عرض مشاركة واحدة
قديم 25-10-2009, 12:42 AM   #3
سعود المتعب
ملك العروض المميزة
 
الصورة الرمزية سعود المتعب
 
رقـم العضويــة: 450
تاريخ التسجيل: Aug 2007
المشـــاركـات: 1,612

افتراضي


نستنتج ما يلي :
*كل مَن أطلق عليه لفظ إنسان لم يتمتع بالضرورة بالكرامة الإنسانية.
* الإنسان الذي يلتزم بالحقوق المتوجهة عليه، يستحق الحقوق الذاتية الممنوحة له.
بيان الإمام علي بن الحسين (ع) في رسالة الحقوق :
>إن للّه عزّ وجلّ عليك حقوقاً محيطة بك في كلّ حركة تحركتها أو سكنة سكنتها، أو حال حلتها، أو منزلة نزلتها، أو جارحة قلبتها، أو آلة تصرّفت فيها، فأكبر حقوق اللّه تبارك وتعالى عليك ما أوجب عليك لنفسه من حقه الذي هو أصل الحقوق<.
الإلهية صحيحة بدليلين :
أ) العلم التام الذي يؤهل المشرع لوضع الحد الصحيح.
ب) الاستغناء التام الذي يقتضي إعطاء الرأي الصحيح.
البشرية غير صحيحة بالدلائل التالية :
أ) عدم الإحاطة بجميع الشؤون المتعلقة بالحياة والكون.
ب) تأثير الميول والأهواء على عدم إعطاء الرأي السليم.
ج) اختلاف المستويات والطباع والثقافات التي تستوجب الاختلاف في الآراء.

الشبهات على العقيدة الإسلامية حول حقوق الإنسان
بعد معرفة الاختلاف في الأسس الفلسفية القائمة عليها حقوق الإنسان في الشرعة الدولية والتي تقوم عليها الشريعة الإسلامية.
تطرح الشبهات التالية على الشريعة الإسلامية :
الشبهة الأولى :
ـ عدم وجود حرية الفكر والاعتقاد ضمن المفهوم الديني ، وهناك عقوبات لمن يخرج عن المضامين الإسلامية.
الرد :
أ) حرية الفكر مطلقة للإنسان بموجب القرآن وحتى قبل اعتناق الإسلام.
{ لا إكراه في الدين قد تبيّن الرشد من الغي } (سورة البقرة، الآية 256).
{ فبشر عباد. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم اللّه وأولئك هم أولو الألباب } (سورة الزمر، الآيتان 18-17).
{ إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفورا } (سورة الإنسان، الآية 3).
ب) فإذا انتخب الباحث الإسلامَ له ديناً
ب) 1. هل يجب التقيّد بجميع أحكامه ؟ نعم
ب) 2. هل يمكن إبداء الرأي والاجتهاد أمام النص ؟ لا
* لوصوله إلى القناعة بأنّ صلاحية التشريع منحصرة با للّه.
ج) هل يجوز الارتداد عن الإسلام بعد الالتزام والاعتناق ؟
ج) 1. لا ، لأنه ينقض الواجب الذي عليه، أي العبودية للّه، وبهذا يخرج عن الإنسانية وتنسلب منه الكرامة.
الشبهة الثالثة :
حق الحياة ومفهومه، ويدخل ضمن هذا البند العقوبات القاسية كقطع اليد وكثرة العقوبات الموجبة للإعدام.
الرد :
أ) هل أن حقّ الحياة على إطلاقه له صيانة ؟ أم حياة مَن يتمتع بالكرامة الإنسانية ؟
أ) 1. إن كان الإطلاق فلماذا تقتل المؤذي قبل أن يؤذي ؟ ولماذا تقتل ملايين الحيوانات لتقتات على لحومها ؟
ولماذا تقتل المحارب الذي يحاربك ؟
أ) 2. ولكن إن كان حياة الإنسان الذي يتمتع بالكرامة الإنسانية ، فعندما يفقد كرامته الإنسانية ينتهي حقه ويستحق الموت والإعدام.
أ) 3. وإن قيل لماذا هذه العقوبات القاسية ؟ نقول مَن الذي يعيّن هذه الحدود ؟
