تساؤلات حول قرار المجلس التنفيذي بإسقاط عضوية الرئيس!
لماذا تأخر أعضاء المجلس التنفيذي بإصدار هذا القرار حتى إعلان موعد الجمعية العمومية ؟
لماذا أضاعوا وقتهم بالشكوى لدى وزير التجارة - مع عدم اختصاصه بذلك - ؟ هل عرفوا - متأخرين- أن من حقهم إصدار قرار بفقدان العضوية عن رئيس الجمعية ؟ وبغض النظر عن التساؤلات القانونية التي سأطرحها حول البيان "المقتضب" ..فيلزم أن أؤكد حق رئيس الجمعية بالاعتراض على قرار فقد عضويته من الجمعية ، ورفع دعوى إلغاء القرار السابق طبقاً لحكم المادة (13/ب) من نظام ديوان المظالم (1428هـ) التي اشتملت على : "وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام - وما في حكمها - المتصلة بنشاطاتها" حيث إن جمعية حماية المستهلك تعد إحدى الجمعيات الأهلية كما تنص على ذلك المادة (2) من التنظيم الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (3) وتاريخ 12/1/1429هـ والتي حددت المركز النظامي لها : "جمعية حماية المستهلك جمعية أهلية تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة." وسنعرض للبيان المنشور في جريدة الرياض ، لأنه يوضح الأساس القانوني الذي بنى عليه أعضاء المجلس قرارهم ..ثم نطرح بعض التساؤلات القانونية حول مضمونه . اقتباس:
اقتباس:
|
اقتباس:
اقتباس:
وبالتالي فالقول بأن " المجلس التنفيذي ثاني أعلى سلطة لجمعية حماية المستهلك بعد الجمعية العمومية" قول صحيح لا غبار عليه ، بناء على الترتيب في صياغة المادة لأجهزة الجمعية من الأعلى إلى الأدنى في الاختصاص . وماذا عن بقية ما ورد في البيان ؟ |
اقتباس:
أعتقد النقطة أعلاه منطقية و كافية ليستند القرار عليها. |
اقتباس:
ما الأساس القانوني في الصلاحيات التي يستندون عليها في إصدار القرار ؟ بناء على الفقرة (2) من المادة (8) في التنظيم والتي تنص على : " فيما عدا الحالتين ( أ ) و ( ب ) يصدر بفقدان العضوية قرار من المجلس" حيث قد عددت الفقرة (1) من المادة (8) حالات فقدان العضوية ، فيختص المجلس بناء على ما سبق بإصدار قرار فقدان العضوية في الحالات ( ج ، د ، هـ ، و ) . ..وبعد ذلك نجد أن المجلس أصدر قراراً بفقدان العضوية بناء على الفقرة (هـ ) كما ورد في البيان . اقتباس:
|
اقتباس:
بناء على الفقرة (1) من المادة ( 15) من التنظيم : "يعقد المجلس اجتماعا كل شهرين وله عقد اجتماعات استثنائية عند الحاجة بدعوة من رئيسه أو بناء على طلب ثلث الأعضاء. " ويبدو أن الدعوة لهذا الاجتماع الاستثنائي ، كانت " بناء على طلب ثلث الأعضاء " كما حددتها الفقرة السابقة ..وهو (3) أعضاء في المجلس بناء على أن عدد أعضاء المجلس (9) أعضاء كما حددتها الفقرة (1) من المادة (13) من التنظيم والتي تنص على : "يتكون المجلس من تسعة أعضاء من الأعضاء العاملين من بينهم رئيس الجمعية ونائبه" |
اقتباس:
بناء على الفقرة (2) من المادة (15) : "وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يكون صوت رئيس الاجتماع مرجحا" وبالتالي ، فلا محل للقول بصدور قرار بـ "الإجماع عدا الرئيس" لأن القرار يصدر بناء على أغلبي أصوات الحاضرين ، ولا اعتبار لصوت رئيس الاجتماع إلا عند التساوي . وربما تكون الإشارة لعبارة "الإجماع عدا الرئيس" لدلالات إعلامية حول عدم رضا أعضاء المجلس عن الرئيس ، دون أن تحمل مضموناً قانونياً . |
اقتباس:
"ويشترط لتعيينهما تصديق وزير التجارة والصناعة على ذلك" وهو القرار الوحيد للجمعية العمومية من مجموع اختصاصاته المحددة في المادة (11) الذي يستلزم مصادقة الوزير عليه ! فمن يختص بالتصديق على قرار الجمعية العمومية - وهي السلطة العليا في الجمعية - في تعيين الرئيس والنائب ...فهو من باب أولى يختص بالتصديق على قرار المجلس التنفيذي - وهو أقل سلطة من الجمعية العمومية - في فقدان الرئيس ونائبه صفتهم الرسمية . |
اقتباس:
ما الأساس القانوني لها ؟ لقد تمت الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية بناء على المادة (12) من التنظيم ، والتي تنص على يلي : اقتباس:
و روعيت أحكام المادة السابقة ، بالدعوة لاجتماع آخر عند عدم اكتمال النصاب القانوني . وقد تمت الدعوة أثناء ممارسة الرئيس "السابق!" اختصاصاته القانونية ..وقبل فقدانه العضوية . ولا يمكن أن يسري قرار المجلس بأثر رجعي ..ليبطل بعض قرارات الرئيس السابق ..ويصف الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية بأنه "غير صحيح" !!! |
وبقيت ملحوظة أخيرة على البيان :
حيث أشار البيان أن المجلس "أصدر قراره بإجماع الأعضاء عدا الرئيس قراراً يقضي بإسقاط عضوية رئيس الجمعية" و و"إسقاط العضوية" وهي إحدى حالات فقدان العضوية ..لا يختص بها المجلس التنفيذي ..بل هو من اختصاص الجمعية العمومية بناء على ما نصت عليه الفقرة (1/ب) من المادة (8) : "ب- إذا أسقطت عنه العضوية بناء على قرار تصدره الجمعية العمومية" أما بقية الحالات في المادة (8) فهي لفقدان العضوية ..وليس بإسقاطها ..حيث ينحصر اختصاص المجلس كما سبق في التأكد من انطباق إحدى حالات فقدان العضوية ( ج ، د ، هـ ، و ) ليصدر قراره بفقدانها . أصدروا قراراً بالإجماع ! حسب البيان ..وهم لا يعرفون الفرق بين إسقاط العضوية وفقدانها !!! وأن إسقاط العضوية إحدى حالات الفقدان فقط !!! الله المستعان بس ! |
سؤال...
ما هو الغرض من كل هذا التفنيد لقرار عزل الدكتور الحمد؟؟ في نظر المستهلكين المطحونين .. الدكتور الحمد تولى منصب وتعشم الناس فيه خيرا وتطلعوا لرؤية ما يثلج صدورهم من لهيب الغلاء و صعوبة العيش .. لكنه لم يكتفي بأنه أخفق في المهام المناطة به بل تجاوز الأمر لإساءة إستغلال السلطات الممنوحة له. بمعنى أخر مختصر و بغض النظر عن حيثيات و قانونية ما حصل .. رأي الناس يقول .. يستاهل. |
اقتباس:
هذه إشارة موجزة لما استند عليه المجلس التنفيذي في قراره ، وقد عرضت الأساس القانوني لكل ما قام به المجلس ، سواء بعقد الاجتماع في الموعد ، أو طريقة إصدار قراره ، وسنده القانوني ، بالإضافة لما ذكره البيان من تسبيب للقرار على المواد السابقة . الموضوع عرض للتحرك القانوني لأعضاء المجلس بدلاً من عويلهم وصراخهم عند وزير التجارة قبل أشهر ، وتسريب احتجاجهم على رئيس الجمعية . أصابهم التوفيق في كثير مما قاموا به ، مع وقوعهم في أخطاء فادحة كما عرضتها . وتبقى مجرد تساؤلات ..وسننتظر ما تؤول إليه النتائج . |
اقتباس:
المسألة كما أشرت سابقاً ليس تفنيداً للقرار ، بل عرضاً لحيثياته وأسبابه ، وهو يعد زيادة توضيح قانوني للقرار ، مع طرح جملة من التساؤلات القانونية عليهم . أخشى أن يجد الحمد ثغرات قانونية في القرار الصادر بفقدانه للعضوية أو كما يقولون "إسقاطها" ، ويكسب الجولة ضد بقية أعضاء المجلس . وكان يمكنهم أن يسقطوه بالضربة القاضية في اجتماع الجمعية العمومية بعد أيام ، وبسند قانوني قوي على الفقرة (1/ب) من المادة (8) . فلماذا استبقوا الاجتماع ؟ ولماذا سعوا للقيام بما قاموا به قبل حلول الاجتماع ؟ هل هناك ما يخشونه ؟ :) |
اقتباس:
الظاهر الإحتماع الطاري كان ردا على قيام الحمد بالدعوة لإجتماع الجمعية العمومية بدون تبليغ باقي أعضاء مجلس الإدارة و هو ما كان سيتم نقاشه في حلقة الليلة من برنامج عين المستهلك. اقتباس:
فالظاهر إنهم تغدوا بيه قبل ما يتعشى بيهم. |
حياك مستهلك مظلوم
بعيد عن الانظمة وفقراتها برايك هل يستحق الحمد الاستمرار برئاسة الجمعية ام الطرد من الجمعيه ؟ وهل هناك عضويات اخرى تستحق الطرد مع الحمد ؟ اقتباس:
|
اقتباس:
ولا ظاهر ولا متوزي :D كل هذا الدوران القانوني ، وعرض المواد والفقرات ، حتى يكون لقرارهم مبرر قانوني .:D المشكلة إن المطبوخ الحقيقي هو المستهلك سواء كان غداء أو عشاء من أي طرف . |
اقتباس:
سواء استمر الحمد أو تركها ، فالمشكلة مشكلة "قانونية" في المركز النظامي للجمعية . هي ولدت خديجة .. ( خديجة ولاَ فاطمة ؟ :p ) والجسم المدني مشوه في السعودية ، بسبب حجز وتعطيل نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية عن الصدور . فهي لم تولد لتموت كما تساءل عبدالوهاب الخضيري في مقالته الشهيرة في الاقتصادية ( بالمناسبة ، لماذا لم تنشر الاقتصادية الخبر ؟:think: ) ، بل ولدت لتبقى في غرف الإنعاش ، وتعيش حشرجات الاحتضار ، ويبقى المسؤول ، والهوامير ينظرون للشعب في صراعاته على فتات المال العام . |
اقتباس:
إذا كان هذا صحيحاً ؛ فهي مخالفة صريحة لمنطوق الفقرة (8) من المادة (14) من تنظيم الجمعية ، والتي تنص على أن من اختصاصات المجلس : " 8. دعوة الجمعية العمومية للاجتماع واقتراح جدول أعمالها ." و لا مخرج قانوني للحمد بما قام به إلا لو استند لعجز المادة السابقة التي تنص على أن : " وللمجلس تفويض بعض صلاحياته إلى رئيس المجلس أو نائبه." فلو لم يفوض المجلس التنفيذي صلاحية دعوة الجمعية العمومية للاجتماع لرئيس المجلس ، فيعد الإعلان عنه والدعوة إليه باطلاً ، ومعيباً بعيب عدم الاختصاص ، ومخالفة الأنظمة واللوائح . ويحق لكل من تضرر منه اللجوء لديوان المظالم ، لطلب استعجالي بتوقيف تنفيذ القرار الإداري . |
اقتباس:
لكنه يعشق التصفيق بعد اسدال الستارة بنهاية كل فصل هزيل ركيك .. واعرف ان المشكلة قانونيه ولكن كنت اود ان اعرف رايك بالمجلس الحالي واجد اجوبة لاستفهامات وضعتها :) اقتباس:
اقتباس:
|
اقتباس:
هل تقصد هذا المقال لعبدالعزيز الخضيري: جمعية حماية المستهلك.. هل ولدت لتموت؟ http://www.aleqt.com/2010/03/31/article_371975.html أي خبر أخي الكريم؟؟ إقالة الحمد؟ |
اقتباس:
ليس عندي أجوبة لأي تساؤل طرحته في الموضوع ، فأنا أبحث عنها ؟ :) ماشاء الله تبارك الله ، ذاكرتك حديدية في الأسماء :cool: هل يسمح بعض رؤساء التحرير الذين سمحوا بنقد الجمعية في صحفهم إثارة النقاش حول هيئة الصحفيين ؟ ما حدث في جمعية المستهلك ، يتكرر في هيئة الصحفيين ، وهيئة المهندسين ..وكل مؤسسات المجتمع المدني حتى أندية الطلاب في الجامعات . وهذه مرحلة ضرورية حتى نستوعب تداول السلطة ، والقرارات الجماعية ..والخطوة الأولى في الإصلاح من الأسفل . |
اقتباس:
ما شاء الله تبارك الله !:thumbsup: تجيب العلم على طول ..أنا تذكرت العنوان لأنه مميز ، ويبقى محفوراً في الذاكرة ! إيه خبر الإقالة ؟ ( الرياض ، الوطن ، الحياة ..) كلهم نشروه ..وش زوده عبدالوهاب الفايز ما ينشره ؟ أو تغيرت نظرته لأعداء الجمعية ، ولا صار ينشر لهم ؟:think: |
غريبة إنهم ما نشروه رغم إن الجمعية حسب ما بلغني أرسلت البيان من أمس فور إتخاذ القرار و لجميع الصحف.
|
اقتباس:
وصحف الغربية ؟ ( عكاظ ، المدينة ، ..) |
ماشاء الله تبارك الله ، كثير من الصحف الإلكترونية نقلت الخبر ..والتعليقات كثيرة .
