عرض مشاركة واحدة
قديم 16-08-2007, 09:04 PM   #8
لا
مقاطع جديد

 
رقـم العضويــة: 62
تاريخ التسجيل: Aug 2007
المشـــاركـات: 32

افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

بداية اعتذر للأخوان الأعزاء عن انقطاعي لفترة وذالك لمشاغل الحياة

أخي سيف العدالة
يبدو لي في سؤالك انه قد التبس عليك الفرق بين نظام الحكم والسلطة التنظيمية
سأستطرد قليلا لكي يتبين لك نظام الحكم في بلدنا الغالي
تعريف مختصر لنظام الحكم : يحدد الخطوط العريضة للدولة ( دينها - سيادتها - دستورها - مهام الملك - مصالح الدولة ) كذالك يحدد ما لدولة وماعليها تجاه شعبها . وهو يتكون من ثلاثة وثمانون مادة .
أليك بعض المواد في نظام الحكم :
المادة التاسعة
الأسرة هي نواة المجتمع السعودي .. ويربى أفرادها على أساس العقيدة الإسلامية وما تقتضيه من الولاء والطاعة لله ولرسوله ولأولي الأمر .. واحترام النظام وتنفيذه وحب الوطن والاعتزاز به وبتاريخه المجيد.

المادة العاشرة
تحرص الدولة على توثيق أواصر الأسرة والحفاظ على قيمها العربية والإسلامية ورعاية جميع أفرادها وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم.

المادة الحادية عشرة
يقوم المجتمع السعودي على أساس من اعتصام أفراده بحبل الله وتعاونهم على البر والتقوى والتكافل فيما بينهم وعدم تفرقهم.

المادة الثانية عشرة
تعزيز الوحدة الوطنية واجب وتمنع الدولة كل ما يؤدي للفرقة والفتنة والانقسام.

المادة الثالثة عشرة
يهدف التعليم إلى غرس العقيدة الإسلامية في نفوس النشء وإكسابهم المعارف والمهارات وتهيئتهم ليكونوا أعضاء نافعين في بناء مجتمعهم محبين لوطنهم معتزين بتاريخه

الباب السادس:سلطات الدولة
المادة الرابعة والأربعون
تتكون السلطات في الدولة من:
ـ السلطة القضائية. ـ السلطة التنفيذية. ـ السلطة التنظيمية. وتتعاون هذه السلطات في أداء وظائفها وفقاً لهذا النظام وغيره من الأنظمة والملك هو مرجع هذه السلطات.

المادة السادسة والأربعون
القضاء سلطة مستقلة ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية.

المادة السابعة والأربعون
حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة ويبين النظام الإجراءات اللازمة لذلك

المادة السابعة والستون
تختص السلطة التنظيمية بوضع الأنظمة واللوائح فيما يحقق المصلحة أو يرفع المفسدة في شئون الدولة وفقاً لقواعد الشريعة الإسلامية .. وتمارس اختصاصاتها وفقاً لهذا النظام ونظامي مجلس الوزراء ومجلس الشورى

المادة الثمانون
تتم مراقبة الأجهزة الحكومية والتأكد من حسن الأداء الإداري وتطبيق الأنظمة .. ويتم التحقيق في المخالفات المالية والإدارية ويرفع تقرير سنوي عن ذلك إلى رئيس مجلس الوزراء. ويبين النظام الجهاز المختص بذلك وارتباطه واختصاصاته.

عذا على الأطالة اتمنى ان تكون اتضحت الأجابة ( اذا لم ترتكب مايخالف شرع الله فلا لتجار ولا طماع عليك باب ).

ولرجوع لكامل مواد نظام الحكم في المملكة العربية السعودية
http://www.mofa.gov.sa/detail.asp?In...plateKey=print

لا غير متواجد حالياً