطالبة. كذلك تلتزم الشركة إبلاغ مقدم المطالبة كتابيا بقبول أو رفض المطالبة، وفي حال قبول المطالبة تلتزم الشركة بتوضيح مبلغ التعويض وكيفية التوصل إليه. أما في حالة رفض المطالبة تلتزم الشركة بالآتي:
  • تزويد مقدم المطالبة بأسباب الرفض.
  • إبلاغ مقدم المطالبة بإمكانية تقديم دعواه إلى لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية المنصوص عليها في المادة رقم 20 من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني للنظر فيها من قبل تلك اللجان.
  • تزويد مقدم المطالبة بنسخة من الوثائق والمستندات المؤيدة لقرار الشركة في حال طلب مقدم المطالبة ذلك من الشركة خطيا.
الشروط العامة

1- تعدد مصادر التأمين والتأمينات الأخرى: إذا كانت المركبة مؤمنة بنوع التأمين نفسه من أكثر من شركة، فلا تلتزم الشركة إلا بدفع جزء من قيمة التعويض أو المصاريف أو الأتعاب معادلا للنسبة بين مبلغ التأمين وبين مبلغ التأمينات مجتمعة، أما في حال وجود نوع آخر من أي تأمين يغطي المسؤولية أو المصاريف نفسها (مثل توافر وثيقة تأمين شامل) فتكون الشركة مسؤولة عن تغطية تلك المسؤولية، أو المصاريف تجاه الغير، وثم تحل محل المؤمَّن له في مطالبة شركات التأمين الأخرى بدفع حصتهم النسبية من تلك المطالبة.
2 ـ التغيير: على المؤمن له إشعار الشركة كتابيا خلال عشرة أيام عمل عن أي تغيير جوهري صرح به في نموذج طلب التأمين، ويجب على الشركة إشعار المؤمن له خلال ثلاثة أيام عمل تبدأ من تاريخ تلقيها الإشعار المذكور في حال رفض تغطية المؤمن له تأمينيا.
3 ـ حق الشركة في تولي الإجراءات القضائية والتسويقية: للشركة الحق في أن تمثل المؤمن له أو السائق في أي تحقيق أو استجواب يتعلق بمطالبة تكون محل تعويض بموجب هذه الوثيقة، وأن تتولى إجراءات الدفاع عن المؤمن له أو السائق أمام أي جهة قضائية بشأن أي ادعاء أو اتهام له علاقة بحدث قد يكون محل تعويض بموجب هذه الوثيقة.
4 ـ حق الشركة في إدراج اسم المؤمن له في نظام الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة»: يحق للشركة في حال تعثر المؤمن له في سداد مستحقات الشركة سواء كانت أقساط تأمين أو مطالبات إدراج اسم المؤمن له في نظام «سمة».
5 ـ التزامات المؤمن له أو السائق عند وقوع حادث مغطى بموجب هذه الوثيقة:
أ) إبلاغ الجهات فور وقوع حادث مغطى بموجب هذه الوثيقة، مع عدم مغادرة موقع الحادث إلى حين إنهاء الإجراءات، ويستثنى من ذلك الحالات التي تستلزم مغادرة موقع الحادث مثل وجود إصابات جسدية أو انتظار مدة تزيد على ساعتين.
ب) عدم الإقرار بالمسؤولية بقصد الإضرار بالشركة أو الدفع أو التعهد بدفع أي مبلغ لأي طرف في الحادث إلا بعد الحصول على الموافقة الكتابية المسبقة من الشركة.
ج) التعاون مع الشركة، وتحرير الوكالات الشرعية التي تمكنها من اتخاذ إجراءات المرافعة والمدافعة والتسوية نيابة عن المؤمن له، أو السائق إذا أبدت رغبتها في ذلك.
د) أن يقوم على نفقة الشركة بجميع الأعمال اللازمة لضمان حق الشركة في تحصيل أي مبالغ تستحقها من أي طرف آخر نتيجة تعويض تقوم بدفعه بمقتضى هذه الوثيقة.
6 ـ التزامات الشركة في حال التأخر في تسوية مطالبة مكتملة المستندات: تلتزم الشركة بتعويض المستفيد من التغطية الواردة في هذه الوثيقة عن أي تكاليف يتحملها نتيجة عدم استخدامه المركبة المتضررة بسبب تأخر الشركة في تسوية المطالبة عن 15 يوما من اكتمال مستندات المطالبة، وعدم تقديم مبررات مقنعة للتأخر في سداد التعويض.
7 ـ الاحتيال: تسقط الحقوق الناشئة عن هذه الوثيقة إذا انطوت المطالبة المقدمة على احتيال، أو إذا استخدام المؤمن له أو السائق أو من ينوب عنهما أو غير الأساليب أو وسائل احتيال بغية الحصول على منفعة من هذه الوثيقة، أو إذا نتجت المسؤولية أو الضرر من جراء فعل متعمد من المؤمن له أو السائق أو الغير أو التواطؤ مع أي منهم. وللشركة الرجوع إلى أي طرف يتبين مسؤوليته عن هذا الاحتيال سواء كان مشاركا أو متواطأ، على أن تلتزم الشركة بتعويض الغير إذا كان حسن النية.
8 ـ الإلغاء: لا يحق للشركة ولا للمؤمن له إلغاء هذه الوثيقة بعد إصدارها إلا في أي من الحالات الآتية: إسقاط سجل المركبة، انتقال ملكية المركبة إلى مالك آخر، وتقديم وثيقة تأمين بديلة من شركة أخرى. وفي حال رغبة المؤمن له إلغاء وثيقة التأمين يجب عليه إعادة الوثيقة إلى الشركة مرفقا بها طلب الإلغاء، وتلتزم الشركة بدفع الجزء النسبي من الاشتراك خلال 15 يوم عمل من تاريخ الإلغاء طبقا للجدول التالي:
وبالرغم مما تقدم تظل الشركة والمؤمن له والسائق ملتزمين بأحكام هذه الوثيقة بشأن الالتزامات الناشئة قبل إلغائها.
9 ـ إصدار الوثيقة والإشعار بالتجديد: لا يحق للشركة إصدار هذه الوثيقة ما لم تكن مرتبطة آليا مع نظام شركة نجم لخدمات التأمين، ويجب على الشركة إشعار المؤمن له بتاريخ انتهاء الوثيقة قبل حلوله بفترة أسبوعين ليتمكن من تجديدها أو الحصول على وثيقة من شركة أخرى.
10- الاختصاص القضائي والنظام الواجب التطبيق: يخضع أي نزاع ينشأ عن هذه الوثيقة للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وتختص بالفصل فيه لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية المنصوص عليها في المادة 20 من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 2/6/1424هـ. ولا تسمع أي دعوى ناشئة عن هذه الوثيقة بعد انقضاء ثلاث سنوات على حدوث الواقعة التي نشأت عنها الدعوى وعلم ذوو المصلحة بحدوثها.
الاستثناءات (الحالات غير المغطاة تأمينياً)