صوَّتوا على القرار بالإجماع لفشله في إدارة الجمعية أعضاء جمعية المستهلك يسقطون "عضوية الرئيس" https://www.mqataa.co/sabq/misc/get?o...256&height=176 سبق - الرياض: علمت "سبق" أن مجلس إدارة جمعية حماية المستهلك صوّت قبل قليل بإجماع جميع أعضاء المجلس على إسقاط عضوية رئيس الجمعية الدكتور محمد بن عبدالكريم الحمد؛ لفشله في إدارة أمور الجمعية. وعُقد الاجتماع بشكل طارئ قبل موعد اجتماع الجمعية العمومية الثاني المقرر انعقاده يوم الخميس المقبل؛ حيث وجهت الجمعية في وقت سابق دعوة إلى جميع أعضائها العاملين والمنتسبين والفخريين لحضور الاجتماع. http://www.sabq.org/sabq/user/news.d...ion=5&id=15619 |
هل تتوقعون داوم رئيس الجمعية اليوم ؟
وما حكم قراراته الإدارية بعد فقدان و( ليس إسقاط) العضوية ؟ هل تعد باطلة ؟ |
السلام عليكم كان صدور القرار يدعو للإطلاع و مراجعة تنظيم الجمعية و كما نعلم تنظيم الجمعية أحد أهم وسائل تحقيق أهداف الجمعية، حتى في وجود أشخاص يعملون بجد و أمانة لا يمكن أن يحققوا أي نتيجة مقنعة بدون وجود تنظيم متناسق و متماسك يوضح بشكل قاطع تحديد المسؤوليات و الصلاحيات لكل جهاز و يضمن تدفق العمل بفعالية. و حسب قراءتي لتنظيم الجمعية، مع العلم بعدم تخصصي، وجدت نقاط أساسية متناقضة و بحاجة ماسة للمراجعة و التغيير: 1- يقر التنظيم بأن الجمعية العمومية هي السلطة العليا ( المستوى الاول )، يأتي بعدها المجلس التنفيذي ( المستوى الثاني ) و من بعده الجهاز التنفيذي ( المستوى الثالث )، لكن لم أجد في التنظيم اشارة واضحة لآلية اختيار رئيس للجمعية العمومية ( السلطة العليا ) و لم أجد آلية اختيار رئيس المجلس التنفيذي، بينما هناك آلية و اضحة لاختيار رئيس الجهاز الإداري ( المسؤول التنفيذي - رئيس الجمعية ) و يشترط تصديق وزير التجارة و الصناعة على تعيينه. 2- كيف، أو بالاحرى لماذا؟ يترأس اجتماعات الجمعية العمومية ( المستوى الاول ) رئيس الجهاز الإداري ( المستوى الثالث )؟ 3- يقوم المجلس التنفيذي ( المستوى الثاني ) بالبت بطلبات الانضمام لعضوية للجمعية و بالتالي لعضوية الجمعية العمومية ( المستوى الاول ) و كذلك يصدر بقرار فقدان العضوية لأعضاء الجمعية العمومية!!! بمعنى ان المستوى الثاني يقوم بقبول الانضمام و إعادة قبول و اعتماد الاستقالة و افقاد عضوية المستوى الاول، وفي نفس الوقت يقوم اعضاء الجمعية العمومية بإنتخاب اعضاء المجلس التنفيذي!!! 4- من المسؤول عن ادارة الجمعية؟ فقد نص التنظيم ان رئيس الجهاز الاداري المسؤول التنفيذي لادارة الجمعية بينما المجلس التنفيذي مسؤول عن ادارة ممتلكات الجمعية و اموالها و قبول الهبات، كما تتبع للمجلس، بحكم التشكيل، لجنة الرصد و المتابعة المختصة برصد ما يتعلق بتحقيق اهداف الجمعية و متابعته و تلقي بلاغات و شكاوي المستهلك و التحقق من المخالفات المتعلقة بشؤون المستهلك!!! و ينسحب ذلك ايضا على لجنة الدراسات و البحوث و لجنة التوعية و النشر، فماذا تبقى للمسؤول عن ادارة الجمعية بنص التنظيم؟ و هناك العديد من النقاط لو قام بالمراجعة متخصص. و بالرجوع الى موضوع الدكتور الحمد و صلاحيات المجلس التنفيذي نجد: 1- الدكتور الحمد تم انتخابه من قبل الجمعية العمومية كسلطة عليا ( المستوى الاول ) كرئيس للجهاز الاداري و بحكم التنظيم اصبح يترأس اجتماعات الجمعية العمومية كما اصبح عضو في المجلس التنفيذي، لا أعلم كيف تم تعيينه رئيس للمجلس، هل من المعقول ان ينص التنظيم ان الجمعية العمومية هي السلطة العليا و من ثم يجيز نفس التنظيم لسلطة اقل و هي المجلس التنفيذي بنقض قرار الجمعية العمومية؟ 