هيئة التحقيق والادعاء العام تسجن "محام" 22 يوما بدون ذنب
سعوديون - المدينة المنورة : وجه أمير منطقة المدينة المنورة عبدالعزيز بن ماجد بالتحقيق في ملابسات قضية سجن محام 22 يوما دون سند شرعي أو قانوني. وكانت المحكمة العامة في المدينة المنورة أمرت بإطلاق المحامي عبدالرحمن الفندي إثر ثبوت عدم مشروعية سجنه من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام، على خلفية ترافعه عن أربعة رجال أعمال في قضية مشروعية تملك أرض ضد مستثمر. وأوضح الفندي لجريدة "عكاظ" أن هيئة التمييز أصدرت عام 1427هـ حكما وصفته بالنهائي، يثبت تملك موكليه للأرض وطالبت المستثمر رفع يده عن الأرض وإزالة كل ما أحدثه فيها. وبين المحامي أن المعتدي رفض تنفيذ الحكم، فكان للتجار الأربعة الأحقية بالتصرف في الأرض بعد محاولات مستفيضة من الحقوق المدنية لإجبار المستثمر على تنفيذ الحكم، ولكن دون جدوى، على حد قوله. وأكد الفندي أنه استدعي من قبل ضابط في مركز شرطة الخالدية، وأوقفت جميع تعاملاته الحكومية والمصرفية، ومنعه من السفر خارج البلاد. وقال المحامي: «عند حضوري للقسم طلب مني الضابط النزول معه إلى الطابق الأرضي، وتفاجأت بإيداعي التوقيف دون إشعار مسبق، إذ استند الضابط على أمر القبض والتوقيف الصادر من رئيس فرع هيئة التحقيق بتهمة التعدي على أملاك الغير عند تنفيذي لحكم هيئة التمييز بإزالة الإحداثات في الأرض وبقيت ستة أيام». ويكمل الفندي روايته: «نقلت مقيدا بالسلاسل إلى السجن العام، ومكث فيه 16 يوما، وعقب إكمالي 22 يوما بلغت الدعوى قاضي المحكمة العامة الذي أطلقني بصورة عاجلة لأن حبسي دون سند شرعي أو قانوني». وأكد المحامي أنه تعرض لأضرار نفسية ومعنوية بحبسه مع مجرمين ومتهمين في قضايا أخلاقية، مشيرا إلى أنه لازال يتألم من نقله مقيدا، بينما النظام حدد تهما معينة لنقل السجاء بالقيود، على حد تعبيره . |
الله يستر .. إذا المحامي سُجن ، فماذا يكون حال المواطن !!
وبإذن الله تكشف اسرار القضية |
*جريمة إساءة إستعمال السلطة المرسوم الملكي الكريم رقم( 43 )لسنة 1377 ( المادة الثانية : يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات أو بغرامة لا تزيد عن عشرين ألف ريال كل موظف ثبت إرتكابه لإحدى الجرائم التالية وكذلك كل من إشترك أو تواطأ معه على إرتكابها سواء كانوا موظفين أو غير موظفين : 1- إستغلال نفوذ الوظيفة لمصلحة شخصية في داخل الدائرة أو خارجها . 2- التحكم في أفراد الرعية أو الإفتئات على حق من حقوقهم الشخصية بصورة من الصور أو تكليفهم بما لا يجب نظاما . 5- سوء الاستعمال الإداري كالعبث بالأنظمة والأوامر والتعليمات وبطرق تنفيذها إمتناعا أو تأخيرا ينشأ عنه ضرر خاص أو عام ويدخل ضمن ذلك تعمد تفسير النظم والأوامر والتعليمات على غير وجهها الصحيح أو في غير موضعها بقصد الإضرار بمصلحة حكومية لقاء مصلحة شخصية واستغلال النفوذ أيا كان نوعه في تفسير الأوامر وتنفيذها لمصلحة شخصية عن طريق مباشر أو غير مباشر . 8- إساءة المعاملة أو الإكراه بإسم الوظيفة كالتعذيب أو القسوة أو مصادرة الأموال وسلب الحريات الشخصية ويدخل ضمن ذلك التغريم والتنكيل والسجن والنفي والإقامة الإجبارية في جهة معينة ودخول المنازل بغير الطرق النظامية المشروعة والإكراه على الإعارة أو الإجازة أو البيع أو الشراء وتحصيل ضرائب تزيد على المقادير المستحقة أو المفروضة نظاما. المادة الثالثة : فضلا عن العقوبات المذكورة في المادة السابقة ، يحكم على من تثبت إدانته بالتعويض المناسب لمن أصابه ضرر وترد المبالغ التي أخذت بغير وجه شرعي إلى أربابها ))) . وعندما تكون إساءة إستعمال السلطة والنفوذ بسلب الحرية ، فيتعين أن تكون العقوبة السجن . وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه وتطبيق أحكام الشرع والنظام آآآمين. =-=-=-=-=- الشهداء والمصابين العسكريين والمدنيين المساندين لهم المشاركين بحرب «الخليج الثانية» https://www.mqataa.co/vb/showthread.php?t=20813 شهداء ضحو بأنفسهم في سبيل الذود عن الوطن.(صور وأسماء) https://www.mqataa.co/vb/showthread.php?t=23449 http://www.youtube.com/watch?v=3C3qTuvLtF8 |
الله يعينه ويساعده كانه مظلوم
|
الساعة الآن 06:59 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Trans by