لن تكون الشركة مسؤولة عن سداد تعويضات في أي من الحالات الآتية:
1 - أي مسؤولية أو مصاريف تنشأ نتيجة مباشرة أو غير مباشرة من الآتي:
(أ) الحرب أو الغزو أو أعمال العدوان الأجنبي أو الأعمال العدوانية أو الأعمال شبه الحربية (سواء أعلنت الحرب أم لم تعلن) أو الحرب الأهلية.
(ب) التمرد أو الانتفاضة العسكرية أو الشعبية أو العصيان أو الثورة أو السلطة الغاصبة العسكرية أو أي من الأحداث أو الأسباب التي تؤدي إلى إعلان أو استمرار الأحكام العرفية أو حالة الحصار أو أعمال التخريب والإرهاب التي يرتكبها شخص أو أشخاص يعملون بصفة منفردة أو نيابة عن أو على صلة بأي منظمة إرهابية. ويقصد بالإرهاب استخدام العنف لأغراض سياسية أو فكرية أو فلسفية أو عنصرية أو عرقية أو اجتماعية أو دينية. ويشمل استخدام العنف وضع العلامة و/أو شريحة منهم في حالة خوف، أو التأثير على، و/أو التسبب في اضطراب، و/أو التدخل في أي عمليات و/أو أنشطة أو سياسات خاصة بالحكومة، أو التسبب في اضطراب يؤثر سلباً في الاقتصاد الوطني أو أي من قطاعاته.
(ج) الإضراب أو الشغب أو الاضطرابات العمالية.
(د) ما ينتج بسبب أو ينشأ عن أو تكون ساهمت فيه الأسلحة النووية أو الإشاعات الأيونية أو التلوث بالإشعاع من أي وقود أو أية نفايات نووية ناتجة عن احتراق وقود نووي، ولأغراض هذا الاستثناء فإن الاحتراق يشمل أي عملية انشطار نووي.
(هـ) الكوارث الطبيعية مثل الأعاصير أو الزلازل أو الفيضانات أو البراكين.
2 - الوفاء أو الإصابة الجسدية للمؤمن له أو السائق.
3- الخسائر أو الضرر للمركبة المؤمن عليها، أو للممتلكات العائدة إلى أي من المؤمن له أو السائق داخل المركبة أو خارجها.
4 - الضرر أو الخسارة التي تلحق بالبضائع المنقولة بواسطة المركبة المؤمن عليها.
5 - الغرامات أو العقوبات المالية، أو الضمانات، أو الكفالات التي قد تفرض بسبب الحادث على المؤمن له أو السائق.
6 - الحوادث التي تقع خارج حدود المنطقة الجغرافية المحددة في جدول الوثيقة.
توزيع الفائض