2- أعتقد ان جزئية قرار المجلس بخصوص إسقاط او فقدان العضوية عن الدكتور الحمد من صلاحيات المجلس، لكن عدم توضيح السبب الحقيقي و ما هي الخسائر المادية او المعنوية يطرح عدة تساؤلات: أ) اذا كانت خسائر مادية و كان الدكتور الحمد يصرف من خارج بنود الميزانية فأين باقي اعضاء المجلس؟ فالمجلس مسؤول عن ادارة الممتلكات و الاموال و هو ايضا مسؤول عن اعداد اللوائح الداخلية التي تحدد اثنين من المسؤولين تعتمد توقيعهما لسحب الاموال. و اذا كان يصرف ضمن بنود الميزانية فالمجلس قام بدراسة الميزانية و رفعها للجمعية العمومية لإعتمادها. ب) و اذا كانت الخسائر معنوية و المقصود دعوة الجمعية العمومية لإجتماع استثنائي، فلم ينص التنظيم على ان يكون قرار الدعوة بالتصويت و لم يضع آلية إتخاذ قرارات المجلس. و لكن جزئية ازالة صفته الرسمية كرئيس للجمعية و رئيس للمجلس فهو باطل لسببين: أ) لم ينص التنظيم ان يكون رئيس الجمعية المنتخب من قبل الجمعية العمومية، و بالتالي عضو المجلس، عضوا في جمعية حماية المستهلك، بالتالي فقدان العضوية لا يلزم إزالة الصفة الرسمية. ب) الصفة الرسمية للدكتور كرئيس للجمعية اكتسبها بقرار من الجمعية العمومية كسلطة عليا و تم استيفاء شرط تصديق وزير التجارة و الصناعة و ذلك حسب ما نص عليه التنظيم، عليه فالمجلس لا يملك الصلاحية النظامية لازالة الصفة الرسمية عن الدكتور الحمد. ختاما ليس المقصد الدفاع عن الدكتور الحمد او لوم اعضاء المجلس، بل المقصد توضيح ان وضع التنظيم الحالي به من الثغرات و التناقضات ما كان الله به عليم، فمن الواضح ان التنظيم تم تفصيله على مقاس الدكتور الحمد بحيث يكون رئيس للعمومية و المجلس و الجمعية، و طبعا استقبل هذا التوجه بالترحيب كونه سيجعل الجمعية ضعيفة من الداخل و لا تخدم المستهلك و تكون مجرد تصريف لهموم المستهلك حتى لو تم استبدال الدكتور الحمد، و في نفس الوقت رمي هم المستهلك عن ظهور عدة جهات همها الوحيد شفط الاموال و الاستفادة من المناصب. |
اقتباس:
اضغط الحمد : لا يستطيعون إقالتي وما زلت أمارس عملي |
بعض الأصداء الشعبية :
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
|
اقتباس:
شكراً لك . يبدو أن الصحف تكالبت على الحمد ، فلجأ للصحف الإلكترونية . ربما ستظهر الصحف غداَ نتائح مؤتمره الصحفي . |
تفاعل الحمد مع الموضوع ، واستجاب لدعوتي برفع دعوى في ديوان المظالم :)
قال إنه سيتقدم بشكوي لديوان المظالم..الحمد لـ«الجزيرة»: إقالتي من رئاسة جمعية حماية المستهلك غير قانونية https://www.mqataa.co/images/font_big.jpg https://www.mqataa.co/images/font_small.jpg الجزيرة - حواس العايد من مكتبه بالجمعية أكد ل»الجزيرة» رئيس جمعية حماية المستهلك أنه لا يوجد مادة في اللوائح المنظمة لعمل الجمعية تنص على عزل رئيس مجلس الإدارة وأضاف الدكتور محمد بن عبدالكريم الحمد إن هذه من صلاحيات الجهات المختصة، مبينا أن اجتماع المجلس الاستثنائي الذي أقيم مساء الاثنين الماضي غير نظامي لعدم دعوة الرئيس لهذا الاجتماع وأشار إلى أن المقصود إبطال الاجتماع الذي دعيت له والمقرر عقده غدا الخميس بطلب مكتوب من ثلث أعضاء المجلس ودعوة شخصيه من رئيس المجلس وأن هذا الاجتماع سيعقد وإذا لم يتم اكتمال النصاب سيحدد تاريخ آخر لعقده، وأوضح الحمد أن الجمعية لها سنة ونصف لم تعقد أي اجتماع وهذا مخالف لنظام المجلس والذي ينص على عقد اجتماع سنويا وهو ما لم يحدث، وأفاد بأن رئيس اللجنة المكلف (على حد قوله) مخالف لأنظمة الجمعية وهي (أن يكون الرئيس ونائبه متفرغان ولا يزاولان أي أعمال أخرى حسب