* الخالق المستغني ؟!!
* أم المخلوق المحتاج ؟!!
الشبهة الرابعة :
حق المشاركة في السلطة السياسية للبلد أو ما يعّبر عنه بالديمقراطية وإعطاء حق تقرير المصير للأمة وأفرادها.
الرد :
في الحقيقة أنّه أنقى صورة لحق المشاركة في السلطة وانتخاب الراعي والوالي هي الصورة التي يقرها الإسلام كيف ؟!
أ) حق وضع النظام والتشريع هل يجوز أن يكون للأمة ؟ أم لا ؟
أ) 1. إن كان للأمّة فغير صحيح (كما بيناه في طبيعة حقوق الإنسان) بسبب عدم تأهل أدواتنا المعرفية لإدراك الماهيات وعجز العقل عن إدراك حقائق الأشياء.
أ) 2. إذاً لمن ؟!! للخالق الذي أبدع كل شيء فهو عالم بماهياتها ومستغن عن كلّ ما في الكون.
ب) أما السلطة التنفيذية والتطبيقية ففي الوقت الذي يحصر الإسلام الولاية المطلقة للّه.
ب) 1. يفوضها لمن ارتضى بموجب النص (الآيات كثيرة).
وهذا التفويض إلى العنصرالبشري واضح ، لأن :
ـ السلطة التنفيذية لإدارة شؤون الناس بموجب الشريعة. ولذا يجب أن يكون المنفذ فردًا من الناس أنفسهم.
ـ ووجود النص في التعيين له ضرورة عقلية لمعرفة مراد قول المشّرع خاصة في المتشابه من الآيات القرآنية.
ب) 2. وعند غياب المنصوص عليه لمعرفة أحكام الحوادث الواقعة والمسكوت عنها، وتولي السلطة التنفيذية، فالأمر متروك للأمة وأفرادها في إطار الشريعة.
الشبهات على العقيدة الإسلامية بالنسبة لحقوق المرأة
الشبهة الأولى :عدم المساواة في حقّ الشهادة :
{ واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان } (سورة البقرة، الآية 282).
الرد :
الحقوق إمّا تكوينية أو تشريعية.
أ) الحقوق التكوينية : عند التكلّم عن (طبيعة حقوق الإنسان) قلنا إن الحقوق الذاتية تكوينية، وبما أنّ تكوين الرجل يختلف عن تكوين المرأة فالحقوق لم تكن بالضرورة متساوية إنما هي متشابهة.
ب) الحقوق التشريعية : تتعلّق بالفلسفة التشريعية وسبب إعطاء المرأة حقّاً مختلفاً عن الرجل في الشهادة ، هو تغلّب العواطف والأحاسيس على المرأة وهذا ما شهد به ذوو الاختصاص من غير المسلمين.
الشبهة الثانية : عدم المساواة في الإرث :
{ يوصيكم اللّه في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين } (سورة النساء، الآية 11).
الرد :
أ) الإرث وما يتركه الميّت لذويه لم يكن من الحقوق التكوينية والذاتية للــوارث، إنما أمر اعتباري ولــذا لا علاقة له بالمساواة وينتفي الإشكال بانتفاء الموضوع.
ب) لو أخذنا الاعتبارات بنظر الشريعة فللرجل ضعف المرأة باعتبار حقّ النفقة المتوجبة على الرجل، وحقّ المهر الذي تستحقه المرأة.
الشبهة الثالثة : عدم المساواة في حقّ القيمومة :
{ الرجال قوّامون على النساء بما فضّل اللّه بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم } (سورة النساء، الآية 34).
الرد :
أ) الآية تبين العلّة والسبب في هذا التفضيل.
ب) هذا التفضيل لا علاقة له بالحق التكويني ليشمله المساواة، إنما هو حق تشريعي اعتباري يتعلّق بنظام الإدارة لشؤون الأسرة.