يتم توزيع الفائض على المؤمن لهم وفقاً لأحكام المادة 70 من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 2/6/1424هـ.


http://www.aleqt.com/2010/03/15/article_363841.html

___________________________

التميمية تويتر


للتواصل مع ادارة المقاطعة


جمرة غضا غير متواجد حالياً  
قديم 15-03-2010, 11:01 PM   #2
Fresh Prince
مقاطع نشيط

 
رقـم العضويــة: 12747
تاريخ التسجيل: Jul 2009
المشـــاركـات: 381

افتراضي

اقتباس:
وشددت وثيقة تأمين المركبات على شركات التأمين بتسوية المطالبات المقررة من الإدارة العامة للمرور أو من شركة نجم لخدمات التأمين بكل نزاهة وعدالة ودون أي مساومة في مدة أقصاها 15 يوما وفق التاريخ الهجري من تاريخ استلام المطالبة مكتملة المستندات.
عذرا يامؤسسه النقد هذا الكلام كان موجود وموثق منذ سنوات
ولم يطبق إلى الان
وهذا رابط عن كلامكم


http://www.alalwani.net/vb/showthread.php?p=1161257

اقتباس:
كما تلتزم الشركة بتعيين خبير معاينة أو مقدر خسائر إذا كان ضروريا خلال مدة زمنية لا تتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ تسلم المطالبة. وأيضا تلتزم الشركة بتسوية مبالغ المطالبات المقررة من الإدارة العامة للمرور أو من شركة نجم لخدمات التأمين المغطاة بموجب هذه الوثيقة بكل نزاهة وعدالة ودون أي مساومة خلال مدة أقصاها 15 يوما هجريا من تاريخ تسلم المطالبة مكتملة المستندات، ويجوز التمديد لمدة 15 يوما أخرى مع إشعار المراقب النظامي للشركة وذكر مبررات التأخير
ما استفدنا شي
عرفنا مين الخبير هو مش مجهول الهويه
رجعنا على سالفه شيخ المعارض
متى مؤسسه النقد تفهم وتشيل عننا هذا التخريف
يعني معقوله بيفهم حتى بسعر القطع وبكل كبيره وصغيره بالسياره
بعتقد هذا من اختصاص الورش الوكاله نفسها صاحبه السياره وكل وكاله لها اسعارها
واذا على كلامهم خبير خلاص يصدرون قرار اذا سعرها يصلحها هو بالسعر اللي عطاها اياه
او ان التأمين ياخذ السياره ويصلحها وبلا مشاكل وعوار راس