المادة رقم 16 من نظام الجمعية) وهو ما لا يتوافر في النائب نظرا لعضويته في هيئة التدريس بجامعة الملك سعود ورئيس مجلس الجمعيات التعاونية وأعمال أخرى، واختتم الدكتور الحمد تصريحه ل»الجزيرة» بأنه سيتقدم بشكوى لديوان المظالم لإبطال الحكم الذي صدر من أعضاء مجلس جمعية حماية المستهلك. يذكر أن المجلس التنفيذي لجمعية حماية المستهلك أقال رئيس الجمعية الدكتور محمد الحمد من منصبه، بعد أن أجمع أعضاء المجلس خلال اجتماعه رقم ( 15 ) الذي حضره جميع الأعضاء عدا الرئيس «المقال» على إسقاط عضوية الحمد وزوال صفته الرئيسية كرئيس للجمعية والمجلس التنفيذي ورئاسة الجمعية العمومية. |
اقتباس:
شكراً لتعليقك ، وإضافتك الضافية . وهناك عدة ملاحظات ذكرتها سابقاً تجيب على أبديته حول قرار المجلس . منها : اقتباس:
|
اقتباس:
وبعد ما استجاب لدعوتك الميمونه !.. ماهي مرئياتك للاحداث القادمة ؟ |
اقتباس:
أنا أؤيد تطبيق القرار الصادر من مجلس الوزراء ( تنظيم جميعة حماية المستهلك) برقم (3) وتاريخ 12/1/1429هـ على الجميع :) ولذلك دعوت الحمد في بداية الموضوع لـ : اقتباس:
كما دعوت أعضاء المجلس التنفيذي لـ : اقتباس:
اقتباس:
مخالفة الحمد تنظيم الجمعية حسب ادعاء أعضاء المجلس التنفيذي لا يبرر لهم مخالفة التنظيم بمحاولة استباق الاجتماع بتصرفهم غير القانوني . ولذا كانت بيانهم الإعلامي هزيلاً في سنده القانوني حول عضوية رئيس الجمعية ، وجهلم بالفرق بين (الإسقاط) و (الفقدان) للعضوية !! |
اقتباس:
وطرحت هذه الاستفهامات ؟ اقتباس:
اقتباس:
|
اقتباس:
لسا :wounded1: ما عندك أي إجابة عنها ؟ تتوقع خشوا أن تصدر القرارات لصالح الحمد عند عقد الجمعية العمومية ، خاصة أنها لم تعقد من عام ونصف - كما ذكر الحمد في تصريحه - . |
اقتباس:
لو اختار اعضاء المجلس تقديم استقالات جماعيه ,, رايك بهذا ؟ :think: |
القضية تتفاعل بأبعادها القانونية ، بتصريح من محامي محمد الحمد وهو محمد السنيدي في بيان صحفي للصحف :
الجزيرة - الرياض : قال الوكيل القانوني للدكتور محمد بن عبدالكريم الحمد: إن قرار إقالة موكله من رئاسة جمعية حماية المستهلك يفتقد إلى الوقائع التي تعتبر أضراراً مادية ومعنوية وإلى الدليل على حدوث هذه الأضرار، وقال المحامي محمد عبدالعزيز السنيدي: إن اتهام الدكتور محمد الحمد يجب إقامة الدليل على نية العمد في إحداث الضرر، وجاء في البيان: بناءً على نتائج الانتخاب الذي أجرته الجمعية العمومية لحماية المستهلك بدور انعقادها الأول بتاريخ 1-6-1429هـ تم انتخاب الدكتور محمد بن عبدالكريم الحمد رئيساً للمجلس التنفيذي لهذه الجمعية، وقد تم التصديق على ذلك بقرار معالي وزير التجارة والصناعة رقم 14-23-22 الصادر بتاريخ 17-6-1429هـ. وقد ظلت علاقته قائمة بالجمعية عضواً بها ورئيساً لجمعيتها العمومية ومجلسها التنفيذي منذ ذاك التاريخ ممارساً مهامه ومسؤولياته على خير وجه إلى أن فوجئ بخطاب نائب رئيس الجمعية رقم 527-3-2 وتاريخ 11-11-1431هـ، المتضمن صدور قرار المجلس التنفيذي رقم 15-3، بتاريخ 10-11-1431هـ في اجتماعه الخامس عشر الاستثنائي بإسقاط عضويته بالجمعية وأود بهذه المناسبة أن أوضح للرأي العام ما يلي: أولاً: إن الدكتور محمد بن عبدالكريم الحمد ليس دخيلاً على الجمعية لكنه من المؤسسين الأوائل لها وقد تم انتخابه بالإجماع رئيساً لمجلسها التنفيذي، ولا يعقل أن يكون هذا الاختيار قد تم من فراغ بل عن ثقة تامة في كفاءته ومصداقيته لخدمة أغراض الجمعية. ثانياً: لم يألو الدكتور الحمد جهداً ولم يدخر وسعا في سبيل خدمة أغراض الجمعية مفضلاً مصلحتها وبلوغ أهدافها