السلام عليكم ...
الرابطان كلاهما لا يشتغلان
وعلى كل يجوز للمسلمين دفع المال لاتقاء شر العدو , ولا يهم الشكل الذي تسلم فيه هذه الاموال ...
ودائع دعم قروض سندات الخ
وهذه مقتطفات من كتاب نشر على النت وبه المراجع
(...
وهذه هي عبارات الفقهـاء الذين أجازوا الهدنة على مـال:
قال الجصاص: "وإن لم يُمكنهم – أي المسلمون – دفع العدو عن أنفسهم إلا بمال يبذلونه لهم جاز لهم ذلك ، لأن النبي قد كان صالح "عُيينة بن حصن" وغيره يوم الأحزاب على نصف ثمار المدينة ... – ثم قال: فهذا يدل على أنهم إذا خافوا المشركين جاز لهم أن يدفعوهم عن أنفسهم بالمال".(34)
وقال ابن العربي من أئمة الفقه المالكي: "ويجوز عند الحاجة ، للمسلمين ، عقد الصلح بمالٍ يبذلونه للعدو. والأصل في ذلك موادعة النبي لعيينة بن حصن وغيره يوم الأحزاب على أن يعطيه نصف ثمر المدينة ..."(35)
وقال القرطبي وهو من أئمة الفقه المالكي أيضاً: "ويجوز عند الحاجة للمسلمين عقد الصلح بمال يبذلونه للعدو ، لموادعة النبي عيينة بن حصن .. وكانت هذه المقالة مُراوضة ، ولم تكن عقدا".(36)
...)
(34)أحكام القرآن للجصاص 4/255
(35) أحكام القرآن لابن العربي 2/865
(36)أحكام القرآن للقرطبي 8/41
وهذا رابط الكتاب \ الكتيب
http://pulpit.alwatanvoice.com/content-64577.html