اقتباس:
وفي حال عدم الالتزام بتسوية المطالبات خلال الفترة النظامية لأسباب غير منطقية يحق للمستفيد من التغطية الواردة في هذه الوثيقة التقدم بطلب للجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية لإلزام الشركة بتعويضه عن أي تكاليف تحملها نتيجة عدم استخدامه المركبة (مثل أجرة سيارة بديلة) بسبب تأخر الشركة في تسوية المطالبة. كذلك تلتزم الشركة إبلاغ مقدم المطالبة كتابيا بقبول أو رفض المطالبة

لجان فصل المنازعات والخالفات فقط تصدر قرار ولن تفعل شي اخر
وهذا عن واقع تجربه

النقد خاتم في اصبع التأمين وليس العكس



اقتباس:
تلتزم الشركة بالآتي:
  • تزويد مقدم المطالبة بأسباب الرفض.
  • إبلاغ مقدم المطالبة بإمكانية تقديم دعواه إلى لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية المنصوص عليها في المادة رقم 20 من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني للنظر فيها من قبل تلك اللجان.
  • تزويد مقدم المطالبة بنسخة من الوثائق والمستندات المؤيدة لقرار الشركة في حال طلب مقدم المطالبة ذلك من الشركة خطيا.

متى راح تلتزم شركات التأمين بهذه الشروط
واذا كانت هنالك شروط يعني ان هنالك متاهات لانهايه لها


في نقطه مهمه لم توضح في المشروع
وهي من بعد ان يقدم المطالب بالشكوى للجان فصل المنازعات وبعد اصدار القرار ماالاجراء المتخذ بعده
هل ستلزم التأمينات بالدفع ام تتحول إلى متاهات
ومن هذه الجهات المختصه ليحق المطالب التقدم بالشكوى إليها

يعني انا تقدمت بشكوى للجان فصل المنازعات ولم احصل على نتيجه سوى ان القرار من صالحي انا
وتسيبت الشركه بعدم المسؤوليه وعدم الارشاد لأي جهه اخرى مختصه ألجأ إليها بالشكوى

اسأله محيره ومشروع من وجهه نظري ناجح لكن التأمينات لن تطبقه
واذا تم المشروع وفشل سوف أذكركم بماذا قيل في هذا الوقت

ياما سمعنا وسمعنا عن التغييرات لكن دون جدوى
وكل سنه نسمع قرارات وإلزامات

لكن عجبتني كلمه احد موظفي شركه التعاونيه للتأمين عندما سلمته خطاب النقد بإلزامهم بالدفع فقال لي ::::

(مافي احد يلزم احد)

___________________________


مثبــت:
قصتي مع مماطله التأمين وشيخ المعارض طرفها الثاني ‏( 1 2 3 ... الصفحة الأخيرة)
مماطله الجعاونيه للتأمين
اخيرا بعد طول عناء ثلاث سنوات من المماطله والشكاوي استلمت حقي من التعاونيه للتأمين
حكمت الدائره مبدئيا برفض الدعوى المقامه من قبل الشركه التعاونيه وتبقى ان تعاد من الاستئناف ليصبح الحكم نهائيا
Knowledge is Power

Fresh Prince غير متواجد حالياً  
قديم 16-03-2010, 01:43 AM   #3
خالد 1
كاتب مميز
 
الصورة الرمزية خالد 1
 
رقـم العضويــة: 9788
تاريخ التسجيل: Dec 2008
مــكان الإقامـة: جـــده
المشـــاركـات: 3,772

افتراضي

هلا .. جمرة غضا
كلام × كلام على ورق
موظفين شركات التامين هم أنفسهم من الضباط والافراد المتقاعدين في المرور .
وتتحول معاملة التعويض للمواطن من ادارة الى ادارة حتى يطفش ويصلح سيارتة على حسابة .

___________________________

-
خالد 1 غير متواجد حالياً  
موضوع مغلق

مواقع النشر

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:38 AM.