على مصالحه الخاصة وإلا لما كان قد انخرط في عضويتها ولما منحته جمعيتها العمومية شرف اختياره رئيساً لمجلسها التنفيذي. ثالثاً: لم يحدث ولم يثبت أنه تسبب في إلحاق أية أضرار مادية أو معنوية بالجمعية سواء عن عمد أو عن تقصير أو إهمال، ومن غير اللائق إلقاء هذا الاتهام جزافاً ضد من أخذ على عاتقه مسؤولية المشاركة في تأسيس الجمعية ومنحته جمعيتها العمومية شرف تولي رئاستها في باكورة أعمالها. رابعاً: وحتى يثبت ذلك الاتهام ضد أي عضو من أعضاء الجمعية، لا بد من توفر الدليل على المسائل الآتية: 1- تحديد الوقائع التي تعتبر أضراراً مادية ومعنوية دون الاكتفاء بذكر أوصافها. 2 - إقامة الدليل على التسبب في أحداث تلك الأضرار بالجمعية. 3 - إقامة الدليل على ركن العمد في ارتكاب تلك الوقائع بقصد إحداث أضرار مادية ومعنوية بالجمعية وهنا لا يكفي حدوث الضرر بالإهمال أو بالتقصير (على افتراض صحة ذلك) ولكن يلزم إقامة الدليل على ركن العمد وسبق الإصرار. خامساً: وحيث أجدبت الأوراق التي صدر على أساسها قرار إسقاط عضويته بالجمعية من أي دليل على مسؤوليته من أية أضرار مادية أو معنوية متعمد إحداثها بالجمعية، ومن ثم يكون هذا القرار قد صدر فاقداً السبب المبرر لإحداثه واقعاً ونظاماً. ودعا محامي الحمد المجلس التنفيذي للجمعية أن يحتاط ويحافظ على سمعة أعضاء الجمعية بالقدر الذي يحتاط به المحافظة على مصلحة المستهلكين الأمر الذي يلقي ظلالاً كثيفة على مصداقية أعماله وتصرفاته والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. http://www.al-jazirah.com.sa/20101021/ec14d.htm |
دخلت أزمة إقالة رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور محمد الحمد، منعطفاً جديداً أمس، إذ أكد الحمد (عبر بيان لمحاميه) أن قرار الإقالة غير صحيح، ولم يستند إلى أدلة، وأنه ما زال رئيساً للجمعية، وسيتم عقد الجمعية العمومية التي دعا إليها اليومغير أن أعضاء في مجلس إدارة الجمعية أكدوا لـ «الحياة» قانونية الإقالة، وأنه تتوافر لديهم أدلة على مخالفات رئيس الجمعية التي تسببت في إلحاق أضرار بها، مشددين على أن الحمد أصبح غير ذي صفة قانونية في الجمعية. ووفق بيان صحافي من المحامي الشخصي لرئيس الجمعية محمد السنيدي (حصلت «الحياة» على نسحة منه)، فإن الحمد، لم يدخر وسعاً لخدمة الجمعية مفضلاً مصلحتها على مصالحه الخاصة.
وشدد على أنه لم يثبت أن الحمد «تسبب في إلحاق أي أضرار مادية أو معنوية بالجمعية، وأنه وحتى يثبت ذلك الاتهام ضد أي عضو من أعضاء الجمعية لا بد من توافر الدليل، وتحديد الوقائع التي تعتبر أضراراً مادية ومعنوية، وإقامة الدليل على التسبب في إحداث تلك الأضرار بالجمعية، وإقامة الدليل على ركن العمد في ارتكاب تلك الوقائع بقصد إحداث أضرار، ولا يكفي حدوث الضرر بالإهمال أو التقصير (على افتراض صحة ذلك) ولكن تلزم إقامة الدليل على ركن العمد وسبق الإصرار». وتابع: «الأوراق التي صدر على أساسها قرار إسقاط العضوية بالجمعية خلت من أي دليل على مسؤوليته عن أي أضرار مادية أو معنوية متعمد إحداثها بالجمعية، ومن ثم يكون هذا القرار قد صدر فاقداً السبب المبرر لاحداثه واقعاً ونظاماً». ودعا الحمد (وفق البيان) «المجلس التنفيذي للجمعية أن يحتاط ويحافظ على سمعة أعضاء الجمعية بالقدر الذي يحتاط به بالمحافظة على مصلحة المستهلكين، الأمر الذي يلقي ظلالاً كثيفة على مصداقية أعماله وتصرفاته». وأكد السنيدي لـ «الحياة»، أن «الأعضاء الذين أصدروا البيان بيتوا النية في موضوع الإقالة، وأن الحمد لم يُبلّغ بالاجتماع الذي عقد، وموضوع الإقالة باطل من الناحية