منتدى مقاطعة

منتدى مقاطعة (https://www.mqataa.org/vb/index.php)
-   مناقشات المستهلك (https://www.mqataa.org/vb/forumdisplay.php?f=2)
-   -   سلمان العــودة يسدد ضربة خطافية لتجار الأرز والتمر خخخ (https://www.mqataa.org/vb/showthread.php?t=1159)

نادر الروقي 28-08-2007 03:22 PM

الله يسمع منك أيها الكريم
وهمنا الأول والأخير .. سد حاجة الفقير , وليس مصلحة تجار الأرز والتمر

السيف 28-08-2007 04:27 PM

الله يجزاه الف خير

نادر الروقي 28-08-2007 07:17 PM

شكرا يا غالي
الفتوى فعلا مهمة : )

نادر الروقي 29-08-2007 06:40 AM

للرفع لأهمية الموضوع

K I N G 29-08-2007 07:47 AM

جزاك الله خير ...

نادر الروقي 30-08-2007 05:43 AM

للرفع يا أخوان

الساهر 30-08-2007 07:20 AM

رايح يجي على التمور انت اصبر شويه عصابات متفقه مع بعض

عطويط 30-08-2007 10:21 AM

الزكاة هذه السنة من الذره ، هذا لو مارتفع سعرها

حرب الأسعار 30-08-2007 11:07 AM

السلام عليكم

يا خوي حتى العلماء والمشايخ قالوا بالشيئ هذا قالوا يجوز أن تخرج الزكاة نقداً .

يعني بدل ماتطلع رز أو تمر تروح للجمعية وتدفعلهم الزكاة نقداً وهي عشرة ريالات عن كل نفس والحمدلله

نادر الروقي 30-08-2007 02:18 PM

شكرا يا أخواااااااااان على ردودكم
للرفع, خلي الناس تدري بأمر هذه الفتوى

الوزيـ(يماني)ـير 30-08-2007 03:25 PM

وسئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى : يقول كثير من الفقراء الاۤن إنهم يفضلون زكاة الفطر نقوداً بدلاً من الطعام ؛ لأنه أنفع لهم ، فهل يجوز دفع زكاة الفطر نقوداً ؟
فأجاب :
" الذي نرى أنه لا يجوز أن تدفع زكاة الفطر نقوداً بأي حال من الأحوال ، بل تدفع طعاماً ، والفقير إذا شاء باع هذا الطعام وانتفع بثمنه ، أما المزكي فلابد أن يدفعها من الطعام ، ولا فرق بين أن يكون من الأصناف التي كانت على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ، أو من طعام وجد حديثاً ، فالأرز في وقتنا الحاضر قد يكون أنفع من البر؛ لأن الأرز لا يحتاج إلى تعب وعناء في طحنه وعجنه وما أشبه ذلك ، والمقصود نفع الفقراء ، وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: ( كنا نخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام ، وكان طعامنا يومئذ التمر ، والشعير ، والزبيب ، والأقط ) فإذا أخرجها الإنسان من الطعام فينبغي أن يختار الطعام الذي يكون أنفع للفقراء ، وهذا يختلف في كل وقت بحسبه .
وأما إخراجها من النقود أو الثياب ، أو الفرش ، أو الاۤليات فإن ذلك لا يجزىء ، ولا تبرأ به الذمة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)" انتهى . مجموع فتاوى ابن عثيمين (18 / سؤال 191) .

نادر الروقي 30-08-2007 03:32 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الوزيـ(يماني)ـير (???????? 21391)
وسئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى : يقول كثير من الفقراء الاۤن إنهم يفضلون زكاة الفطر نقوداً بدلاً من الطعام ؛ لأنه أنفع لهم ، فهل يجوز دفع زكاة الفطر نقوداً ؟

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الوزيـ(يماني)ـير (???????? 21391)
فأجاب :
" الذي نرى أنه لا يجوز أن تدفع زكاة الفطر نقوداً بأي حال من الأحوال ، بل تدفع طعاماً ، والفقير إذا شاء باع هذا الطعام وانتفع بثمنه ، أما المزكي فلابد أن يدفعها من الطعام ، ولا فرق بين أن يكون من الأصناف التي كانت على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ، أو من طعام وجد حديثاً ، فالأرز في وقتنا الحاضر قد يكون أنفع من البر؛ لأن الأرز لا يحتاج إلى تعب وعناء في طحنه وعجنه وما أشبه ذلك ، والمقصود نفع الفقراء ، وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: ( كنا نخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام ، وكان طعامنا يومئذ التمر ، والشعير ، والزبيب ، والأقط ) فإذا أخرجها الإنسان من الطعام فينبغي أن يختار الطعام الذي يكون أنفع للفقراء ، وهذا يختلف في كل وقت بحسبه .
وأما إخراجها من النقود أو الثياب ، أو الفرش ، أو الاۤليات فإن ذلك لا يجزىء ، ولا تبرأ به الذمة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)" انتهى . مجموع فتاوى ابن عثيمين (18 / سؤال 191) .



شكرا اخوي
اجتهادك وحرصك جميل بارك الله فيك
لكن هي أراء للعلماء
ورأي سلمان العودة مبني على كلام (حسن البصري) (ابو حنيفة) (الخليفة الخامس عمر ابن عبدالعزيز)
راجع الصفحة الثامنة من هذا الموضوع وانت تشوف التفاصيل بشكل اكبر


الساعة الآن 10:15 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Trans by