العوامل والأسباب لضرورتها :
1. انتشار الثروات الطبيعية في الأقطار المختلفة.
2. حاجة كلّ جزء من العالم إلى مافي الجزء الآخر منه.
3. عدم وجود الاعتدال في التوزيع السكاني.
4. زيادة الحركة بين الدول ، والهجرة أو التهجير.
5. عدم وجود التوازن بين القوى العسكرية.
6. التوسع في إنتاج الأسلحة المدمرة.
7. الغزو الثقافي عن طريق شبكات الأقمار الصناعية واختراق جميع الحدود.
طبيعة العلاقات الدولية :
1. السياسة الخارجية.
2. الأمن القومي.
3. السياسة الدولية.
4. القضايا والأزمات الدولية.
5. المنظمات الدولية والإقليمية.
6. الدبلوماسية.
7. الجغرافيا السياسية.
8. العلاقات الاقتصادية.
9. العلاقات الثقافية.
10. العلاقات الاجتماعية.
11. نزع السلاح والرقابة على التسلّح.
12. القوانين الدولية.
مبادئ العلاقات الدولية :
1. حقوق الإنسان.
2. المصالح المشتركة.
3. الاستغناء والحاجة.
4. السيادة والانتماء.
أساليب العلاقات الدولية :
1. أسلوب الإقناع.
2. أسلوب المساومة.
3. قاعة الإلزام.
الصعوبات في العلاقات الدولية :
1. التفّوق العسكري.
2. المصالح الاقتصادية والمالية.
3. التعنّت وعدم الالتزام بالمبادئ والمواثيق الدولية.
4. المراوغة والخداع.
ـــــــــــــــ
(1) مذكرة المنطق ـ الدكتور عبد الهادي الفضلي، ص 78.
(2) { وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور } (سورة الشورى، الآية 48).
(3) { إن الإنسان لظلوم كفار } (سورة إبراهيم، الآية 34).
(4) { إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولا } (سورة الأحزاب، الآية 72).
(5) { ويدع الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا } (سورة الإسراء، الآية 11).
(6) { إن الإنسان خلق هلوعا } (سورة المعارج، الآية 19).
(7) { ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليؤس كفور } (سورة هود، الآية 9).
(8) { قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا } (سورة الإسراء، الآية 100).
(9) { إن الإنسان لربه لكنود } (سورة العاديات، الآية 6).
(10) { وأنّا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا } (سورة الجن، الآية 5).
(11) { ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا } (سورة الكهف، الآية 54).
(12) سورة الإسراء، الآية 70.
(13) سورة البقرة، الآية 30.
(14) كما عرفه موسيو دوبونلد، دائرة معارف البستاني.
(15) تعريف الحيوان المتطور، يرجع إلى نظرية داروين.
(16) المجلة القضائية، دار المنشورات الحقوقية، ص 19.
(17) "رسالة الحقوق" أملاها الإمام السجاد علي بن الحسين (ع) على بعض أصحابه. ورواها الشيخ الأقدم الصدوق (قدس سره) بإسناده عن أبي حمزة الثمالي. "قادتنا كيف نعرفهم" السيد محمد هادي الميلاني، ج 6، ص 176.
(18) الحريات العامة في الدولة الإسلامية، ص 31.
(19) "Emanuel kant critique de la raison" طبع فرنسا سنة 1971م.
(20) سورة الأعراف، الآية 31.
(21) سورة البقرة، الآية 184.
(22) سورة البقرة، الآية 173.
(23) الحريات العامة في الدولة الإسلامية، الشيخ راشد الغنوشي، ص 41.
(24) انظر الهامش رقم 18.
(25) المجلة القضائية دار المنشورات الحقوقية، بيروت، ص 19.
(26) شرح رسالة الحقوق، السيد حسن القبانجي، مجلدين.
(27) المجلة القضائية، ص 21-19.
(28) نظام حقوق المرأة في الإسلام، الشهيد مرتضى مطهري، ص 113.
(29) حقوق الإنسان في الوطن العربي، حسين جميل، ص 49.
(30) الديمقراطية وحقوق الإنسان في الوطن العربي، مقالة ميثاق حقوق الإنسان العربي ضرورة قومية، د. محمد عصفور، ص 225.
(31) سورة البقرة، الآية 256.
(32) سورة الزمر، الآيتان 18-17.
(33) سورة الإنسان، الآية 3.
(34) سورة الشورى، الآية 9.
(35) سورة الحشر، الآية 7.
(36) سورة الأحزاب، الآية 6.
(37) سورة المائدة، الآية 55.
(38) سورة النساء، الآية 59.
(39) سورة البقرة، الآية 282.
(40) نظام حقوق المرأة في الإسلام، مرتضى مطهري، ص 102.
(41) نفس المصدر السابق، ص 140.
(42) "زن روز" مرأة اليوم، مجلة فارسية، العدد 101.
(43) "زن روز" مرأة اليوم، مجلة فارسية، العدد 90.
(44) سورة النساء، الآية 11.
(45) التهذيب الشيخ الطوسي (شيخ الطائفة)، ج 9، ص 275.
(46) سورة النساء، الآية 34.
(47) قادتنا كيف نعرفهم، رسالة الحقوق، ج 6، ص 177.
(48) موسوعة علم العلاقات الدولية، د. مصطفى عبد الله خشيم، ص 23.
(49) سورة العلق، الآيتان 7-6.
(50) دفاعاً عن الحضارة الغربية، مقالة نشرت في مجلة ( Foreign Policy) كتبهــا وليــام. س. ليند، مدير مركز الحركة الحضارية المحافظة في مؤسسة التربية والأبحاث الحرة في الكونغرس في واشنطن، وهو أحد مؤسسي حركة الإصلاح (أمريكا تستطيع الانتصار) قضية الإصلاح العسكري.
(51)سورة البقرة، الآية 30.
(52) سورة الإسراء، الآية 85.
(53) سورة الإسراء، الآية 70.
(54) سورة الأنبياء، الآية 107.
(55) سورة القصص، الآية 77.
(56) سورة المائدة، الآية 2.
(57) سورة الحجرات، الآية 13.
(58) سورة النساء، الآية 97.
(59) سورة النحل، الآية 90.
(60) سورة البقرة، الآية 208.
(61) سورة يونس، الآية 25.

منشورات المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة ـ إيسيسكو ـ 1422هـ/2001م

___________________________

سعود المتعب غير متواجد حالياً