القانونية». وأشار إلى أنه سيتم الرفع إلى المحكمة العامة ببطلان الإقالة، وسيتم رفع دعوى تشهير بحق الحمد ضد الأعضاء»، مؤكداً أن الحمد لا يزال رئيساً للجمعية، مشيراً إلى أن «نائب رئيس الجمعية ناصر آل تويم هدد بإخراج الحمد من المكتب عن طريق الشرطة، إذا رفض الخروج، وهذا خطأ فادح». من ناحيته، أوضح عضو الجمعية جابر المري، أن «إسقاط عضوية الحمد تم بطريقة نظامية، استناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثامنة من لائحة الجمعية، التي تنص على أنه إذا ألحق أي عضو أضراراً جسيمة بالجمعية سواء كانت تلك الأضرار مادية أو معنوية، فمن حق الأعضاء إسقاط عضويته بقرار من المجلس وبإجماع الأعضاء». ولفت في تصريح إلى «الحياة» إلى أن إقالة الحمد جاءت بعد عدد من التجاوزات، مثل الانفراد في اتخاذ القرارات، وعقد الاجتماعات من دون الرجوع إلى أعضاء المجلس، وتكبيد الجمعية خسائر من دون أي مبرر، مثل استئجار مبنى جديد للجمعية بمبلغ مليون ريال، مع وجود مبنى يصلح للجمعية، وأيضاً رفع راتبه إلى 51 ألف ريال من دون الرجوع إلى المجلس، إضافة إلى عدد من الانتدابات غير المبررة». وزاد المري: «توجد في الجمعية كل الأدلة التي تثبت تجاوزات الحمد»، مشدداً على أن «علاقة الحمد بالجمعية انتهت، ولم تعد له صلة بالجمعية، وإعلانه في الصحف عقد جمعية عمومية غير شرعي، كونه لا يملك أية صفة قانونية في الجمعية». واتفقت عضو مجلس إدارة الجمعية منال الشريف مع المري، وأكدت أن دعوة الحمد لعقد اجتماع الجمعية العمومية «دعوة باطلة». وردت الشريف على محامي الحمد متسائلة: «أليس توقيع أعضاء المجلس التنفيذي على إقالة الرئيس السابق بعد التجاوزات التي ارتكبها كافية، خصوصاً أنهم استندوا إلى لائحة الجمعية التي تمنحهم حق إقالة أي عضو في الجمعية، بمن فيهم الرئيس إذا بدر منه أي تصرف يسيء للجمعية». وعن سبب تأخر إقالة الحمد، قالت: «كان الهدف إعطاءه الفرصة لمراجعة نفسه، وطلبنا منه الاستقالة ولكنه رفض التجاوب». وحول دور وزارة التجارة في الفترة الماضية، قالت «تدخل الوزارة كان لحل سوء التفاهم الذي حدث، ولم تفلح الوزارة في التوصل إلى حلول مع الحمد»، مؤكدة «أن وزارة التجارة لا تملك سلطة على جمعية حماية المستهلك، وأن مرجعية الجمعية هي مجلس الوزراء». اقتباس:
لم أجد هذا النص في التصريح الصحفي له المنشور في عناوين ، فإذا صحّ عنه ، فالله يخلف على محمد الحمد لأنه وكّل محامياً لا يعرف الاختصاص الولائي للمحاكم العامة والمحاكم الإدارية بديوان المظالم . |
اقتباس:
لماذا استقالة جماعية ؟ ما مصلحتهم في هذا ؟ أليس من الأفضل أن "ينشبوا" للحمد في الجمعية ؟ لو طلبوا رأيي ، فأنصحهم بتقديم دعوى بـ"طلب عاجل" بديوان المظالم على الحمد في إعلانه ودعوته لانعقاد الجمعية العمومية دون علمهم ، مستندين على ما ذكرته سابقاً ، والمطالبة بوقف تنفيذ القرار . مع مراعاة حكم المادة (7) من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم التي تجيز للدائرة المختصة وقف تنفيذ القرار عند الاقتضاء ، وترتب آثار يتعذر تداركها . مع العلم أن رفع الدعوى لا يترتب عليها وقف تنفيذ القرار المطعون فيه . |
اقتباس:
مصلحتهم !!! عفوا مصلحتهم ؟؟؟ هل للاعضاء مصلحة غير حماية المستهلك !!!! لا اعتقد ابدا ان من مصلحة المستهلكين استمرار النزاعات والحروب بين الاعضاء والرئيس . حلوا الجمعية واعيدوا الانتخابات "انتخابات نزيهة" وهي كفيله بابعاد من فقد الثقة وكفيله باعاده بناء جمعية باعضاء كفو... |
الساعة الآن 04:26 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Trans by